Bail commercial : irrecevabilité du moyen nouveau sur le paiement des loyers, non soulevé en appel (Cass. com. 2022)

Réf : 43731

Identification

Réf

43731

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

81/2

Date de décision

03/02/2022

N° de dossier

2020/2/3/1334

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Thème

Baux, Loyers

Source

Non publiée

Résumé en français

Est irrecevable, car nouveau et mélangé de fait et de droit, le moyen soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation par lequel un preneur demande la déduction du dépôt de garantie du montant des loyers impayés. De même, une pièce de preuve, telle qu’un reçu de paiement, ne peut être examinée par la Cour de cassation si elle n’a pas été préalablement soumise à l’appréciation des juges du fond.

Par ailleurs, une cour d’appel qui, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, constate l’absence de preuve du règlement des loyers, n’est pas tenue d’ordonner une mesure d’instruction complémentaire dès lors qu’elle dispose des éléments suffisants pour former sa conviction.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 2/81، الصادر بتاريخ 2022/02/03، في الملف التجاري عدد 2020/2/3/1334

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/10/08 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ مولاي الطاهر (ع.) الرامي إلى نقض القرار رقم 6403 الصادر بتاريخ 2019/12/25 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد : 2019/8206/5192.

و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في : 28 شتنبر 1974.

و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في : 2022/01/20.

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ : 2022/02/03.

و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد الكراوي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.

وبعد المداولة طبقا للقانون :

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون، أن المطلوبة بشرى (ح.) تقدمت بتاريخ 2019/09/04 بمقال افتتاحي أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أن الطالبة ماجدة (ب.) تكتري منها (…) والتي تستغلها كمدرسة للتكوين الشبه الصيدلي بسومة شهرية قدرها 8.250 درهم شاملة لواجب ضريبة النظافة وأنها توقفت عن أداء الكراء من فاتح غشت 2016 الى متم ماي 2019 أي ما مجموعه 280.500 درهم فوجهت إليها إنذارا بالأداء والإفراغ توصلت به بتاريخ 2019/05/15 بقي بدون جدوى والتمست لذلك الحكم عليها بأدائها لها واجبات الكراء عن المدة المذكورة أعلاه وتعويض عن التماطل قدره 5.000 درهم وفسخ العلاقة الكرائية وإفراغها من العين المكراة موضوع الدعوى هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها تحت طائلة غرامة تهديدية وبعد جواب المدعى عليها ونفيها التماطل في أداء الكراء ، صدر الحكم القاضي بأداء المدعى عليها للمدعية مبلغ 750 درهم المتبقى من واجب كراء شهر شتنبر 2016 ومبلغ 264.000 درهم واجبات كراء المدة من فاتح غشت 2016 ونونبر 2016 الى متم ماي 2019 وتعويض عن التماطل قدره 2.500 درهم وبفسخ العلاقة الكرائية وبإفراغها الشقة موضوع الدعوى وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى ورفض باقي الطلبات ، أيدته محكمة الاستئناف التجارية وقضت في الطلب الإضافي بأداء الطالبة للمطلوبة مبلغ 57.750 درهم واجب كراء المدة من يونيو 2019 الى متم دجنبر 2019 ، بقرارها المطلوب نقضه.

في شأن الوسيلة الأولى :

حيث تنعى الطاعنة على المحكمة خرق مقتضيات الفصول 37 ، 38 و 39 من قانون المسطرة المدنية ، بدعوى أنها لم تستدع لأول جلسة عقدتها محكمة الاستئناف التجارية ، فتعذر عليها تقديم بعض الدفوع والمستندات فأتى قرارها خارقا للمقتضيات المحتج بها أعلاه عرضة للنقض.

لكن حيث ان الثابت من محضر الجلسات الحامل لتوقيع رئيس الهيئة وكاتب الضبط وباقي مستندات الملف أن المحكمة قررت وباول جلسة عقدت بتاريخ 2019/11/20 استدعاء دفاع الطالبة الأستاذين سعيد (ف.) وجعفر (أ.) المحاميين بهيئة الرباط وتبليغهما نسخة من جواب المطلوبة مع مقال إضافي وذلك بكتابة الضبط باعتبار أنهما مسجلان بهيئة خارج دائرة محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ولم يعينا محلا للمخابرة معهما بهذه المحكمة و، وتوصلا بالاستدعاء بتاريخ 2019/11/25 حسب الثابت من أصل شهادة التسليم الموجودة بالملف وبالتالي لم يتم خرق أي مقتضى في هذا الجانب وكان ما بالوسيلة الأولى غير مؤسس.

في شأن الوسيلتين الثانية والثالثة مجتمعتين :

حيث تنعى الطاعنة على المحكمة عدم خصم بعض المبالغ المؤداة ونقصان التعليل المعتبر بمثابة انعدامه ، بدعوى أنها تمسكت أمام قضاة الاستئناف بأداء كل الواجبات الكرائية المطلوبة ، وان الأداء كان أما عن طريق تحويلات بنكية أو إعطاء مبالغ مالية مباشرة للمطلوبة ، غير أن هذه الأخيرة كانت تمتنع عن تسليمها تواصيل الكراء دون مبرر مشروع ، وانه حسما لكل نقاش فإنها تدلي رفقة مقالها بوثيقة صادرة عن المطلوبة مؤرخة في 2016/07/12 تقر من خلالها بتوصلها بمجموعة من المبالغ الكرائية قدرها 16.500 درهم ، كما أن عقد الكراء أشار الى مبلغ 16.500 درهم سلم للمطلوبة على وجه التسبيق وهو القدر الذي أغفلت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه خصمه من مجموع المبالغ المحكوم بها ، كما استبعدت طلب الطاعنة الرامي إلى إجراء بحث من اجل توجيه اليمين للمطلوبة بخصوص المبالغ المحكوم بها أو الاستماع الى شهودها الذين عاينوا واقعة الأداء إلا أنه لم تعلل سبب استبعادها لهذه الدفوع وتبنت تعليل الحكم الابتدائي ، فأتى قرارها ناقص التعليل المعتبر بمثابة انعدامه عرضة للنقض.

لكن حيث ان الطالبة لم يسبق لها أن تمسكت في مقالها الاستئنافي خصم مبلغ التسبيق المشار اليه بعقد الكراء من مجموع المبالغ المستحقة عليها ، وأن إثارة ما ذكر لأول مرة أمام محكمة النقض يبقى غير مقبول لاختلاط الواقع فيه بالقانون ، كما ان وصل الكراء الحامل لمبلغ 16.500 درهم المحتج به قدم لأول مرة أمام محكمة النقض ولم يعرض على قضاة الاستئناف لتحديد موقفهم منه وبالتالي لا مجال لمناقشته ، وبخصوص الدفع بأداء كل الواجبات الكرائية المطلوبة ، فان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردته بعلة  » أن الثابت من وثائق الملف أنه لا يوجد من بينها ما يفيد أداء مبالغ الكراء المحكوم به ابتدائيا ، وان الدفع بإيداعها في الحساب البنكي للمستأنف عليها وان وصولات الإيداع ضاعت منها لا يوجد ما يعززه سيما وانه كان بإمكانها اللجوء إلى البنك قصد المطالبة بكشوف حسابية تثبت الأداء ، وأنه في غياب إثبات ذلك فانه تعين تأييد الحكم الابتدائي القاضي عليها بالأداء والإفراغ …  » تكون قد عللت قرارها بما يكفي لتبريره ولا محل للنعي عليها عدم إجراء بحث في النازلة ما دامت وجدت في مستندات الملف ما يكفي لتكوين قناعتها ، كما أنه لا محل للنعي عليها عدم توجيه اليمين الحاسمة للمطلوبة ، مادامت الطالبة اقتصرت في طلباتها حفظ حقها في توجيه اليمين دون أن تأكد طلبها المذكور في مذكراتها اللاحقة ، فأتى قرارها مرتكزا على أساس وكان ما بالوسيلتين غير جدير بالاعتبار عدا ما أثير لأول مرة وما أدلى به لأول مرة يبقى غير مقبول . / .

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطاعنة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux