Succession du bailleur : les héritiers, en leur qualité de successeurs universels, ne sont pas soumis aux formalités de la cession de créance pour le recouvrement des loyers (Cass. com. 2021)

Réf : 44000

Identification

Réf

44000

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

650/2

Date de décision

02/12/2021

N° de dossier

2020/2/3/21

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

C’est à bon droit qu’une cour d’appel retient que les héritiers du bailleur, en leur qualité de successeurs universels, se substituent à leur auteur dans tous ses droits et obligations, rendant ainsi inapplicables les dispositions relatives à la cession de créance pour le recouvrement des loyers. De même, une décision ayant déclaré une précédente demande irrecevable au motif qu’elle avait été introduite au nom d’une personne décédée ne statue pas sur le fond du litige et n’acquiert pas l’autorité de la chose jugée, n’interdisant pas aux héritiers d’introduire une nouvelle action après régularisation.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 2/650، المؤرخ في 2021/12/02، ملف عدد 2020/2/3/21

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2019/10/25 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبته الأستاذة رجاء (ب.) والرامي الى نقض القرار رقم 2277 الصادر بتاريخ 2019/05/15 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 2018/8206/5178.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها بالملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 1974/9/28 كما وقع تعديله وتتميمه.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2021/11/16.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2021/12/02.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر أحمد الموامي والاستماع الى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.

وبعد المداولة طبقا للقانون :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه، أن ورثة ميلود (ح.) تقدموا بمقال إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضوا فيه أن موروثهم سبق أن أكرى للمدعى عليه عبد الرزاق (ح.) المحل التجاري الكائن (…) بسومة قدرها 600 درهم شهريا، وأنه بعد وفاة موروثهم امتنع عن أدائها عن المدة من 2008/03/01 إلى غاية 2017/07/31 بما مجموعه 67.800 درهم رغم توصله بالإنذار بتاريخ 2017/09/27، ملتمسين الحكم عليه بأداء المبلغ المذكور وإفراغه هو ومن يقوم مقامه من المحل موضوع الدعوى. وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة التجارية الحكم القاضي: بأداء المدعى عليه لفائدة المدعين مبلغ 67.800 درهم عن واجبات كراء المدة من 2008/03/01 إلى 2017/07/31 وبفسخ العلاقة الكرائية الرابطة بينهما وإفراغه من المحل المذكور هو ومن يقوم مقامه وبرفض باقي الطلبات. استأنفه المكتري عبد الرزاق (ح.)، وبعد الجواب وإدلاء الورثة بمذكرة إصلاحية وإجراء بحث، أصدرت محكمة الاستئناف القرار القاضي: بتأييد الحكم المستأنف مبدئيا مع تعديله وذلك بجعل المبلغ المحكوم به عن واجبات الكراء هو 30.000 درهم وجعل الصائر بالنسبة وهو القرار المطلوب نقضه.

في شأن الوسيلة الأولى :

حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه خرق قاعدة مسطرية أضر بأحد الأطراف ( الفصل 359 من ق.م.م ) بدعوى أن دفاعه لم يبلغ بالاستدعاء قصد الحضور لجلسة البحث الذي أمرت به محكمة الاستئناف بعد أن أدرجت الملف للمداولة، وأنه طبقا لأحكام الفصل 72 من ق.م.م كان على المحكمة استدعاء دفاعه لحضور جلسة البحث حتى يستو المية صيانة حقوق موكله وبذلك تكون محكمة الاستئناف قد أضرت بحقوقه وخرقت القانون وعرضت قرارها للنقض.

لكن حيث إنه بالإطلاع على وثائق الملف كما كانت معروضة على المحكمة مصدرة للقرار المطعون فيه تبين بأنه قد تم استدعاء دفاع الطاعن الأستاذة رجاء (ب.) لحضور جلسة البحث بتاريخ 2019/02/27 إلا أنها تخلفت رغم توصل كاتبتها بالاستدعاء بتاريخ 2019/01/30 حسب الثابت من شهادة التسليم المؤرخة في 2019/01/17 وكان ما بالوسيلة خلاف الواقع يجعلها غير مقبولة.

في شأن الوسيلة الثانية بفروعها الثلاثة :

حيث ينعى الطاعن على القرار عدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل، بدعوى أنه طبقا لبنود الفصل 209 من ق.ل.ع فإنه لا ينتقل الحق للمحال له به اتجاه المدين والغير إلا بتبليغ الحوالة للمدين تبليغا رسميا أو بقبوله إياها في محرر رسمي ثابت التاريخ، وأنه بتفحص نص الإنذار يستشف كون المطلوبين لم يضمنوه حوالة الحق بل اكتفوا بإشعاره بالأداء والإفراغ، وأنه بالرغم من كونه نعى ذلك على الحكم المستأنف إلا أن محكمة الاستئناف لم تناقشه كما أنها استبعدت الدفع بخصوص سبقية البت على أساس أن القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 2017/01/24 في الملف عدد 2016/8206/412 المحتج به من طرفه قضى بعدم القبول ولم يناقش الجوهر. وأنه بخلاف ما ذهبت إليه المحكمة فإن الطالب لم يدفع بسبقية البت في نازلة الحال على هذا الأساس ولكن لاستصدار والد المطلوبين في مواجهته حكما قضى بأدائه لفائدته الواجبات الكرائية بخصوص المدة من 2008/03/01 إلى 2015/01/31 ( ملف مدني عدد 2015/465)، وأنه ونظرا لظروفه المادية المعوزة فقد طبقت في حقه مسطرة الإكراه البدني وأن ذلك يشكل تحريفا للوقائع الذي نتج عنه خرق للقانون. وأنه وفقا للقواعد القانونية يتعين أن تبنى الأحكام على اليقين، وأن محكمة الاستئناف استشفت مطل الطاعن عندما أبدى استعداده لإبرام صلح مع المطلوبين، وأنه فوجئ بهذا الاستنتاج دون تأكد المحكمة من مبلغ الواجبات الكرائية والمدة التي تشملها ما إذا كانت ضمن المدة المحددة بنص الإنذار أم المدة اللاحقة.

لكن حيث إن المحكمة غير ملزمة بتتبع الأطراف في كل مناحي أقوالهم والجواب على ما يثيرونه من دفوع إلا ما كان منها منتجا في النزاع وطالما أن الورثة يحلون محل موروثهم في جميع الحقوق والالتزامات باعتبارهم خلفا عاما له فإن الإجراءات المتعلقة بحوالة الحق لا تنطبق عليهم، وبذلك يكون عدم الجواب لا أثر له، وما بالفرع الأول من الوسيلة على غير أساس، ثم إنه بالرجوع إلى وثائق الملف كما كانت معروضة على المحكمة يتبين بأن الطاعن تمسك بسبقية البت باستصدار موروث المطلوبين حكما في الملف عدد 2015/465 قضى عليه بأدائه واجبات كراء المدة من 2008/03/01 إلى 2015/01/31 وأن المحكمة لما ردت الدفع المذكور بتعليلها << أن سبقية البت لا تكون إلا بالنسبة للأحكام التي اكتسبت قوة الشيء المقضى به عملا بالفصل 451 من ق.ل.ع، وبالرجوع إلى القرار الاستئنافي المحتج به رقم 479 الصادر بتاريخ 2017/01/24 تحت عدد 2016/8206/412 يتضح بأنه قضى بعدم قبول الطلب بعلة تقديم المقال باسم ميت فهو لم يتناول الموضوع وبذلك يحق للمستأنف عليهم تقديم نفس الدعوى مرة ثانية بعد إصلاح مسطرة الادعاء وذلك باللجوء إلى تقديم مقال بإسمهم >> ، تكون قد ردت وعن صواب ما تمسك به الطاعن بهذا الخصوص. كما أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما ثبت لها من جلسة البحث الذي أمرت به أن أحد الورثة المطلوبين الجيلالي (ح.) أقر بسبقية توصله بمبلغ 6000 درهم بتاريخ 2014/01/24 عن واجبات الكراء المطلوبة والمحددة في مبلغ 67.800 درهم والتزام الطاعن بنفس جلسة البحث بأداء باقي الواجبات الكرائية المطالب بها. اعتبرت وعن صواب أن حالة التماطل ثابتة في حقه باعتبار أن الأداء كان جزئيا وتكون قد عللت قرارها تعليلا سليما وقانونيا وما بالوسيلة بجميع فروعها على غير أساس عدا ما تبين أنه خلاف الواقع فهو غير مقبول ./.

لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux