Réf
66704
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6810
Date de décision
24/12/2025
N° de dossier
2025/8219/3208
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Signification par clerc d'huissier de justice, Résiliation pour non-paiement de loyer, Mise en demeure, Loi n° 49-16, Indivisibilité de la dette de loyer, Expulsion, Délai de 15 jours, Colocataires, Bail commercial, Avertissement, Absence de double délai
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la procédure et de la sommation préalable. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur, ordonnant le paiement des arriérés et l'expulsion des preneurs.
Les appelants soulevaient plusieurs moyens tirés de l'irrégularité de la notification de l'assignation et, au fond, de la nullité de la sommation pour non-respect des formalités de la loi 49-16. La cour écarte les moyens de procédure, faute pour les appelants de prouver un domicile distinct de celui où l'acte a été signifié.
Sur le fond, elle retient que la sommation de payer visant la clause résolutoire n'a pas à comporter un double délai pour le paiement et pour l'évacuation, le délai unique de quinze jours prévu à l'article 26 de ladite loi étant suffisant pour caractériser le manquement du preneur. La cour juge en outre que l'obligation au paiement du loyer étant indivisible, le bailleur était fondé à réclamer la totalité de la dette à chaque groupe de cohéritiers preneurs.
Elle valide enfin la notification effectuée par un clerc assermenté, au visa de l'article 15 de la loi 81-03 autorisant le commissaire de justice à déléguer ses prérogatives en matière de signification. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم الطاعنون بواسطة نائبهم بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 29/04/2025 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 10/02/2025 تحت عدد 438 ملف عدد 4441/8207/2024 الذي قضى : في الشكل: بقبول الدعوى وفي الموضوع : بأداء كل من السيدات والسادة (1 ورثة محمد (حل.) وهم خديجة (عز.)، و(حل.): هناء، علي، أمين، و 2 وورثة الغيلالي (عي.)، لفائدة المدعين السيدات والسادة عبد العزيز (حم.) أصالة عن نفسه ونيابة عن ورثة الجيلالي (حم.) وهم السيدات والسادة زينب (ث.) و(حم.) محمد فاطمة مصطفى عبد الحميد نادية، فتيحة، الله، مبلغ (6960) درهم المقابل لواجبات كراء المحل التجاري مقهى "(م.)" الكائن ببلوك [العنوان]، الرباط عن المدة الممتدة من يوليوز 2024 إلى أكتوبر 2024 وإفراغهم هم أو من يقوم مقامهم أو بإذنهم منه وادائهم للمدعين تعويضا قدره (1000) الف درهم وتحديد الاكراه في الأدنى في حقه وتحميلهم الصائر ورفض باقي الطلب.
في الشكل:
و حيث انه لا دليل على تبليغ الحكم المستأنف للطاعنين ، و اعتبارا لكون الاستئناف مستوف لشكلياته المتطلبة قانونا صفة و أداء و اجلا يتعين قبوله شكلا
في الموضوع :
بناء على المقال الافتتاحي الذي تقدم به المدعي بواسطة نائبه إلى هذه المحكمة والمسجل لدى كتابة الضبط والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 17/12/2024 جاء فيه أن المدعين كانوا يكرون للمدعى عليهم المحل التجاري مقهى "(م.)" الكائن ببلوك [العنوان] الرباط مقابل سومة قدرها (1740) درهم شهريا وأنهم امتنعوا عن أداء واجبات الكراء من يوليوز 2024 الى أكتوبر وأنه تم استصدار حكم بأداء الواجبات الكرائية ملف عدد 2023/8207/3097 بتاريخ 2024/10/03 ، كما تم انذارهم في الموضوع دون جدوى، ملتمسا الحكم عليهم بأدائهم واجبات الكراء المذكورة بمبلغ (6960) درهم مع النفاذ المعجل والمصادقة على الإنذار وبفسخ العلاقة وإفراغهم من المحل أو من يقوم مقامهم أو بإذنهم وأدائهم تعويضا عن التماطل قدره (1500) درهم وتحت طائلة غرامة تهديدية قدرها (200) درهم وتحديد الاكراه في الاقصى وتحميلهم الصائر . وارفق المقال بصورة من حكم عدد 3175 وإنذارين مع محضرين مؤرخين في 2024/10/25 ورسم إراثة وعقد كراء ومحضر معاينة واستجواب وقرار اداري.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه أعلاه استأنفه الطاعنون للأسباب الآتية:
أسباب الاستئناف
حيث تمسك الطاعنون بخرق مبدأ التقاضي على درجتين ذلك ان السيدة هناء (حل.) وكذا باقي المستأنفين يقيمون كل منهم بعنوان مستقل عن السيد علي (حل.) وعناوينهم هي المضمنة في مستهل هذا المقال الإستئنافي وهو ما يترتب عنه أن تبليغ الإستدعاءات إليهم لحضور الجلسة إلى السيد علي (حل.) بعنوانه الخاص و الحال أنهم لا يتقاسمون معه نفس السكن أي الشقة رقم 7 ، يعد تبليغا مخالفا للقانون وتبليغا خارقا بالخصوص للفصول 37 و 38 و 39 من قانون المسطرة المدنية، هذه الفصول التي لا تتضمن أي سند، يجعل تبليغ المدعى عليه صحيحا إذا تم رفض التوصل من طرف ش خص آخر لا يقطن العنوان أي لا يشاركه نفس الموطن، حتى لو كانت تربط بينالمعني بالتبليغ و الشخص الذي رفض التوصل آصرة القرابة وأن التمسك بالحكم السابق لا يمكن أن يكون حجة على كون المنوب عنهم يشاركون السيد علي (حل.) نفس العنوان لأن الحكم المذكور يتضمن منازعتهم في ذلك العنوان وأنه استنادا على عدم صحة إجراء تبليغ الإستدعاءات للطاعنين فإنهم يلتمسون إلغاء الحكم وبعد التصدي ارجاع الملف إلى محكمة الدرجة الأولى لتبت فيه طبقا للقانون
وبخصوص بطلان الإنذار موضوع المصادقة فانه المستأنفين يثيرون أهم أسباب البطلان كما يلي:1من حيث عدم تضمين الإنذار أجل الإفراغ و الإكتفاء بأجل الأداء فإن المشرع حدد بموجب المادة 26 من القانون 16-249 الشكليات الواجب احترامها تمهيدا لإقامة دعوى المصادقة على الإنذار وأن المشرع اشترط في حال كون السبب المعتمد في الإنذار هو التحقق السابق لواقعة التماطل شرطا بموجب العبارة الآتية:خمسة عشر يوما إذا كان الطلب مبنيا على عدم أداء واجبات الكراء وقد اشترط المشرع في هذه الحالة أي عدم أداء واجبات الكراء توجيه انذار ومنح المكتري أجل 15 يوما من أجل الإفراغ وأن المشرع ميز بين أجل الأداء الذي يتحقق بانصرامه التماطل في حالعدم الأداء وبين أجل الإفراغ الذي لا يمكن أن ينطلق احتسابه إلا من تاريخ تبلور واقعة التماطل التي سيعتمدها المكري كسبب معتمد في الإنذار بالإفراغ و المطالبة بالمصادقة في حال عدم الإفراغ الإرادي وأن وجوب تضمين أجلين بالإنذار أو توجيه انذارين مستقلين كل واحد أجلا الأول خاص بالأداء والثاني بالإفراغ فضلا عن كونه أمر حسمه القانون فإن الإجتهاد القضائي أكده وعلى سبيل المثال لا الحصر نستشهد بقرار المحكمة رقم 2723 الصادر يوم 2019/06/11 في الملف 2019/8206/1550 وأنه استنادا على المناقشة أعلاه وعلى خلو الإنذار الذي صادقت عليه محكمة الدرجة الأولى وقضت بإفراغ الطاعنين من أجلين أي عدم تضمينه أجل الإفراغ خلافا للمادة 26 من القانون 16-49 الذي ألزم المكري بالإعراب صراحة في الإنذار عن طلب الإفراغ و أجله و الإقتصار على أجل الأداء يلتمسون التصريح ببطلان الإنذار و بإلغاء المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب،2-سبب البطلان المتخذ من مطالبة المدعين بمبالغ غير مستحقة:إن المدعين أدلوا بعقد الكراء وضمنوا مقالهم أيضا أن السومة الكرائية الشهرية هي 1740 درهم وأن المدعين ضمن والإنذار أنهم يطالبون بالوجيبات الكرائية عن المدة من يوليوز إلى أكتوبر أي أربعة أشهر محددين المبلغ الإجمالي في 6960درهم وأن الملاحظ أن المدعين وجهو انذارا لورثة المرحوم محمد (حل.) يطالبونهم بكامل مبلغ الكراء المزعوم عدم أدائه أي 6960 درهم ووجهو انذارفي نفس الوقت إلى ورثة الغيلالي (عي.) يطالبونهم أيضا بأداء نفس المبلغ كامل المدة و المحصلة أن المدعي طالب عن مدة أربعة أشهر بمبلغ 6960 درهم 2 = 13920 درهم وأن الواضح أن المدعيين حددوا في انذارهم مبالغ غير مستحقة و كان لزاما عليهم أن يحددوا المبلغ المطالب به من ورثة المرحوم محمد (حل.) في حدود نصف المبلغ المزعوم عدم أدائه أي 3480 درهم وكان عليهم في جميع الأحوال أن لا يطالبوا بكامل المبلغ مرتين ، وان مطالبة المدعين بنفس المبلغ مرتين يجعل الإنذار باطلا مما يرجى معه إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي رفض الطلب هذا من جهة ومن جهة ثانية فإن عقد الكراء تضمن صراحة في الهامش الحامل لرقم 1 أن واجب الكراء يستحق أداؤه في آخر كل شهروبالرغم من هذا المقتضى الإتفاقي المحمي بالفصل 230 من ق ل ع و الفصل 461 من نفس القانون فإن المدعين طالبوا بواجب الكراء عن شهر أكتوبر 2024 قبل أن يحل آخر يوم من هذا الشهر بدليل تمسكهم بالإنذار المضمن به أن السيد علي (حل.) رفض التوصل يوم 2024/10/25 أي قبل حلول أجل الإستحقاق الخاص بهذا الشهر وهو ما يجعل هذه المطالبة سابقة لأوانها ولا يمكن القول بتحقق التماطل ، 3-وسبب البطلان المتخذ من عدم إدلاء السيد عبد العزيز (حم.) بسند التوكيل نص الإنذار على كون السيد عبد العزيز (حم.) يحوز توكيلا من باقي الورثة دون أن يشفع الإنذار بنص التوكيل الذي يخوله حق المطالبة باسمالغير وأن هذا يعد خللا في الإنذار متصلا بركن الصفة بالنسبة لموجهه وهو ما يجعله انذارا باطلا ،4-سبب بطلان الإنذار المزعوم رفض التوصل به يوم 2024/10/25 الناتج عن الملاحظة فإنه بالرجوع إلى الملاحظة المذيلة للإنذار المزعوم رفض التوصل به من طرف السيد علي (حل.) يتبين أن الملاحظة لم تتضمن كون كاتب المفوض القضائي انتقل أولا يوم 2024/10/25 من أجل تنفيذ الإجراء وتضمين التاريخ في مكان مختلف بعيد عن الملاحظة لا يعني أن الملاحظة و الإجراء تم يوم 2024/10/25 ويحتمل أن يكون مضمنا لتاريخ لتحرير نص الإنذار مما يدل على عدم تضمين تاريخ إجراء التبليغ المزعوم كما أن محرر الملاحظة لم يضمنها أنهسبب بطلان الإنذار المزعوم رفض التوصل به يوم 2024/12/25 ،5-بخرق المادة 34 من القانون 16-49التي نصت على وجوب انجاز تبلیغ الإنذارات بواسطة المفوض القضائي وهذا يعد نصا أمرا يحول دون إمكانية أن ينوب كاتب المفوض القضائي عنه في انجاز إجراء تبليغ الإنذار وهو ما يعد استثناء من صلاحيات كتاب المفوضين القضائيين المحددة بموجب المادة 41 وما بعدها من القانون 03-81 ، وبخصوص سبب الإستئناف المتخذ من عدم إدلاء السيد عبد العزيز (حم.) بالتوكيل فإن وكالة التقاضي وكالة خاصة ولا يجوز لأحد أن يتقاضى نيابة عن الغير إلا في الأحوال وطبقا للإجراءات المحددة في القانون وأن مقال الدعوى قدم بإسم السيد عبد العزيز (حم.) أصالة عن نفسه ونيابة عن باقي الورثة دون أن يدلي لا بالإراثة ولا بما يثبت توفره فعلا على توكيل من باقي الورثة يحوز أوصاف التوكيل الخاص من أجل إقامة دعوى المصادقة على الإنذار، ملتمسون قبول المقال الإستئنافي شكلا وموضوعا إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي عدم قبول الطلب شكلا وموضوعا رفض الطلب وتحميل المدعيين المستأنف عليهم الصائر .
أرفق المقال ب: نسخة تبليغية من الحكم المستأنف .
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليهم بجلسة 16/07/2025 عرض فيها أنهم بلغوا الاندار للمستأنفين من أجل الأداء والإفراغ بطريقة قانونية وسليمة طبقا لمقتضيات المادة 26 من قانون 49.16 وان المستأنفين لحد الان قاموا باغلاق المحل لمدة سنتين وتركوه دون أن يمارس أي تجارة به وذلك منذ فاتح يناير 2023 الى غاية يوليوز 2025 وامتنعوا عن أداء واجبات الكرائية مند 31 شهر وان العارضين قد سبق وأن استصدروا حكم بالمحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 2024/10/03 في الملف عدد 2023/8207/3097 قضى على المستأنفين بأداء مبالغ كرائية محددة في مبلغ 31320 درهم من 2023/01/01 الى غاية 2024/06/01 وان هذا الاندار المعتمد عليه في هذا الحكم المذكور أنفا بلغ للمستأنفين بنفس العنوانومما تبقى ادعاءاتهم غير مجدية ولا أساس لها من الصحة ولا تستند على أي أساس قانوني سليمهذامن جهةومن جهة ثانية فالعارضين قد سبق و أن أدلوا خلال المرحلة الابتدائية بتوكيل لأخيهم السيد عبد العزيز (حم.) للتقاضي نيابة عنهم وانه والحالة هاته تبقى ادعاءات المستأنفين واهية لا أساس لها قانونا وأن الحكمالابتدائي جاء معلل تعليلا قانونيا ، ملتمسون رد ادعاءات المستأنفين وبعد التصدي تأييد الحكم الابتدائي .
وبناء على المذكرة الجوابيةالمدلى بها من دفاع المستأنفينبجلسة 17/09/2025عرض فيها أن استنكاف المدعين المستأنف عليهم عن الجواب عن أسباب الاستئناف يعد إقرار منهم بها مع العلم أن اقرارهم أو انكارهم سببان لا يغير أي منهما من واقع صحة ما تمسك به الطاعنون بموجب مقالهم الاستئنافيوأنه تدعيما لواقعة بطلان أي تبليغ للطاعنين بعنوان السيد علي (حل.) ادلوا بمحضر تبلیغ جواب على انذار سابق لا علاقة له بملف نازلة الحال أخبر بموجبه السيد علي (حل.) موجه ذلك الإنذار و هو نفسه موجه الإنذار في نازلة الحال بأن الطاعنين لا يقطنون معه بنفس العنوان و هو المحضر المحرر يوم 2023/07/26 من طرف المفوض القضائي السيد الطيب (ك.) و الذي رفض السيد عبد العزيز (حم.) التوصل به،كما ان الطاعنون يتمسكون بأن الشقة رقم 6 مستقلة عن الشقة رقم 7 التي يقطنها على الأرجح السيد علي (حل.) و أن الشقة رقم 6 تم بيعها منذ زمن بعيد وأنه تبعا لكل ما ذكر يؤكدون مقالهم الاستئنافي جملة و تفصيلا ، ملتمسون رد ما سطر في جواب المستأنف عليهم والحكم وفق مقالهم الاستئنافي .
أرفقت ب: أصل محضر تبليغ جواب على انذار .
وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 17/12/2025 رجع مرجوع البريد في بعبارة غير مطالب به ، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 24/12/2025.
و حيث تمسك الطاعنون باوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه
و حيث انه بخصوص الطعن في إجراءات تبليغ الاستدعاءات و خرقها لمقتضيات الفصول 37 و 38 و 39 7، فان الثابت من شواهد التسليم موضوع الملف المطعون فيه ان التبليغ تم بموطن الطاعنين بالعنوان الكائن بشارع [العنوان] الرباط و رفض شقيقهم المسمى علي (حل.) حيازته بتاريخ 17/01/2025 ،و ان دفعهم بانهم لا يسكنون العنوان موضوع التبليغ و انما يقيمون بالعنوان المضمن بمقال الطعن لا دليل بالملف على صحته و لا يثبته الجواب عن الإنذار المؤرخ في 26/07/2023 طالما انه صادر عن المبلغ اليه و غير معزز باية وثيقة إدارية تفيد وجود عنوان اخر لهم و منه يبقى الدفع المثار أعلاه في غير محله و يتعين رده
و حيث انه بخصوص السبب المتخذ من بطلان الإنذار لعدم تضمينه اجلين، فانه مردود على مثيرته ذلك ان المادة 26 من القانون رقم 49.16 حددت اجل الإنذار الذي يبعثه المكري للمكتري في حالة عدم أداء الأخير للواجبات الكرائية التي بذمته في 15 يوما و هو التوجه الذي كرسته محكمة النقض في العديد من قرارتها منها القرار 2/649 في الملف رقم 2091/3/2/2019 الذي جاء فيه "ان الاجل الواجب منحه للمكتري في حالة توقفه عن أداء واجبات الكراء هو خمسة عشر يوما ،و بانصرام هذا الاجل و عدم أدائه لهذه الوجيبة الكرائية المطالب بها بمقتضى الإنذار يكون التماطل ثابت في حقه و يتحقق معه السبب الذي يعتمده المكري في تقديم دعوى المصادقة عليه و افراغه من العين المكراة ،و بالتالي فان الامر في النازلة يقتضي توجيه انذار واحد للمكتري و ليس إنذارين "
و حيث تمسك الطاعنون بان المستأنف عليهم طالبوا بمبالغ غير مستحقة و كان لزاما عليهم ان يحددوا المبلغ المطالب به من المستأنفين في حدود نصف المبلغ الذي هو 3480 درهم و ليس المطالبة بمبلغ الكراء كاملا (6960درهم )مرتين.
و حيث انه بالرجوع الى عقد الكراء فان مورث المستأنف عليهم اكرى لمورث الطاعنين و للهالك الغلالي (عي.) المحل التجاري موضوع النزاع مقابل سومة كرائية غير منازع فيها قدرها 1740 يؤديها المكترون معا عند نهاية كل شهر ،و لا وجود لما يقضي بتجزئتها مناصفة بينهما ، و ان المستأنف عليهم المكرين بتوجيههم إنذارا للطاعنين قصد اداء واجبات الكراء عن المدة من فاتح يوليوز 2024 الى أكتوبر 2024 بمبلغ 6960 ، و وجهوا نفس الإنذار لورثة الغلالي (عي.) تقيدوا بمقتضيات عقد الكراء غير القابل للتجزئة و التبعيض، و يبقى الدفع المثار في هذا الصدد غير ذي أساس و يتعين رده ، و بخصوص ما اثاره الطاعنون من ان المستانفين طالبوا بواجب شهر أكتوبر 2024 قبل حلول اجله فانه بدوره مردوده على مثيريه لان عقد الكراء نص على ان الوجيبة الكرائية تؤدى عند نهاية كل شهر و ان الإنذار بالاداء بلغ للطاعنين بتاريخ 25/10/2024 كما بلغ لورثة الغيلالي (عي.) بتاريخ 25/11/2024 أي بعد حلول اجل استحقاق شهر أكتوبر و منه يتعين رد الدفع المثار لعدم وجاهته
و حيث انه خلافا لما ينعاه الطاعنون من ان السيد عبد العزيز (حم.) لم يدل بالتوكيل الذي يجيز له التقاضي نيابة عن الورثة و توجيه الإنذارات باسمهم ، فان المستانف عليهم ورثة الجيلالي (حم.) ادلو رفقة مذكرتهم الجوابية المدلى بها بجلسة 16/07/2025 بصورة من وكالة مضمنة بعدد 159 بتاريخ 12/11/2019 بمقتضاها تم توكيل شقيقهم عبد العزيز لتمثيلهم امام المحاكم على اختلاف درجاتها و للدفاع عن مصالحهم و إيداع الوثائق و سحبها و التوقيع نيابة عنهم متى طلب منه ذلك
و حيث ان الثابت من محضر تبليغ الإنذار ان كاتب المفوض القضائي انتقل بتاريخ 25/10/2024 الى العنوان المضمن به و وجد علي (حل.) بصفته احد الورثة الذي رفض التوصل و رفض الادلاء ببطاقته الوطنية و أشار الى اوصافه ،و ان المحضر المنجز بمناسبة تبليغ الإنذار هو حجة رسمية لا يطعن فيها الا بالزور ، و ان الطرف المستأنف لم ينازع فيه منازعة جدية عن طريق سلوك المساطر المخولة له قانونا و يبقى ما اثاره بهذا الخصوص في غير محله و يتعين رده
و حيث ان المادة 15 من القانون رقم 81.03 اجازت للمفوض القضائي تخويل النيابة عنه تحت مسؤوليته الى كاتب محلف او اكثر لانجاز جميع انواع التبليغات القضائية بما في ذلك تبليغ الاحكام خلاف ما كان عليه الحال بالنسبة للقانون الملغى المنظم لمهنة الاعوان القضائيين رقم 80/41 الذي كان يخص كتابهم بتبليغ الاستدعاءات دون الاحكام (قرار محكمة النقض عدد 1/194 بتاريخ 12/05/2016 ملف رقم 1499/3/1/2014 منشور بسلسلة اصدارات المكتب الفني (مهنة المفوض القضائي في ضوء قرارات محكمة النقض العدد الخامس و قرار اخر عدد 74 بتاريخ 16/08/2012 في الملف رقم 350/3/2/2012 منشور بكتاب الكراء التجاري لمؤلفه الاستاذ مصطفى بونجة و يبقى ما اثاره الطاعنون من خرق لمقتضيات المادة 34 من القانون رقم 49.16 .
و حيث ان الطاعنون بلغوا بالانذار من اجل أداء واجبات الكراء عن المدة من يوليوز 2024 الى غاية أكتوبر 2024 بتاريخ 25/10/2024 و لم يبادروا معا الى تنفيذ التزامهم مما يثبت التماطل في حقهم و الحكم الابتدائي فيما قضى به من أداء و افراغ صادف صحيح القانون و معلل تعليلا كافيا و يتعين تأييده في مواجهة المستانفين و تحميلهم الصائر نتيجة لما ال اليه طعنهم .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف
في الموضوع: برده و تأييد الحكم المستأنف في مواجهة الطاعنين مع تحميلهم الصائر .
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025