Réf
66709
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6891
Date de décision
25/12/2025
N° de dossier
2025/8219/6017
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Sommation de payer, Résiliation du bail, Paiement partiel des loyers, Offres réelles, Maintien du défaut de paiement, Loi 49-16, Expulsion du preneur, Défaut de paiement, Consignation insuffisante, Bail commercial
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement des loyers, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait que le paiement partiel des loyers par consignation suffisait à écarter l'état de mise en demeure et que la procédure était irrégulière, faute de délivrance d'un commandement de quitter les lieux distinct du commandement de payer.
La cour d'appel de commerce retient que le paiement partiel des loyers visés par la sommation ne purge pas la mise en demeure et ne fait pas obstacle à la résiliation du bail pour manquement contractuel. Elle juge en outre que, conformément à l'article 26 de la loi n° 49-16, la délivrance d'un unique commandement visant à la fois le paiement et l'évacuation est suffisante pour fonder l'action en résiliation, sans qu'un second acte distinct soit requis.
La cour écarte également le moyen tiré de la violation de l'article 3 du code de procédure civile, dès lors que le bailleur avait régularisé sa demande par un mémoire récapitulatif incluant les loyers échus en cours d'instance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 21/11/2025 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26/05/2025 تحت عدد 6918 ملف عدد 2718/8219/2025 الذي قضى في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بأداء المدعى عليها لفائدة المدعي مبلغ 9300,00 درهم عن واجبات الكراء عن المتبقي عن المدة 01/12/2023 الى متم 30/12/2024؛وبالمصادقة على الانذار بالأداء و الافراغ موضوع محضر التبليغ المحرر بتاريخ 21/11/2024 و بإفراغها من المحل المكترى الكائن ب : الكائن بحي [العنوان] بسطات هي و من يقوم مقامها أو بإذنها وبشمول الحكم بالنفاذ المعجل في حدود واجبات الكراء و بتحميل المدعى عليها الصائر و برفض باقي الطلبات .
في الشكل:
حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة لم تبلغ بالحكم المستأنف،وقامت بإستئنافها بالتاريخ المذكور أعلاه، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم المطعون فيه أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال مسجل ومؤدى عنه يعرض خلاله أن المدعى عليها شركة (أ. س. م. ل.) تكتري منه المحل الكائن بعنوانها بسومة كرائية شهرية قدرها 3300 درهم حسبما يثبته عقد الكراء؛وقد امتنعت عن أداء واجب كراء المحل المذكور عن المدة الممتدة من فاتح دجنبر 2023 إلى متم أكتوبر 2024 فوجه إليها إنذارا بأداء مبلغ 3000 درهم داخل أجل 15 يوما من تاريخ توصلها بالإنذار وفي حالة عدم الأداء داخل الأجل المذكور،اعتبرها متماطلة في أداء واجب الكراء وأنذرها بإفراغ المحل داخل أجل 15 يوما ابتداء من تاريخ انتهاء الأجل الممنوح له للأداء بلغت به بتاريخ 2024/11/24 حسب مايثبته محضر المفوض القضائي السيد الجيلالي (ا.) عدد 2024/298 المؤرخ في 2024/11/21 و إن المدعى عليها لم تؤد واجب الكراء المذكور فتخلذ بذمتها أيضا واجب كراء شهري نونبر ودجنبر 2024 وجب فيه مبلغ 6000 درهم فيكون واجب الكراء المتخاذ بذمتها لغاية متم دجنبر 2024 هو : 33,000 + 6600 = 39.600 درهم؛وإن عدم أداء المدعى عليها لواجب الكراء المذكور داخل الأجل المحدد لها ورغم إنذارها يجعلها متماطلة في أداء واجب الكراء،مما يحق معه للعارض أن يلتمس المصادقة على الإنذار بالإفراغ الذي توصلت به بتاريخ 2024/11/21 وإفراغها من المحل المكترى ،ملتمسة الحكم على المدعى عليها شركة (أ. س. م. ل.) في شخص ممثلها القانوني بأدائها للعارض مبلغ 39.000 درهم عن واجب كراء المحل التجاري الكائن بحي [العنوان] بسطات عن المدة الممتدة من فاتح دجنبر2023 إلى متم دجنبر 2024؛والحكم بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ التي توصلت به بتاريخ 2024/11/21، والحكم بإفراغها هي أو من يقوم مقامها أو بإذنها من المحل المذكور و شمول الحكم بالنفاذ المعجل وعلى المدعى عليها بالصائر.
أدلت : بصورة لعقد الكراء؛ونسخة من الإنذار بالأداء والإفراغ وبظهره محضر تبليغه عدد 2024/298 مؤرخ في.2024/11/21 و نسخة من الحكم عدد 2024/11143 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23/10/2024.
وبناءا على الإدلاء نائب المدعي بمقال إصلاحي بجلسة 07/04/2025 الذي جاء فيه أنه تقدم بمقاله الإصلاحي الحالي لإصلاح الخطأين المادين اللذين تسربا إلى المقال الإصلاحي الأول يتعلق بالسومة الكرائية في الواقع جعلها 3000 درهم بدل 3300 درهم المذكور خطأ،وكذا واجب كراء شهري نونبر ودجنبر 2024 الذي احتسب على أساس السومة الخاطئة المذكورة وجب فيه 6000 درهم وليس 6600 درهم كما ورد خطأ،ملتمسة الحكم على المدعى عليها شركة (أ. س. م. ل.) في شخص ممثلها القانوني بأدائها للعارض مبلغ 39.000 درهم عن واجب كراء المحل التجاري الكائن بحي [العنوان] بسطات عن المدة الممتدة من فاتح دجنبر 2023 إلى متم دجنبر 2024؛والحكم بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ التي توصلت به تاريخ 21/11/2024؛والحكم بإفراغها في أو من يقوم مقامها أو بإذنها من المحل وشمول الحكم بالنفاذ المعجل ؛وتحميل المدعى عليها الصائر.
وبناءا على إدلاء نائب المدعي عليها بمذكرة جوابية بجلسة 05/05/2025 جاء فيها أن المنوب عنها لم تمتنع قط عن أداء واجبات الكراء وكل ما في الأمر أنها كانت تؤدي هذه الواجبات وأحيانا لا تأخذ منه تواصيل نظرا للثقة التي كانت بينهما, وان الأداء كان يتم بحضور شخص يعمل لديها وهو المدعو عبدالله (م.) ويكون متواجدا باستمرار بالمحل, وأن الخلاف بينهما حول أداء شهور شتنبر وأكتوبر ونونبر من سنة 2023؛وانه أمام هذا الوضع وكون المكري أصبح يطالب بواجبات شهور تم أداؤها عمدت إلى عرض الواجبات اللاحقة وهي شهور دجنبر 2023 ويناير وفبراير 2024 لكنه رفض العرض جملة وتفصيلا وفق الثابت من محضر رفض عرض عيني المؤرخ في: 2024/3/26 مع ملاحظة أن السومة يخصم منها واجب الضريبة السكنية لتبقى محددة في 2700,00 درهم, وهو يطالب على أساس 3000,00 درهم ؛لما توصلت العارضة بالانذار المؤرخ في 2024/11/13 عمدت إلى الجواب عنه موضحة أن شهر دجنبر 2023 ويناير وفبراير 2024 سبق عرضها عليه ولما رفضها تم ايداعها بصندوق المحكمة وقد قام بسحبها مضيفة أن المبلغ المتخلذ بذمتها هو عن الشهور من مارس 2024 إلى غاية أكتوبر 2024 أي ثمانية أشهر 2700 x 8 = 21600,00 درهم وقد قامت بعرضها عليه لكنه رفض التسلم فعمدت إلى ايداعها بصندوق المحكمة و إنه بذلك فالشهور المطالب بها في الانذار والتي ليست محل خلاف هي من مارس إلى أكتوبر 2024 أي ثمانية أشهر وجب فيها 2700 × 8 = 21600,00 درهم وقد تم عرضها عليه ثم أودعت بصندوق المحكمة حكمة حين رفضها و حول التماطل إنه للقول بوجود التماطل يجب أن يكون الامتناع عن الأداء دون مبررودون سبب مقبول فالعارضة دخلت مع المكتري في نزاعات حول أداء شهور دجنبر 2023 ويناير وفبراير 2024 ورغم توضيحها على انه وضع هذه الشهور الثلاثة بصندوق المحكمة وانها تعرض عليه واجبات الشهور من مارس 2024 إلى أكتوبر 2024 فقد رفض التسلم فاضطرت مرة اخرى إلى وضع واجب هذه الثمانية أشهر بصندوق المحكمة. وحيث إنه بذلك فحالة التماطل غير قائمة ولا أساس لها لأن المكترية لم تتوفق عن الأداء دون سبب و دون مبرر وفقا للفصل 254 من قانون الالتزامات والعقود وأنها توقفت عن الأداء بعد حدوث خلاف حول المدة المطالب بها وبذلك فهي تأخرت عن تنفيذ التزامها بسبب مقبول الشيء الذي يجعل حالة المطل غير قائمةإن ما يؤكد حسن نية العارضة انها قامت بعرض المبالغ التي لا خلاف حولها على المكري وحين رفضه تسلمها وضعتها بصندوق المحكمة إنه بذلك فحالة المطل المعتمد عليها في طلب الافراغ غير قائمة اطلاقا إن طلب الافراغ جاء مخالفا للمادة 26 من القانون رقم 16/49 إذ لم يمنح للمدعى عليها أي أجل للافراغ وبإنذار مستقل ،ملتمسة رفض الطلب لوقوع الأداء عن المدة المطلوبة.
أدلت: شهادة وضعية حساب خصوصي مؤرخة في: 2025/4/18 و نسخة من محضر إخباري مؤرخ في: 2024/12/2. و محضر رفض عرض عيني مؤرخ في: 2024/3/26 و وصولات خصم الضريبة من يناير إلى غشت 2024 و وصل إيداع مبلغ عروض 21600,00 درهم.
وبناءا على الإدلاء نائب المدعية بمذكرة تعقيبية بجلسة 19/05/2025 التي جاء فيها أنه بخلاف ما تمسكت به المدعى عليها فإن الدعوى الحالية مؤسسة قانونا على واقعة التماطل الثابت في حقها ومن ثم فإنه لا مجال لمغالطة المحكمة بوقائع غير صحيحة لأنه لا يوجد ضمن وثائق الملف ما يثبت أن السومة الكرائية محددة في مبلغ 2700 درهم ومن ثم يكون المبلغ المودع بالمحكمة ناقصا وإنه برجوع إلى المبلغ المؤدى من طرف المدعى عليها وهو 29700 درهم وهو مجموع 21600 درهم + 8100 درهم فإنه لا يشمل مجموع المبلغ المطالب به بموجب الإنذار الذي توصلت به المدعى عليها بتاريخ 21/11/2024 وقدره 33000 درهم وهو ما يشكل أداء جزئيا لا ينفي التماطل طبقا للاجتهاد القضائي القار في هذا الباب ومنه القرار عدد 51 الصادر بتاريخ 2012/01/19 في الملف التجاري عدد2011/2/3/612 وإن ادعاء المدعى عليه أداء واجب الكراء المطالب به بموجب الإنذار ادعاء مجرد غير مثبت وينقصه مبلغ 3300 درهم حسب ما ثم توضيحه أعلاه ويتناقض مع إقرارها الصريح بتأخيرها أداء الكراء المطالب به في معرض جوابها مما يجعل واجب الكراء لازال عالقا بذمتها والتماطل ثابت ،الأمر الذي يستوجب الحكم عليها بالأداء والمصادقة على الإنذار بالإفراغ و إن طلب الافراغ جاء مؤسسا قانونا طبقا للمادة 26 من القانون 4916 ومن تم فلا مجال للإلتفاف إلى مزاعم المدعى عليها بعدم منحها أجلا للإفراغ وبإنذار مستقل طبقا لما استقر عليه الإجتهاد القضائى لمحكمة النقض ومنها القرار 197 الصادر بتاريخ 22 مارس 2023 في الملف التجاري 2021/2/3/1244 و إنه لا يمكن تصور استمرار العلاقة الكرائية على هذا النحو في الوقت الذي لم تؤد فيه المدعى عليها واجب الكراء والنظافة المطالب به ،ملتمسة رد دفوع المدعى عليها لعدم جديتها والحكم له وفق مقاله الافتتاحي والإصلاحي وعليها بالصائر.
وبعد تمام الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته الطاعنة:
أسباب الاستئناف
حيث أكدت الطاعنة أن الحكم المستأنف علل قضائه بكون المدعي استدل بانذار موجه للمدعى عليها من أجل أداء واجب الكراء عن المدة من فاتح دجنبر 2023 إلى متم دجنبر 2024 وأنه بالرجوع لمقال المدعي نجده يطالب بالأداء عن المدة من فاتح دجنبر2023 الى متم أكتوبر فقط وأن شهري نونبر و دجنبر هما لاحقين عن الإنذار وأنه بذلك تكون المحكمة قد حكمت بمدة لم تطلب منها خارقة بذلك المادة 3 من قانون المسطرة المدنية وأن السومة وان كانت في العقد هي 3000,00 درهم للشهر فإنه يخصم منها واجب الضريبة السكنية وقدر ذلك 10% من أصل السومة, وقد أدلت العارضة بوصولات أداء الضريبة السكنية عن الشهور من يناير الى غشت 2024 وأن الشهور من فاتح دجنبر 2023 الى متم فبراير 2024 قد تم عرضها عليه وقد سحبها من صندوق المحكمة وأدلينا ابتدائيا بما يفيد السحب. لتبقى الشهور الواجبة هي من مارس الى اكتوبر 2024 وجب فيها ( 2700×8 ) 21600,00 درهم وقد تم عرضها عليه وحين رفضها أودعت بصندوق المحكمة وقد تم الادلاء ابتدائيا بما يفيد الوضع وأن ما قضت به المحكمة الابتدائية من افراغ المدعى عليها للمحل هو حكم غير مستند على أساس ذلك أنه للقول بوجود التماطل يجب أن يكون الامتناع عن الأداء دون مبرر ودون سبب مقبول فالعارضة دخلت مع المدعي في نزاع حول أداء شهور دجنبر 2023 ويناير وفبراير 2024 ورغم توضيحها على أنه تم وضعت هذه الشهور الثلاثة بصندوق المحكمة وانها تعرض عليه الشهور من مارس الى اكتوبر 2024 فقد رفض التسلم فاضطرت مرة أخرى الى وضعها بصندوق المحكمة وأنه بذلك فحالة التماطل غير قائمة ولا أساس لها لأن المكترية لم تتوقف عن الأداء اطلاقا لأنها لما توصلت بانذار تم عرض المبلغ بواسطة مفوض قضائي ولما رفض المكري التوصل تم وضع ذلك بصندوق المحكمة وتم الادلاء بمحضر المفوض القضائي وأن ما يؤكد حسن نية العارضة هو قيامها بعرض المبالغ التي لا خلاف عليها على المكري وحين رفضه التسلم تم وضعها بصندوق المحكمة داخل الأجل مما يجعل حالة المطل منتفية في النازلة وأنه من جهة أخرى فطلب الافراغ جاء مخالفا للمادة 26 من القانون 16/49 إذ لم يمنح للمدعى عليها أجل للافراغ وبانذار مستقل وفق ما عليه العمل القضائي ، ملتمسة قبول المقال شكلا وموضوعا إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إفراغها للمحل المدعى بشأنه والحكم برفض الطلب لانعدام التماطل ولوقوع الأداء داخل الأجل وتحميل المستأنف عليه الصائر.
أرفق المقال ب: نسخة عادية من الحكم .
وبناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليه بجلسة 18/12/2025 عرض فيها أن المستأنفة زعمت أن المقال الافتتاحي للدعوى يطالب العارض فيه بالأداء عن المدة من فاتح دخير 2023 إلى متم أكتوبر فقط ومن ثم تكون المحكمة قد حكمت بمدة لم تطلب خارقة المادة 3 من ق م م ، وأن عقد الكراء وأن كان يشير إلى مبلغ 3000 درهم فإنه يخصم منها واجب الضريبة السكنية وقدرة 10 في المائة من أصل السومة وأن الشهور من دجنبر 2023 إلى متم فبراير 2024 قد تم عرضها على العارض وثم سحبها من صندوق المحكمة ليتبقى بذمته واجب الكراء عن المدة من مارس إلى أكتوبر 2024 وجب فيها مبلغ 21600 درهم وقد ثم عرضها على العارض وبعد رفضها أودعتها بصندوق المحكمة وأنه لا وجود لأي تماطل وأن طلب الإفراغ جاء خارقا للمادة 26 من القانون 49 16. ملتمسة إلغاء الحكم الابتدائي؛وإنه بخلاف ما تمسكت به المستأنفة فإن الدعوى الحالية مؤسسة قانونا على واقعة التماطل الثابت في حقها ومن ثم فإنه لا مجال المغالطة المحكمة بوقائع غير صحيحة من قبيل أن الحكم الابتدائي قضى بأكثر مما طلب والحال أن العارض بمقتضى مقاله الاصلاحي المدلى به مجلسة 2025/04/07 التمس فيه الحكم على المدعى عليها شركة (أ. س. م. ل.) في شخص ممثلها القانوني بأدائها للمعارض مبلغ 39.000 درهم عن واجب كراء اهل التجاري الكائن بحي [العنوان] بسطات عن المدة الممتدة من فاتح دجنبر 2023 الى متم دجنبر 2024 على أساس السومة الحقيقية 3000 درهم؛ وأن ليس بالملف ما يثبت ما يخالفها أو يفيد أنها محددة في 2700 درهم ومن ثم يكون المبلغ المودع بالمحكمة من طرف المستأنف ناقصا وجزئيا لا ينفي واقعة التماطل من أساسه؛واضاف أنه برجوع إلى المبلغ المؤدى من طرف المستأنفة وقدره 29700 درهم وهو مجموع 21600 درهم + 8100 درهم فإنه لا يشمل مجموع المبلغ المطالب به بموجب الانذار الذي توصلت به بتاريخ 2024/11/21 وقدره 33000 درهم وهو ما يشكل أداء جزئيا لا ينفي التماطل طبقا للاجتهاد القضائي القار في هذا الباب ومنه القرار عدد 51 الصادر بتاريخ 2012/01/19 في الملف التجاري عدد 2011/2/3/612 والذي جاء فيه ما يلي : "لا ينتفي تماطل المكتري بالأداء الجزئي لواجبات الكراء المطالب بها بمقتضى الإنذار وأن ادعاء للمستأنفة أداء واجب الكراء المطالب به بموجب الانذار ادعاء مجرد غير مثبت وينقصه مبلغ 3300 درهم حسب ما ثم توضيحه أعلاه ويتناقض مع إقرارها الصريح في المرحلة الابتدائية بتأخيرها أداء الكراء المطالب به في معرض جوابها مما يجعل واجب الكراء لازال عالقا بذمته والتماطل ثابت الأمر الذي يستوجب تأييد الحكم فيما قضى به من المصادقة على الإنذار بالإفراغ وأن طلب الافراغ جاء مؤسسا قانونا طبقا للمادة 26 من القانون 4916 ومن ثم فلا مجال للالتفاف إلى مزاعم المستأنفة بعدم منحها احلا للإفراغ وبإنذار مستقل طبقا لما استقر عليه الاجتهاد القضائي المحكمة النقض ومنها القرار 197 الصادر بتاريخ 22 مارس 2023 في الملف التجاري 2021/2/3/1244 والذي جاء فيه ما يلي : كراء تجاري مستقل - "إنذار بأداء واجبات الكراء - مطل المكتري – أثره وأن دعوى المصادقة على الإنذار بالإفراغ للتماطل في أداء الكراء نظمها المشرع في قانون 49/16 في الباب العاشر المتعلق بالمسطرة، وحدد في المادة 26 منه أجلا واحدا لإثبات التماطل في أداء واجبات الكراء وللإفراغ، وأن هذه الدعوى لا علاقة لها وغير متوقفة على الأجل الآخر المثبت للتماطل المنصوص عليه في الفرع الثالث من الباب الثالث في المادة 8، والذي أتى به المشرع من أجل إعفاء المكري من أداء أي تعويض للمكتري مقابل الإفراغ شريطة إثبات عدم أداء ثلاثة أشهر من الكراء على الأقل" وأن الحكم الابتدائي جاء معللا تعليلا كافيا ، ومطابقا للقانون وأن المستأنف لم يأت بأي عنصر جديد في المرحلة الاستئنافية من شأنه تغيير وجهة نظر الحكم الابتدائي الصائبة مما يحق معه للعارض ، ملتمسا تأييد الحكم الابتدائي وهو ما يكون عدلا .
وبناءا على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 18/12/2025 تخلف عنها نائبا الطرفين؛وألفي بالملف مذكرة جوابية لنائب المستأنف عليها؛وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 25/12/2025 .
محكمة الاستئناف
حيث بسطت الطاعنة أوجه استئنافها وفق ماهو مبين أعلاه.
وحيث بخصوص مااستندت اليه الطاعنة من خرق الحكم المطعون فيه مقتضيات الفصل 3 ق م م والحكم بأكثر مما طلب؛فانه وبخلاف مااثارته الطاعنة فان المحكمة وبمراجعتها وثائق الملف تبين لها ان المستأنف عليها وان ضمنت نص الإنذار المطالبة عن المدة الممتدة من فاتح دجنبر 2023 الى متم أكتوبر 2024؛الا انها طالبت بمقتضى مقالها الافتتاحي المدة اللاحقة بالانذار الممتدة الى غاية دجنبر 2024؛وهو الامر المخول لها قانونا؛وان المحكمة لما استجابت لطلبها لم تخرق مقتضيات الفصل المحتج به.
وحيث بخصوص ماتمسكت به الطاعنة من ان واجب السومة الكرائية يخصم منه واجب الضريبة السكنية؛فان الثابت من عقد الكراء أساس العلاقة التعاقدية تبين لها ان بنوده جاءت واضحة وصريحة وان طرفي النزاع اتفقا على تحديد السومة الكرائية في مبلغ 3000 درهم؛وانه لايتضمن ما يفيد ان المبلغ المتفق عليه يخصم منه واجب الضريبة كما تمسك به الطاعن؛وعليه يكون مجموع المبالغ الواجب أداؤها عن الفترة المضمنة بنص الإنذار موضوع طلب المصادقة الممتدة من دجنبر 2023 الى متم أكتوبر 2024 هو 33000 درهم؛فيما لم تقم الطاعنة بايداع بصندوق المحكمة سوى مبلغ 29700 درهم؛الامر الذي يجعل واقعة التماطل ثابتة في حقه لأن الأداء الجزئي الأداء لا ينفي المطل؛وهذا ماسارت عليه محكمة النقض في قرارها عدد 197/6 الصادر بتاريخ 21/03/2023 في الملف المدني عدد 1985/1/6/2020 الذي جاء فيه ((ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تبين لها ان جزءا من المدة المطلوبة في الانذار غير مؤداة؛واعتبرتها مستحقة وتأكدت من قيام مطل المكتري المبرر للافراغ؛جاء قرارها مرتكزا على اساس قانوني ومعللا تعليلا كافيا؛وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار"؛وفي قرار اخر عدد 179/6 الصادر بتاريخ 14/03/2023 ملف عدد 1682/1/6/2020 "ان المحكمة وفي اطار تقييمها للادلة المعروضة عليها لما تبين لها أن الاداء الجزئي المحتج به لاينتفي معه المطل المبرر للافراغ؛تكون قد ركزت قضاءها على اساس قانوني وما بالوسيلة غير جدير بالاعتبار.))؛
وحيث بخصوص الدفع المتمسك به بخرق مقتضيات المادة 26 من قانون 16.49 كون المستأنف عليه تقدم بانذار واحد ولم يمنحه اجل للافراغ بانذار ثان مستقل؛فانه وبخلاف ماتمسكت به الطاعنة فان توجيه انذار واحد كاف لاثبات واقعة التماطل تم الافراغ وهذا مااقرته محكمة النقض في قرارها عدد 2/649 الصادر بتاريخ 02/12/2021 في الملف التجاري عدد 2091/3/2/2019 الذي جاء فيه ((ان الاجل الواجب منحه للمكتري في حالة توقفه عن أداء واجبات الكراء هو خمسة عشر يوما؛وبانصرام هذا الاجل وعدم أدائه لهذه الوجيبة الكرائية المطالب بها بمقتضى الانذار تحت طائلة الافراغ؛يكون التماطل ثابت في حقه؛ويتحقق معه السبب الذي يعتمده المكري في تقديم دعوى المصادقة عليه وافراغه من العين المكتراة..)).
وحيث استنادا لكل ماذكر فان ما استندت اليه الطاعنة يبقى غير ذي أساس قانوني أو واقعي سليم ويتعين رده؛وتأييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على رافعه.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على رافعه.
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025