Réf
63906
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6247
Date de décision
14/11/2023
N° de dossier
2022/8232/4539
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Résiliation amiable du bail, Réformation du jugement, Recouvrement de loyers, Période de gratuité pour travaux, Interprétation du contrat, Force obligatoire du contrat, Expertise judiciaire comptable, Décompte des sommes dues, Clause de franchise de loyer, Bail commercial
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce examine la portée d'une clause d'exonération de loyer et la validité formelle de l'action du bailleur. Le tribunal de commerce avait fait droit à l'intégralité de la demande en paiement.
L'appelant soulevait, d'une part, l'irrecevabilité de la demande pour défaut de qualité à agir et vice de forme de la requête introductive, et d'autre part, l'extinction de sa dette en vertu d'une clause contractuelle prévoyant une franchise de loyer pour travaux. La cour écarte les moyens de procédure, retenant que l'omission dans la requête de la forme sociale du demandeur n'est pas sanctionnée par la nullité dès lors qu'elle n'a causé aucun grief au défendeur.
Sur le fond, s'appuyant sur une expertise judiciaire, la cour retient que la clause accordant au preneur une franchise de loyer de trois mois a été consentie pour lui permettre de réaliser des travaux, et non en contrepartie de leur exécution. Dès lors, l'absence d'exécution desdits travaux ne rend pas les loyers correspondants exigibles.
La cour d'appel de commerce réforme par conséquent le jugement entrepris et réduit substantiellement le montant de la condamnation.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت السيدة هند (ن.) بواسطة محاميها ذ/ عبد الله (س.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 03/08/2022 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 02/06/2022 تحت عدد 5945 في الملف رقم 3905/8207/2022 و القاضي :
في الشكل: قبول الدعوى.
في الموضوع: بأدائها لفائدة المستانف عليها مبلغ 105.000,00 درهم مع النفاذ المعجل وتحميلها الصائر.
في الشكل:
حيث سبق البث في الإستئناف بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي عدد442 الصادر بتاريخ 18/04/2023 .
وفي الموضوع:
حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها شركة L.V.E.T. تقدمت بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 13/04/2022 تعرض فيه أنها اكرت للمستأنفة المحل الكائن بـ [العنوان] الدار البيضاء بسومة كرائية شهرية قدرها 21000 درهم بالنسبة للسنة الاولى و22000 درهم ابتداءا من السنة الثانية بمقتضى عقد كراء مصحح الإمضاء يبتدئ مفعوله من تاريخ المصادقة عليه أي من 2020/9/8 وأن المكترية لم تؤدي مبلغ السومة الكرائية عن كل المدة المذكورة فبقى بذمتها واجب کرائی مدته خمسة اشهر وجب فيها حسب السومة الكرائية المشار اليها اعلاه مضروب في 21000 درهم يساوي 105000 درهم ، ملتمسة قبول الطلب شكلا وموضوعا الحكم على المستأنفة بأدائها لفائدة العارضة مبلغ 105000 درهم الذي يمثل واجب کراء 5 اشهر المتبقية في ذمتها شمول الحكم بالنفاذ المعجل تحميل المستأنفة الصائر .
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المستأنفة بجلسة 12/05/2022 التي جاء فيها حول عدم إثبات صفتها وخرق الفصل 1 من ق. م. م جاء في الفصل الأول من ق. م. م. أنه لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة، والأهلية، والمصلحة، لإثبات حقوقه يثير القاضي تلقائيا انعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو الإذن بالتقاضي إن كان ضروريا يقم الطرف بتصحيح المسطرة داخل اجل يحدده اذا تم تصحيح المسطرة اعتبرت الدعوى كأنها أقيمت بصفة صحيحة وإلا صرح القاضي بعدم قبول الدعوى" وتبقی – حسب مستندات الملف – صفة المستأنف عليها منعدمة في الدعوى لكون عقد الكراء تم بين العارضة وشركة « V.E.T. » في شخص ممثلها القانوني وليس الشركة المسماة « « V.E.T.S. لما كانت الصفة من النظام العام وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها، فإنه يتوجب معه التصريح بعدم قبول الطلب وحول خرق مقتضيات المادة 32 من ق. م. م فإن صيغة الوجوب التي يأتي بها النص القانوني لا يختلف فيها اثنان أنها تضفي على القاعدة القانوني الصبغة الامرة، وبالتالي فالقفز عليها أو عدم مراعاتها يقابله بطلان الإجراء المبني عليها ولا اجتهاد مع نص وأن مقال المستأنف عليها لا يتضمن البيانات الجوهرية المنصوص عليها بصيغة الوجوب في الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية بما في ذلك نوعها باعتبارها شركة أهي شركة محدودة المسؤولية ام شركة مساهمة أم شركة تضامن ولما كانت مقتضيات المادة 32 من قانون المسطرة المدنية هي مقتضیات آمرة إذ جاءت بصيغة الوجوب "يجب"، فإن عدم ذكر الشروط المنصوص عليها في نفس المادة بعد صيغة الوجوب تلك يرتب عدم قبول الإجراء بكامله والتمست المستأنف عليها الحكم على العارضة بأدائها لفائدتها مبلغ 105.000.00 درهم عن مدة العلاقة الكرائية التي حددتها بنفسها في 5 أشهر غير أن العارضة قد أدت جميع ما بذمتها كما يلي:
- مبلغ 21.000,00 درهم کتسبيق - ضمانة - بتاريخ2021/09/01 مقابل وصل أداء رقم 004.
- مبلغ 21.000,00 درهم بتاريخ 2020/12/1 مقابل وصل أداء رقم 001.
- مبلغ 21.000,00 درهم بتاريخ 2021/1/1 مقابل وصل أداء رقم 002 .
- مبلغ 21,000,00 درهم بتاريخ 2021/02/05 مقابل وصل أداء رقم 003.
- مبلغ 21.000,00 درهم بتاريخ 2021/03/11 مقابل وصل أداء رقم 005.
ليكون مجموع مبلغ الأداءات بحسب الوصولات المسلمة من طرف المستأنف عليها للعارضة هي مقابل 5 أشهر من المدة الكرائية المطالب بها وبالتالي فمجموع المبالغ المتوصل بها من طرف المستأنف عليها هو 105,000,00 درهم عن مجموع المدة الكرائية المطالب بها ثم إن الطرفين قد فسخا برضاهما العلاقة الكرائية بتاريخ 07 يونيو 2021 حيث أبرأ المكرى ذمة المكتري من أية مطالب كيفما كان نوعها وفق عقد الفسخ الذي جاء فيه ما يلي:
« Le locataire s'engage à libérer le local commercial à la date du 12/06/2021 et transférer son registre de commerce ou le radier. Il ne sera objet ni de novation ou dommage et intérêts de sa part ».
وأنه على من ادعي وجود الالتزام أن يثبته والحجة على من ادعى ذلك أن المدعي هو الملزم اثبات دعواه طبقا للفصل 399 من ق. م. م وأن هدف المستأنف عليها هو الإثراء على حساب العارضية بدون وجه حق ولا قانون، وهذا تصرف خارج قواعد حسن النية في التقاضي خلافا لما نص عليه الفصل 5 من قانون المسطرة المدنية وبذلك يكون ما تذرعت به المستأنف عليها لا أساس له، الأمر الذي يتعين معه معاملتها بنقيض قصدها ، ملتمسة عدم قبول الطلب شكلا وموضوعا رد مزاعم المستأنف عليها والحكم برفض طلبها وتحميل المستأنف عليها الصائر.
أرفقت ب: 5 صور من وصولات و نسخة مصادق عليها من اتفاق فسخ عقد الكراء .
وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف
أسباب الاستئناف
حيث تتمسك المستأنفة بخرق الحكم المستأنف للفصل 1 من ق. م. م.: إن صفة المستأنف عليها منعدمة في الدعوى لكون عقد الكراء تم بين كل من المستأنفة والشركة المسماة V.E.T. في شخص ممثلها القانوني وليس شركة V.T.S. و إن الحكم المستأنف قد غض الطرف عن هذا الدفع رغم أن الصفة من النظام العام وتثيرها من تلقاء نفسها وبالتالي، فإنه كان يتوجب معه التصريح بعدم قبول الطلب وفق ما جاء في الفصل الأول من ق. م. م. الذي ينص على أنه: "لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة، والأهلية، والمصلحة، لإثبات حقوقه يثير القاضي تلقائيا انعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو الإذن بالتقاضي إن كان ضروريا وينذر الطرف بتصحيح المسطرة داخل أجل يحدده. إذا تم تصحيح المسطرة اعتبرت الدعوى كأنها أقيمت بصفة صحيحة. وإلا صرح القاضي بعدم قبول الدعوى." الأمر الذي ينبغي معه إرجاع الأمور إلى نصابها وذلك بالتصريح بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به، وبعد التصدي، الحكم من جديد بعدم قبول الطلب.
حول خرق مقتضيات الفصل 32 من ق. م. م.: إن صيغة الوجوب التي يأتي بها النص القانوني لا يختلف فيها اثنان أنها تضفي على القاعدة القانوني الصبغة الآمرة، وبالتالي فالقفز عليها أو عدم مراعاتها يقابله بطلان الإجراء المبني عليها، ولا اجتهاد مع نص و إن المقال الإفتتاحي المقدم من طرف المستأنف عليها لم يكن يتضمن البيانات الجوهرية المنصوص عليها بصيغة الوجوب في الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية بما في ذلك نوعها باعتبارها شركة أهي شركة محدودة المسؤولية أم شركة مساهمة أم شركة تضامن ولما كانت مقتضيات المادة 32 من قانون المسطرة المدنية هي مقتضيات آمرة إذ جاءت بصيغة الوجوب "يجب"، فإن عدم ذكر الشروط المنصوص عليها في نفس المادة بعد صيغة الوجوب تلك يرتب عدم قبول الإجراء بكامله. فإنه ينبغي معه إرجاع الأمور إلى نصابها وذلك بالتصريح بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به، وبعد التصدي ، الحكم من جديد بعدم قبول الطلب.
خرق مقتضيات الفصل 1 من عقد الكراء والفصول ،230 231 ، 400 و 664 من ق. ل. ع والفصل 120 من الدستور: إذ قضى الحكم المستأنف بأداء المستأنفة للمستأنف عليها مبالغ غير مستحقة معللا حكمه بما يلي: "وحيث إنه بالرجوع إلى وثائق الملف يتبين أن الطرفان أبرما عقد كراء بتاريخ 08/09/2020 أي أن بداية العلاقة الكرائية كانت بتاريخ شتنبر 2020 وانتهت بتاريخ يونيو 2021 حسب الثابت من عقد الفسخ الموقع من الطرفين والمؤرخ في 07/09/2020 والذي ينص على أن المكترية ستقوم بإفراغ المحل بتاريخ 12/06/2021 وهو ما يفيد أن العلاقة الكرائية استمرت لمدة عشرة أشهر و إن الثابت وغير المنازع فيه من المستأنف عليها هو أداء واجبات كراء خمسة أشهر عن كامل مدة الكراء و إن باقي المدة المطالب بها هي خمسة أشهر شتنبر وأكتوبر ونونبر 2020 وشهر أبريل وماي 2021 وجب عنها مبلغ 105.000,00 درهم بحسب وجيبة كرائية قدرها 21.000,00 درهم شهريا." و إن الحكم المستأنف قد جانب المستأنف قد جانب الصواب في احتسابه لبداية استحقاق المستأنف عليها للوجيبة لكرائية التي اعتبرها من 01/09/2020 بتدليس من المستأنف عليها ، في حين أن الثابت من عقد الكرا الرابط بين الطرفين أن المستأنف عليها تنازلت عن الوجيبة الكرائية المتعلقة بثلاثة أشهر من بداية العلاقة الكرائية بتاريخ بتاريخ 08/09/2020 إلى غاية فاتح أكتوبر 2020 وفق الثابت من الفصل الأول من عقد الكراء المؤرخ في 08/09/2020 ومن الفصل أعلاه يتبين أن المستأنف عليها ، بصفتها الطرف المكري، قد وافقت على منح المستأنفة المكترية، ثلاثة أشهر كمدة إعفاء بالمجان من الوجيبة الكرائية لتمكينها من القيام بالأشغال اللازمة لعملها. ولما كان يجب أن يكون الإبراء بمقبول فإن براءة ذمة المستأنفة ثابتة من الكرائية المتبقية شتنبر وأكتوبر ونونبر من سنة 2020. الأمر الذي يكون معه الحكم المستأنف قد خلط بين تاريخي إبرام عقد الكراء المحدد في 2020/09/08 وبداية استحقاق المستأنف عليها للوجيبة الكرائية المحدد في 01/12/2020 بعد تنازلها للمستأنفة بالمجان عن وجيبة كراء الثلاثة أشهر الأولى الموالية لتاريخ إبرام عقد الكراء بمقتضى الفصل الأول منه ولما كان العقد شريعة المتعاقدين طبقا للفصل 230 من ق. ل. ع. ويتيعن تنفيذ الإلتزامات بحسن نية طبقا للفصل 231 من ق. ل. ع. فإن الحكم للمستأنف عليها من جديد بمستحقاتها عن الثلاثة أشهر الأولى الموالية لتاريخ إبرام عقد الكراء، أي شهر شتنبر وأكتوبر ونونبر من سنة 2020، هو إفراغ لعقد الكراء من محتواه وضرب بعرض الحائط لمقتضيات الفصول 230 231 ، 400 و 664 من ق. ل. ع. وتغليب لكفة المستأنف عليها على كفة المستأنفة وخرق للمحاكمة العادلة المنصوص عليها في الفصلين 117 و 120 من الدستور اللذين ينصان على ما يلي: الفصل 117 من الدستور : " يتولى القاضي حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي، وتطبيق القانون" و الفصل 120 من الدستور"لكل شخص الحق في محاكمة عادلة، وفي حكم يصدر داخل أجل معقول حقوق الدفاع مضمونة أمام جميع المحاكم." و إن الحكم الإبتدائي قد جانب الصواب فيما قضى به وقضى للمستأنف عليها بمبالغ غير مبررة وباطلة، وما بني على باطل فهو باطل الأمر الذي ينبغي معه إرجاع الأمور إلى نصابها ومعاملة المستأنف عليها بنقيض قصدها وذلك بالتصريح بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به، وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب.
و بخصوص نقصان التعليل المنزل منزلة انعدامه وخرق مقتضيات الفصلين 5 و 50 من ق. م. م : إن المستأنفة قد أدت واجبات كراء خمسة أشهر عن كامل مدة الكراء وهذا غير منازع فيه من قبل المستأنف عليها حيث جاء في الحكم المستأنف أنه: "وحيث إن الثابت وغير المنازع فيه من المستأنف عليها هو أداء واجبات كراء خمسة أشهر عن كامل مدة الكراء و إن باقي المدة المطالب بها هي خمسة أشهر شتنبر وأكتوبر ونونبر 2020 وشهر أبريل وماي 2021 وجب عنها مبلغ 105.000,00 درهم بحسب وجيبة كرائية قدرها 21.000,00 درهم شهريا." وإن المستأنفة قد أثبتت انقضاء الإلتزام وبراءة ذمتها من المبلغ المحكوم به ضدها عن أشهر شتنبر وأكتوبر ونونبر 2020 التي استفادت من الإعفاء من وجيبتها من طرف المستأنف عليها طبقا للفصل الأول من عقد الكراء كما تم بيانه أعلاه وبناءا عليه، فإن كامل مدة الكراء الفعلية المستحق عنها الوجيبة الكرائية بعد خصم مدة الإعفاء تبتدئ من 01/12/2020 إلى غاية تاريخ فسخ عقد الكراء الموافق ل 07/06/2021 أي أن كامل مدة الكراء بالضبط هي 6 أشهر وسبعة أيام و إن الثابت وغير المنازع فيه من المستأنف عليها أن عن كامل مدة الكراء وبالتالي، فإن الحكم المطعون فيه قد جانب الصواب لما اعتبر عليها أن المستأنفة أدت واجبات كراء خمسة المطالب بها هي خمسة أشهر بما في ذلك شتنبر وأكتوبر ونونبر 2020 التي استفادت المستأنفة من أن باقي المدة الإعفاء من وجيبتها بموافقة المستأنف عليها طبقا للفصل الأول من عقد الكراء كما تم بيانه أعلاه وشهر أبريل وماي 2021 قد تسلمت مقابلهما المستأنف عليها أثناء إبرام عقد الكراء حيث تسلمت مبلغ 21.000 در هم كضمانة بالإضافة لتسبيق 21.000 درهم إذ أدت المستأنفة جميع ما بذمتها كما يلي: مبلغ 21.000,00 درهم بتاريخ 01/12/2020 مقابل وصل أداء رقم 001 عن شهر دجنبر 2020. مبلغ 21.000,00 درهم بتاريخ 01/01/2021 مقابل وصل أداء رقم 002 عن شهر يناير 2021. مبلغ 21.000,00 درهم بتاريخ 05/02/2021 مقابل وصل أداء رقم 003 عن شهر فبراير 2021 مبلغ 21.000,00 درهم بتاريخ 11/03/2021 مقابل وصل أداء رقم 005 عن شهر مارس 2021. مبلغ 21.000,00 درهم بتاريخ 01/09/2020 مقابل وصل أداء رقم 004 كتسبيق اقتطعته المستأنف عليها عن آخر شهر قبل الفسخ الذي هو شهر ماي 2021 إذ أثبتت المستأنفة انقضاء الإلتزام وبراءة ذمتها من المبلغ المحكوم به ضدها وثبت تقاضي المستأنف عليها بسوء نية عكس ما ينص عليه الفصل 5 من ق. م. م. ذلك أنها تنازلت بمحض إرادتها للمستأنفة وأعفتها مجانا عن أداء واجبات كراء كل من شهر شتنبر وأكتوبر ونونبر من سنة 2020 ثم ظهرت تطالب دون حق بمستحقاتها عنها إذ سايرها في ذلك الحكم المستأنف بتعليل ناقص المستأنف بتعليل ناقص في حين إنه يجب أن تكون الأحكام معللة طبقا لمقتضيات المادة 50 من ق. م. م. و إن الأحكام تبنى على اليقين وليس على النقصان والتخمين ثم إن الطرفين قد فسخا برضاهما العلاقة الكرائية بتاريخ 07 يونيو 2021 حيث أبرأ المكري ذمة المكترى من أية مطالب كيفما كان نوعها وفق عقد الفسخ و إنه على من ادعى وجود الالتزام أن يثبته والحجة على من ادعى ذلك أن المدعي هو بإثبات دعواه طبقا للفصل 399 من ق. م. م. و إن هدف المستأنف عليها هو الإثراء على حساب المستأنفة بدون وجه حق ولا قانون وهذا تصرف خارج قواعد حسن النية في التقاضي خلافا لما نص عليه خلافا لما نص عليه الفصل 5 من قانون المسطرة المدنية. وحيث يتضح أن المستأنف عليها حاولت الإثراء على حساب المستأنفة بسوء نية فأقحمت في طلبها مبالغ مؤداة من طرف المستأنفة و إن المستأنفة تحتفظ بحقها في تقديم شكاية جنحية من أجل النصب والإحتيال والتدليس على حكمة وغيرهم وغيرهم من الأفعال المعاقب عليها جنائيا و لمتا كانت الإلتزامات القائمة بين الأطراف تقوم مقام القانون والعقد شريعة المتعاقدين لذلك، فالحكم الإبتدائي أتى متناقضا ، ناقص التعليل وغير مبني على أي أساس قانوني ولا واقعي ولا منطقي سليم وخارقا لمقتضيات الفصلين 5 و 50 من ق. م. م ، لذلك تلتمس أساسا إلغاء الحكم المستأنف، وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب واحتياطيا إجراء خبرة وحفظ حق المستأنفة في الإدلاء بمستنتجاتها وبكل جديد أثناء سريان المسطرة و تحميل المستأنف عليها الصائر.
أدلت : نسخة طبق الأصل للحكم المستأنف عدد 5945 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 02/06/2022 الملف عدد 3905/8207/2022 .
و بجلسة 08/11/2022 أدلى دفاع المستأنفة بمذكرة تفصيلية و توضيحية جاء فيها أنه قد سبق لها أن اكترت من المستأنف عليها المحل الكائن بـ [العنوان] الدار البيضاء بسومة كرائية شهرية قدرها 21000 درهم بمقتضى عقد كراء مصحح الإمضاء مؤرخ في 08/09/2020 و أنه بموجب عقد الكراء السالف الذكر، تنازلت شركة L.V.E.T. لفائدة المستأنفة بالمجان عن مقابل الوجيبة الكرائية المتعلقة بثلاثة أشهر من بداية العلاقة الكرائية بتاريخ 08/09/2020 إلى غاية 01/12/2020 لتمكين المستأنفة من القيام بالأشغال اللازمة ، كما جاء في الفصل الأول من عقد الكراء الرابط بين الطرفين و أنه بناءا عليه، فبراءة ذمة المستأنفة ثابتة من الواجيبة الكرائية لشهر شتنبر وأكتوبر ونونبر من سنة 2020، هذا من جهة ومن جهة ثانية، فإن العلاقة الكرائية قد انتهت بتاريخ 07/06/2021 حسب الثابت من عقد الفسخ الموقع بين الطرفين والمصادق عليه من السلطات و أنه بالرجوع لعقد الفسخ هذا ، فالبين أن المستأنف عليها ، ذمة المستأنفة من أية مطالب كيفما كان نوعها غير أن براءة ذمة المستأنفة من الوجيبة الكرائية ومن أية مطالب كيفما كان ونوعها بعد عقد الكراء، فإن الطرف المستأنف عليه لم يستحي وأتى يطالب المستأنفة بمقابل المدة التي سبق له أن تنازل عنها مجانا عن طواعية وباتفاق الطرفين، وعن طريق التدليس استصدر للأسف الإبتدائي المطعون فيه والذي لم يجعل لقضائه أي أساس واقعي أو قانوني سليم كما يتبين من الحيثية التالية: "وحيث إنه بالرجوع إلى وثائق الملف يتبين أن الطرفان أبرما عقد كراء بتاريخ 08/09/2020 أي أن بداية العلاقة الكرائية كانت بتاريخ شتنبر 2020 وانتهت بتاريخ يونيو 2021 حسب الثابت من عقد الفسخ الموقع من الطرفين والمؤرخ في 07/06/2021 والذي ينص على أن المكترية ستقوم بإفراغ المحل بتاريخ 12/06/2021 وهو ما يفيد أن العلاقة الكرائية استمرت لمدة عشرة أشهر و إن الثابت وغير المنازع فيه من المستأنف عليها هو أداء واجبات كراء خمسة أشهر عن كامل مدة الكراء و إن باقي المدة المطالب بها هي خمسة أشهر شتنبر وأكتوبر ونونبر 2020 وشهر أبريل وماي 2021 وجب عنها مبلغ 105.000,00 درهم بحسب وجيبة كرائية قدرها 21.000,00 درهم شهريا و أنه بالتدقيق في الحيثية أعلاه، يتضح أن الحكم الإبتدائي قد خلط بين تاريخي إبرام عقد الكراء المحدد 08/09/2020 وبداية استحقاق الطرف المستأنف عليه للوجيبة الكرائية المحدد في 01/12/2020 بعد تنازله للمستأنفة بالمجان عن وجيبة كراء الثلاثة أشهر الأولى الموالية لتاريخ إبرام عقد الكراء مقتضى الفصل الأول منه كما تم بيانه أعلاه ومن جهة ثالثة، فإن المستأنفة قد أدت جميع ما بذمتها من مبلغ 21.000,00 درهم بواسطة شيك مسحوب عن S.G. مؤرخ في 08/09/2020 تحت عدد 6420257 عن الضمانة و مبلغ 21.000,00 درهم بتاريخ 01/12/2020 مقابل وصل أداء رقم 001 عن شهر دجنبر 2020. مبلغ 21.000,00 درهم بتاريخ 01/01/2021 مقابل وصل أداء رقم 002 عن شهر يناير 2021. مبلغ 21.000,00 درهم بتاريخ 05/02/2021 مقابل وصل أداء رقم 003 عن شهر فبراير 2021. مبلغ 21.000,00 درهم بتاريخ 11/03/2021 مقابل وصل أداء رقم 005 عن شهر مارس 2021. و مبلغ 21.000,00 درهم بواسطة شيك مسحوب عن S.G. مؤرخ في 30/09/2020 تحت عدد 6420258 بمبلغ 21.000 درهم عن التسبيق مقابل وصل أداء مؤرخ في 01/09/2020 تحت رقم 004 كتسبيق اقتطعه الطرف المستأنف عليه عن آخر شهر قبل الفسخ الذي هو شهر ماي 2021 و إن مدة الكراء تبتدئ من تاريخ 01/12/2020 بداية احتساب الوجيبة الكرائية بعد مرور مدة الإعفاء المحددة في ثلاثة أشهر إلى غاية تاريخ 07/06/2021 تاريخ فسخ العلاقة الكرائية وتكون لا تتجاوز ستة أشهر وسبعة أيام و إن توصل الطرف المكري بكامل الوجيبة الكرائية عن كامل مدة الكراء ثابت وفق الشواهد البنكية المشار إليها أعلاه و إن العقد شريعة المتعاقدين طبقا للفصل 230 من ق. ل. ع. ويتيعن تنفيذ الإلتزامات بحسن نية طبقا للفصل 231 من ق. ل. ع. و إن الفصل 117 من الدستور ينص على أنه: " يتولى القاضي حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي، وتطبيق القانون." في حين أن الفصل 120 من الدستور ينص على أنه: "لكل شخص الحق في محاكمة عادلة، وفي حكم يصدر داخل أجل معقول حقوق الدفاع مضمونة أمام جميع المحاكم." و بالتالي، فالحكم الإبتدائي قد جانب الصواب فيما قضى به من أداء مبالغ غير مستحقة، وهذا ما جعل المستأنفة تطعن فيه باعتبار أن هدف الطرف المستأنف عليه هو الإثراء بدون سبب على حساب المستأنفة بدون وجه حق ولا ، قانون وهذا تصرف خارج قواعد حسن النية في التقاضي خلافا لما نص عليه الفصل 5 من قانون المسطرة المدنية وإن الإلتزامات القائمة بين الأطراف تقوم مقام القانون والعقد شريعة المتعاقدين و إن الأحكام تبنى على العدل واليقين، وإن براءة ذمة المستأنفة من أي أداء ثابتة ، لذلك تلتمس أساسا إلغاء الحكم المستأنف، وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب و احتياطيا إجراء خبرة وحفظ حق المستأنفة في الإدلاء بمستنتجاتها وبكل جديد أثناء سريان المسطرة و حفظ حق المستأنفة في الإدلاء بأي جديد أثناء سريان المسطرة و تحميل الطرف المدعى عليه الصائر.
أدلت : نسخة مصادق عليها من عقد الكراء المؤرخ في 08/09/2020 و نسخة مصادق عليها من اتفاق فسخ عقد الكراء بتاريخ 07 يونيو 2021. و نسخة من وصل رقم 001 مقابل أداء مبلغ 21.000,00 درهم بتاريخ 01/12/2020 و صورة من وصل رقم 002 مقابل أداء مبلغ 21.000,00 درهم بتاريخ 01/01/2020 و صورة من وصل رقم 003 مقابل أداء مبلغ 21.000,00 درهم بتاريخ 05/02/2021 و صورة من وصل رقم 004 مقابل أداء مبلغ 21.000,00 درهم بتاريخ 01/09/2020 و صورة من وصل رقم 005 مقابل أداء مبلغ 21.000,00 درهم بتاريخ 11/03/2021 و صورة مراسلة إلكترونية مؤرخة في 07/10/2022 صادرة عن S.G. والتي تثبت توصل الممثل القانوني للشركة بمبالغ الكراء بواسطة 6 شيكات بنكية.
و بجلسة 14/03/2023 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية جاء فيها من حيث الشكل : ان المقال الاستئنافي جاء مختل شكلا ذلك ان المستأنف عليها تحمل اسم V.E.T. وليس V.E.T. وبدلك يكون المقال موجه في مواجهة اسم لا علاقة له بالمستأنف عليها ويتعين الحكم بعدم قبوله إذ نعت المستأنفة من خلال اسباب استئنافها الحكم الابتدائي لخرقه الفصل 1 من عقد الكراء والفصول و 230 و 231 و 400 و 664 من ق ل ع وحيت انه واستنادا الى مقتضيات الاحكام المنظمة للكراء كتصرف قانوني ينتج اثاره بين عاقديه فان يرتب التزامات وحقوق على المكري و المكتري وانه من حقوق المكري حق استفاء واجبه الكرائي مقابل انتفاع المكتري بالعين و ان المستأنفة حاولت النصب على المستأنف عليها ودلك بتمويهه ان المحل يحتاج الى اصلاحات وترميم والحال ان المحل موضوع الكراء عبارة محل متوفر على كامل التجهيزات فاحتالت المستأنفة على المستأنف عليها وتذرعت بكون المحل يحتاج الى اصلاحات تتطلب مصاريف و ان المستأنف عليها وبحسن نيتها تخلت عن واجبات الكراء لثلاثة اشهر الأولى لكن هدا التخلي كان مشروط بقيام المستأنفة بالإصلاحات الضرورية . الا ان المستأنف عليها وعند تسليمها للمحل الى المستأنفة في اطار التزاماته التعاقدية تفاجئ انه كان ضحية نصب واحتيال من المستأنفة وانها لم تجري اي اصلاح للمحل المذكور و ان الفصل الاول من العقد ينص صراحة على ان التخلي عن الواجب الكرائي كان مقابل القيام بإصلاحات وهو الأمر الغير المنجز من قبل المستأنفة وبالتالي فان العارض محق في واجبه الكرائي لعدم قيام المستأنفة باي اصلاح و أنه برجوع المحكمة الى الفصل الاول من عقد الكراء ستقف على ان التخلي عن الواجب الكرائي يقابله التزام من قبل المستأنفة وهو القيام بالأشغال الضرورية للمحل و ان المستأنفة تتقاضى بسوء نية وتحاول ابراء دمتها التي لازالت عامرة الى حدود الان و ان الشيكات المدلى بها والتي زعمت المستأنفة انها تمثل 6 شيكات والحال ان الامر يتعلق بشيكين فقط و ظلت تكرر في صورهما موهمة المحكمة انها شيكات متعددة ، كما ان الشيكين المدلى بهما فهما مضمنين بالوصولات الدين اقرت بهما المستأنف عليها خلال المرحلة الابتدائية وانها تتمسك الى حدود الساعة بتوصلها بمقابل خمسة اشهر فقط و ان المستأنفة هي من حاولت النصب على العارض وأوهمته ان المحل يحتاج الى اصلاحات والزمته بالتخلي عن الثلاث الأشهر الأولى مقابل الاشغال التي ستقوم بهما الا انها لم تفعل ولم تصلح ولم تقم باي اشغال الامر الذي اصبحت المستأنف عليها محقا في واجبها الكرائي و ان المستأنف عليها سلمت العين الى الطرف المكتري وبدا في الانتفاع مند شهر 9 من سنة 2020 وبدون أي اشغال فانه وطبقا للفصل 667 منن ق ل ع فان المستأنف عليها تكون محقة في الوجيبة الكرائية نظير استغلال المستأنف عليه للمحل دون اي اشغال و ان المحكمة بتصفحها لوثائق الملف ستجد ان المستأنف عليها استلمت مقابل 5 اشهر من الكراء وان الشيكات كانت وسيلة اداء مضمنة بالوصل وبدلك يكون الحكم الابتدائي المطعون فيه قد صادف الصواب وتبت له ان العارض لم يستفد من كامل مستحقاته الكرائية و ان المستأنفة تتحدث عن ابراء دون ان تدلي بمقبول الابراء المتمسك به ان الفقرة التي تحدثت عنها المستأنفة وحاولت من خلالها فهم العبارات بكونها ابراء والتي جاءت كما يلي il ne sera objet ni de novation ou dommage et intérêts de sa part Le locataire فإنها لا تعني الابراء وانها تعني انه لا محل للتجديد او التعويض عن الضرر وحيت ان المستأنفة ومند تسلهما لمحل العارض وهي تحاول بأساليب التمويه والاحتيال كما انها احتالت على المستأنف عليها وحصلت واسترجعت منها المبالغ التي تمثل الوصولات المدلى بها وهدا امر سيعرض على القضاء الجنحي في اطار دعاوى النصب والاحتيال واخد اموال من الغير لا حق فيها ، لذلك تلتمس الحكم بتأييد الحكم الابتدائي مع تحميل المستأنفة الصائر.
و بناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 18/04/2023 تحت عدد 442 و القاضي باجراء خبرة بواسطة الخبير السيد عبد الواحد (ش.) لتحديد الإداءات التي تمت من قبل المستأنفة و التي لا زالت بذمتها بخصوص الواجبات الكرائية المتعلقة بالمحل و ذلك بعد الإطلاع على وثائق الملف و وثائق التي سيدلى بها من كلا الطرفين و الذي خلص في تقريره أن المستأنفة لا زالت مدينة فقط بمبلغ 21000 درهم .
و بجلسة 03/10/2023 أدلى دفاع المستأنفة بمستنتجات بعد الخبرة جاء فيها أنه من جهة أولى فإن السيد الخبير قد احترم مقتضيات الفصل 63 من ق م م ومضمون الأمر التمهيدي واحتكم للوثائق وتصريحات الأطراف و تفيد المستأنفة المحكمة إلى كون الطرف المستأنف عليه كان قد طالب بمبالغ خيالية حول مدة كراء كانت المستأنفة قد أدت مقابلها كما طالب بوجيبة كرائية عن ثلاثة أشهر الأولى لبداية العلاقة الكرائية رغم أن المستأنف عليه قد أعفى المستأنفة من أدائها كما سبق تفصيله وأكده الخبير. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن المستأنف عليها حاولت الإحتيال على المستأنفة والتدليس على المحكمة بتصويرها الباطل حقا من أجل الإثراء على حساب المستأنفة، وأن المستأنف عليها ولئن كانت قد تمكنت من التدليس على محكمة الدرجة الأولى باستصداره حكما قضى لها بمبالغ غير مستحقة، فإن فراسة محكمة الإستئناف واحتكامها لأهل الإختصاص أثبتت عكس ما جاء في الحكم الإبتدائي لبراءة ذمة المستأنفة من المبالغ المطالب بها. والمستأنفة تحتفظ بحقها في المخول قانونا فيما يتعلق بجرها للقضاء والإحتيال عليها والتدليس على المحكمة وغيرها من الأفعال المعاقب عنها جنائيا ومن جهة ثانية، فإن عدم حياء المستأنف عليها قد سبق للمستأنفة أن أثبتته بوثائق لا يطعن فيها إلا بالزور، وهذا ما أكده الخبير الذي خلص في تقريره إلى كون المبلغ المتبقي في ذمة المستأنفة هو 21.000 درهم عن الشهر الأخير قبل فسخ العلاقة الشهرية لكن للمستأنفة مؤاخذات على المبلغ المحدد من طرف الخبير للإعتبارات التالية أولا، إن العلاقة الكرائية قد انتهت بين الطرفين بتاريخ 12/06/2021 حسب الثابت من عقد الفسخ الموقع بينهما والمصادق عليه من السلطات وبالرجوع لعقد الفسخ هذا، فالبين أن المستأنف عليها قد أبرأت ذمة المستأنفة من أية مطالب كيفما كان نوعها مقابل إفراغ المحل التجاري بتاريخ توقيع العقد وبالتالي، فإن احتساب الخبير مبلغ 21.000 درهم كمقابل وجيبة كراء شهر يونيو لا أساس له ويفنده البند المشار إليه سلف والمضمن في عقد الفسخ. فكيف لمن اختار أن يرجع وكيف للمستأنف عليها تبرئ ذمة المستأنفة من أية متابعة كيفما كانت ثم يأتي الخبير ويقضي لها بمقابل غير مستحق تنازلت عنه طواعية دون ضغط ولا إكراه. ثانيا، حتى فرضا لو اعتبرنا أن المستأنف عليها لم تسمح في وجيبة شهر يونيو 2021، فإن المستأنفة لم تقضي شهرا بكامله أي 31 يوما وإنما هي أيام معدودات لا تتجاوز الإثني عشر يوما والتي يبقى مقابلها هو 8.125 درهما فقط وبالتالي أمام ثبوت سوء نية المستأنف عليها خلافا لما نص عليه الفصل 5 من ق م م، ملتمسة أساسا المصادقة على تقرير الخبرة المنجز والحكم بإلغاء الحكم المستأنف، التصدي، الحكم من جديد برفض طلب المستأنف عليها وفق المفصل في كتابات المستأنفة و احتياطيا المصادقة على تقرير الخبرة المنجز مع الحكم بخفض مبلغ المديونية وحصره في مبلغ 8.125 درهما فقط عن مقابل اثني عشر يوما من شهر يونيو 2021 قبل فسخ عقد الكراء و تحميل المستأنف عليها الصائر.
و بجلسة 24/10/2023 أدلى دفاع المستأنف عليها بمذكرة تعقيب جاء فيها أن المستانقة انتفعت بعقار المستأنف عليها وأوهمتها انها ستقوم بمجموعة من الاشغال على اساس ستصبح ملكا لها وستزيد من قيمة العقار فيما كان عليها سوى الرضوخ الي وعود المستانفة الكاذبة التي استعملت اسلوبها هذا من اجل الفوز بقيمة كرائية لمدة ثلاثة اشهر و أن الذي يحاول اكل اموال الناس بالباطل فهي المستأنفة التي استطاعت النجاح في تحابلها على المستأنف عليها والانتفاع بعقارها دون اداء مقابل انتفاعها به وان المستانفة حاولت النصب عليها وذلك بتمويهه ان المحل يحتاج الى اصلاحات وترميم والحال ان المحل موضوع الكراء عبارة محل متوفر على كامل التجهيزات فاحتالت المستأنفة على المستأنف عليها وتذرعت بكون المحل يحتاج الى اصلاحات تتطلب مصاريف وانها وبحسن نيتها تخلت عن واجبات الكراء لثلاثة اشهر الاولى لكن هذا التخلي كان مشروط بقيام المستأنفة بالإصلاحات الضرورية الا انها وعند تسليمها للمحل الى المستانفة في اطار التزاماته التعاقدية تفاجئ انه كان ضحية نصب واحتيال من المستأنفة وانها لم تجري اي اصلاح للمحل المذكور وان الفصل الأول من العقد ينص صراحة على أن التخلي عن الواجب الكراني كان مقابل القيام بإصلاحات وهو الأمر الغير المنجز من قبل المستأنفة وبالتالي فان العارض محق في واجبه الكرائي لعدم قيام المستانفة باي اصلاح و برجوع المحكمة الى الفصل الأول من عقد الكراء تقف على أن التخلي عن الواجب الكرائي يقابله التزام من قبل المستانفة وهو القيام بالأشغال الضرورية للمحل وصرحت المستأنف عليها عن طريق ممثلها ان المستانفة لم تؤدي سوى اربعة اشهر وشهر ضمان وهي المدة التي أقرت بها خلال المرحلة الابتدائية وان مدة الكراء استغرقت 10 اشهر وانه بالرجوع الى تصريحات المستأنف عليها ستقف المحكمة على انه لازالت بذمة المستانفة 5 اشهر وهو المدة المحكوم بها ابتدائيا وان ثلاثة اشهر الأولى كانت مجانا لكن بشرط القيام بأشغال وهذه الأخيرة يجب أن توازي قيمة الثلاثة اشهر وأن المستأنفة لم تستطع إلى حدود الساعة اتبات الاشغال التي قامت بها مقابل استفادتها من ثلاثة اشهر الأولى ولم تستطع ابراء ذمتها وان المحكمة وان كانت قد أمرت بإجراء خبرة فان تقرير الخبير لا يلزمها وان الخبير اشار ان المستأنفة استفادت من ثلاثة اشهر اعفاء الا انه لم يكمل ما التزمت به المستأنفة وهو القيام بالإصلاحات واشغال على المحل وأن الخبير كان لازما عليه الوقوف على هذه الالتزامات المتبادلة بين الطرفين مما يكون معه تقرير الخبير مجانب للحقيقة التي يمكن للمحكمة ان تطلع عليها دون الاستعانة باي خبير لان الامر واضح من خلال البند الاول من العقد وأن الخبير لا يمكنه الافتاء في مسائل قانونية بحيث ان التزام المستأنفة يجد مصدره من الاتفاق و ان العقد مصدرا من مصادر الالتزام الذي رتب الالتزامات تبادلية بين طرفي العقد ، ملتمسة رد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف .
وحيث عند إدراج القضية بجلسة 24/10/2023 الفي بالملف بمذكرة تعقيب ذ/ عباسيد (ح.) ذ/ رضا (ن.) عن ذ/ (س.) نسخة فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 14/11/2023.
محكمة الاستئناف
حيث تنعى المستأنفة على الحكم المستأنف مجانبته للصواب فيما قضى به للاسباب الواردة في مقال طعنها.
وحيث بخصوص السبب المستمد من خرق الفصل 1 من ق.م.م وصفة المستأنف عليها منعدمة في الدعوى لكون عقد الكراء تم بينها و بين الشركة المسماة V.E.T. في شخص ممثلها القانوني و ليس شركة V.T.S. و ان المحكمة غضت الطرف عن هذا الدفع و لم تجب عنه ... وكذلك خرقه الفصل 32 ق.م.م لعدم تضمين المقال الافتتاحي للبيانات الجوهرية المنصوص عليها بصيغة الوجوب في الفصل المذكور بما في ذلك نوعها باعتبارها شركة .... فإنه وجبت الاشارة بداية ان المحكمة غير ملزمة يتبع الخصوم في جميع مناحي دفوعهم و اقوالهم التي لا تأثير لها على اتجاهها و أنه بالاطلاع على عقد الكراء المبرم بين طرفي النزاع يتبين انه ابرم بين المكرية شركة V.E.T.S. في شخص ممثلها القانوني و ليس شركة V.E.T. مما وجب معه رد الدفع لعدم ارتكازه على اساس وبخصوص الدفع الثاني فإن البيانات المتمسك بها وإن كان ينص عليها الفصل المحتج به (32 ق.م.م) فإن المشرع لم يرتب اي جزاء عن عدم ذكرها و ان اغفالها لا يؤثر على صحة الدعوى المقامة لكونه لم يلحق اي ضرر للطرف الخصم اي المستأنفة التي كانت حاضرة خلال جميع أطوار القضية و أدلت بأوجه دفاعها و الوسيلة على غير اساس ( يراجع في هذا الصدد قرار محكمة النقض عدد 1361 المؤرخ في 29/10/2008 الصادر في الملف التجاري عدد 375/3/1/2005) .
وحيث بخصوص باقي الدفوع فإنه و لحسن سير العدالة ارتأت هذه المحكمة إجراء خبرة حسابية عينت لها الخبير السيد عبد الواحد (ش.) لتحديد الاداءات التي تمت من قبل المستأنفة و التي لا زالت بذمتها بخصوص الواجبات الكرائية المتعلقة بالمحل المكرى وذلك بعد الاطلاع على وثائق الملف و الوثائق التي سيدلى بها من كلا الطرفين و التي لها علاقة بالنزاع و الذي وضع تقريره المفصل الذي ضمنه بما هو مضمن صدره .
وحيث بخصوص المنازعة التي اثارتها المستأنف عليها في مذكرتها بعد الخبرة من محاولة النصب المستأنفة عليها و إيهامها بأن المحل يحتاج الى اصلاحات و ترميم و الحال أن المحل مجهز و متوفر على كامل تجهيزاته و أنها لا زالت بذمتها 10 أشهر و ان ثلاثة أشهر الأولى كانت مجانا بشرط القيام بالاشغال في المحل و التي لم تستطع المستأنفة اثباتها .... فالثابت من عقد الكراء الرابط بين الطرفين أن المستأنف عليها تنازلت عن الوجيبة الكرائية عن ثلاث اشهر من بداية العلاقة الكرائية بتاريخ 08/09/2020 الى غاية 01/10/2020 وفق الثابت من الفصل 1 من عقد الكراء و ذلك لتمكينها من القيام بالاشغال اللازمة لعملها و ليس مقابل القيام بالاشغال و الاصلاحات كما جاء في الدفع و أنه و حسب ما جاء في تقرير الخبرة فإن مدة العلاقة الكرائية هي 9 اشهر من 8/9/2020 الى 07/06/2021 و هو تاريخ فسخ العقد و ان المكترية المستأنفة استفادت من ثلاثة اشهر اعفاء عن اداء الواجبات شهور شتنبر - أكتوبر - و نونبر و يكون بذلك الواجب أداؤه عن ستة اشهر هو : (2100 درهم × 6 أشهر = 126.000 درهم ) أدت منه المستأنفة 5 أشهر بالتفصيل التالي :
- الضمان شهر واحد : 21.000,00 درهم
- التسبيق شهر واحد : 21.000,00 درهم
- الشهور المؤداة : 3 أشهر 2100 درهم + 3 أشهر = 63.000 درهم .
المجموع (105.000 درهم)
الفرق الغير المؤدى : 126.000,00 درهم - 105.000,00 درهم = 21.000,00 درهم .
وحيث واستنادا لمقتضيات الفصل 230 ق.ل.ع و قاعدة ان من التزم بشيء لزمه فإن ما تتمسك به المستأنفة لا يستند على اساس و يتعين ردها و اعتماد ما ورد بالتقرير المنجز باعتبار أنها كانت حضورية و تواجهية وروعيت فيها جميع ضوابط المحاسبة المعمول بها و ان الخبير أحاط بجميع جوانب الخبرة و اجاب عن النقط الواردة بالتقرير التمهيدي المعين له من خلال اطلاعه على وثائق الملف و الوثائق المدلى بها مع الاشارة الى ان المستأنف عليها لم تدل به بأي وثيقة .
وحيث و استنادا لما ذكر فإنه يتعين اعتبار الاستئناف و تعديل الحكم المستأنف و حصر المبلغ المحكوم به وفق ما سيرد بمنطوق القرار أدناه .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : سبق البت في الاستئناف بالقبول.
في الموضوع : باعتباره جزئيا و تعديل الحكم المستأنف و ذلك بحصر المبلغ المحكوم به في (21.000,00درهم) و تأييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة .
65997
Bail commercial : la preuve de la fermeture continue du local, condition de validité du congé, ne peut résulter d’une seule constatation d’huissier de justice (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65994
Cession de fonds de commerce : le droit de préférence du bailleur lui permet de récupérer le local loué avec les autres éléments du fonds (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025
65979
L’acceptation conditionnelle par le bailleur d’un changement de destination des lieux s’analyse en une nouvelle offre qui, faute d’accord sur tous ses éléments, ne forme pas le contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
65975
Indemnité d’éviction : en l’absence de déclarations fiscales, son évaluation peut se fonder sur la valeur locative du marché et une estimation forfaitaire de la clientèle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
82916
La preuve du paiement des loyers commerciaux par témoignage est écartée en cas de déclarations contradictoires et non concordantes (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
14/05/2025
65967
Viole le principe de bonne foi et rend sa demande irrecevable le bailleur qui sollicite la récupération des locaux pour abandon alors qu’il en a déjà repris la possession suite à l’exécution d’une décision de justice ultérieurement annulée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65963
Indemnité d’éviction : Le juge du fond dispose d’un pouvoir souverain pour en fixer le montant sans être lié par les conclusions du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
Rapport d'expertise, Pouvoir souverain d'appréciation du juge, Indemnité d'éviction, Force probante de l'expertise, Évaluation de l'indemnité, Elements du fonds de commerce, Droit au bail, Confirmation du jugement, Clientèle et réputation commerciale, Bail commercial, Absence de déclarations fiscales
65960
Le congé délivré après l’expiration du terme d’un bail à durée déterminée entraîne son renouvellement tacite (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025
82889
L’illégalité de constructions au regard du droit de l’urbanisme est sans incidence sur le calcul de l’indemnité d’éviction dès lors qu’elles génèrent un chiffre d’affaires déclaré (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
30/10/2025