Réf
64564
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4738
Date de décision
27/10/2022
N° de dossier
2021/8206/6154
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Réformation du jugement, Obligation de paiement, Loyer, Impossibilité d'exécution de l'obligation, Force majeure, Fermeture administrative, Fait du prince, Crise sanitaire, Covid-19, Bail commercial, Absence d'exonération
Source
Non publiée
Saisi d'un litige relatif au paiement des loyers commerciaux durant la période de fermeture administrative liée à la crise sanitaire, la cour d'appel de commerce opère une distinction fondamentale entre la demeure du débiteur et la force majeure. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement du bailleur, considérant que le preneur était exonéré de son obligation en raison de la fermeture de son activité. La question soumise à la cour était de savoir si le fait du prince, matérialisé par la décision de fermeture, constituait une simple cause justifiant le retard de paiement ou un cas de force majeure éteignant la dette. La cour retient que si la fermeture administrative constitue une cause acceptable au sens de l'article 254 du dahir des obligations et des contrats qui écarte la demeure du débiteur, elle ne remplit pas les conditions de la force majeure définies à l'article 269 du même code. Elle souligne que pour constituer une force majeure, l'événement doit rendre l'exécution de l'obligation impossible, et non seulement plus onéreuse ou difficile. Or, si l'exploitation des lieux était devenue impossible, l'obligation de paiement, étant une obligation pécuniaire, ne l'était pas. Par conséquent, la cour infirme le jugement et condamne le preneur au paiement des loyers dus.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم ميشال (م.) ومن معه بواسطة نائبهم بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 29/11/2021 يستانفون بمقتضاه الحكم عدد 2722 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 15/06/2021 في الملف عدد 1165/8207/2021 والقاضي برفض الطلب وبتحميل الطرف المدعي الصائر.
في الشكل:
حيث ان الحكم المستانف جاء مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول
في الموضوع:
حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه ان المستانفين تقدموا بواسطة نائبهم بتاريخ 31/03/2021 بمقال للمحكمة التجارية بالرباط عرضوا فيه أنهم يكرون للمدعى عليها العقار ذي الرسم العقاري عدد 6270/R والذي من مشتملاته قاعة سينما (م.) وانها توقفت عن أداء واجبات الكراء وواجبات ضريبة النظافة رغم انذارها بذلك، ملتمسين لاجل ذلك الحكم عليها بادائها لهم مبلغ 93.000 درهم عن واجبات كراء المدة من 2020/01/01 الى غاية 01/03/2021، ومبلغ32.600 درهم عن رسم الخدمات الجماعية عن 53 شهرا السابقة، ومبلغ 20.000 درهم كتعويض عن التماطل، الكل مع النفاذ المعجل ، وبإفراغها من قاعة سينما (م.) الكائنة بعمارة [العنوان] بالرباط ومن يقوم مقامها أو بإذنها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ، وتحميلها صائر الدعوى. مرفقا مقاله بشهادة ملكية ومقال ومحضرتبليغ انذار.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها والتي تعرض فيها انها قامت بأداء واجبات كراء المدة من 01/01/2020 الى متم مارس 2020 بعد ان رفض الطرف المدعي عرضها، اما بخصوص واجبات الكراء اللاحقة عن هذه المدة فقد صادف صدور امر عن السلطات العمومية بتطبيق مقتضيات الحجر الصحي والتي كانت منها اغلاق دور السينما والتي مازالت سارية المفعول الى غاية اليوم وهو بذلك من فعل السلطة التي تعتبر قوة قاهرة وبه تكون غير ملزمة بأداء الواجبات الكرائية، وبخصوص ضريبة النظافة فان الملف خال مما يفيد التزام المدعى عليها بادائها، ملتمسا لاجل ذلك الحكم برفض الطلب. مرفقة مذكرتها بمجموعة من الوثائق
وبناء على المذكرة التاكيدية للطرف المدعي والتي اكد من خلالها سابق كتاباته.
و بتاريخ 15/06/2021 صدر الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث تمسك الطاعنون انه وبخصوص الفصل 652 من ق ل ع ت الذي اسس الحكم المستانف مقتضياته عليه ان فاعمال الادارة العامة التي تتم وفقا لما يقضي به القانون ، و التي يترتب عنها نقص كبير في انتفاع المكتري کالأشغال التي تنفذها الإدارة و القرارات التي تصدرها ، يتيح له أن يطلب حسب الأحوال إما فسخ العقد أو إنقاصا في الكراء متناسبا مع ذلك النقص ، ويجوز أن يترتب على المكري التعويض عنها إذا كانت ناتحة بسبب فعل أو خطأ يعزى إليه، وكل ذلك ما لم يتفق الطرفان على خلافه وانه عند استقراء هذه المعطيات يتضح أن أعمال الإدارة التي يترتب عنها نقص كبير في انتفاع المكتري تتيح له أن يطلب أحد أمرين فسخ العقد أو إنقاص في الكراء وان المستأنف عليها وعلى فرض أن قرار السلطات فرض عدم استفادتهما العقار المكتری فإنها – بالإضافة إلى أنها ظلت محتلة للأمكنة - لم تلجأ إلى أي من الخيارين المحددين في الفصل المذكور ، فهي لم تطلب فسخ العقد، ولم تطلب الإنقاص سواء بمقال مضاد أو بمقال أصلي، لتكون المحكمة قد خرقته عندما قالت أن عدم أداء الكراء عن الفترة من2020/04/01 إلى متم مارس 2021 كان بسبب خارج إرادة المكترية و هو بالاستجابة لطلب إنقاصها كليا، دون أن يوجد هذا الطلب وان الفصل 3 من قانون المسطرة المدنية ينص على "يتعين على المحكمة أن تبث في حدود طلبات الأطراف ، لا يسوغ لها أن تغير تلقائيا موضوع أو بسبب هذه الطلبات ، و تبث دائما طبقا للقوانين المطبقة على النازلة ولو لم يطلب الأطراف ذلك بصفة صريحة وانه بالرجوع لكتابات المستأنف عليها في هذه النازلة ، نجد مذكرتهما الجوابية المؤرخة في2021/05/10 لا تتضمن أي طلب مضاد، بل أن ملتمساتها تنحصر في نفي التماطل المبرر للإفراغ وانه في نفس المذكرة الجوابية إعتدت المكترية بحكمين صادرين عن محكمتي أكادير و مكناس، و رغم أنما ابتدائيين ولا يوجد ما يثبت نهائيتهما ، و يتبين أنهما لم يربطا الأداء بفترة الطوارئ الصحية، بل حصراها في تبرير التماطل فقط و قضيا بالأداء معا، وهو ما يتماشى مع المنطق و القانون ، إذ أن الظروف المشار لها إن بررت التماطل في الأداء ، فإنما لم تلغ الالتزامات التي ظلت سارية ، لفائدة الأشخاص أو لفائدة الدولة، إذ استمر الملزمون في أداء كل المستحقات ، سواء بشأن الخدمات كالماء و التطهير، و الضرائب و كذا الرسوم الجماعية، وخدمات الهاتف ، و غيرها ، فهل كان بإمكان محرر هذا الحكم إعفاء الملزمين أعلاه من هذه الأداءات وبذلك يتضح أن الحكم المستأنف خرق القانون فيما قضی من رفض الأداء عن الفترة من2020/04/01 إلى متم 01/03/2021 ، ملتمسين الغاء الحكم فيما قضى بشان الاداء وبعد التصدي الحكم على المستانف عليها بادائها مبلغ 86.800.00 درهم عن المدة من 01/04/2020 إلى 01/03/2021 وتحميلها الصائر .
وارفقوا مقالهم بنسخة الحكم المستانف مع غلاف التبليغ
وبجلسة 02/03/2022 ادلت المستانف عليها بواسطة دفاعها بمذكرة جوابية تعرض فيها ان المستانفين حصروا استئنافهم للحكم فيما قضى به، بخصوص الأداء دون باقي ما قضی به بخصوص مطل والإفراغ، ومنه فالحكم المستأنف أصبح نهائيا في شقه المتعلق بهاتين النقطتين وإن المطالبة بالأداء تستلزم إثبات حالة مطل المدين حسب مقتضيات الفصل 259 من ق.ل.ع وإن الحكم المستأنف قضی بانعدام حالة مطل المستانف عليها، وهو الشق من الحكم الذي لم يكن موضوع استئناف المستانفين وانهم بنوا طلبهم بالأداء على أساس مطل المستانف عليها، بعد أن وجهوا لها إنذار بالأداء لم تستجب له العارضة حسب زعمهم وبغض النظر عن ما قضى به الحكم المطعون فيه، حيث يبقى للمحكمة مصدرته سلطة تقدير القانون الواجب التطبيق ويبقى للمحكمة صلاحية تقدير ما ذهب إليه فان المستانف عليها تؤكد ما دفعت به أثناء المرحلة الابتدائية بخصوص حالة المطل، باعتبار مقتضيات المادة 254 من ق.ل.ع وباعتبار أن قرار السلطات العمومية بإغلاق دور السينما وحرمانها بالتالي من استغلال المحل المكتري يشكل سببا مقبولا لنفي حالة مطل المستانف عليها وان مطالبة المستانفين بالأداء غير مرتكز على أساس ذلك أن الفصل 259 من ق ل. ع اشترط للمطالبة بتنفيذ الالتزام تحقق حالة المطل، ملتمسة اساسا تاييد الحكم المستانف واحتياطيا رفض الطلب لعدم ارتكازه على اساس قانوني سليم .
وبجلسة 16/03/2022 ادلى المستانفون بواسطة دفاعهم بمذكرة تاكيد يعرضون فيها ان المستانف عليها ادلت بمذكرة تتضمن دفوعات لا ترقى الى دحض معطيات المقال الاستئنافي المؤسس على خرق الحكم الابتدائي للقانون ، ملتمسين تاكيد مقالهم الاستئنافي .
وبناء على القرار النمهيدي القاضي باجراء بحث
وبناء على ما راج بجلسة البحث
وبجلسة 13/10/2022 ادلى ميشال (م.) ومن معه بمستنتجات بعد البحث يعرضون من خلالها حول الأداء بادئ ذي بدء، يسجل العارضون -بارتياح -إقرار المستأنف عليها بعدم أدائها واجبات الكراء خلال المدة من 01/04/2020 إلى 01/03/2021 بل و لحد الآن،و هو ما يشكل إقرارا قضائيا بالتعريف الوارد في الفصل 405 من قانون الإلتزامات و العقود ، و هو الإقرار الذي يرتب الأثر القانوني بإعتباره حجة قاطعة ، و فق مقتضيات الفصل 410 الموالي من نفس القانون، ملتمسين الغاء الحكم المستانف وبعد التصدي باداء المستانف عليها لهم مبلغ 86.800.00 درهما مع ترتيب الاثر القانوني وفق ذلك .
وبنفس الجلسة ادلت المستانف عليها بواسطة دفاعها بمستنتجات بعد البحث تعرض من خلالها ان الممثلة القانونية للعارضة اكدت بتوقف نشاط قاعات السينما منذ فترة الحجر الصحي في 14 مارس 2020 بقرار من السلطات العمومية وأجابت الممثلة القانونية للعارضة أن التوقف استمر الى غاية 10/06/2021 بقرار من السلطات العمومية بإعادة فتح قاعات السينما وقاعات الافراح والشواطئ ، وان المستانف صرح بكون العارضة كانت تؤدي بانتظام واجبات الكراء قبل حلول جائحة كورونا وانها لم تؤدي واجبات الكراء منذ ذلك التاريخ وتكون العارضة غير متماطلة لوجود حالة القوة القاهرة المتمثلة في قرار السلطات العمومية بإغلاق قاعات السينما من 14 مارس 2020 الى 01 يونيو 2021، ملتمسة تاييد الحكم المستانف لمصادفته الصواب .
وادلت بشهادة صادرة عن المركز السينمائي وصورة بلاغ وزارة الثقافة وصورة بلاغ الحكومة
وحيث أدرج الملف بجلسة 13/10/2022 الفي بالملف مستنتجات بعد البحث الأستاذ زغلول (س.)، مما تقرر معه حجز القضية للمداولة لجلسة 27/10/2022
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطاعنون اوجه استئنافهم وفق ما سطر اعلاه .
وحيث ثبت صحة ما تمسك به الطاعنون ذلك انه ولئن كان عدم الوفاء بالالتزام داخل اجله في ظل فترة الحجر الصحي وما صاحبها من اغلاق كلي بسبب تفشي وباء كورونا ينفي المطل عن المدين باعتبار ان التاخير في تنفيذ الالتزام يدخل في اطار السبب المقبول المنصوص عليه في الفصل 254 من ق ل ع وفق ما ذهبت اليه محكمة البداية وعن صواب الا انه لا يمكن ان تعتبره قوة قاهرة كما تمسكت بذلك المستانف عليها تعفي المدين من الاداء على اعتبار ان القوة القاهرة وكما عرفها المشرع في الفصل 269 من ق ل ع هي كل امر لا يستطيع الانسان ان يتوقعه كالظواهر الطبيعية وغارات العدو وفعل السلطة ويكون من شانه ان يجعل تنفيذ الالتزام مستحيلا وانه وان كان تفشي الوباء امرا لا يستطيع الانسان توقعه وان كانت الاجراءات المتخذة من طرف السلطات على اثر الجائحة يدخل في نطاق فعل السلطة فان الشرط الثاني المنصوص عليه في الفصل 269 اعلاه وهو استحالة التنفيذ استحالة مطلقة غير متوفر في النازلة وبالتالي تكون المستانف عليها ملزمة باداء واجبات الكراء التي تبقى دينا في ذمتها واجب الوفاء به ويكون الحكم المستانف لما اقر اعفاء المستانف عليها من اداء واجبات الكراء وقضى برفض الطلب يكون قد جانب الصواب ويتعين الغاؤه في هذا الشق والحكم باداء المستانف عليها واجبات كراء المدة من 1/4/2020 الى 1/3/2021 .
وحيث يتعين تحميل المستانف عليها الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا
في الشكل : قبول الاستئناف
وفي الموضوع: بالغاء الحكم المستانف فيما قضى به من رفض لطلب اداء واجبات الكراء والحكم من جديد باداء المستانف عليها لفائدة المستانفين مبلغ 74000.00 درهم واجبات كراء المدة من 01/04/2020 الى 01/03/2021 و تحميل المستانف عليها الصائر
65381
Bail commercial et reprise de local : le paiement des loyers à l’ancien propriétaire est opposable à l’adjudicataire et justifie la demande en restitution des lieux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025
65391
Le paiement partiel des loyers visés dans la sommation de payer ne purge pas le défaut de paiement et justifie la résiliation du bail et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65323
Expulsion pour occupation sans titre – L’autorisation d’occuper émanant d’un co-propriétaire indivis suffit à faire échec à la demande d’éviction formée par les autres indivisaires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/07/2025
65328
Bail commercial : l’éviction sans indemnité pour modification des lieux loués est conditionnée par une atteinte à la sécurité du bâtiment (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65334
Le bailleur d’un local commercial n’est pas tenu d’assurer la fourniture d’électricité lorsque le contrat de bail met expressément le raccordement et la consommation à la charge du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025
65345
Le litige entre colocataires est inopposable au bailleur qui demande la résiliation du bail commercial pour défaut de paiement des loyers (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
60373
Bail commercial : la reprise des locaux abandonnés par le bailleur est une mesure provisoire n’entraînant la résiliation du bail qu’à l’expiration d’un délai de six mois sans action du preneur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/07/2024
60378
Local commercial abandonné : La compétence du juge des référés pour ordonner la reprise des lieux est fondée sur les règles générales de l’urgence et suppose la continuation du bail (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2024
55129
Bail commercial : la sous-location n’est opposable au bailleur qu’à compter de la date de sa notification (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/05/2024