Présomption de paiement des loyers : La quittance pour un terme postérieur vaut paiement des termes antérieurs même si son authenticité est établie par expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)

Réf : 66708

Identification

Réf

66708

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6875

Date de décision

25/12/2025

N° de dossier

2025/8219/1827

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Baux, Loyers

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur. L'appelant contestait la régularité de la sommation de payer et soutenait s'être acquitté de l'intégralité des loyers, produisant en appel de nouvelles quittances dont le bailleur contestait l'authenticité.

Après avoir écarté les moyens de forme, la cour d'appel de commerce ordonne une expertise graphologique qui conclut à l'authenticité des signatures du bailleur sur les quittances litigieuses. La cour retient alors, au visa de l'article 253 du dahir formant code des obligations et des contrats, que la quittance donnée pour une période postérieure établit une présomption de paiement des termes antérieurs.

Procédant à un nouveau décompte qui intègre également les paiements prouvés par virements et par un témoignage non contesté en première instance, elle constate que la dette locative était intégralement apurée à la date de la sommation. Le jugement est en conséquence infirmé, la demande initiale en paiement et en expulsion étant rejetée.

La cour fait cependant droit à la demande additionnelle du bailleur portant sur les loyers échus et non réglés en cours d'instance.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 24/03/2025 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدارالبيضاء بتاريخ 15/01/2025 تحت عدد 276 ملف عدد 11803/8219/2024 الذي قضى في الشكل: قبول الطلب وفي الموضوع:الحكم على المدعى عليها بأدائها للمدعي مبلغ 17.376,00 درهم الذي يمثل المبلغالمتبقي من الواجبات الكرائية عن المدة من شهر مارس 2022 الى متم شهر شتنبر 2024مع تعويض عن التماطل محدد في مبلغ 1000 درهم،والحكم بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمدعى عليه بتاريخ 20/09/2024،مع الحكم بإفراغها هي ومن يقوم مقامها من المحل الكائن بحي [العنوان] الدار البيضاء مع النفاذ بخصوص الأداء؛وتحديد الاكراه البدني في الأدنى؛وتحميل المدعى عليها الصائر؛ ورفض باقي الطلبات.

في الشكل :

1) المقال الاستئئنافي : حيث لادليل بالملف على تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف؛ونظرا لتوفره على باقي صيغه القانونية صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

2) المقالين الإضافيين : حيث قدما المقالين مستوفيين الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهما مقبولين شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم المطعون فيه أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه تعرض خلاله أن المدعى عليها تكتري منه المحل التجاري الكائن بحي [العنوان] الدار البيضاء بمشاهرة قدرها 1500.00 درهم؛طيه نسخة من شهادة الملكية؛وأنه وجد صعوبة كبيرة في استخلاص الواجبات الكرائية بسبب تعنت المدعى عليها ورفضها أداء واجب الكراء دون مبرر أو سبب مشروع؛وأنه وجه لها إنذارا بتاريخ 20-09-2024 قصد مطالبتها بأداء واجبات الكراء التي بذمتها توصلت به بصفة شخصية إلا أنها لم تبادر الى الإداء داخل الأجل المضروب بالإنذار. طيه نسخة الإنذار مع محضر تبليغه؛واكد أنه تخلد بذمة المدعى عليها من فاتح أكتوبر 2021 إلى متم شتنبر 2024 مبلغ :54000.00 درهم حسب التفصيل التالي: 1500.00 × 36 = 54000,00 درهم ليكون بذلك مجموع ما بذمة المدعى عليها هو 54000,00 درهم؛ملتمسا الحكم على المدعى عليها بادائها للمدعي مبلغ :54000.00 درهم كواجبات كرائية عن المدة فاتح أكتوبر 2021 إلى متم شتنبر 2024؛ومبلغ 2000.00 درهم كتعويض عن تماطل؛وبإفراغ المدعى عليها هي ومن يقوم مقامها من العقار الكائن بحي [العنوان] الدار البيضاء بجميع مرافقه تحت طائلة غرامة تهديدية بحسب مبلغ 500 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع عن التنفيذ مادام الأمر يتعلق بالقيام بعمل؛شمول الحكم بالنفاذ المعجل؛وتحميل المدعى عليها الصائر؛وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى.

وأرفق مقاله بنسخة الإنذار؛مع محضر تبليغه؛وعقد كراء.

وبناءا على جواب المدعى عليها التي أكدت من خلاله أن الإنذار موضوع الدعوى هو إنذار غير محترم لشروطه الشكلية المنصوص عليها في القانون 49.16 المتعلق بكراء العقارات والمحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي،على اعتبار أن المدعي لم يمنح للعارضة بإنذاره، سوى أجل 15 يوما،ولم يمنحها أجلا للإفراغ،الشيء الذي يجعل الإنذار باطلا وغير مرتبا لأي أثر قانوني،مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى للعلة أعلاه؛وأضافت أنها تمارس بالمحل موضوع النزاع الحلاقة والتجميل،وأن المحل هو محل تجاري له تسمية " (ل. ن.) " وأن الإنذار موضوع الدعوى وجه للعارضة بصفتها الشخصية وليس باعتبارها ممثلة قانونية للمحل التجاري (ل. ن.)،كما أن مقال الادعاء وجه في مواجهة العارضة بصفتها الشخصية وليس في مواجهتها باعتبارها الممثلة القانونية لمحلها التجاري (ل. ن.)، مما يتعين معه القول و الحكم بعدم قبول الطلب؛ومن حيث الموضوع اكدت ان ادعاء المدعي بتوقفها عن أداء واجبات الكراء منذ تاريخ فاتح أكتوبر عن سنة 2021 إلى متم شتنبر عن سنة 2024 بمشاهرة ة قدرها 1.500.00 درهم شهريا؛وإن ادعاءه هذا هو زعم مفتقر للإثبات ولا يصمد أمام إدلاء العارضة بما يفيد إبراء ذمتها من أي مبالغ كرانية موضوع الإنذار بالإفراغ،على اعتبار أنها مواظبة على أداء كل شهر كراء في بدايته وفق ما هو ثابت من وصولات الأداء رفقته و أن المدعي هو من أصبح يمتنع على إعطاء العارضة تواصيل الأداء مما جعلها تقوم بتحويلها لفائدته عن طريق وكالتي (ك. ب.) و (و.)؛مؤكدة انها في وضعية نظامية مع المدعي بخصوص واجبات كراء المحل موضوع النزاع،وأنها تدلي للمحكمة الموقرة بما يفيد براءة ذمتها من أي مبالغ كراء مزعومة من طرف المدعي بإنذاره موضوع الدعوى المرفق 1 : نسخ طبق الأصل من وصولات الكراء و تحويلات لفائدة المدعي ؛وأضافت ان المدعي ينكر تماما بمقاله كونه تسلم من العارضة مبالغ كراء المحل التجاري موضوع الدعوى ابتداء من فاتح أكتوبر عن سنة 2021، بالرغم من كونه سلمها وصولات تثبت أداء العارضة الكراء بهذا التاريخ إلى حدود امتناعه عن تسليمها الوصولات ابتداء من فاتح مارس عن سنة 2022 ، الشيء الذي جعلها تؤديها لفائدته إما ثابت من أوراق الملف يدا بيد مقابل وعده لها بتسليمها الوصولات، و إما عن طريق حوالة لفائدته وفق ما هو و حيث إن ما يثبت أن العارضة تؤد واجبات كراء محلها موضوع النزاع و امتناع المدعي عن تسليمها للولات المثبتة للأداء،هي شهادة الشاهدة فوزية (ب.)، التي كانت حاضرة بتاريخ نونبر 2023 وعاينت العارضة تسلم المدعي مبالغ الكراء في ما استنكف عن تسليمها إياها لحدود الآن . مجموعه 9.000,00 درهم يدا بيد مقابل وعده لها بتسليمها لاحقا وصولات الأداء، التي المرفق 2 : إشهاد السيدة فوزية (ب.) .و حيث إن من تناقضت أقواله بطل إدعاءه، و أنه لا شك فإن تناقض المدعي ثابت من أوراق الملف ووثائقه المدلى بها من طرف العارضة رفقة مذكرتها الحالية، و التي تثبت أنها مواظبة على أداء الكراء بدون أي مماطلة أو تسويف و تدحض بشكل كلي مزاعم المدعي التي تبقى الغاية منها إفراغ العارضة وتحقيق المضاربة بمحله التجاري في خرق سافر للقانون؛و أوضحت أن إدلاء العارضة بما يفيد تحويل مبالغ الكراء لفائدة المدعي عن سنة 2024 يقوم مقام القرينة على حصول الوفاء بالأقساط المستحقة عن مدد سابقة لتاريخ حصوله ملتمسة الحكم برفض الطلب؛واحتياطيا اجراء بحث .

وبناءا على تعقيب المدعى عليه الذي اكد من خلاله انالمدعى عليها ادلت بمذكرة جوابية تقر من خلالها بواقعة التماطل. وحيث يكفي للمحكمة الموقرة الرجوع إلى المدة والمبلغ المطالب به لتقف على أن المدعى عليها تقر بأدائها فقط جزء من المبلغ المطالب به. وحيث أكثر من ذلك فإن الأداء الجزئي لا يعفي من التماطل مما يتعين الحكم وفق طلباته في مقاله الافتتاحي مدليا بقرار لمحكمة النقض .

وبعد تمام الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته الطاعنة:

أسباب الاستئناف

حيث عابت الطاعنة على الحكم المستأنف خرق القانون لما رد دفع العارضة الدفع الشكلي الرامي إلى عدم قبول دعوى المستأنف اعتبارا لكون الإنذار موضوع الدعوى هو إنذار غير محترم لشروطه الشكلية المنصوص عليها في القانون 49.16 المتعلق بكراء العقارات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أعلى اعتبار أن المستأنف لم يمنح للعارضة بإنذاره سوى أجل 15 يوما ولم يمنحها أجلا للإفراغ الشيء الذي يجعل الإنذار باطلا و غير مرتبا لأي أثر قانوني، ؛اضف الى ذلك وأن المحل هو محل تجاري له تسمية " (ل. ن.)" تمارس به الحلاقة والتجميل،غير أن الإنذار وقال الادعاء وجه للعارضة بصفتها الشخصية؛وليس باعتبارها ممثلة قانونية للمحل التجاري (ل. ن.)، مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى للعلل أعلاه،وأن الحكم الابتدائي لما قبل الدعوى من حيث الشكل بالرغم من الدفوع الشكلية المثارة أعلاه، يكون قد جاء خارقا للقانون ومنعدم التعليل ومآله الإلغاء؛وأضافت أن العارضة في معرض جوابها على مقال ادعاء المستأنف الذي يزعم أنها لم تؤد له واجبات كراءها للمحل موضوع النزاع، منذ تاريخ فاتح أكتوبر عن سنة 2021 إلى متم شتنبر عن سنة 2024 بمشاهرة قدرها 1.500,00 درهم هريا، أدلت بوصولات الأداء ومجموعة من الوثائق وإشهاد يؤكدون جميعهم أنها مواظبة على أداء كل شهر كراء في بدايته،وفق ما هو ثابت من وصولات الأداء المدلى بها،ابتدائيا وأن المستأنف عليه هو من أصبح يمتنع على إعطاء العارضة تواصيل الأداء مما جعلها تقوم بتحويلها لفائدته عن طريق وكالتي (ك. ب.) و (و.) وفق ما هو ثابت من التحويلات البنكية طي الملف وأن العارضة في وضعية نظامية مع المدعي بخصوص واجبات كراء المحل موضوع النزاع،وأنها أدلت لمحكمة البداية بما يفيد براءة ذمتها من أي مبالغ كراء مزعومة من طرف المستأنف عليه بإنذاره موضوع الدعوى وأن المستأنف أنكر تماما بمقاله كونه تسلم من العارضة مبالغ كراء المحل جاري ي موضوع الدعوى ابتداء من فاتح أكتوبر عن سنة 2021، بالرغم من كونه سلمها وصولات تثبت أداء العارضة الكراء بهذا التاريخ إلى حدود امتناعه عن تسليمها الوصولات ابتداء من فاتح مارس عن سنة 2022 الذي جعلها تؤديها لفائدته إما يدا بيد مقابل وعده لها بتسليمها الوصولات، وإما عن طريق حوالة لفائدته وفق ما هو ثابت من أوراق الملف وأن ما يثبت أن العارضة تؤد واجبات كراء محلها موضوع النزاع و امتناع المستأنف عن تسليمها للوصولات المثبتة للأداء هي شهادة الشاهدة فوزية (ب.) التي كانت حاضرة بتاريخ نونبر 2023 و عاينت العارضة تسلم المستأنف عليه مبالغ الكراء في ما مجموعه 9.000,00 درهم يدا بيد مقابل وعده لها بتسليمها لاحقا وصولات الأداء، التي استنكف عن تسليمها إياها لحدود الآن الإشهاد سبق الإدلاء به طي الملف ابتدائيا وأن من تناقضت أقواله بطل إدعاءه، و أنه لا شك فإن تناقض المستأنف عليه ثابت من أوراق الملف ووثائقه المدلى بها من طرف العارضة رفقة مذكرتها الجوابية المقدمة ابتدائيا، و الت تثبت أنها مواظبة على أداء الكراء بدون أي مماطلة أو تسويف و تدحض بشكل كلي كل كلي مزاعم المستأنف عليه منها إفراغ العارضة و تحقيق المضاربة بمحله التجاري في خرق سافر للقانون تبقى الغاية وأن إدلاء العارضة بما يفيد تحويل مبالغ الكراء لفائدة المستأنف عليه عن سنة 2024 يقوم مقام القرينة على حصول الوفاء بالأقساط المستحقة عن مدد سابقة لتاريخ حصوله طبقا للفصل 253 من ق ل ع، خصوصا و أنه ممتن تسليمها وصلات أداء الكراء، وفق ما تم تفصيله أعلاه وأن الحكم الابتدائي جاء خارقا للقانون و محرفا للوقائع لم العارضة بأداء مبالغ الكراء من تاريخ شهر مارس 2022 إلى 2024، بالرغم من إدلائها بمجموعة من التحويلات البنكية الت عليه شخصيا اريخ لاحقة عن شهر مارس 2022 و الإشهاد الذي المستأنف عليه و التي تشهد من خلاله السيدة فوزية (ب.) أنها عاينت العارضة و هي تسلمه مبلغ 9.000 درهم دون أن يمنحها أي وصل للأداء وأن الحكم الابتدائي جاء متناقضا من حيث تعليله و منطوقه على اعتبار أن منطوق الحكم يلزم العارضة بمبالغ كرائية سبق أن استفاد منها المستأنف عليه عن طريق حوالات بنكية من طرف العارضة، لاحقة لتاريخ مارس 2022 كما استفاد من مبلغ 9.000 درهم يدا بيد من العارضة وفق ما هو ثابت من إشهاد الشاهدة الذي أقر به المستأنف عليه و لم ينازع فيه وأنه برجوع محكمة الاستئناف إلى منطوق الحكم المستأنف نجده لم يحتسب المبالغ التي سبق أن ي سبق أن أدتها العارضة للمستأنف عليه مقابل منحه إياها وصولات الأداء عن سنة 2021 إلى حدود شهر مارس 2022 ، كما أنه لم يحتسب المبالغ المؤداة عن طريق حوالات بنكية بتواريخ متفرقة من سنوات بشهادة الشاهدة، لأن 2022 و 2023 و 2024 ، و مبلغ 9.000 درهم المثبت بشهادة الش بالقيام بعملية حسابية لمجموع الأداءات المثبتة بوصولات كراء أو التحويلات البنكية أو أشهاد الشاهدة، نجد على أن العارضة بريئة الذمة من أي واجبات كرائية موضوع الإنذار بالأداء. بل أنه كان حريا على المحكمة أن تأمر بإجراء بحث دقيق،أو خبرة حسابية لكي تتأكد من براءة ذمة العارضة من واجبات الكراء المطالب بها من طرف المستأنف عليه،ملتمسة من حيث الحكم بعدم القبول فإن الإنذار موضوع الدعوى هو إنذار غير محترم لشروطه الشكلية المنصوص القانون 16 .49 المتعلق بكراء العقارات و لات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي،على اعتبار أن المستأنف عليه ل يمنح للعارضة بإنذاره،سوى أجل 15 يوما و لم يمنحها أجلا للإفراغ الشيئ الذي يجعل الإنذار باطلا و غير مرتبا لأي أثر قانوني مما يتعين معه القول و الحكم بعدم قبول الدعوى للعلة أعلاه وأن العارضة تمارس بالمحل موضوع النزاع نشاط الحلاقة والتجميل وأن المحل هو محل تجاري له تسمية " (ل. ن.) " وأن الإنذار موضوع الدعوى وجه للعارضة بصفتها الشخصية وليس باعتبارها ممثلة قانونية للمحل التجاري (ل. ن.)،كما أن مقال الادعاء وجه في مواجهة العارضة بصفتها الشخصية و ليس في مواجهتها باعتبارها الممثلة القانونية لمحلها لتجاري لمحلها التجاري (ل. ن.) مما يتعين معه القول و الحكم بعدم قبول الطلب قبول المقال الاستئنافي شكلا؛وموضوعا أساسا القول والحكم بعد التصدي برفض طلب المستأنف عليه،ولبراءة ذمة العارضة من أي واجبات كرائية موضوع المطالبة وطلبه غير جدي والهدف منه إفراغ العارضة بدون موجب قانوني،مع تحميله الصائر؛واحتياطيا القول والحكم إجراء بحث للاستماع إلى الشاهدة وللتأكد من واقعة الامتناع عن تسليم المدعي للعارضة وصولات الأداء،وللتحقق من أدائها لجميع واجبات الكراء موضوع المطالبة،كما تلتمس إجراء خبرة حسابية تعهد لخبير قامت بها العارضة لفائدة صد التأكد من عملية الوفاء الكامل التي قامت بها العارضة لفائدة المستأنف عليه؛مع حفظ حقها في التعقيب.

وبناءا على المذكرة الجوابية مع طلب إضافي المدلى بها من دفاع المستأنف عليه بجلسة 24/04/2025 عرض فيها أن المستأنفة لازالت تطالب بالحكم ببطلان الإنذار متحججة في ذلك كون العارض منحها فقط أجل 15 يوم. وحيث إن المشرع التجاري حدد فقط أجلا واحدا كما هو ثابت من خلال المادة 26 من قانون 49/16 المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي وأكثر من ذلك فإن العمل القضائي لمحكمة النقض استقر على ذلك نورد بهذا الخصوص قرار عدد 197 الصادر بتاريخ 2023-03-22 في الملف عدد 2021/2/3/1244 والقاضي ب '' إن دعوى المصادقة على الإنذار والإفراغ للتماطل في أداء واجبات الكراء نضمها المشرع في الباب العاشر المتعلق بالمسطرة،وحدد في المادة 26 منه أجلا واحدا لا ثبات التماطل في أداء واجبات الكراء والافراغ وأن هذه الدعوى لا علاقة لها وغير متوقفة على الأجل الأخر المثبت للتماطل المنصوص عليه في الفرع الثالث من الباب الثالث في المادة 8" وعليه فإنه يتعين رد هذا الدفع لعدم وجاهته ولكون الحكم الابتدائي جاء مصادفا للصواب في هذا الشق ومعللا تعليلا سليما ومن جهة أخرى، وحيث إن العارض التمس من خلال مقاله الافتتاحي أداء مبلغ 54000.00 درهم عن المدة من فاتح أكتوبر 2021 إلى متم شتنبر 2024 مانحا إياها اجل 15 يوم للأداء وأن المستأنفة بادرت إلى الجواب عن المقال الافتتاحي مدلية بما يفيد الأداء الجزئي المدة المطالب بها وأن المحكمة حصرت مبلغ الأداء بعد خصمها مبلغ المدة المؤداة من طرف المستأنفة والمتمثلة في مبلغ 20127.00 درهم وأن الحكم الابتدائي جاء معللا تعليلا سليما حينما اعتبر أن الأداء الجزئي غير معف للتماطل وأن الملتمس الرامي إلى إجراء بحث بحضور الشاهدة بخصوص واقعة أداء مبلغ 9000,00 درهم فإن المحكمة الابتدائية لم يتوقف حكمها على إجراء بحث مادام تبين لها أن الحكم لا يتوقف على ذلك خاصة أمام عدم المنازعة في الإشهاد مما يتعين استبعاد هذا الدفع لأن الهدف من وراء ذلك هو تمطيط المسطرة فقط. وحيث أكثر من ذلك فإن جميع الدفوع المتمسك بها ضمن صحيفة المقال الاستئنافي للمستأنفة تمت مناقشتها بشكل مستفيض في المرحلة الابتدائية وجاء الحكم الابتدائي بخصوصها معللا تعليلا كافيا شافيا مما يتعين معه القول والحكم بتأييد الحكم الابتدائي لمصادفته للصواب في جميع ما قضى به. 2 بخصوص المقال الإضافي ذلك أن العارض تقدم بمقال يرمي إلى أداء الوجيبات الكرائية المستحقة في ذمة المكترية إلى حدود شتنبر 2024 وأنه إلى غاية يومه تخلد بذمة المستأنف عليها مبلغ : 10500.00درهم عن المدة من فاتح أكتوبر 2024 إلى نهاية ابريل 2025 وفق التفصيل التالي: 1500×7 = 10500.00 وعليه فإن العارض يكون محقا في المطالبة بأداء مبلغ 10500 درهم عن المدة الموماً عن أعلاه ، ملتمسا بخصوص المذكرة الجوابية الحكم بتأييد الحكم الابتدائي وبخصوص الطلب الإضافي قبول الطلب شكلا وموضوعا الحكم بأداء مبلغ 10500.00 درهم المستحقة عن المدة من فاتح أكتوبر 2021 إلى متم أبريل 2025 .

وبناءا على المذكرة التعقيبية المدلى بها من دفاع المستأنفة بجلسة 08/05/2025 عرض فيها أن المستأنف عليه يزعم بمقال ادعاءه و بمذكرته الجوابية مع الطلب الإضافي، أن العارضة لم تؤد له واجبات كراءها للمحل موضوع النزاع منذ تاريخ فاتح أكتوبر عن سنة 2021 إلى متم شتنبر عن سنة 2024 بمشاهرة قدرها 1.500,00 درهم شهريا وأن ادعاءه هذا هو زعم مفتقر للإثبات ولا يصمد أمام إدلاء العارضة بما يفيد أنها مواظبة إبراء ذمتها من أي مبالغ كرائية موضوع الإنذار بالإفراغ على اعتبار أداء كل كراء في بدايته، وفق ما هو ثابت من وصولات الأداء رفقته وأن المستأنف عليه هو من أصبح يمتنع على إعطاء العارضة تواصيل الأداء مما جعلها تقوم بتحويلها لفائدته عن طريق وكالتي (ك. ب.) و (و.) وأن العارضة في وضعية نظامية مع المستأنف عليه بخصوص واجبات كراء المحل موضوع النزاع و أنها أدلت لمحكمة البداية بما يفيد براءة ذمتها من أي مبالغ كراء مزعومة من طرف المستأنف عليه بإنذاره موضوع الدعوى وأن المستأنف عليه أنكر تماما بمقاله كونه تسلم من العارضة مبالغ كراء المحل التجاري موضوع الدعوى ابتداء من فاتح أكتوبر عن سنة 2021، بالرغم من كونه سلمها وصولات تثبت أداء العارضة الكراء بهذا التاريخ إلى حدود امتناعه عن تسليمها الوصولات ابتداء من فاتح مارس عن سنة 2022، الشيء الذي جعلها تؤديها لفائدته إما بدا بید مقابل وعده لها بتسليمها الوصولات، و إما عن طريق حوالة لفائدته وفق ما هو ثابت من أوراق الملف وأن ما يثبت أن العارضة تؤد واجبات كراء محلها موضوع النزاع و امتناع المدعي عن تسليمها للوصولات المثبتة للأداء، هي شهادة الشاهدة فوزية (ب.)،التي كانت حاضرة بتاريخ نونبر 2023 و عاينت العارضة تسلم المدعي مبالغ الكراء في ما مجموعه 9.000,00 درهم يدا بيد مقابل وعده لها بتسليمها لاحقا وصولات الأداء،التي استنكف عن تسليمها إياها لحدود الآن ، و أن إشهادها أدلت به أمام محكمة البداية وأن من تناقضت أقواله بطل إدعاءه، وأنه لا شك فإن تناقض المستأنف عليه ثابت من أوراق الملف ووثائقه المدنى بها من طرف العارضة رفقة مذكرتها الحالية،والتي تثبت أنها مواظبة على أداء الكراء بدون أي مماطلة أو تسويف وتدحض بشكل كلي مزاعم المستأنف عليه التي تبقى الغاية منها إفراغ العارضة وتحقيق المضاربة بمحله التجاري في خرق سافر للقانون؛وأن إدلاء العارضة بما يفيد تحويل مبالغ الكراء لقائدة المستأنف عليه عن سنة 2024 يقوم مقام القرينة على حصول الوفاء بالأقساط المستحقة عن مدد سابقة لتاريخ حصوله طبقا للفصل 253 من ق ل ع، خصوصا وأنه ممتنع عن تسليمها وصلات أداء الكراء،وفق ما تم تفصيله أعلاه؛وأضافت وأن العارضة هي المعيلة الوحيدة لأسرتها، وأن مصدر رزقها هو المحل التجاري موضوع الدعوى، وأنها تكد وتجد كل يوم لكي توفر مصاريف قوت يومها و قوت يوم أسرتها، وأداء الكراء للمستأنف عليه في إيانه، ولاشك بعد تفحص المحكمة للوثائق المدلى بها من طرف العارضة ستتأكد باليقين أن الدعوى الحالية غير ذات موضوع،ويتعين رفضها جملة وتفصيلا بالإضافة إلى كل ما تم بسطه أعلاه،فإن العارضة تدلي للمحكمة بوصولات جديدة تؤشر هي الأخرى بأنها تؤد كل ما بذمتها من مبالغ كرائية لفائدة المستأنف عليه، كما أنها تلتمس بإلحاح شديد إجراء بحث للاستماع إلى الشاهدة وللتأكد من واقعة الامتناع عن تسليم المدعي للعارضة وصولات الأداء و من واقعة تسلمه لبعض أشهر الكراء يدا بيد من طرفها؛ملتمسة فيما يخص الطلب الأصلي الدعوى شكلا الحكم بعدم قبول الدعوى للعلة أعلاه وموضوعا في الطلب الأصلي أساسا رفض طلب المدعي لتناقض ادعاءاته، ولكونه طلبه غير جدي إفراغ العارضة بدون موجب قانوني، مع تحميله الصائر؛واحتياطيا الحكم بإجراء بحث تواجهي، يستدعى له الأطراف والشاهدة لتأكيد إشهادها رفقته مع حفظ حق العارضة في التعقيب على ما راج به وفي الطلب الإضافي شكلا إسناد النظر للمحكمة تحت طائلة عدم قبوله وموضوعا الحكم برفضه و تحميل رافعه الصائر.

أرفقت ب: وصولات الأداء إضافية يثبتون أداء العارضة لجميع مبالغ الكراء موضوع الإنذار .

وبناءا على المذكرة الرد على تعقيب مع الطعن بالزور الفرعي المدلى بها من دفاع المستأنف عليه بجلسة 22/05/2025عرض فيها بخصوص الرد على التعقيب فإن الدعوى مؤسسة على الأداء والإفراغ وأن العارض طالب بأداء مبلغ 54,000,00 درهم عن المدة من 01/10/2021/ إلى غاية 01/09/2024 وأن المستأنفة أدلت بوصولات الأداء تفيد براءة ذمته عن المدة من 01/10/2021/ إلى غاية 30/02/2022 موضحة أن العارض امتنع عن تسليمها وصولات الأداء بعد ذلك. وحيث إن المستأنفة طيلة المرحلة الابتدائية وهي تؤكد أن العارض لم يسلمها وصولات الأداء منذ نهاية فبراير 2022 الشيء الذي جعلها تقوم بتحويلات بنكية ومجموعها 3 وهي على التوالي بتاريخ: 08/08/2022 مبلغ 3000.00 درهم وبتاريخ: 01/02/2024 مبلغ 10.000,00 درهم وبتاريخ 07/03/2024 مبلغ : 7000.00 درهم أي ما مجموعه مبلغ : 20.000,00 درهم وأن المستأنفة أدلت بإشهاد السيدة فوزية (ب.) مفاده أن العارض تسلم يدا بيد مبلغ 9000.00 درهم بتاريخ نونبر 2023 أي بعدما كان العارض ممتنعا عن تسليمها الوصولات كما هو وارد بإشهادها المفصل وأن العارض لم يبادر خلال المرحلة الابتدائية في الطعن في محتوى الإشهاد بالرغم علمه اليقيني انه لم يتسلم من المستأنفة أي مبلغ طمعا في الحصول على حكم بالأداء والإفراغ دون مماطلة أو تسويف خاصة أن من شأن مناقشة الإشهاد فتح باب إجراء بحث من طرف المحكمة في المرحلة الابتدائية الشيء مما ادى بالعارض إلى إسناد النظر وأنه ما دام الاستئناف ينشر الدعوى من جديد ومادامت أيضا المستأنفة أدلت خلال المرحلة الاستئنافية بوصولات مزورة مع العلم أنها لم تضمن الوصولات المزورة لمقالها الاستئنافي إلا بعد جواب العارض وتقديمه الطلب الإضافي فإنه أصبح لزاما طلب إجراء بحث وأنه من غير المعقول أن تقر المستأنفة أن العارض امتنع عن تسليمها الوصولات وهو الامر الذي دفعها إلى القيام بتحويلات كان أولها بتاريخ 2022/08/08 تم بعدها تدعي أنها سلمته مبلغ مالي قدره 9000 درهم تم أخيرا تدلي بوصولات للأداء مزورة وأن ما ورد بإشهاد السيدة فوزية (ب.) غير صحيح ومخالف للواقع على اعتبار أن العارض لم يسبق له أن تسلم أي مبلغ نقدي من المستأنفة ويطالب من المحكمة إجراء بحث بحضور المستأنفة والشاهدة للوقوف على حقيقة الإشهاد وأنه مستعد بعد ذلك لتقديم شكاية في مواجهة الشاهدة من أجل شهادة الزور وفي مواجهة المستأنفة من أجل التزوير في محرر واستعماله وأنه من غير المعقول أن المرحلة الابتدائية أدلت المستأنفة بوصولات و 3 كشوفات لتحويلات بنكية دون الادلاء بهذه الوصولات المزورة إلى غاية هذه المرحلة المتقدمة من الخصومة والبيع،ملتمسا بخصوص مذكرة الرد على التعقيب القول والحكم بإجراء بحث بحضور الطرفين والشاهدة فوزية (ب.) وبخصوص الطعن بالزور الفرعي قبول الطلب شكلا وموضوعا الحكم بإعمال مقتضيات المادة 92 وما بعدها من قانون المسطرة المدنية.

أرفقت ب: أصل التوكيل الخاص للطعن بالزور الفرعي.

وبناءا على المذكرة التعقيبية المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 05/06/2025 عرض فيها أنها لا تمانع في إجراء بحث حضوري لأنها هي من طالبت به طيلة المرحلة الابتدائية و أمام محكمة الاستئناف و بالتالي فإن العارضة تلتمس من جديد و بشكل ملح إجراء بحث في نازلة الحال من أجل تبيان سوء نية المدعي و توضيح مسألة قبضه لمجموعة من المبالغ دون تسليمها لبعض الوصولات التي تفيد براءة ذمتها من المبالغ المحكوم عليها بها وأن العارضة كانت تتعامل مع المستأنف عليه بحسن نية و هو الشيء الذي جعلها تسلمه بعض المبالغ دون منحها بشكل فوري بعض وصول الأداء، و أنها بعد التنقيب في مجموعة من الوثائق الخاصة بمحلها، وجدت الصولات التي أدلت بهم رفقة مذكرتها السابقة وأن العارضة لا تمانع من تطبيق مسطرة الزور الفرعي الملتمسة من المستأنف عليه على اعتبار أنها جاهزة لكي تدلي للمحكمة بما يفيد صحة الوصولات المدلى بها من طرفها في كتاباتها السابقة، ملتمسة رد كل دفوعات المستأنف عليه، وتمتيعها بما جاء في ملتمساتها المضمنة بمقالها الاستئنافي وما تلاه من كتابات وملتمسات مع التأكيد على ملتمسها الرامي إلى إجراء بحث في النازلة .

أرفقت ب: وصولات كرائية.

وبناءا على مستنتجات النيابة العامة الرامية الى تطبيق القانون .

وبناءا على القرار التمهيدي عدد 455 الصادر بتاريخ 12/06/2025 القاضي بإجراء بحث بواسطة المستشارة المقررة.

وبناءا على جلسة البحث المنعقدة بتاريخ 10/07/2025 و 17/07/2025.

وبناءا على المذكرة التعقيبية بعد البحث المدلى بها من دفاع المستأنفة بجلسة 24/07/2025 عرض فيها أن العارضة لم تمانع في إجراء بحث حضوري لأنها هي من طالبت به طيلة المرحلة الابتدائية وأمام هذه المحكمة وبالتالي فإنها أكدت كل كتاباتها وصحة الوثائق والوصولات التي أدلت بها بالملف وأثبتت سوء نية المستأنف عليه وأبرأت ذمتها من المبالغ المزعومة بإنذار هذا الأخير و أن العارضة لكي تساعد المحكمة ة في استجلاء الحقيقة في نازلة الحال، فإنها تدلي بالعديد من الوصولات السابقة عن الفترة المطالب بها في الإنذا،والتي سيتضح للمحكمة من خلالها معاينة التواقيع المذيلة بها، أن المستأنف عليه مستقر على توقيع واحد،بل في كل مرة يضع توقيعا معينا في كل توصيل يمن للعارضة ، ملتمسة رد كل دفوعات المستأنف عليه،والحكم للعارضة بما جاء في ملتمساتها المضمنة بمقالها الاستئنافي وما تلاه من كتابات وملتمسات والقول تبعا لذلك برفض طلب المستأنف عليه الأصلي وما تلاه من ملتمسات .

أرفقت ب: مجموعة من التواصيل عن فترات ما قبل الإنذار

وبناءا على المذكرة التعقيبية بعد البحث المدلى بها من دفاع المستأنف عليه بجلسة 24/07/2025 عرض فيها أنه بالرجوع إلى ما راج بجلسة البحث سيتبين للمحكمة أن الوصولات الكرائية المدلى بها في المرحلة الأخيرة والمتعلقة بالمدة من فاتح شتنبر 2022 إلى متم يونيو 2023 مزورة خاصة مع تأكيد العارض في جميع المحطات كونها غير صادرة عنه ولا تحمل توقيعه وعليه فإنه بات لزاما تفعيل مسطرة الزور الفرعي قصد الوقوف على زورية الوصولات الموماً إليها أعلاه.

وبناء على القرار التمهيدي 620 الصادر بتاريخ 28/07/2025 القاضي بإجراء خبرة خطية بواسطة الخبير ابراهيم هميش .

وبناءا على تقرير الخبرة المودع بكتابة ضبط هاته المحكمة بتاريخ 26/11/2025 خلص فيه الى ان تواقيع المقارنة هي نفسها التي وقعت تواقيع التحقيق.

وبناءا على المذكرة التعقيبية بعد الخبرة المدلى بها من دفاع المستأنفة بجلسة 18/12/2025 عرض فيها أنه بذلك يكون إنذار المستأنف عليه الرامي إلى الأداء و الإفراغ غير ذي جدوى وعديم الأثر على اعتبار أن وثائق الملف تبرئ ذمة العارضة من أي مبالغ كرائية موضوع المصادقة على الإنذار، سيما بعد إنجاز الخبرة الخطية و اتضاح سوء نية المستأنف عليه في التقاضي ورغبته في إفراغ العارضة بدون أي مبرر قانوني والمطالبة بتحصيل مبالغ انقضت بالوفاء وأنه بناء على وثائق الملف وكتابات العارضة، فإن هذه الأخيرة، ملتمسة الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به و بعد التصدي الحكم برفض طلب المستأنف عليه بعد ثبوت عدم جديته و زيفه .

