Réf
64264
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4233
Date de décision
29/09/2022
N° de dossier
2022/8206/2580
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Requête rectificative, Rejet de la demande en paiement, Preuve du paiement, Paiement par consignation, Nullité du congé, Indivision, Impossibilité de régularisation, Défaut de mandat, Congé, Co-indivisaires, Bail commercial
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de loyers commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité d'une sommation de payer délivrée par des bailleurs en indivision. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement tout en rejetant celle en éviction.
L'appelant soulevait principalement la nullité de la sommation, au motif qu'elle émanait de coïndivisaires ne justifiant ni d'un mandat des autres propriétaires, ni de la majorité des trois quarts requise pour les actes d'administration. La cour retient que la sommation, délivrée par certains indivisaires agissant en qualité de mandataires sans en justifier, est effectivement nulle.
Elle juge qu'un مقال إصلاحي (requête rectificative) déposé ultérieurement par l'ensemble des coïndivisaires, s'il peut régulariser l'instance, ne saurait valider rétroactivement un acte extrajudiciaire antérieur et nul. Dès lors, cette sommation ne pouvait mettre le preneur en demeure, lequel avait au demeurant consigné les loyers réclamés.
Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a condamné le preneur au paiement des loyers et de dommages-intérêts, la cour rejetant ces demandes tout en confirmant le refus d'ordonner l'éviction.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدم به السيد عبد العزيز (ع.) بواسطة نائبه المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 27/04/2022 يستأنف بمقتضاه الحكم رقم 3159 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28/03/2022 في الملف عدد 9634/8219/2021 والذي قضى في الشكل بقبول مقالي الدعوى وفي الموضوع بأداء المدعى عليه لفائدة المدعين مبلغ 6.400,00 درهم كواجبات الكراء عن المدة من 01/01/2020 إلى 30/04/2021 بحسب سومة شهرية قدرها 400،00 درهم وذلك في حدود نصيبهم المحدد بشهادة الملكية للرسم العقاري رقم س/19699 وبأدائه مبلغ 500 درهم تعويضا عن التماطل مع شمول أداء واجبات الكراء بالنفاذ المعجل وبتحميل المدعى عليه الصائر وبرفض طلب الإفراغ.
حيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف .
حيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أن السادة ورثة محمد (ب.) ومن معهم تقدموا بواسطة نائبهم بمقال افتتاحي مسجل ومؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 4/10/2021 عرضوا من خلاله أنهم مالكون بالرسم العقاري عدد 19699/س الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء وان المدعى عليه السيد جحا (ع. غ.) يعتمر المحل التجاري رقم [العنوان] زنقة [العنوان] بمشاهرة قدرها 400 درهم، والذي تخلد بذمته الوجبات الكرائية الممتدة من 1/1/2022 إلى غاية 30/04/2021 والبالغة في مجموعها 6400,00 درهم المستحقة عن 16 شهرا من الكراء بقيت بلا أداء من جانب المدعى عليه وأنه امتنع عن أداء الواجبات الكرائية المتخلذة بذمته رغم توصله بالانذار بالأداء والافراغ بصفة قانونية بواسطة السيد رضا (ش.) بصفته مستخدم، حسب الثابت من رسالة الانذار ومحضر تبليغه بواسطة المفوض القضائي يوسف (م.)، ملتمسين في الشكل التصريح بقبول المقال الافتتاحي وفي الموضوع سماع القول والحكم باداء المدعى عليه السيد عبد العزيز (ع.) لفائدتهم مبلغ 6400,00 درهم والحكم بادائه تعويضا عن التماطل قدره 1000,00 درهم وبالمصادقة على الانذار بالأداء والافراغ الموجه له وافراغه من المحل التجاري الكائن برقم [العنوان] زنقة [العنوان] الدار البيضاء او من يقوم مقامه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500,00 درهم عن كل يوم تاخير من تاريخ الامتناع عن التنفيذ، وتحميله صائر الدعوى، وبشمول الحكم المنتظر صدوره بالنفاذ المعجل في الشق المتعلق بالأداء طبقا للفصل 147 من ق م م، مرفقا المقال بشهادة الملكية وطلب تبلیغ انذار ومحضر تبلیغ انذار .
وبناءا على المذكرة الجوابية للمدعى عليه بواسطة دفاعه بجلسة 01/11/2021 أجاب من حيث الاختصاص أن الدعوى تتعلق بالمطالبة بأداء الوجيبة الكرائية، والتي لايتجاوز مقدارها 20.000،00 درهم مما يجعل الاختصاص ينعقد للمحاكم الابتدائية المدنية وفق المادة 6 من القانون رقم 18.02 المتعلق بتتميم القانون رقم 53.95 القاضي بإحداث المحاكم التجارية، وأنه يتضح من خلال الاطلاع على وثائق الملف أن الأمر يتعلق بعقد مختلط باعتباره مبرما بين تاجر ومدني، وفق الفقرة الثانية من المادة 4 في القانون المحدث للمحاكم التجارية، وأن النزاعات المتعلقة بالأصول التجارية التي تقصدها المادة 5 من مدونة التجارة هي تلك النزاعات الناجمة بشان العقود التي ترد على الأصل التجاري کما هي محددة في الكتاب الثاني من مدونة التجارة أما باقي الأصول التجارية فان الاختصاص بالبت فيها لا ينعقد للمحاكم التجارية إلا إذا كان طرفا العقد معا تاجرين أو بمقتضی اتفاق، وأنه لا توجد أية حجة تثبت قيام اتفاق بين الطرفين بإسناد الاختصاص للمحكمة التجارية في حالة قيام نزاع بشأنه مما يتعين معه التصريح بعدم الاختصاص لمحكمة التجارية والقول بإحالة الأطراف على المحكمة المدنية الابتدائية بالدار البيضاء، ملتمسا التصريح والقول بعدم اختصاص المحكمة التجارية للبت في النزاع وإحالة هذا الأخير على المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء للاختصاص وجعل الصائر على عاتق المدعي .
وبناء على مستنتجات النيابة العامة بتاريخ 08/11/2021 والتي التمست من خلالها رد الدفع بعدم الاختصاص النوعي والحكم باختصاص المحكمة التجارية نوعيا وقيميا للبت في الدعوى.
وبناء على مذكرة الجهة المدعية بواسطة دفاعها أكد من خلالها أن الدعوى المعروضة على انظار المحكمة التجارية في إطار اختصاصها الاصيل للبت في المنازعات المتعلقة بالأكرية التجارية طبقا لمقتضيات القانون رقم 49-12 المنظم لكراء المحلات التجارية، مما يتعين معه القول برد الدفع المثار من قبل المدعى عليه لعدم جديته والتصريح باختصاص المحكمة نوعيا للبت في الطلب. ويلتمس الحكم برد الدفع المثار بشأن الاختصاص النوع والتصريح باختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء.
وبناءا على الحكم رقم 2199 الصادر بتاريخ 15/11/2021 والقاضي باختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في موضوع النزاع.
وبناءا على المذكرة الجوابية في الشكل للمدعى عليه بجلسة 14/02/2022 أكد من خلالها من حيث الشكل ان الطرف المدعي سجلوا في مقالهم أن السيدة ياسمين (ب.) تنوب عن ورثة محمد (ب.) والسيد محمد (ص. ح.) ينوب عن ورثة فطمة (ب.) والسيد توفيق (ب.) ينوب عن ورثة احمد (ب.) في اقامة هذه الدعوى إلا أنهم لم يدلوا بأية وكالة تثبت هذه الوكالة التي هي إلزامية وواجبة في مثل هذه النوازل وفق ما تنص عليه مقتضيات الفصل 891 من ق.ل.ع ، مما يتعين معه التصريح بعدم قبول هذه الدعوى شكلا لهذه العلة ، وأنه بالرجوع الى شهادة الملكية المدلى بها من طرف المدعين رفقة مقالهم لإثبات تملكهم للعقار موضوع الدعوى مع باقي المالكين على الشياع والبالغ عددهم 47 شخصا يتبين أن المدعين لا يملكون إلا نسبة %60 أي أقل من ثلاثة أرباع التي يخولها لهم القانون وفق مقتضيات الفصل 971 من ق.ل.ع لتسيير المال المشترك وبالتبعية تقديم هذه الدعوى، كما أن باقي الملاك لم يكلفوا او يوكلوا المدعين الحالين لتقديم هذه الدعوى وفق ما ينص عليه الفصل 891 من ق.ل.ع، وان هذا ما ذهبت إليه المحكمة في حكمها عدد 11932 الصادر بتاريخ 6/12/2021 ملف عدد 2021/8219/9646 مما تكون معه دعواهم الحالية غير مؤطرة قانونا، ويتعين بالتالي التصريح والحكم بعدم قبولها شكلا، وتحميل رافعها الصائر، واحتياطيا من حيث الموضوع حفظ حقه في الجواب في جوهر النزاع في حالة إصلاح المدعين لدعواهم، ملتمسا أساسا التصريح بعدم قبول الدعوى وتحميل رافعها الصائر واحتياطيا في الموضوع حفظ حقه في الجواب في جوهر النزاع في حالة اصلاح المسطرة.
وبناءا على مذكرة رد الدفوع مع المقال الإصلاحي للمدعين المؤداة عنه الرسوم القضائية بواسطة دفاعهم ويتعلق المقال الإصلاحي باعتبارهم يتقاضون بصفة شخصية بأسمائهم المضمنة بالمقال وصفتهم كمالكين مشاعين مقيدين بالرسم العقاري عدد 19699/س واحيقتهم في الكراء و مقاضاة الطرف المدعى عليه في اطار المسطرة الحالية، ملتمسين رد الدفع المثار لعدم جديته ،ومن حيث الدفع المتعلق بالنصاب القانوني وتسيير المال المشترك طبقا للفصل 971 من ق ل ع .حيث حسم قرار حديث صادر عن :محكمة النقض تحت رقم 2/390 الصادر بتاريخ 1/10/2020 في الملف التجاري اكرية عدد 2019/2/3/1263 بخصوص الجدل المتعلق بضرورة توفر النصاب القانوني المحدد واستثناء مسطرة الاداء و الافراغ من تطبيق الفصل 971 من ق ل ع، على اعتبار أنهم لم يبرموا عقود كراء مع المدعى عليه بصفة شخصية وأن العقار آل اليهم عن طريق الارث من جهة، ومن جهة ثانية فان توقف المكتري عن اداء الواجبات الكرائية وتعنته في ذلك يعطهم الحق في سلوك المساطر القانونية ومباشرة الاجراءات المسطرية لاستخلاص الأكرية وتحقيق الكسب و الفائدة واعتبارها من الأفعال المحمودة التي تجلب المنفعة المادية لباقي المالكين المشاعين والذين يتحدون معهم في المصلحة، مما يتعين معه القول برد الدفع مجانيته والحكم وفق ملتمساتهم ومحرراتهم الكتابية، ومن حيث جدية الطلب المستند عليه في الانذار الرامي الى الاداء والافراغ حيث لم يدلي المدعى عليه بما يفيد اداء الواجبات الكرائية وسبق وان رفض الادلاء بسند تواجده بالمحل في اطار محضر المعاينة والاستجواب المنجز بأمر من رئيس المحكمة على اعتبار انهم لم يبرموا عقد كراء مع المدعى عليه بحكم مال العقار اليهم عن طريق الارث و الاستعانة بمعلومات زودهم بها من كان مكلفا بالتحصيل مع ما يترتب عن ذلك قانونا من اثار في مواجهة المدعى عليه، مما يتعين معه الاستجابة للطلب ، ملتمسين من حيث المقال الاصلاحي رد الدفع المثار من طرف المدعى عليه والمتعلق بالوكالة والاشهاد لهم بإصلاح المسطرة واعتبارهم يتقاضون بصفة شخصية بأسمائهم المبينة اعلاه وصفاتهم کمالكين مشاعين بالرسم العقاري المدعى فيه و رد الدفوع الشكلية المثارة والحكم وفق ملتمساتهم ومحرراتهم الكتابية ، مرفقين المذكرة بقرار محكمة النقض ومحضر معاينة واستجواب وامر قضائي .
وبناءا على مذكرة جواب على تعقيب للمدعى عليه بجلسة 14/03/2022 دفع من خلالها انه بالرجوع الى المقال الافتتاحي للدعوى موضوع النازلة فإنه لا يحمل عنوان مقدمي الدعوى ، وأن الفقرة الأولى من مقتضيات الفصل 32 من ق.م.م جاء فيها بالحرف " يجب ان يتضمن المقال الموطن أو محل إقامة المدعي والمدعى عليه "وأن هذه قاعدة امرة ولا يجب مخالفتها ''يجب' أي من النظام العام ويمكن للمحكمة إثارتها من تلقاء نفسها، وأن هذا ما ذهبت اليه المحكمة الابتدائية بالرباط بتاریخ 21/06/2007 تحت عدد 1386 في الملف عدد 05/33 منشور العدد ا ص 308 وما يليها والذي جاء فيه بالحرف "عدم تضمين مقال الدعوى موطن أو محل إقامة المدعي يقتضي عدم قبوله عملا بمقتضيات الفصل 32 من قانون م.م، وأنه والحالة فإنه يتعين التصريح بعدم قبول هذه الدعوى لهذه العلة وتحميل رافعيها الصائر، واحتياطيا أنه بالرجوع إلى المقال الإصلاحي فإن المدعين سجلوا فيه بأنهم يقطنون بقيسارية [العنوان] زنقة [العنوان] وزنقة [العنوان] بالدار البيضاء" وأن إقامة الدعوى يستوجب الإدلاء بالعنوان الحقيقي للمدعين وأنه ينفي نفيا قاطعا أن يكون المدعون يقطنون بهذا العنوان، ذلك أن العنوان هو عبارة عن قيسارية التي تحتوي على مجموعة من المحلات التجارية المعتمرة من الأغيار المكترين وليس بها أي مسكن أو محل قابل للسكن وان المدعين، لا يعرفون حتى مقر والعنوان الحقيقي للعقار موضوع النزاع، وأن توجيه الدعوى في عنوان غير حقيقي للمدعين يتنافى مع قواعد حسن النية والتقاضي وفق احكام الفصل 5 من ق.م.م، وأن هذا الدفع له علاقة وثيقة باحترام حقوق الدفاع ويعتبر جوهريا ، وأن عدم اعتبار هذا الدفع من طرف المحكمة يعتبر خرقا لقواعد المسطرة المدنية المتعلقة بوجوب احترام مبدا الوجاهية، مما يتعين معه التصريح والقول برد هذه الدعوى لهذه العلة،ومن حيث المقال الإصلاحی أنه وبتقديمه في اسم باقي الملاكين فان هذا التدارك يقتصر أثره على المقال الإصلاحي ولا يمتد إلى الإنذار الذي وجه معيبا ودون توفر صفة باعثيه، ذلك أنه بالرجوع إلى الإنذار فإنه باعثيه الثلاثة لا يتوفرون على الصفة أي الوكالة اللازمة عن باقي الملاكين الذين يوكلوهم عنهم وأن الإنذار يعد من اعمال الادارة التي تستوجب القائم بها أن يكون مالكه لوكالة المستند عليها لنفاد تصرفهم في حق باقي الملاكين على الشياع وبالتالي فان هذا المقال الإصلاحي يقتصر أثره على المقال ولا يمتد إلى الإنذار الذي وجه معيبا ودون توفر صفة باعثيه ذلك أن الدعوى المعروضة على المحكمة هي المصادقة على الإنذار الموجه له والمتعلق بالأداء والإفراغ وأنه اذا كان من حق المدعين التقدم بمقال اصلاحهم فانه يستحيل عليهم إصلاح الإنذار الباطل هذا الانذار الباطل الذي لا يرتب أي أثر اتجاهه ، ولا يصحح بالإجازة المقبولة من طرف المالكين على الشياع لمضمونه في وقت لاحق لإرساله وهذا ما ذهب اليه قرار محكمة النقض عدد 744 المؤرخ 26/5/2011 ملف تجاري عدد 2010/2/3/1237 قرار منشور بالإنذار بالإفراغ في ظهير الكراء التجاري وأخر المواقف القضائية للأستاذ عمر (أ.) والذي جاء فيه بالحرف : "حقا حيث انه بمقتضى الفصل 6 من ظهير 24/5/1955 من أجل إنهاء عقد الكراء حث المشرع على ضرورة قيام المكري بتوجيه إشعار إلى المكري تسري على جميع الشركاء في حالة تعددهم والأمر يتعلق يعقد كراء وهو غير قابل للتجزئة مما يتحتم معه أن يوجه الإشعار من طرف جميع الشركاء وإلا اعتبر الإشعار باطلا من أساسه والباطل لا يرتب اي أثر ولا يصحح بالإجازة ومحكمة الاستئناف عندما اعتبرت انضمام باقي الشركاء في طلب الإفراغ بمثابة إجازة الإنذار الصادر عن بعضهم ورتبت على ذلك القول بصحة الإنذار تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا ترتب عنه خرق للقانون فكان ما بالوسيلة واردا على القرار مما يستوجب نقضه" ، وانه فيما يخص باعثي الإنذار فقد تأكد من خلال هذا المقال الاصلاحي بأنهم الورثة السيدة ياسمين (ب.) والسيد محمد (ص. ح.) السيد توفيق (ب.) لا يتوفرون على الوكالة القانونية لتوجيه هذا الانذار مما يكون معه هذا الإنذار باطلا ولا يترتب عن الإنذار الباطل أي أثر، وأن باعثي الإنذار بمحاولة تداركهم هذا الإغفال أثناء المسطرة وذلك بإصلاح المقال وتقديمه في اسم كل وارث على حدة بعد حذف صفة الوكالة المنعدمة فان هذا التدارك يقتصر أثره على المقال الإصلاحي ولا يمتد إلى الإنذار الذي وجه معيبا ودون توفرهم على الصفة لبعثه والإنذار الباطل لا يرتب أي أثر اتجاهه، وأنه ليس من الصواب إصلاح العيب الذي يعتري المقال المعروض من شانه إصلاح الإنذار الذي وجه معيبا فان ماله هو الإلغاء، و بالتالي فان الإنذار الموجه له يبقى معيبا ومآله الإبطال لأنه يقع على باعت الإنذار أن يثبت صفته كمكري بكل وسيلة قانونية، لان الانذار يعتبر عملا من أعمال إدارة الملك المشاع، وأنه من خلال هذا المقال الاصلاحي المقدم من طرف المدعين يتأكد رغم تقديمهم المقال الإصلاحي انهم لا يتوفرون على الوكالة اللازمة لتوجيه هذا الإنذار وبالتبعية هذه الدعوى مما يستتبع ذلك التصريح بإبطال هذا المقال لبطلان الإنذار المستند عليه فيه ومن حيث ضرورة التوفر على ¾ لتسيير المال المشترك وان الفصل 971 من ق.ل.ع واضح ولا يحتاج الى اي تفسير أو تأويل، وأنه لا اجتهاد مع وجود نص والاجتهاد المدلى به لا يتطابق ونازلة الحال، لان النازلة هي عكس الاجتهاد المدلی به لان المالكين في العقار موضوع النزاع مختلفون ومتضاربون ويتنازعون مادیا وانه بالرجوع إلى المعاينة المنجزة من طرف المدعين يقرئ بالحرف أنهم يجهلون وضعية معتمري المحلات التجارية وطبيعة العلاقة الكرائية التي تربطهم بالمالكين وبمبلغ الوجيبة الكرائية لكل محل تجاري بالقيسارية، وكذا وضعية باقي المالكين على الشياع لفرز نصيبهم من مداخيل المحلات التجارية وقسمتها على المالكين على الشياع، وانه في هذه الفقرة الأخيرة يتبين بان المدعين لا يملكون أية صفة قانونية لفرز نصيب باقي المالكين وكذا قسمة هذا النصيب عليهم، وأنه في حالة استخلاص المدعين لهذه الواجبات الكرائية سيكون باقي الملاكين على الشياع ملزمين بتوجيه مساطر قصد استخلاص حقوقهم من بين يدي السادة (ب.) الذين في الحقيقة هم بدون عنوان، وأنه من خلال قراءة المحضر المنجز من طرف المفوض القضائي السيد يوسف (م.) سيتبين أنه سجل فيه بان المكترين يملكون %2 من مجموع العقار المكون للقيسارية لكل واحد وأن كل واحد من هؤلاء التجار يتوفر على الوثائق اللازمة لمتجره كمالك للرقبة وكذا للأصل التجاري، لأن هذه المتاجر تتواجد بقيسارية الحريزي بدرب عمر أغلى منطقة بالدار البيضاء ان لم نقل بالمغرب التي تعتبر وولستريت المملكة المغربية وليس بالدار البيضاء فقط وليس لأي تاجر التلاعب بأبسط القواعد القانونية التي تثبت تواجده بالمحل الراجع له مما يتعين معه رد ادعاءات المدعين لعدم جديتها ولعدم ارتكازها على اي اساس ،ملتمسا التصريح برد ادعاءات المدعين لعدم جديتها ولعدم ارتكازها على اي اساس والتصريح والقول بعدم قبول هذه الدعوى وتحميل رافعها الصائر.
وبناءا على مذكرة اسناد النظر للمدعين بجلسة 21/03/2022 جاء فيها جوابا على الدفع المتعلق بخرق مقتضيات الفصل 32 من ق م م، فانه سبق لهم ان ادلوا بمقال اصلاحي للدعوى ضمنوا من خلاله عنوانهم الاصلي موضوع الرسم العقاري والملك المدعى فيه وبحكم تواجد اغلبية المالكين بالخارج فانهم عمدوا إلى جعل محل المخابرة معهم بمكتب الاستاذ عثمان (ك.) بمكتبه الكائن بالدار البيضاء، هذا من جهة و من جهة ثانية فإن الثابت فقها وقضاء بانه لا دفع بلا مصلحة وان المسطرة المعروضة على انظار المحكمة المتعلقة بالمصادقة على الانذار بالأداء الافراغ تقتضي بطبيعتها مباشرة الفريق المدعي اجراءات الاستدعاء للجلسة و تبليغ المدعى عليه بالحكم حال صدوره واستكمال اجراءات تنفيذه بالشكل الذي يجعل من الدفع المثار غير جدير بالاعتبار و يتعين معه القول والحكم برده ومن جهة ثانية أن الدفع المثار من قبل المدعى عليه بشان اصلاح المقال باسم باقي المالكين يبقى بدوره دفع مردود على اعتبار ان الانذار وجه صحيحا باسم جميع الورثة وقبول تمثيلهم عن طواعية واختیار ومن الثلاثة المبينة أسمائهم بالانذار بعد حصولهم على تفويض، وأن اقدام المدعين على تقديم مقال امام المحكمة وتزكية المسطرة القبلية المتعلقة بالانذار باسمائهم المفصلة الانذار ورثة محمد (ب.) في شخص اختهم ياسمينة (ب.) وورثة فطمة (ب.) في شخص اخيهم محمد (ص. ح.) وورثة احمد (ب.) في شخص اخيهم توفيق (ب.)، يجعل من القرار 744 الصادر عن محكمة النقض غير منطبق على نازلة الحال ويتعلق الامر بحال توجيه الانذار بشكل منفرد من قبل أحد المالكين المشاعين وانضمام اخرين اثناء المسطرة، مما يتعين معه القول برد الدفع لمجانيته والحكم وفق ملتمساتهم ومحرراتهم الكتابية، كما أن القرار الصادر عن محكمة النقض تحت رقم 2/390 يتطابق مع وضعية العقار المدعى فيه ووضعيتهم بحكم ان العقار ال الى الفريق المدعي عن طريق الارث ولم تربطهم أية علاقة كرائية شخصية مع المدعى عليه بالشكل الذي يعطيهم الحق في سلوك المساطر القانونية المتعلقة بالاداء الافراغ، وعطفا على كلام المدعي فان العقار يقع في وول ستريت المغرب وأن من حقهم الحصول على ريع هذه المحلات والحصول على نصيبهم ببعض الدولارات عفوا بدراهم معدودة حسب الثابت من السومة الكرائية الهزيلة للمحل التجاري الذي يدر الملايين على المدعى عليه ورفضه اداء الواجبات الكرائية المتخلدة بذمته، وأخيرا فقد واجهوا تعنت ورفض غير مبررين من قبل المدعى عليه وباقي المكترين للمحلات التجارية بقيسارية الحريزي مستغلين طبيعة الملك المشاع، واستغلالهم تواجد اغلب المالكين خارج المغرب وعدم الافصاح عن طبيعة العلاقة الكرائية مع اصحاب الملك الاصليين واضطرارهم الاتصال بالمكلف سابقا بالتحصيل المعرفة وضعية المحلات بشكل عام بسبب تواطئ المكترين فيما بينهم ورفضهم الاستجابة لأمر رئيس المحكمة التجارية المتعلقة بمسطرة المعاينة والاستجواب والاستمرار في نفس النهج امام المحكمة واثارة دفوعات مجانية ولا تكتسي طابع الجدية ولا مصلحة لهم بها، وانه امام عدم ادلاء المدعى عليه بما يفيد براءة الذمة من الوجيبة الكرائية المطالب بها في الانذار والاستجابة لمضمونه، ولأجل ذلك يلتمسون الحكم وفق ملتمساتهم المسطرة بمقال الدعوى و محرراتهم الكتابية والحكم برد جميع الدفوع المثارة من قبل المدعى عليه لعدم جديتها.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفه السيد عبد العزيز (ع.) و جاء في أسباب استئنافه أن الحكم لم يصادف الصواب خصوصا وأنه قضى في الموضوع رغم أن مناقشته لم تتجاوز الشكل، وأنه التمس التصريح بعدم قبول الدعوى شكلا ومازال يتمسك بهذا الطلب، موضحا أنه بالرجوع الى المقال الافتتاحي للدعوى فإن كلا من السيدة ياسمين (ب.) والسيد محمد (ص. ح.) والسيد توفيق (ب.) ، قد تقدموا بالدعوى نيابة عن باقي الورثة، إلا أنهم لم يعززوا دعواهم بالوكالات المثبتة لهذه النيابات كما أن الوكلاء لم يتقدموا باي طلب لمصلحتهم، وانما ثبت من ديباجة المقال أنهم تقدموا بالدعوى بصفتهم وكلاء فقط كما أن نائبهم الأستاذ عثمان (ك.) لم يشر إلى نيابته عنهم جميعا بل قال بالحرف يتقاضون بصفة شخصية مما يتبين معه من خلال هذه الديباجة انه ينوب عن الوكلاء دون باقي الورثة الموكلين وهو ما يجعل الصفة منعدمة ومعتلة في هذه النازلة الشيء الذي يستوجب إلغاء الحكم المتخذ لغياب ما يثبت مطلب صفة المدعين في تقديم هذه الدعوى والحكم بالتالي بإلغائها، وأن المحكمة أن كانت قد أجابت عن هذا الدفع بانه وان لم يحدد المدعي عنوانه بالمقال الافتتاحي فان عنوانه هو عنوان مكتب محاميه بمحل المخابرة معه بهذا أعلاه، وبالتالي فانه لا دفع بدون ضرر وأن هذا التعليل يتنافى مع ما يوجبه القانون في مثل هذه الحالات ذلك أن الفقرة الأولى من الفصل 32 من ق.م.m قد جاء فيها بالحرف " يجب أن يتضمن المقال أو المحضر ........ والموطن أو محل إقامة المدعى عليه والمدعي." وأن هذا من البديهيات لأنها قاعدة آمرة ولا يجب مخالفتها '' يجب'' أي من النظام العام ويمكن للمحكمة أن تثيرها من تلقاء نفسها ، وأن هذا هو ما ذهبت اليه المحكمة الابتدائية بالرباط بتاریخ 2007/06/21 تحت عدد 1386 في الملف عدد 05/33 منشور ق.م.م من العمل الفقهي والاجتهاد القضائي العدد 1 ص 308 وما يليها والذي جاء فيه بالحرف " عدم تضمین مقال الدعوى موطن أو محل إقامة المدعي يقتضي عدم قبوله عملا بمقتضيات الفصل 32 من ق.م.م" ذلك أن المستأنف عليهم في دعواهم الحالية لم يذكوا عنوانهم الحقيقي سواء في المقال الافتتاحي أو في المقال الإصلاحي وكذلك فان الفقرة الأولى من الفصل 355 من قانون المسطرة المدنية الذي تنص في فقرتها الأولى وبالحرف على ما يلي " يجب أن يتوفر في المقال تحت طائلة عدم القبول بيان أسماء الأطراف العائلية والشخصية وموطنهم الحقيقي" ويتبين من مقال الدعوي الذي قدمه المدعون بانه غير متوفر على ما يوجبه المقطع الأول من الفصل المذكور اذ تضمن أسماء المدعين فقط ولم يذكروا عنوانهم الحقيقي مما يعرضه لعدم القبول عملا بمقتضيات الفصل 355 من ق.م.م ، وأن الاجتهادات القضائية قد تواترت كلها على أن عدم ذكر العنوان الوقت للمدعي يقع تحت طائلة عدم قبول الادعاء من بينها القرار عدد 1220 المؤرخ في 13/10/2011 عن محكمة النقض في الملف التجاري عدد 2011/2/3/994 والذي جاء فيه بالحرف " يقع تحت طائلة عدم قبول الطعن بالنقض عدم الإشارة إلى الأسماء العائلية والشخصية وصفة وموطن الورثة" ، كما أن القرار عدد 447 الصادر عن محكمة النقض تحت عدد 447 بتاريخ 26/4/2012 في الملف التجاري عدد 2011/2/3/323 يسير في نفس الاتجاه ويجيب مباشرة عما ذهب إلية الحكم الابتدائي المستأنف والذي جاء فيه بالحرف :" يقع تحت طائلة عدم قبول الطعن بالنقض بالاكتفاء بالإشارة إلى محل المخابرة مع المحامي دون الموطن الحقيقي للطاعن في النقض " قرار منشور في سلسلة الاجتهاد القضائي عدد 2013/3 الصفحة 212 وأنه جاء في قرار حديث في شأن عدم ذكر اسم المدعي ما يلي "حيث ينص الفصل 355 من ق.م.م في فقرته الأولى أنه يجب أن تتوفر في المقال تحت طائلة عدم القبول بيان أسماء الأطراف العائلية والشخصية وموطنهم الحقيقي وأن مقال النقض لا يتضمن الموطن الحقيقي لطالبي النقض واكتفى بالإشارة الى محل المخابرة مع المحامي والذي لا يعتبر موطنا حقيقيا مما يتعين معه التصريح بعدم قبوله " قرار عدد 2/543 المؤرخ 3/12/2020 في الملف عدد 1681 وأنه والحالة هذه فان الدعوى المقدمة من طرف المستأنف عليهم لم تحترم لا المقتضيات القانونية الممثلة في الفصل 355 من ق.م.م ولا الاجتهادات المتواترة في مثل هذه النوازل وأن الفقرة الثانية من الفصل 50 من ق.م.م توجب أن يتضمن المقال أسماء الأطراف الشخصية والعائلية وصفتهم وموطنهم أو محل إقامتهم وكذا عند الاقتضاء أسماء وصفات وموطن الوكلاء ، ولم يقل بان عنوانه يكون هو عنوان مكتب محاميه كمحل للمخابرة معه كما أن ما ذهب إليه هذا الحكم الابتدائي مخالف للقانون ويمكن أن يكون صحيحا بمصادقة مجلس النواب والمستشارين على مشروع المسطرة المدنية الجديدة التي لا نتمنى لها أن ترى النور أما الآن فهو شيء غير مقبول لا واقعا ولا قانونا ومن خلال هذه القراءة سيتبين ان الحكم الابتدائي مخالف لواقع الحال، كما أن الفصل 345 ينص بالحرف على ما يلي " ينص على أسماء القضاة الذين شاركوا في القرار والأسماء العائلية والشخصية للأطراف ووكلائهم وكذلك صفتهم أو حرفتهم ومحل سكناهم أو إقامتهم ووكلائهم" كما ينص الفصل 375 من نفس القانون على ما يلي "الأسماء العائلية والشخصية للاطراف وصفتهم وموطنهم الحقيقي" ،مما يتضح أن أهمية هوية الأطراف الذي رتب عنه الفصل 50 من ق.م.م البطلان جراء على الخطأ في عدم ذكر اسماء الخصوم وصفتهم وموطنهم الحقيقي فقد استوجب لذلك التصريح بالبطلان، وأن الأستاذ عبد العزيز (ت.) في كتابه شرح قانون المسطرة المدنية والتنظيم القضائي الجزء الأول الصفحة 138 فقد ذهب على "القول بالدعوى يجب ان توجه من طرف معلوم : اسمه الكامل وعنوانه ومهنته وصفته وضد معلوم كذلك باسمه وعنوانه وصفته لتسهيل مخاطبته من طرف المحكمة ولا يغني عنوان الوكيل عن طرف الدعوى الأصيل سواء كان مدعيا أو مدعى عليه وإلا كان المقال غير مقبول" ، وأنه قد تمسك خلال المرحلة الابتدائية بهذه النقطة بالإضافة إلى أن الحكم الابتدائي المستأنف لم يكن معللا تعليلا كافيا كما توجب ذلك مقتضيات ق.م.م وبطبيعة الحال يجب أن يكون التعليل صحيحا ومنسجما ومساندا ومعطيات الملف وإلا أصبح تعليلا فاسدا ناسفا للحكم ، مما يتعين معه التصريح والقول بإلغاء الحكم المستأنف لمخالفته لعدة نصوص قانونية آمرة لعدم ذكر الموطن المدعي وتحميله الصائر، وبعد التصدي والحكم من جديد بعدم قبول الدعوى وأنه بالرجوع الى هذا المقال يلاحظ انه يحمل عنوانا غير العنوان الصحيح والحقيقي للمدعين، ذلك انهم لم يسبق لهم أن سكنوا بالقيسارية وبالتالي فان اقامة الدعوى والإدلاء بعنوان غير حقيقي يعتبر تقاضيا بسوء النية ويعد بالتالي خرقا من حقوق الدفاع ذلك أن توجيه الدعوى في عنوان غير حقيقي للمدعين يحرم المدعى عليه من درجة من درجات التقاضي ويتنافى مع قواعد حسن النية عند التقاضي وفق أحكام المادة 5 من ق.م.م وان هذا الدفع له علاقة وثيقة باحترام حقوق الدفاع وأن هذا الدفع يعتبر خرقا لقواعد المسطرة المدنية المتعلقة بوجوب احترام مبدأ الوجاهية ، ومن حيث المقال الإصلاحی فإن المقال الاصلاحي وبتقديمه في اسم باقي الملاكين فان هذا التدارك يقتصر أثره على المقال الإصلاحي ولا يمتد إلى الإنذار الذي وجه معيبا ودون توفر صفة باعثيه ذلك أنه بالرجوع إلى الإنذار فإن باعثيه الثلاثة لا يتوفرون على الصفة أي الوكالة اللازمة عن باقي الملاكين الذين يوكلونهم، وأن الإنذار يعد من اعمال الادارة التي تستوجب في القائم بها أن يكون مالكا لوكالة المستند عليها لنفاد تصرفهم في حق باقي الملاكين على الشياع وبالتالي فان هذا المقال الإصلاحي يقتصر أثره على المقال ولا يمتد إلى الإنذار الذي وجه معيبا ودون توفر صفة باعتيه ذلك أن الدعوى المعروضة على المحكمة هي المصادقة على الإنذار الموجه له والمتعلق بالأداء والإفراغ وأنه اذا كان من حق المدعين التقدم بمقال اصلاحهم هذا فانه يستحيل عليهم إصلاح الإنذار الباطل هذا الإنذار الباطل الذي لا يرتب أي أثر اتجاههم ، ولا يصحح بالإجازة المقبولة من طرف المالكين على الشياع لمضمونه في وقت لاحق لإرساله، وهذا ما ذهب اليه قرار محكمة النقض عدد 744 المؤرخ 26/05/2011 ملف تجاري عدد 2010/2/3/1237 قرار منشور بالإنذار بالإفراغ في ظهير الكراء التجاري وآخر المواقف القضائية للأستاذ عمر (أ.) والذي جاء فيه بالحرف "حقا حيث انه بمقتضى الفصل 6 من ظهير 55/5/24 من أجل إنهاء عقد الكراء حث المشرع على ضرورة قيام المكري بتوجيه إشعار إلى المكري تسري على جميع الشركاء في حالة تعددهم والأمر يتعلق بعقد كراء وهو غير قابل للتجزئة مما يتحتم معه أن يوجه الإشعار من طرف جميع الشركاء وإلا اعتبر الإشعار باطلا من أساسه والباطل لا يرتب أي أثر ولا يصحح بالإجازة ومحكمة الاستئناف عندما اعتبرت انضمام باقي الشركاء في طلب الإفراغ بمثابة إجازة الإنذار الصادر عن بعضهم ورتبت على ذلك القول بصحة الإنذار تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا ترتب عنه خرق للقانون فكان ما بالوسيلة واردا على القرار مما يستوجب نقضه،" وأنه فيما يخص باعثي الإنذار فقد تأكد من خلال هذا المقال الاصلاحي بأنهم ورثة السيدة ياسمين (ب.) السيد محمد (ص. ح.) السيد توفيق (ب.) لا يتوفرون على الوكالة القانونية لتوجيه هذا الإنذار مما يكون معه الإنذار باطلا ولا يترتب عن الإنذار الباطل أي أثر، وأن باعثي الإنذار بمحاولة تداركهم هذا الإغفال أثناء المسطرة وذلك بإصلاح المقال وتقديمه في اسم كل وارث على حدى بعد حذف صفة الوكالة المنعدمة فان هذا التدارك يقتصر أثره على المقال الإصلاحي ولا يمتد إلى الإنذار الذي وجه معيبا ودون توفرهم على الصفة لبعثه والانذار الباطل لا يرتب أي أثر اتجاههم، وأنه ليس من الصواب إصلاح العيب الذي يعتري المقال المعروض من شانه إصلاح الإنذار الذي وجه معيبا فان ماله هو الإلغاء بالتالي فان الإنذار الموجه له يبقى معيبا ومآله الأبطال لأنه يقع على باعث الإنذار أن يثبت صفته كمكري بكل وسيلة قانونية، لأن الإنذار يعتبر عملا من أعمال إدارة الملك المشاع، وأنه من خلال هذا المقال لاصلاحي المقدم من طرف المدعين يتأكد انهم لا يتوفرون على الوكالة اللازمة لتوجيه هذا الإنذار وبالتبعية هذه الدعوى رغم تقديمهم المقال الإصلاحي مما يستتبع ذلك التصريح بإبطال هذا المقال لبطلان الإنذار المستند عليه فيه وبعد التصدي الحكم من جديد بعدم قبول هذه الدعوى لهذه العلة وتحميل المستأنف عليهم الصائر، وأن الحكم التجاري المطعون فيه بالاستئناف سيكون ماله الإلغاء لكونه قضى بأدائه الواجبات الكرائية عن المدة من 2020/01/01 إلى متم 30/4/2021 رغم أنه سبق له أن أدى هذه الوجيبة الكرائية في إبانها بإيداعها بصندوق المحكمة، كما أنه لم يناقش موضوع النازلة ابتدائيا، ذلك أنه قد توصل بالفعل بإنذار غير قضائي من طرف السادة (ب.) بتاريخ 27/4/2021 يطالبونه فيه بأداء الواجبات الكرائية المذكورة أعلاه وأنهوباطلاعه المفصل على الوضعية التي يعيش عليها المستأنف عليهم وكذا الصراع وسوء التفاهم القائم بينهم فانه بمجرد توصله بالإنذار بأداء الواجبات الكرائية المذكور توجه بمقال رام إلى عرض وإيداع الواجبات الكرائية، الذي أصدر فيه السيد رئيس المحكمة الابتدائية أمرا بالعرض أولا وإيداعها بعد ذلك بصندوق المحكمة، وأن المفوض القضائي قد حرر محضر سجل فيه بأنه لم يعثر على أي شخص بقيسارية الحريزي له الصفة لتسلم هذه الواجبات الكرائية، وأنه اثر هذا المحضر اضطر إلى إيداع الواجبات الكرائية بصندوق المحكمة الابتدائية المدنية التي صدر فيها الإنذار لفائدة كافة الملاك المشتركين، وأنه من خلال هذا الجرد يستشف بوضوح أن ذمته فارغة من أي دين، وأن التماطل المتحدث عنه لا يوجد ما يبرره بعد الأداء الصريح والواضح من طرف المكتري داخل الأجل الممنوح له مما يجعل التماطل منعدما في هذه النازلة ، ملتمسا قبول المقال شكلا وموضوعا إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم أساسا بعدم قبول الدعوى شكلا وتحميل رافعيها العصائر واحتياطيا الحكم برفض الطلب وتحميل رافعيه كافة الصوائر . وأرفق المقال ب نسخة من الحكم المستأنف و نسخة من وصل إبداع و نسخة من طلب ايداع وأمر ونسخة من محضر العرض العيني.
و بناءا على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 15/09/2022 حضر نائب المستأنف فتقرر حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 29/09/2022 .
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطاعن أوجه استئنافه تبعا لما سطر أعلاه.
وحيث إنه وبالرجوع الى الملف الابتدائي تبين أن المستأنف و خلال سائر أطوار المرحلة الابتدائية اختار أن يقتصر جوابه في الشكل بعد أن دفع بعدم الاختصاص رغم تقديم الطرف المستأنف عليه بمقال اصلاحي لمقاله الافتتاحي بشأن صفة من تقدم به وعنوانه ، وأن المحكمة مصدرة الحكم لم تكن ملزمة بعدم مناقشة جوهر النزاع طالما تبين لها أن الدعوى مقبولة شكلا بعد ما تدارك الطرف المستأنف عليه ما شاب مقاله الافتتاحي من عدم ارفاقه بالوكالات التي تثبت نيابة الموكلين عن باقي الورثة والذين تقدموا عنهم بتلك الصفة '' أي كوكلاء '' وذلك بتقديم مقال اصلاحي على أساس أنهم يتقاضون بصفة شخصية وهو مقال شمل جميع الورثة بمن فيهم الوكلاء، والتمسوا الحكم وفق ملتمساتهم ومحرراتهم الكتابية ،وهو المقال الاصلاحي الذي تقدموا به جميعا كورثة بواسطة دفاعهم وذلك خلافا لما جاء في استئناف الطاعن.
وحيث إنه لما كانت البيانات المنصوص عليها في الفصل 32 من ق م م قصد بها ضمان التعريف بأطراف النزاع وتمكينهم من ابداء أوجه دفاعهم ودفوعهم فإن القاعدة المنصوص عليها في الفصل 49 من نفس القانون والتي تقرر بأنه لابطلان بدون ضرر تكون هي الواجبة التطبيق طالما أن المستأنف قد أجاب عن دعوى الطرف المستأنف عليه ولم يلحقه أي ضرر من جراء اغفال تضمين المقال الافتتاحي عنوان المستأنف عليهم، سيما وأن هؤلاء قد تداركوا هذا الاغفال وذلك بتضمين مقالهم الاصلاحي عنوانهم والذي ليس بالملف الابتدائي ما يفيد أنه لم يكن حقيقيا .
وحيث إنه وبالرجوع الى الإنذار موضوع النازلة المبلغ للمستأنف بتاريخ 27/4/2021 تبين أنه تم توجيهه من طرف السيدة ياسمين (ب.) والسيد محمد (ص. ح.) والسيد توفيق (ب.) بصفتهم وكلاء عن الورثة دون تدعيم صفتهم تلك '' أي كوكلاء'' بأي إثبات وأن تقديمهم لمقال اصلاحي بشأن تقاضيهم بصفة شخصية إن كان مقبولا لاصلاح المقال فإنه لايكون كذلك لاصلاح الإنذار الذي يبقى غير صحيح وغير مرتب لأية آثار قانونية، سيما وأن من قام بتوجيهه سواء بصفتهم كوكلاء أو كورثة لايتوفرون على النسبة القانونية التي تخول لهم الحق في توجيه الإنذار '' ثلاثة أرباع الملك المشاع '' بعدما تبين من خلال شهادة الملكية أن العقار يملكه على الشياع مجموعة من المالكين الى جانب من تقدموا بالدعوى ووجهوا الإنذار ، وأن المحكمة مصدرة الحكم وإن أصابت عند عدم ترتيب أي أثر قانوني على الإنذار الذي وجه على الشكل المذكور فإنها لم تكن كذلك لما اعتبرت التماطل قائما وقضت بالتعويض عنه والحال أن الإنذار و كما جاء في تعليلها غير صحيح وغير مرتب لأية آثار قانونية، ولأن التماطل لايثبت في حق المدين إلا بعد توجيه إنذار إليه بالأداء ويتخلف عن الاستجابة لمضمونه داخل الأجل المضروب فيه وهو الأمر الغير الثابت في النازلة .
وحيث إنه وعملا بالأثر الناشر للاستئناف فقد أدلى المستأنف أمام هذه المحكمة بما يفيد عرضه وإيداعه للواجبات الكرائية المطلوبة وذلك حسب الثابت من وصل الايداع المؤرخ في 17/05/2021 [رقم الحساب] وهو ما يبرئ ذمته من الواجبات الكرائية المطلوبة .
وحيث إن تبعا لذلك يتعين إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء للكراء و تعويض عن التماطل والحكم من جديد برفض الطلب المتعلق بذلك مع تأييده فيما قضى به من رفض للإفراغ .
وحيث يتعين تحميل المستأنف عليهم الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وغيابيا في حق ورثة محمد (ب.) .
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الموضوع : بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء لواجبات الكراء وكذا التعويض عن التماطل و الحكم من جديد برفض الطلب المتعلق بذلك وتأييده في الباقي وتحميل المستأنف عليهم الصائر.
65979
L’acceptation conditionnelle par le bailleur d’un changement de destination des lieux s’analyse en une nouvelle offre qui, faute d’accord sur tous ses éléments, ne forme pas le contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
65975
Indemnité d’éviction : en l’absence de déclarations fiscales, son évaluation peut se fonder sur la valeur locative du marché et une estimation forfaitaire de la clientèle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
82916
La preuve du paiement des loyers commerciaux par témoignage est écartée en cas de déclarations contradictoires et non concordantes (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
14/05/2025
65967
Viole le principe de bonne foi et rend sa demande irrecevable le bailleur qui sollicite la récupération des locaux pour abandon alors qu’il en a déjà repris la possession suite à l’exécution d’une décision de justice ultérieurement annulée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65963
Indemnité d’éviction : Le juge du fond dispose d’un pouvoir souverain pour en fixer le montant sans être lié par les conclusions du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
Rapport d'expertise, Pouvoir souverain d'appréciation du juge, Indemnité d'éviction, Force probante de l'expertise, Évaluation de l'indemnité, Elements du fonds de commerce, Droit au bail, Confirmation du jugement, Clientèle et réputation commerciale, Bail commercial, Absence de déclarations fiscales
65960
Le congé délivré après l’expiration du terme d’un bail à durée déterminée entraîne son renouvellement tacite (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025
82889
L’illégalité de constructions au regard du droit de l’urbanisme est sans incidence sur le calcul de l’indemnité d’éviction dès lors qu’elles génèrent un chiffre d’affaires déclaré (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
30/10/2025
65951
L’impossibilité d’exploiter un bien à usage commercial en raison de sa destination résidentielle constitue un motif de résiliation du bail et fait obstacle à toute indemnisation en présence d’une clause d’exclusion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
82896
L’obligation du bailleur de garantir l’usage du bien loué selon sa destination l’oblige à réaliser les réparations essentielles à son exploitation, y compris la construction d’une cheminée indispensable à un four (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
19/06/2025