Réf
66710
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6893
Date de décision
25/12/2025
N° de dossier
2025/8219/4009
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Sommation de payer, Résiliation du bail, Réformation partielle du jugement, Procès-verbal de notification, Paiement partiel, Loyer impayé, Irrecevabilité de la demande, Défaut de production de pièce, Condamnation au paiement, Charge de la preuve, Bail commercial
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement de loyers et en résiliation d'un bail commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité de l'action en éviction et sur la charge de la preuve du paiement. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande d'éviction irrecevable au motif que la sommation de payer n'avait pas été produite, et avait rejeté la demande en paiement.
L'appelant soutenait que le preneur avait reconnu la sommation et que la preuve d'un paiement seulement partiel établissait son manquement. La cour d'appel de commerce retient que la demande d'éviction demeure irrecevable dès lors que le dossier d'appel est lui-même dépourvu du procès-verbal de notification de la sommation, pièce indispensable au contrôle du respect des délais légaux.
En revanche, la cour considère que le paiement partiel des loyers ne vaut pas libération du débiteur pour le solde. Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande en paiement des arriérés locatifs, et confirmé pour le surplus.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم الطاعنون بواسطة نائبهم بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 01/07/2025 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 03/04/2025 تحت عدد 1160 ملف عدد 3385/8207/2024 الذي قضى في الشكل بقبول الدعوى دون طلب الإفراغ وفي الموضوع برفض الطلب مع إبقاء الصائر على رافعيه.
في الشكل:
حيث ان الثابت من وثائق الملف ان الطاعنين لم يبلغوا بالحكم المستأنف،وتقدموا بإستئنافهم بالتاريخ المذكور أعلاه، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم المطعون فيه أن المدعين تقدموا بواسطة نائبهم بمقال مسجل و مؤدى عنه يعرضون خلاله أن المدعى عليه يكتري منهم المحل التجاري الكائن بـ [العنوان] الرباط بمشاهرة قدرها : 1700,00 درهم وقد تقاعس عن أداء الواجبات الكرائية عن المدة من شهر 7/2023 الى غاية متم شهر 3/2024 بالسومة أعلاه والتي وجب عنها ما مجموعه 15.300,00 درهم فبعثوا له إنذارا بذلك توصل به بتاريخ : 25-4-2024 وحسب جواب المدعى عليه للعارضين فقد صرح أنه أودع جميع الواجبات المطلوبة صلب الانذار المباشر وذلك في الحساب [رقم الحساب] وبعد الاطلاع على الحساب المذكور ، تبين أن المدعى عليه لم يودع كامل الواجبات الكرائية المقدرة حسب مضمون الانذار بل هو أداء جزئي يتعلق بستة اشهر بدلا من تسعة أشهر مما يكون معه المدعى عليه متماطل في أداء واجبات كراء ثلاثة اشهر بقيمة 5100,00 درهم المتبقية في ذمته رغم توصله بالإنذار ومرور أجله ، مما يعد موجبا للأداء والتعويض وفسخ العقد والافراغ ؛ لأجله يلتمس العارضون الحكم على المدعى عليه عبد السلام (م.) بأدائه لهم ما مجموعه 5100,00 درهم قيمة الواجبات الكرائية عن المدة من شهر 7/2023 الى غاية متم شهر مارس 2024 ومبلغ 500,00 درهم تعويض عن التماطل وفسخ عقد الكراء والافراغ من المحل التجاري الواقع بـ [العنوان] الرباط وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الاكراه البدني في الأقصى وجعل الصائر على المدعى عليه.
وأرفق المقال بنسخة من قرار استئنافي عدد 63/8206/2023 .
وبناءا على استدعاء المدعى عليه ورجوعه بملاحظة محل مغلق فأعيد استدعاؤه بالبريد المضمون.
وبعد تمام الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفه الطاعنون:
أسباب الاستئناف
حيث أكد الطاعنون أن محكمة الدرجة الاولى قضت في الشكل بقبول الدعوى دون طلب الافراغ على أساس أن جوهر المنازعة القضائية خاضع للقانون رقم 49/16 - المادة 6 منه - وأنه استنادا لذلك كان واجبا على المدعين الادلاء بالانذار وأن الادلاء بمحضر تبليغ الانذار دون الانذار نفسه حتى يمكن للمحكمة بسط رقابتها بشأن المعطيات المضمنة به ما إذا كانت تستجيب للقانون الخاضع له العقد مما يجعل طلبهم بشأن الافراغ سابق لأوانه؛لكن يلاحظ الطاعنين أن التعليل الذي جعلته محكمة الدرجة الاولى حجر الزاوية بالنسبة لمنطوق حكمها فيه مخالفة لمقتضيات الفصل 50 ق م م،الذي ينص بصيغة الوجوب على انه:.... يجب ان تكون الاحكام دائما معللة .... وان هذا التعليل يجب أن يكون واضحا خاليا من كل لبس أو تقدير شخصي فمحكمة الدرجة الاولى بسط أمامها الطاعنين حجتهم في توجيه الانذار للمستأنف عليه بمقتضى محضر رسمي بواسطة مفوض قضائي بتاريخ : 2-4-2024 و الذي توصل به المطلوب في الاستئناف و اقر به وأجاب عنه مما يكون معه الادلاء بالانذار نفسه حتى تتأكد المحكمة من صحة شروطه يعد تعليلا سيئا وما المعتمد عليه من تعليل محكمة الدرجة الاولى إلا تقدير شخصي،والحال أن أصل محضر السيد المفوض القضائي يعد محضرا رسميا لا يمكن استبعاده إلا بسلوك مساطر خاصة بشأنه الزور الفرعي أو الأصلي؛وبحكم أن الطعن بالاستئناف ينشر الدعوى من جديد أمام محكمة الدرجة الثانية فإن الطاعنين وتفاديا لكل ما من شأنه التأثير على القضية بشأن عدم الادلاء أو الادلاء بالإنذار نفسه فإنهم يدلون به أمام هذه المحكمة بنص الانذار لاعتماده ولترتيب الاثار القانونية.و بخصوص ثبوت التماطل فالطاعنين بالاستئناف أنذروا بتاريخ 2-4-2024 المطلوب في الاستئناف من أجل : أداء الواجبات الكرائية بحسب 1700,00 درهم من شهر يوليوز 2023 الى متم شهر 2024/7 وجب عنها مجموع : 15.300,00 درهم وأن المطلوب في الاستئناف بعد توصله بالانذار المباشر،بلغ الطاعنين بجوابه على الانذار المباشر،توصلوا به بتاريخ 30-4-2024 مفاده أنه أودع جميع المبالغ الكرائية عن الاشهر المطلوبة في الانذار المباشر،في الحساب [رقم الحساب] وهو الجواب الذي اعتمدته محكمة الدرجة الاولى للحكم برفض الطلب،على اساس أن القاعدة القانونية التي مفادها أن من أدلى بحجة أو وثيقة فهو قائل بما فيها رسالة الجواب بكون واجبات الكراء التي يطالب بها الطرف المدعي موضوعة رهن إشارته بصندوق المحكمة تبقى حجة على خلو ذمة المدعى عليه، طالما أنه ليس بالملف ما يفيد أن المدعين قاموا بمراجعة صندوق المحكمة قصد تمكينهم من واجبات الكراء فهو تعليل فيه تقدير شخصي وزائد وغير مستقيم مع التعليل الذي اعتمدته محكمة الدرجة الاولى لأنها أخذت مكانه؛وتفاديا لكل آثار قانونية وابتعادا عن الموضوع فإن الطاعنين يدلون أثناء المرحلة الاستئنافية وتبعا للأثر الناشر بأصل شهادة وضعية حساب خصوصي [رقم الحساب] مؤرخة في 2025/5/6 تفيد ان المطلوب في الاستئناف يكون قد أودع مبلغا قدره 10.200,00 درهم عن المدة من شهر 2023/7 الى متم شهر 2024/12 بحسب 1700,00 درهم مما يبقى معه الفرق غير المودع و غير المؤدى هو 5.100,00 درهم و هي المدة المطابقة للانذار المباشر و لمحضر تبليغ إنذار المباشر مما يبقى معه التماطل ثابتا في حق المستأنف عليه ، ملتمسون قبول الاستئناف و قبول طلب الافراغ شكلا وموضوعا بإلغاء الحكم المستأنف، و بعد التصدي الحكم على المطلوب في الاستئناف بأدائه لفائدة المستأنفين واجبات الكراء عن الاشهر 1 - 2 - 3 لسنة 2024،بحسب سومة شهرية قدرها : 1700,00 درهم وجب عنها مجموع : 5100,00 درهم و فسخ عقد الكراء و الافراغ من المحل التجاري الكائن بـ [العنوان] الرباط للتماطل.
أرفق المقال ب: أصل نسخة عادية من الحكم رقم 1160 وطلب تبليغ إنذار مباشر وأصل شهادة وضعية حساب خصوصي [رقم الحساب] .
وبناءا على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 18/12/2025 تخلف عنها نائب المستانف والفي بالملف مرجوع البريد في حق المستأنف عليه؛فتقرر اعتبار القضية جاهزة؛وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 25/12/2025 .
محكمة الاستئناف
حيث بسط الطاعنون أوجه استئنافهم وفق ماهو مبين أعلاه.
وحيث ولئن أدلى الطرف المستأنف بنسخة من الإنذار موضوع طلب المصادقة الا ان المحكمة وبمراجعتها لوثائق الملف تبين لها انه جاء خاليا من محضر تبليغ الإنذار موضوع طلب المصادقة؛ورغم إشارة الحكم المطعون فيه الى ارفاق الطاعن صحيفة دعواه بالمحضر المذكور الا انه تبين خلو الملف من المحضر وهو الامر الذي تؤكده لائحة جرد المستندات المحالة من محكمة اول درجة على هاته المحكمة؛الأمر الذي يتعذر معه على المحكمة بسط رقابتها على وقائع النزاع والتأكد من تاريخ توصل المستأنف عليه بالإنذار وترتيب أثره؛مما يتعين معه تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول طلب الافراغ.
وحيث فيما يخص طلب أداء واجب الكراء عن المدة من يناير الى متم مارس 2024 فقد صح مانعاه الطاعنون ذلك أن ملف النازلة ظل خاليا مما يفيد أداء الواجبات المذكورة وان وصل الإيداع المدلى به يهم المدة من يوليوز الى متم دجنبر 2023 فقط؛وان المحكمة لما قضت برفض الطلب بشأنها رغم خلو الملف مما يفيد براءة ذمة المستأنف عليها تكون قد جانبت الصواب؛مما يتعين معه الغاء الحكم المستأنف بهذا الخصوص والحكم من جديد لفائدة الطاعنين بواجبات الكراء المشار اليها.
وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا :
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : باعتباره جزئيا وإلغاء الحكم فيما قضى به من رفض الطلب أداء واجبات الكراء والحكم من جديد بأداء المستأنف عليها لفائدة الطاعنين مبلغ 5100 درهم واجب كراء المحل الكائن بـ [العنوان] الرباط عن المدة من فاتح يناير الى متم مارس 2024؛وتحديد مدة الاكراه البدني في الأدنى؛وجعل الصائر بالنسبة.؛وتأييده في الباقي.
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025