Bail commercial : le congé pour non-paiement du loyer n’est soumis qu’au seul délai de 15 jours prévu par l’article 26 de la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 66705

Identification

Réf

66705

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6811

Date de décision

24/12/2025

N° de dossier

2025/8219/3674

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de bail commercial et de résiliation pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de l'injonction de payer et les modalités d'imputation du dépôt de garantie. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail, ordonné l'expulsion du preneur et l'avait condamné au paiement d'un arriéré locatif.

L'appelant soutenait principalement la nullité de l'injonction pour non-respect du double délai prévu par la loi 49.16, l'apurement de sa dette par compensation avec le dépôt de garantie et le caractère non avenu de l'expulsion, les lieux ayant déjà été libérés. La cour écarte le moyen tiré de la nullité de l'injonction, rappelant que sur le fondement de l'article 26 de la loi 49.16, un unique délai de quinze jours est requis pour caractériser le défaut de paiement.

Elle retient que la compensation avec le dépôt de garantie ne peut être opérée, dès lors que le contrat en prévoit le règlement en fin de bail et qu'aucune demande reconventionnelle n'a été formée à ce titre. La cour juge en outre que la simple tentative de remise des clés, non suivie d'une réception effective par le bailleur ou d'une procédure d'offre réelle, est inopérante pour prouver la libération des lieux.

Enfin, elle considère que la validation de l'injonction n'excède pas l'objet de la demande, car elle constitue, en application de l'article 27 de la même loi, le fondement nécessaire à la prononciation de l'expulsion. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 29/05/2025 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 15/04/2025 تحت عدد 1318ملف عدد 4206/8207/2024 الذي قضى : في الشكل: قبول الطلب وفي الموضوع :الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعية بمبلغ 81.000,00 درهم الواجبات الكرائية عن المدة من 2024/09/01 إلى غاية 2024/11/31 مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل في حدود واجبات الكراء. الحكم بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمدعى عليه بتاريخ 2024/10/07 والحكم بإفراغه من المحل التجاري الكائن بدوار [العنوان]، وتحميله الصائر ورفض باقي الطلبات .

في الشكل:

و حيث انه لا دليل على تبليغ الحكم المستأنف للطاعنة ، و اعتبارا لكون الاستئناف مستوف لشكلياته المتطلبة قانونا صفة و أداء و اجلا يتعين قبوله شكلا

في الموضوع :

بناء على المقال الافتتاحي الذي تقدم به المدعي بواسطة نائبه إلى هذه المحكمة والمسجل لدى كتابة الضبط والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 04/12/2025 جاء فيه أنه أكرى المحل الكائن بدوار [العنوان] سيدي يحيى زعير للمدعى عليها بسومة كرائية محددة في مبلغ 30.000 درهم شهريا دون احتساب ضريبة النظافة، وأن المدعى عليها امتنعت عن أداء مقابل الكراء وذلك منذ فاتح غشت 2024 إلى نونبر 2024 أي 4 أشهر مما تخلذ بذمتها مبلغ 120.000,00 درهم، وأن جميع المحاولات التي بدلها لاستيفاء حقوقه باءت بالفشل بما فيها الإنذار. لأجله يلتمس الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدته مبلغ 120.000 درهم واب الكراء عن المدة من فاتح غشت 2024 إلى نونبر 2024 والحكم بالإفراغ من المحل موضوع الدعوى وشمول الحكم بالنفاذ المعجلوتحميلها الصائر.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها بجلسة 2025/02/25 والتي عرضت من خلالها أنها أبرمت عقد الكراء مع المدعي بتاريخ 28/03/2024 على أساس أن مدة العقد ستبتدئ بتاريخ 2024/04/01 وأن العارضة كانت تؤدي شهريا مبلغ 25.500 درهم ومبلغ 4.500 المتبقي لإدارة الضرائب مباشرة رفقته 7 صورة من صولات الأداء لشهر أبريل ماي، يونيو يوليوز غشت شتنبر وأكتوبر ،2024، وأن العارضة ومنذ تاريخ إبرام العقد، أدت تسبيق 3 أشهر بناء على طلب المدعي، إذ أدت مبلغ 46.500 بواسطة الشيك عدد 189854 بتاريخ 29/03/2024، ومبلغ 30.000 درهم نقدا مباشرة بين يدي المدعي بنفس التاريخ وذلك تحت أنظار الشاهدة السيدة إيمان (ف.) ، وأنه بالاطلاع على مقتطفات الحساب البنكي للعارضة رفقته عن الأشهر الممتدة منذ شهر أبريل 2024 إلى غاية شهر غشت 2024 ، أدت عنها مبلغ 25.500 درهم شهريا ،وبالتالي فإنه باحتساب هذه المبالغ المؤداة من قبل العارضة إضافة إلى ما كانت تؤديه لإدارة الضرائب مباشرة فإن مجموع الوجيبة الكرائية المؤداة سيكون هو مبلغ 210.000 درهم الذي هو مجموع مبلغ الوجيبة الكرائية الممتدة منذفاتح أبريل 2024 إلى غاية متم شهر أكتوبر 2024 30.000 درهم 7 أشهر - 210.100 درهم ، والحال أن المدعي توجه بإنذار بالأداء عن مدة مؤدى عنها شهر غشت بتاريخ 29/08/2024 ، وشهر شتنبر وأكتوبر 2024 من مبلغ التسبيق المؤدى عنه بتاريخ 28/03/2024، ليكون الإنذار المرتكز عليه الدعوة غير مستوفي لشروطه الشكلية المتطلبة قانونا هذا من جهة، ومن جهة ثانية فإن المدعي لم يمكن العارضة من مادتي الماء والكهرباء، رغم سلوك هذه الأخيرة عدة محاولات حبية قصد ذلك الشيء الذي دفع بها إلى توجيه رسالة للمدعي بعنوانه المذكور بالعقد تطبيقا لمقتضيات المادة المتعلقة بالسومة الكرائية بالعقد، مفادها إعلامه أنها أفرغت المحل منذ تاريخ 12/11/2024، كما أنها سلكت مسطرة عرض مفاتيح المحل المكترى على المدعي بنفس العنوان بتاريخ 20/11/2024 رفقته صورة من محضر معاينة ومن الإنذار ومحضره الإخباري، من الأمر عدد 7582 ومحضر ض مفاتيح . لأجله تلتمس الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا لارتكازها على إنذار غير مستوف لشروطه الشكلية المتطلبة ،قانونا، وقبل البت في الموضوع الحكم تمهيديا بإجراء بحث يستدعى له طرفي النزاع والشاهدة السيدة إيمان (ف.) أداء مبلغ 30.000,00 درهم المتبقي من التسبيق نقدا للمدعى عليه من قبل العارضة والحكم برفض .

وبناء على إدلاء نائب المدعي بمذكرة تعقيبية بجلسة 2025/04/08 والتي جاء فيها أن المدعى عليها تدعي سلمت مبلغ 30.000,00 درهم نقدا للعارض مناولة يدوية الشيء الذي ينفيه العارض علما بأن مدونة التجارة تشترط إثبات كل مبلغ يفوق 10.000,00 درهم بالشيك وبالتالي فقول المدعى عليها مردود عليها لوجود نص صريح ينظم شكلية إثبات الأداء - الفصل 306 من مدونة التجارة، وأنها أشارت إلى كونها تؤدي مقابل الكراء مند شهر أبريل منتاكة مبلغ 25.000.000 درهم لاعتبار أن هذه المدة لم يطالب بها العارض ومقاله الإفتتاحي واضح حيث حدد المدة . من شهر غشت 2024 إلى شهر نوفمبر 2024. وأن هذه المدة لميستوف فيها مقابل الكراء كما أن المدعى عليها لم تدل بما يفيد براءة ذمتها منه، وأن وصولات الإيداع الذي تزعم المدعى عليها أنها تهم العارض يود التالية بخصوصها وهي وأن المدعى عليها زعمت إفراغها للمحل موضوع النزاع مدلية بطلب موجه إلى المفوضة القضائية. لكن إن من المسلم به أن فسخ العلاقة الكرائية لا تتم إلا بإحدى الصورتين : الفسخ الحبي، الفسخ القضائي. وأن أية من الحالتين غير قائمة في نازلة الحال .وان الاستظهار بمحضر يفيد إغلاق المحل لا يؤكد واقعة الإفراغ طالما أن تسليم المفاتيح لم تتم للعارض شخصيا وطالما وأنه لم يبلغ بأي إخطار في الموضوع ولا يمكن مواجهته بمحضر تضمن أن المحل مغلق وهي واقعة ينفيها العارض فضلا عن كون المحضر الإخباري لم يتضمن ساعة معاينة أن المحل مغلق الشيء الذي يفقده الدقة والمصداقية ولقوة الثبوتية، وأن محضر المعاينة المنجز بتاريخ 2024.11.12. أنجز بناء على طلب المدعى عليها وفي غياب العارض مما يؤكد أنه غير حضوري طبقا لمقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية مما يفقده كل قيمة وحجية في مواجهة العارض لأجله يلتمس رد دفوعات المدعى عليها لعدم وجاهتها ولكونها تتعارض مع نصوص قانونية، والاستجابة لطلب العارض مع ما يترتب عن ذلك قانونا مع حفظ حقه في تقديم طلب إضافي عن المدة اللاحقة للمقال الافتتاحي

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه أعلاه استأنفته الطاعنة للأسباب الآتية:

أسباب الاستئناف

حيث ينعى الطاعن على الحكم المستأنف مايلي : - بخصوص نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرقه للقانون فإن الحكم الابتدائي جاء مجانبا للصواب وغير مرتكز على أي أساس قانوني وخارقا لعدة مقتضيات قانونية ذلك أن الطاعنة وعند جوابها على المقال الافتتاحي للدعوى تقدمت بعدة دفوعات أهمها أن الدعوى مبنية على إنذار باطل غير محترم للشكليات المتطلبة قانونا، سبق لها ان أوضحت للمحكمة التجارية بالرباط أن المستأنف عليه حصل على تسبيق عن آخر 3 أشهر كراء، مثبتا ذلك بصورة من الشيك عدد 189854 المؤرخ في 2024/03/29 ، يحمل مبلغ 46.500,00 درهم ومبلغ 30.000,00 درهم تحصل عليها المستأنف مباشر بين يديه وذلك تحت أنظار الشاهدة السيدة إيمان (ف.)، كما أدلت بمقتطفات حسابها البنكي عن الأشهر الممتدة منذ شهر أبريل 2024 إلى غاية شهر غشت 2024، يتبين من خلالها أنها كانت تؤدي مبلغ 25.500 درهم بعد خصم مبلغ الضريبة الذي هو 4.500,00 درهم كما هو مفصل فيما يلي: 25.500 درهم بتاريخ 2024/04/30 25.500 درهم بتاريخ 2024/05/24 ، 25.500 درهم بتاريخ 2024/07/05 - 25.500 درهم بتاريخ 2024/08/29ليكون مجموع هذه المبالغ و مبلغ التسبيق إضافة إلى ما كانت تؤديه لإدارة الضرائب مباشرة (4.500,00 درهم شهريا) هو مبلغ 210.000 درهم أي أنه هو مجموع مبلغ الوجيبة الكرائية الممتدة منذ فاتح أبريل 2024 إلى غاية متم شهر أكتوبر 2024 (30.000 درهم X 7 أشهر = 210.100 درهم إذا احتسبنا كل شهر على حدىهذا من جهة، ومن جهة ثانية فانه أنه بالاطلاع على الإنذار نجد أنه يحمل أجلا واحدا مرتكزا على المادة 2 من القانون رقم 49.16 وليس المادة 08 أي أنه اعتمد فقط على أجل الإفراغ ولم يمنح العارضة أجل 15 يوما المنصوص عليها بالمادة 8 من نفس القانون والذي بمقتضاها يثبت المطل من عدمه، والحال أن المشرع المغربي اشترط منح المكتري أجلين، الأول للأداء والثاني للإفراغ، مما تكون الدعوى مبنية على إنذار باطل. ومن جهة ثالثة، جاء بتعليل الحكم إنه بخصوص ارجاع مبلغ التسبيق فإنه لم يكن محل مطالبة من طرف المدعى عليها مما يتعين رد الدفع بخصوصه في حين أن الطاعنة لم تتقدم بأي طلب قصد باسترجاع مبلغ التسبيق ولكنها حاولت اثبات واقعة أداء المدة المطالب بها بالإنذار بمقتضى هذا التسبيق ،من جهة رابعة فإن الطاعنة سبق أن التمست من المحكمة التجارية بالرباط بإجراء بحث يستدعى لها طرفي الدعوى والشاهدة السيدة إيمان (ف.) لاثبات تحصل المستأنف عليه على مبلغ وجيبة 3 أشهر كاملا المطالب به وذلك على شكل تسبيق عند ابرام العقد إلا أن المحكمة لم تستجب لهذا الطلب ولم تعلل رفضها، ومادام أن المحكمة ملزمة بأن تبت في الطلبات وتبين أسباب رفضها، فإن ذلك يُعد مساً بحق المستأنفة في إثبات ادعاءاتها ومخالفة لمبدأ المواجهة ،و من جهة خامسة فإن الطاعنة سبق أن أفرغت المحل التجاري بعد توجيه إنذار للمستأنف عليه بعنوانه الوارد بالعقد وبمقاله الافتتاحي وعرضت عليه المفاتيح، وهذا ما توضحه المحاضر المرفقة بمذكرته الجوابية المدلى بها ابتدائيا ، إلا أنه لم يتوصل بأي منها ولم يعد يرد على مكالمات والرسائل الصوتية للممثل القانوني للطاعنة ،، وحيث أنه أمام إفراغ الطاعنة العين المكتراة وعرضها المفاتح يكون الحكم بإفراغها من المحل غير ذي جدوى وغير مبني على أي أساس ومن جهة سادسة فإن المستأنف عليه تقدم بمقاله الافتتاحي ملتمسا فقط الأداء والإفراغ في حين أنه جاء بتعليل الحكم المحكمة وبالنظر لما ذكر ثبت لها صحة السبب المبني عليه الإنذار المبلغ للمدعى عليها بتاريخ 2024/10/07 وطبقا لأحكام المادتين 26 و 27 من القانون رقم 16/49 يبقى طلب المدعي الرامي إلى المصادقة على الإنذار وبالتالي الحكم بالإفراغ من المحل موضوع الكراء مبررا ويتيعين الاستجابة له " وجاء بمنطوقه الحكم بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمدعى عليه بتاريخ 2024/10/07 والحكم بإفراغه من المحل التجاري الكائن بدوار [العنوان] " مما يعني ان المحكمة الابتدائية قضت بأكثر مما طلب منها خارقة مقتضيات المادة 3 من ق م م ، ،و لاجله تلتمس قبول مقالها الاستئنافي شكلا وموضوعا إلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم من جديد بعدم قبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا واحتياطيا الحكم تمهيديا بإجراء بحث يستدعى لها طرفي النزاع والشاهدة إيمان (ف.) مع حفظ الطاعنة ة في الإدلاءبمستنتجاتها الختامية عقب البحث وتحميل الصائر على من يجب قانونا.

وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 17/12/2025 رجع مرجوع البريد في حق المستانف عليه بملاحظة غير مطالب به ، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 24/12/2025.

حيث تمسكت الطاعنة بان المدة المطالب بها سبق للمستأنف عليه ان تحصل عليها كتسبيق عن ثلاثة اشهر من الكراء بمقتضى شيك مؤرخ في 29/03/2024 يحمل مبلغ 46.500 درهم و مبلغ 30.000 درهم تم اداؤه مباشرة بين يديه بحضور المسماة إيمان (ف.) ، كما ادلت خلال المرحلة الابتدائية بمقتطفات من حسابها البنكي عن الأشهر الممتدة من ابريل 2024 الى غاية غشت 2024 تفيد انها كانت تؤدي مبلغ 25.500 درهم بعد خصم مبلغ الضريبة الذي هو 4500 درهم كانت تؤديه مباشرة لإدارة الضرائب.

و حيث انه بالرجوع الى الإنذار موضوع طلب المصادقة عليه و صحيفة الدعوى كما هي مدلى بها خلال المرحلة الابتدائية ،فان المستأنف عليه طالب بواجبات الكراء عن المدة من فاتح غشت 2024 الى غاية نونبر 2024 بما مجموعه (120.000,00 درهم) ،و ان الثابت من وثائق الملف ان المستأنفة أدت منها فقط واجب شهر غشت 2024 بمبلغ 25.500 درهم حسب كشف الحساب البنكي المؤرخ في 31/08/2024 ، كما أدت مبلغ الضريبة على الدخول العقارية مباشرة لإدارة الضرائب عن اشهر غشت و شتنبر و أكتوبر 2024 بمبلغ 4500 درهم عن كل شهر ، ليكون مجموع المبلغ المؤدى من طرف الطاعنة عن المدة المطالب بها هو (39.000,00)درهم ، و ان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه اخذت بعين الاعتبار الأداءات التي تمت أعلاه و قامت بخصمها من مبلغ المديونية ، و بخصوص التسبيق عن ثلاثة اشهر من الكراء فان الطاعنة لم تطالب بخصمه بمقتضى مقال نظامي مؤداة عنه الرسوم القضائية، ناهيك على ان الطرفين معا اتفقا بموجب عقد الكراء على ان التسبيق يستخلص عند نهاية العقد بعد رسالة توجه من احد الطرفين و منه لا مسوغ لإجراء بحث في الملف للاستماع للمسماة إيمان (ف.) بخصوص واقعة تحصل المستأنف عليه على التسبيق أعلاه

و حيث انه بخصوص السبب المتخذ من كون ان الإنذار يحمل فقط اجلا واحدا للاداء و لم يتضمن اجلا للإفراغ المنصوص عليه في المادة 8 من القانون رقم 49.16 ، فان المادة 26 من نفس القانون حددت اجل الإنذار الذي يبعثه المكري للمكتري في حالة عدم أداء الأخير للواجبات الكرائية التي بذمته في 15 يوما و هو التوجه الذي كرسته محكمة النقض في العديد من قرارتها منها القرار 2/649 في الملف رقم 2091/3/2/2019 الذي جاء فيه "ان الاجل الواجب منحه للمكتري في حالة توقفه عن أداء واجبات الكراء هو خمسة عشر يوما ،و بانصرام هذا الاجل و عدم أدائه لهذه الوجيبة الكرائية المطالب بها بمقتضى الإنذار يكون التماطل ثابت في حقه و يتحقق معه السبب الذي يعتمده المكري في تقديم دعوى المصادقة عليه و افراغه من العين المكراة ،و بالتالي فان الامر في النازلة يقتضي توجيه انذار واحد للمكتري و ليس إنذارين " و منه يتعين رد الدفع لعدم وجاهته

و بخصوص السبب المتخذ من ان المستأنفة افرغت المحل المتنازع بشأنه و عرضت مفاتيحه على المستأنف عليه و ان الحكم بإفراغها يبقى غير ذي جدوى ، فانه مردود على مثيرته ذلك ان الطاعنة لئن استصدرت امرا عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالرباط تحت عدد 7582 بتاريخ 22/11/2024 يأذن لها بعرض مفاتيح المحل المكترى لفائدتها على المستأنف عليه، فانه تعذر عليها انجاز الاجراء المذكور لكون محل الأخير مغلقا حسب المحضر الاخباري المؤرخ في 13/12/2024 و الثاني في 20/11/2024 ، و في غياب ما يفيد تسلم المستأنف عليه مفاتيح المحل المدعى فيه او عرضها عليه عرضا حقيقيا تكون محكمة البداية على صواب فيما قضت به من افراغه منه و ماورد في سبب الطعن على غير أساس و يتعين رده

و حيث انه بخصوص السبب المتخذ من خرق مقتضيات المادة 3 من ق م م و بان المحكمة قضت للمستأنف عليه بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ ، و الحال انه التمس في مقاله الأداء و الافراغ ، فانه تبعا للمادة 27 من القانون رقم 49.16 اذا تبين للجهة القضائية المختصة صحة السبب المبني عليه الإنذار قضت وفق طلب المكري الرامي الى المصادقة على الإنذار و افراغ المكتري ، ويبقى ما تمسكت به الطاعنة من خرق لمقتضيات المادة 3 ق م م في غير محله و يتعين رده

و حيث انه للعلل أعلاه يكون مستند الطعن على غير أساس و الحكم المطعون فيه فيما قضى به مصادف للصواب و معلل تعليلا كافيا ،و يتعين تأييده و تحميل الطاعنة الصائر نتيجة لما ال اليه طعنها

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا:

في الشكل:قبول الاستئناف .

في الموضوع: برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعته.

Quelques décisions du même thème : Baux