Bail commercial : la résiliation est justifiée en l’absence de preuve du paiement des loyers visés par la mise en demeure (Cass. com. 2022)

Réf : 43756

Identification

Réf

43756

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

99/2

Date de décision

03/02/2022

N° de dossier

2020/2/3/872

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Ayant constaté que le preneur, destinataire d’une mise en demeure de payer les loyers pour une période déterminée, n’a pas rapporté la preuve de s’être acquitté des sommes réclamées, une cour d’appel en déduit souverainement que sa défaillance est établie et justifie la résiliation du bail et son expulsion. Est inopérant le moyen du preneur invoquant une erreur contenue dans une mise en demeure antérieure et non pertinente pour la période de loyers impayés objet du litige.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 2/99، الصادر بتاريخ 2022/02/03 في الملف التجاري عدد 2020/2/3/872

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/07/13 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة نائبها الأستاذ مصطفى (ز.) الرامي الى نقض القرار رقم 5364 الصادر بتاريخ 2019/11/13 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 2019/8206/4229.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها بالملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 1974/9/28 كما وقع تعديله وتتميمه.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2022/01/20.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية بالجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2022/02/03.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر أحمد الموامي والاستماع الى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.

وبعد المداولة طبقا للقانون:

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة قدمت بتاريخ 2018/05/28 مقالا إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أن الطالبة تكتري منها المحل الكائن بعنوانها، بمشاهرة قدرها 1200 درهم، وتقاعست عن أدائها عن المدة من 2015/11/01 إلى 2018/03/30، فوجهت إليها إنذارا بلغت به بتاريخ 2018/04/18 بقي بدون جدوى، ملتمسة الحكم عليها بأداء مبلغ 38.800 درهم واجب كراء المدة المذكورة، ومبلغ 1000 درهم تعويضا، وإفراغها من المحل المكترى. وبعد استيفاء الإجراءات صدر الحكم القاضي: بأداء الطالبة لفائدة المطلوبة مبلغ 38.800 درهم عن واجبات كراء والنظافة عن المدة من 2015/11/01 إلى 2018/03/30، وتعويض قدره 1000 درهم وبفسخ عقد الكراء وإفراغها من المحل المكترى ورفض باقي الطلبات استأنفته الطالبة وأيدته محكمة الاستئناف بقرارها المطلوب نقضه.

في شأن وسيلتي النقض مجتمعتين:

حيث تنعى الطاعنة على القرار عدم الارتكاز على أساس واقعي وقانوني صحيح بخرقه الفصلين 254 و 692 من ق.ل.ع، بدعوى أن الثابت من الوثائق وحسب إقرار المطلوبة أنها وجهت إنذارا للطالبة بأداء واجبات الكراء ابتداء من 2011/08/01 إلى 2012/12/31 وأن الإنذار تضمن خطأ يتمثل في المطالبة فقط بمستحقات خمسة أشهر عوض سبعة عشر شهرا، وحسب نفس الإقرار أن المكترية أدت قيمة الخمسة أشهر وقدرها 6000 درهم بواسطة محاميها، وتضيف المطلوبة أنها وجهت إنذارا ثانيا وهو المعتمد في هذه الدعوى يتضمن المطالبة بواجبات الكراء المستحقة منذ 2011/08/01 إلى غاية تاريخ التوصل به 2018/04/18، وأن الظاهر أن المطلوبة طالبت بواجبات الكراء عن المدة من 2011/08/01 مرتين، وأن الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي اعتمدا هذه الواقعة كسند للحكم بالإفراغ وثبوت التماطل رغم الاحتجاج بوجود خطأ في المدة المطلوبة الذي من شأنه أن يرفع حالة المطل لاعتماد الإنذار خطأ في تقدير الدين. كما أن الثابت من أوراق الدعوى أن الطاعنة قامت فور توصلها بالإنذار بإيداع المبلغ المطلوب كاملا بحساب الأمانات ب (ه. م. ب.) رهن إشارة نائب المطلوبة رغم وجود خطأ في حساب المدة المستحق عنها الدين، وأنه كان على محكمة الموضوع إجراء بحث أو خبرة حسابية لتحديد الوضعية الحسابية لكلا الطرفين، وأن المطلوبة سيئة النية بعدم إقرارها بصحة هذا الإجراء رغبة منها في استصدار حكم بفسخ العقد رغم أن الحكم على هذا المنوال يعتبر خرقا لقواعد العدل والإنصاف ملتمسة نقض القرار المطعون فيه.

لكن حيث إن المحكمة لا تكون ملزمة بالجواب إلا على الدفوع التي لها تأثير على قضائها، وما أثارته الطالبة أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه من كون المطلوبة وبإقرارها وجهت لها إنذارا يتعلق بأداء واجبات الكراء ابتداء من 2011/08/01 إلى 2012/12/31 تضمن خطأ تمثل في المطالبة فقط بواجبات كراء خمسة أشهر عوض 17 شهرا، وأن الطالبة أدت قيمة خمسة أشهر وقدرها 6000 درهم، وأن المطلوبة وجهت إليها إنذارا ثانيا وهو المعتمد في الدعوى تضمن المطالبة بواجبات كراء المدة من 2011/08/01 إلى غاية التوصل به بتاريخ 2018/04/18 وبذلك تكون المطلوبة قد طالبت بواجبات الكراء عن المدة المبتدئة من 2011/08/01 مرتين، لا أساس له مادام أن الطالبة لم تدل بما يفيد إقرار المطلوبة بما ذكر، خاصة وأن الإنذار موضوع الدعوى يتعلق بالمدة من 2015/11/01 إلى 2018/03/30 خلافا لما تمسكت به الطالبة من كونه يتعلق بالمدة من 2011/08/01 إلى 2018/04/18، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت من وثائق الملف كما كانت معروضة عليها عدم إدلاء الطالبة بما يفيد أداء واجبات الكراء موضوع الإنذار المبلغ إليها بتاريخ 2018/04/18، اعتبرت وعن صواب أن حالة المطل الموجبة للإفراغ ثابتة في حقها، وأيدت الحكم الابتدائي القاضي بالأداء والإفراغ لهذا السبب تكون قد عللت قرارها تعليلا سليما وكافيا وغير خارق لأي مقتضى وما بالوسيلتين على غير أساس. /.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux