Moyen de cassation : irrecevabilité du moyen nouveau et contraire aux faits de la cause (Cass. com. 2021)

Réf : 44006

Identification

Réf

44006

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

644/2

Date de décision

02/12/2021

N° de dossier

2020/2/3/613

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Est irrecevable un moyen de cassation qui, en plus d’être soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation, est en contradiction avec les faits tels qu’ils ressortent des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’enquête. Est de même irrecevable la production d’une pièce nouvelle devant la Cour de cassation.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 2/644، الصادر بتاريخ 2021/12/02 في الملف التجاري عدد 2020/2/3/613

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/02/14 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ الغازي (ب.) الرامي إلى نقض القرار رقم 5374 الصادر بتاريخ 2019/11/13 في الملف رقم 8206/4513 2019 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.

و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه.

و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في: 2021/11/16.

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2021/12/02.

و بناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد وزاني طيبي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.

و بعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف و من القرار المطعون أن المطلوب قاسم (ب.) تقدم بتاريخ 12 أكتوبر 2017 بمقال إلى المحكمة التجارية بالرباط عرض فيه أنه يكري الملك المسمى الجنان للطالب عبد السلام (ق.) بسومة شهرية قدرها 1650 درهما و أنه توقف عن الأداء منذ أبريل 2016 رغم الإنذار الموجه له، ملتمسا الحكم عليه بأدائه له مبلغ 31550 درهما عن المدة من أبريل 2016 إلى أكتوبر 2017 و تعويض عن المطل قدره 5000 درهم ، و فسخ العلاقة الكرائية بين الطرفين و إفراغ المدعى عليه هو و من يقوم مقامه من المحل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم، وتحديد الإكراه في الحد الأقصى، و بعد جواب المدعى عليه دافعا بسبق البت في النزاع و خلو ذمته من واجبات الكراء المطلوبة و إدلائه بوصول كراء ، و تقديم المدعي لمقال بالطعن بالزور الفرعي في الوصول المدلى بها و إجراء البحث و خبرة خطية ، قضت المحكمة بعدم قبول طلب الزور الفرعي و بأداء المدعى عليه لفائدة المدعي واجبات كراء المدة من أبريل 2017 إلى يونيو 2017 بما مجموعه 4950 درهما و تعويض عن المطل قدره 2000 درهم و فسخ العلاقة الكرائية و إفراغ المدعى عليه و من يقوم مقامه من المحل المكترى بحدوده و مساحته الواردة بعقد الكراء ، استأنفه المكري استئنافا أصليا و استأنفه المكتري استئناف فرعيا ، فأيد بمقتضى القرار المطلوب نقضه.

حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الفريدة بخرق القانون و حق الدفاع و سوء التعليل الموازي لانعدامه بدعوى أن محضر جلسة البحث يثبت أنه أدلى بأربع وصول لإثبات أداء واجبات الكراء غير أن المحكمة لم تشر في تعليل قرارها للوصل المتعلق بالمدة من 01-04-2017 إلى 30-06-2017 و قضت عليه بأداء قيمته و اعتمدته للقول بثبوت حالة المطل في حقه و إفراغه من المحل موضوع النزاع ، علما أنها أيدت ما قضت به المحكمة التجارية من عدم قبول دعوى الزور الفرعي مما يعني أن الوصل المذكور صحيح و منتج لأثره القانوني، و بذلك فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما استبعدته تكون قد أساءت تعليل قرارها مما يقتضي التصريح بنقضه.

لكن حيث إن ما سبق للطاعن أن تمسك بمقتضى مقاله الاستئنافي المودع بتاريخ 18-07-2018 هو أنه أدلى بثلاث وصولات آخرها بمبلغ 16500 درهم عن المدة من 01-09-2016 إلى غاية 30-06-2017 و أن الحكم الابتدائي وقع في خطأ لما اعتبر أن الوصل المذكور يتعلق بالفترة من 01-09-2016 إلى 2017-03-06 و أن شهر يوليوز لا يجوز احتسابه ضمن المدة المطلوبة في الإنذار على اعتبار أن العرف يقضي بأداء الكراء عند متم الشهر و ليس بدايته ، و لم يتمسك بأنه أدلى بوصل منفصل عن المدة من 01-04-2017 إلى 30-06-2017 ، فضلا عن أنه لئن كان محضر البحث المؤرخ في 09-07-2018 يشير إلى أربع وصول فإنه تضمن أن آخرها يتعلق بالمدة من 01-09-2016 إلى 06-03-2017 ، و ليس بالفترة من 01-04-2017 إلى 30-06-2016 ، و بذلك فإن ما جاء بالوسيلة لم يسبق للطالب أن تمسك به على النحو الوارد بها فضلا عن مخالفته للواقع ، مما يجعلها غير مقبولة، و الإدلاء بوصل آخر لأول مرة أمام محكمة النقض هو أيضا غير مقبول./.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف.

Quelques décisions du même thème : Baux