وبناءا على المذكرة الجوابية مع طلب إضافي المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 18/12/2025 عرض فيها أن بخصوص نتيجة الخبرة الخطية حول الوصولات العشرة المدلى بها لأول مرة في المرحلة الاستئنافية من جهة أولى أمرت المحكمة بإجراء خبرة خطية على الوصولات العشر المدلى بها لأول مرة في المرحلة الاستئنافية، وقد انتهى الخبير إلى كون التوقيع صحيحاً ومطابقاً للبيانات الظاهرة ونأ الوصولات العشر موضوع الخبرة تتعلق بالمدة من شتنبر 2022 إلى يونيو 2023 لكنها لا تفيد بالقطع والجزم أن ذمة المستأنفة غير عامرة للأسباب التالية : صحة التوقيع لا تعني عدم وجود المديونية ولا يمكن اعتماد الوصولات موضوع الخبرة كدليل على الأداء ما دامت المستأنفة أدلت بإشهاد وتحويلات بنكية. إن المبالغ المضمنة بالوصولات موضوع الخبرة تتقاطع زمنياً مع مبالغ سبق أداؤها عن طريق التحويلات البنكية (20.000 درهم وكذلك عن طريق الإشهاد المدلى به وأن الوصولات موضوع الخبرة تتناقض مع الوصولات الخمسة المؤداة سابقاً في المرحلة الابتدائية ولا يمكن احتسابها مرتين خاصة مع وجود إشهاد تدعي من خلاله المستأنفة أنها سلمت العارض يدا بيد مبلغ 9000 درهم في شهر يونيو 2023 وهذا ما استقر عليه العمل القضائي: نورد بهذا الخصوص قرار لمحكمة النقض عدد 374 بتاريخ 2015/04/21 ثبوت صحة التوقيع لا يكفي وحده لإثبات أداء الدين ما لم يتم إثبات أن الوثيقة تتعلق بالمدة موضوع النزاع، وأنها غير متعارضة مع وثائق أخرى مدلى بها في الملف" وعليه فإن العارض أمام هذه لمعطيات الثابتة واليقينية فإنه يلتمس من المحكمة إجراء خبرة مضادة تكون أكثر موضوعية ومن جهة أخرى، في حالة ما إذا ارتأى نظر المحكمة اعتماد الخبرة المنجزة فإنه يلتمس أخد بعين الاعتبار ما يلي إعادة احتساب الدين بعد الخبرة - ثبوت بقاء ذمة المستأنفة عامرة سبق للحكم الابتدائي أن قضى بأداء مبلغ 17.500 درهم مع الإفراغ اخذا بعين الاعتبار الوجيبة الكرائية: 1500 درهم شهرياً والمدة المطالب بها ابتدائياً: من 2021/10/01 إلى 2024/09/30 مجموع الأداءات البنكية : 20.000 درهم وخمس وصولات الأداء: 5 1500 = 7500 درهم وإشهاد بأداء مبلغ : 9.000 درهم والذي كان موضوع منازعة جدية طيلة المرحلة الاستئنافية وأن العارض يوضح للمحكمة أنه لم يسبق له أن تسلم أي مبلغ نقدي يدا بيد وأن عدم مناقشة ذلك خلال المرحلة الابتدائية كان الهدف منه عدم تمطيط المسطرة والوصول إلى إيقاف تعسف المستأنفة التي تستغل المحل التجاري دون أداء الوجيبة الكرائية دون اللجوء إلى إجراءات التحقيق الأخرى لكن الرياح تجري بما لا تشتهي السفن وبذلك فإن ما انتهى إليه الحكم الابتدائي بكون المستأنفة مدينة بمبلغ 17.500 درهم جاء مصادفا للصواب وبعد إضافة الوصولات العشرة التي أثبتت الخبرة صحتها حتى على فرض احتساب مجموع الوصولات العشرة الجديدة واحتساب كذلك الإشهاد على علاته والمنازعة فيه من طرف العارض طيلة المرحلة الاستئنافية فإن مجموعها هو 1500 × 10 = 15.000 درهم. فإنه بالقيام بعملية حسابية بسيطة يصبح احتساب ما تبقى بدمة المستأنفة كالآتي: 17.500 درهم الدين الثابت ابتدائياً وبعد خصم مبلغ 15.000 درهم الوصولات الإضافية يبقى مبلغ : 15000 درهم في ذمة المستأنفة وعليه فإن ذمة المستأنفة لم تُفرغ بالكامل، ولا تزال مدينة بمبلغ 1.500 درهم، وهو ما يفيد أن الأداء جزئي وليس كلي. ثبوت المديونية و ثبوت التماطل ومبررات تطبيق مسطرة الإفراغ لذلك فإن صحة الوصولات العشر لا تؤدي إلى سقوط المديونية، بل إلى تخفيض مبلغها فقط إلى 1.500 درهم، وهو كافٍ لإثبات الإخلال الجسيم بالالتزام العقدي. نورد في هذا الخصوص قرار لمحكمة النقض - عدد 1042 - بتاريخ 2020/07/14 "الأداء الناقص لا يبرئ الذمة ولا يوقف مسطرة الإفراغ، لأن الالتزام لا يوفى إلا كاملاً." وبخصوص الطلب الإضافي الثاني خلال المرحلة الاستئنافية: حيث تقدم العارض في مذكرته السابقة بطلب إضافي أول يرمي إلى الأداء عن الفترة: من 2024/10/01 إلى 2025/04/30، وهي مدة = 7 أشهر × 1500 = 10.500 درهم وأنه تخلدت بذمة المستأنفة مدة إضافية أخرى تبرر طلب الأداء عن الفترة: من 2025/05/01 إلى 2025/12/31، وهي مدة = 8 أشهر × 1500 = 12.000 درهم فإن العارض يكون محقا في المطالبة بمبلغ : 12.000 درهم عن المدة وعلي من فاتح ماي 2025 إلى متم دجنبر 2025 ، ملتمسا بخصوص مذكرة التعقيب بعد الخبرة أساسا بإجراء خبرة مضادة واحتياطيا وعلى فرض احتساب الوصولات العشرة كاملة، الحكم بأداء مبلغ 1.500 درهم المتبقية مع الإفراغ وبخصوص الطلب الإضافي الثاني قبول الطلب شكلا وموضوعا القول والحكم بأداء مبلغ 12.000.00 درهم المستحق عن المدة الإضافية الثانية من فاتح ماي 2025 إلى متم أبريل 2025 .

وبناءا على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 18/12/2025 حضرها الأستاذ (ك.) وأدلى بمذكرة تعقيبية بعد الخبرة وألفي بالملف مذكرة تعقيب لنائب المستانف عليها سلمت نسخة للأستاذ الحاضر؛وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 25/12/2025 .

المقال الاستئنافي :

حيث بسطت الطاعنة أوجه استئنافها وفق ماهو مبين أعلاه.

وحيث بخصوص ما تمسكت به الطاعنة من خرق الحكم المستأنف للقانون لتوجيه انذار واحد فقط بالاداء ولم يوجه لها انذار بالافراغ؛فانه وبخلاف ماتمسكت به الطاعنة فان المحكمة وبمراجعتها نص الإنذار موضوع طلب المصادقة ثبت لها ان المستأنف عليه قام بتوجيه انذار للطاعنة بالاداء داخل اجل 15 تحت طائلة طلب الافراغ؛وهو الامر الذي بقى كافيا لاثبات واقعة التماطل الموجب للافراغ وهذا ما اقرته محكمة النقض في قرارها عدد 2/649 الصادر بتاريخ 02/12/2021 في الملف التجاري عدد 2091/3/2/2019 الذي جاء فيه ((ان الاجل الواجب منحه للمكتري في حالة توقفه عن أداء واجبات الكراء هو خمسة عشر يوما؛وبانصرام هذا الاجل وعدم أدائه لهذه الوجيبة الكرائية المطالب بها بمقتضى الانذار تحت طائلة الافراغ؛يكون التماطل ثابت في حقه؛ويتحقق معه السبب الذي يعتمده المكري في تقديم دعوى المصادقة عليه وافراغه من العين المكتراة.)).

وحيث بخصوص ماتمسكت به الطاعنة من ان المحل له تسمية "(ل. ن.)" فيما ان الإنذار والدعوى قدمت في مواجهتها بصفتها الشخصية وليس باعتبارها ممثلة قانونية للمحل المذكور؛فيبقى أيضا مردود على اعتبار أن عقد الكراء أساس العلاقة التعاقدية أبرم بين المستأنف عليه وبين الطاعنة بصفتها الشخصية مما تبقى معه صفتها في الادعاء قائمة.

وحيث فيما يخص مااستندت اليه من أداء واجبات الكراء المطالب بها؛فقد أدلت الطاعنة أمام محكمة أول درجة بوصولات كراء وتحويلات بنكية واشهاد يستفاد منه اداءها لفائدة المستأنف عليه مبلغ 9000 درهم لم يكن محل منازعة من طرفه؛فقامت المحكمة عن صواب بخصم المبالغ المثبتة من مجموع مبلغ الدين المطالب به؛وانه ونظرا للأثر الناشر للاستئناف والذي يسمح للأطراف الادلاء بحججهم فقد أدلت الطاعنة بتواصيل كراء تخص المدة من شتنبر 2022 الى يونيو 2023؛نازع فيها المستأنف وتم الطعن فيها بالزور من طرفه؛مما ارتأت معه المحكمة اجراء بحث تشبتت فيها الطاعنة انها صادرة عن المستأنف عليها وانه من سلمها إياها وتمسكت باستعمالها فيما أكد المستأنف عليه أنها غير صادرة عنه وغير موقعة من طرفه وتمسك بسلوك مسطرة الزور بخصوصها؛الامر الذي ارتأت معه المحكمة وطالما ان المستندات المذكورة حاسمة في النزاع تطبيق القواعد المقررة بهذا الخصوص المنصوص عليها في الفصل 89 ومايليها من ق م م؛واجراء خبرة في النازلة عهد بها للخبير السيد إبراهيم هميش الذي خلص في تقريره المودع بكتابة ضبط هاته المحكمة بتاريخ 26/11/2025 بعد تقيده بمقتضيات القرار التمهيدي واجراء مقارنة بين التوقيع المضمن بتواصيل الكراء المنازع بشأنها ووثائق المقارنة الى ان تواقيع المقارنة هي نفسها التي وقعت تواقيع التحقيق.

وحيث تبعا لخلاصة تقرير الخبرة التي اقرت بأن التوقيع منسوب للمستأنف عليه فيبقى ماتم التمسك به من طرفه غير ذي أساس ويتعين رده وبالتالي الاخذ بالوصولات المذكورة كحجة في الملف؛ليتم إعادة احتساب مبلغ المديونية؛وذلك باحتساب المدة اللاحقة فقط على تاريخ اخر توصيل كراء المؤرخ في يونيو 2023؛لان أداء التوصيل عن المدة السابقة له هو بمثابة إقرار بأداء المدة السابقة طبقا لمقتضيات الفصل 253 ق ل ع التي تنص على أنه ((أذا كان الملتزم به ايرادا مرتبا أو وجيبة كراء أو غيرها من الاداءات الدورية؛فان التوصيل الذي يعطى؛من غير تحفظ؛عن قسط معين يقوم قرينة على حصول الوفاء بالاقساط المستحقة عن مدد سابقة لتاريخ حصوله.))؛وتبقى معه المدة الواجب أداء سومتها الكرائية ممتدة فقط من يوليوز 2023 الى غاية متم شتنبر 2024 وجب عنها مبلغ :

15 شهر × 1500 درهم = 22500 درهم؛أدت منها الطاعنة مبلغ 10000 درهم بواسطة تحويل بواسطة (و.) مؤرخ في 01/02/2024؛ومبلغ 7000 درهم عن طريق تحويل مالي مؤرخ في 07/03/2024؛ومبلغ 9000 درهم موضوع الاشهاد الموقع عليه من طرف السيدة فوزية (ب.) التي شهدت بموجبه بتسليم الطاعنة للمستأنف عليه المبلغ المذكور والذي تم الادلاء به والتمسك بمضمنه امام محكمة اول دون ان ينازع المستأنف عليه في مضمونه مما يعتبر بمثابة إقرارا منه بمضمونه طبقا للفصل 406 ق ل ع واعمالا لقاعدة "السكوت في معرض الحاجة الى بيان بيان"؛ليصبح مجموع المبالغ المؤداة من قبل الطاعنة قبل توصلها بالانذار هو 26000 درهم؛وتبقى معه ذمة الطاعنة فارغة من اية وجيبة كرائية؛الامر الذي يتعين معه الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء واجبات الكراء والافراغ؛والحكم من جديد برفض الطلب؛مع تحميل المستأنف عليه الصائر.

المقالين الاضافيين : حيث تقدم المستأنف عليه بمقالين يهدف من خلالهما الحكم لفائدته بواجب الكراء عن المدة الممتدة من أكتوبر 2024 الى دجنبر 2025.

وحيث ان انتفاع الطاعنة بالعين المكراة يستوجب عليها أداء واجبات الكراء؛مما يبقى معه الطلب مؤسس قانونا ويتعين الاستجابة له والحكم لفائدته بمبلغ :

15 شهر × 1500 درهم = 22500 درهم.

وحيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: قبول المقال الاستئنافي والمقالين الاضافيين.

في الموضوع : 1) المقال الاستئنافي : باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب؛وتحميل المستأنف عليه الصائر.

المقالين الاضافيين : الحكم على المستأنفة هدى (أ.) بأدائها لفائدة المستأنف عليه حسن (م.) مبلغ (22500) درهم واجب كراء المحل التجاري الكائن بحي [العنوان]؛الدار البيضاء عن المدة من أكتوبر 2024 الى دجنبر 2025؛وتحميلها الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux