Bail commercial et immeuble menaçant ruine : la demande de fixation d’une indemnité provisionnelle pour privation du droit au retour est irrecevable si elle est formée pour la première fois en appel (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 77874

Identification

Réf

77874

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4574

Date de décision

15/10/2019

N° de dossier

2019/8225/4032

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 7 - 13 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 4 - 6 - Dahir n° 1-16-48 du 19 rejeb 1437 (27 avril 2016) portant promulgation de la loi n° 94-12 relative aux bâtiments menaçant ruine et à l’organisation des opérations de rénovation urbaine

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant l'éviction d'un preneur d'un local commercial déclaré menaçant ruine, la cour d'appel de commerce examine la régularité de l'arrêté administratif de péril et l'étendue des pouvoirs du juge des référés. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion sur la seule foi de l'arrêté émis par l'autorité locale. L'appelant contestait la compétence de l'autorité signataire de cet arrêté, faute de preuve d'une délégation de pouvoir, et soutenait que le premier juge avait excédé sa compétence en se prononçant sur des éléments de fond. La cour écarte le moyen tiré de l'incompétence de l'autorité administrative, relevant que l'arrêté de péril a été pris par le président de l'arrondissement en vertu d'une délégation de signature régulière du président du conseil de la commune. Elle retient, en application de l'article 13 de la loi n° 49-16, que le juge des référés est expressément compétent pour statuer sur la demande d'éviction et que l'arrêté administratif constitue une preuve suffisante du péril tant qu'il n'a pas été annulé par la juridiction compétente. La cour déclare en outre irrecevable la demande de fixation d'une indemnité provisionnelle, au motif qu'elle constitue une demande nouvelle en appel, le preneur ayant omis de la formuler en première instance. L'ordonnance entreprise est en conséquence confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدم السيد ابراهيم (أ.) بمقال استئنافي بواسطة نائبه، مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 23/07/2019، يستأنف بمقتضاه الأمر الاستعجالي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26/06/2019 تحت عدد 3071 في الملف عدد 2577/8101/2019، القاضي:

بافراغ المدعى عليه هو و من يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن بزاوية [العنوان] الدار البيضاء ، مع التصريح بشمول هذا الأمر بالنفاذ المعجل بقوة القانون و ابقاء الصائر على المدعى عليه، و رفض باقي الطلبات.

وحيث قدم الاستئناف مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و اداء ، فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الأمر المستأنف، انه بتاريخ 20/05/2019 تقدم السيد الحسان (أ.) و السيد علي (أ.) بمقال استعجالي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضا فيه ان المدعى عليه السيد ابراهيم (أ.) يكتري منهما المحل التجاري الكائن بزاوية [العنوان] الدار البيضاء بسومة شهرية قدرها 250,00 درهم، و ان العقار المستخرج منه المحل التجاري اصبح في حالة مزرية بسبب اقدميته و الخطر الذي يشكله على ساكنته و الجوار حسب الثابت من تقرير الخبرة المنجزة و كدا قرار السبد رئيس مقاطعة درب السلطان المستند على محضر اجتماع اللجنة التقنية المختلطة ، و انه على اثر ذلك تم اشعار جميع الساكنة بذلك، ملتمسا الامر بافراغ المدعى عليه من المحل التجاري الكائن بزاوية [العنوان] الدار البيضاء هو و من يقوم مقامه من شخصه و متاعه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تاخير لكون العقار آيل للسقوط ،مع النفاذ المعجل، و الصائر.مرفقا المقال بشهادة ملكية - تقرير خبرة – قرار السيد رئيس المقاطعة – انذار و شهادة تسليم.

وبعد جواب المدعى عليه انتهت الاجراءات المسطرية بصدور الأمر الاستعجالي المشار اليه أعلاه.

استأنفه السيد ابراهيم (أ.)، و ابرز في اوجه استئنافه بعد عرضه لموجز الوقائع ، أنه بالرجوع الى الوثائق المدلى بها من طرف المستأنف عليهما لتعزيز طلبهما الرامي الى الافراغ بغرض هدم البناية الآيلة للسقوط نجد قرار الهدم تحت عدد 25 بتاريخ 25/03/2019 صادر عن السيد رئيس مقاطعة درب السلطان. وأنه بالرجوع الى الفصل 6 من القانون رقم 12 - 94 فإنه يسند الاختصاص في هذا الموضوع للسيد رئيس المجلس الجماعي بصفة أساسية أو لمن يفوض له ذلك حيث جاء فيه :

"يتخذ رئيس مجلس الجماعة او من يفوض له بذلك قرارات بتدعيم او هدم المبنى الآيل للسقوط ...". وان قرار الهدم المدلی به صادر عن السيد رئيس مقاطعة الفداء وليس السيد رئيس مجلس الجماعة ، وأن توقيع السيد رئيس المقاطعة دون ذكر انه يوقع بتفويض عن السيد الجماعة فيه خرق للقانون. وانه لا مناص من ادلاء المستأنف عليهما بتفويض للسيد رئيس المقاطعة لكي يكون القرار سليما.وفي غياب ما يفيد هذا التفويض فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطلب .

وأن قرار الهدم لم يبلغ للعارض طبقا للفصل 9 من القانون 94. 12 حتى يتسنى له الدفاع عن حقوقه المخولة له بمقتضيات المادة 11 من نفس القانون والتي حدد اثرها المشرع في امكانية تغيير قراره بناء على ملاحظات العارض وبناء على خبرة تقنية تتضمن تشخيصا مغايرا للبناية .وانه لذلك يتعين الحكم بعدم قبول الطلب .

كما أن قرار الهدم جاء مخالفا للمادة 9و29 بأنه اتخذ دون أن يتوصل رئيس الجماعة بتقرير مكتوب من اللجنة الاقليمية.

وأن قرار الهدم الصادر عن السيد رئيس مقاطعة مرس السلطان بتاريخ 25/03/2019 جاء بناء على خبرة قام بها مكتب الدراسات التقنية والمراقبة، وذلك بناء على طلب المستأنف عليهما السيدين الحسان (أ.) و علي (أ.)،وأن هذه الخبرة هي خبرة غير حضورية و غير فضائية وبالتالي فهي غير ملزمة للمحكمة زيادة على أنها تحمل عدة مغالطات ومعاينات ووصف غير صحيح لحالة العقار ذلك أن العقار ليس بالصورة القاتمة التي صورتها الخبرة والدليل على ذلك أن الخبرة القضائية التي استصدرها في اطار ملف عدد 14092/1109/2019 والتي عين لانجازها الخبير السيد محمد (ف.) قد خلص بموجبها الى ما يلي :

1- أن الاساسات سليمة وهيكل العقار عامة متين.

2- أن الخرسانة المسلحة للعقار ( الضالات والاعمدة والعوارض ) لا تضم أي عيب أو ضرر ولا زالت تحتفظ بقوتها وصلابتها.

3- أن الأضرار السطحية الخارجية تتطلب اصلاحات و ترمیم .

4- الإصلاحات المتطلبة هي اعادة المرطوب الخارجي.

5- أن العقار حاليا غير آيل للسقوط وكل ما ينقصه هو اشغال الصيانة .

ويتضح جليا بان العقار سليم و متين ولا خوف من سقوطه في أي حين مادام أن اساساته سليمة و هيكل العقار منين والضالات والأعمدة لا تضم أي عيب . و بذلك فإن قرار الهدم الصادر عن السيد رئيس المقاطعة كان قرارا متسرعا وغير محترم للمقتضيات القانونية وخاصة المواد 6 و9 و29 و11 من القانون 94. 12 . كما انه كان يتعين على السيد رئيس المقاطعة تبليغ هذا القرار للعارض حتى يتمكن من ممارسة حقه في إبداء ملاحظاته والإدلاء له بما يفيد عكس ما جاء في الخبرة التي اعتمدها طبقا للفصل 11 من نفس القانون الذي جاء فيه : " كما يمكن للشخص المعني بالأمر أن يقدم الى رئيس المجلس فحصا جديدا ، يعده مهندس مختص ، يتضمن تشخيصا مغايرا لوضعية المبنى. وفي هذه الحالة ، يمكن لرئيس مجلس الجماعة أن يغير قراره السابق ، بقرار معلل ، سواء يتعلق بالتدابير المراد اتخاذها أو بالأجل المحدد لتنفيذها".

وأن العارض حرم من هذا الحق بحيث لم يبلغ بقرار الهدم الى أن تفاجئ بهذه الدعوى وأن ما يزكي أن قرار الهدم مجانب للصواب في ارتكازه على تقرير الخبرة المنجزة من طرف مكتب الدراسات التقنية والمراقبة الذي أنجز بناء على طلب المستانف عليهما، . هو أن تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير السيد محمد (ف.) بناء على طلب السيد ابراهيم (أ.) بنفس العمارة والمعزز بالصور الفوتوغرافية أن المستأنف عليهما يملكان محلا تجاريا بنفس العقار ولا زالا يشتغلان به.بالإضافة الى محضر معاينة الذي انجزته المفوضية القضائية خديجة (ع.) بتاریخ1/7/2019والتي وصفت المحل التجاري للمستأنف عليهما وهو عبارة عن محل لبيع المواد الغذائية والحليب ومشتقاته وانها عاينت شخصين يقومان بالبيع والشراء واستقبال الزبناء الذين كانوا جالسين لتناول وجبة الغداء .وانه من أجل تحري الحقيقة والإنصاف بتعين الأمر بإجراء خبرة تقنية جديدة تعود الى جهة رسمية محايدة كالمختبر العمومي للتجارب والدراسات للتأكد من صحة مزاعم المستانف عليهما، خاصة وأن الأمر يتعلق بمنطقة كراج علال وبالخصوص بالمنطقة التي تعرف رواجا تجاريا كبيرا لتواجد عدد كبير من المحلات التجارية وبالتالي سيتضح بان الغرض الحقيقي من وراء هذه المسطرة هو المضاربة في العقار لا أقل ولا اكثر.

وأن تطرق القاضي الاستعجالي لمناقشة الوثائق وصحتها وترجيح بعضها على بعض والأمر بإجراء خبرات في النازلة يجعله يمس بجوهر النزاع الشيء الذي يخرج عن اختصاصه ويبقى من اختصاص قاضي الموضوع. و ان العارض يعبر عن رغبته في الرجوع الى محله التجاري اذا امرت المحكمة بالهدم، و ذلك طبقا للمادة 13 من القانون رقم 16-49، و يلتمس من السيد قاضي المستعجلات بتحديد تعويض احتياطي كامل في حالة حرمانه من حق الرجوع.

ملتمسا : من حيث الاختصاص الغاء الأمر المستأنف و الحكم من جديد بعدم الاختصاص ، وفي الشكل: قبول الطلب، و موضوعا: من حيث الشكل: الغاء الأمر المستأنف و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب ، و من حيث الموضوع: اساسا: الغاء الأمر المستأنف و الحكم من جديد برفض الطلب، احتياطيا: الغاء الأمر المستأنف و الحكم من جديد بخبرة تقنية مع حفظ حقه بالتعقيب عليها، و من حيث الرغبة في الرجوع و التعويض الاحتياطي: الغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد بالاشهاد له برغبته في الرجوع الى المحل التجاري اذا ما امرت المحكمة بالهدم. و القول و الحكم بتحديد تعويض احتياطي لفائدته على ان لا يقل عن مبلغ 1.000.000 درهم، مع حفظ حقه في التعقيب على الخبرة التي ستأمر بها المحكمة لتحديد التعويض المذكور، و تحميل المستأنف عليهما الصائر.

وأرفق المقال بنسخة من الأمر المطعون فيه – صورة لتقرير خبرة.

وحيث ادلى المستأنف عليهما بجلسة 01/10/2019 بمذكرة جوابية اكدا بموجبها ان اوجه الاستئناف المثارة عديمة الأساس ويتعين ردها، و ان الخبرة المستدل بها ابتدائيا غير ملزمة للمحكمة ما دام انها انجزت في غيبة العارضين و كذا الجهات المختصة، بالاضافة الى كون قرار السيد رئيس المقاطعة لا يمكن الطعن فيه الا امام الجهات المختصة ، ولايمكن دحضه باية حجة اخرى وداخل اجل الأمر الذي اصبح متجاوزا بعد تبليغ المستأنف بقرار السيد رئيس المقاطعة. وأن الطلب الذي تقدم به المستأنف الرامي الى اجراء خبرة هو طلب جديد لايمكن البت فيه استئنافيا، بل ينبغي عليه ان يتقدم بطلب جديد ما دام قد فوت على نفسه المطالبة به خلال المرحلة الابتدائية. ملتمسين: تأييد الأمر الاستعجالي، و تحميل المستأنف الصائر.

وحيث ادرجت القضية بجلسات آخرها جلسة 01/10/2019 حضر خلالها الأستاذ (ع.) عن المستأنف عليهما و ادلى بالمذكرة الجوابية أعلاه، و تخلف الأستاذ (م.) عن المستأنف رغم الاعلام، فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 15/10/2019.

محكمة الاستئناف

حيث تمسك المستأنف في اسباب استئنافه بما هو مشار اليه أعلاه.

وحيث ان الثابت بموجب الفقرة الاخيرة من المادة 13 من القانون رقم 16-49 ان السيد رئيس المحكمة مختص بصفته قضائيا للأمور المستعجلة بالبت في دعوى افراغ المحلات الآيلة للسقوط هذا من جهة . و من جهة ثانية، فان الثابت من وثائق الملف ان افراغ المحل موضوع النزاع نتيجة الهدم الكلي للبناية المتواجد بها كان بناء على امر من السلطة المختصة المتمثل في القرار الجماعي المؤقت عدد 25 الصادر عن السيد رئيس مقاطعة مرس السلطان بتاريخ 25/03/2019 بناء على قرار رئيس جماعة الدار البيضاء رقم 14/2017 الصادر بتاريخ 08/02/2017 المتعلق بتفويض التوقيع في حدود الاختصاصات المخولة في مجال معالجة المباني الآيلة للسقوط للسيد رئيس مقاطعة مرس السلطان، وذلك بعد انجاز خبرة بشانها من طرف مكتب الدراسات التقنية و المراقبة و اجتماع اللجنة التقنية . وأنه طبقا لمادتين 4 و 6 من القانون رقم 12-94 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط و تنظيم عمليات التجديد الحضري يعد القرار الجماعي المذكور وسيلة مقبولة قانونا لاثبات كون البناية آيلة للسقوط طالما ان الملف يخلو مما يفيد زوال مفعوله القانوني من الجهات المختصة.

وحيث ان مقتضيات المادة 13 من القانون رقم 16-49 تشير بان المكتري يكون محقا في الرجوع الى المحل اذا اعرب عن رغبته في ذلك اثناء سريان دعوى الافراغ ليس الا، و انه حتى اذا لم يعرب عن ذلك فان المكري يكون ملزما تحت طائلة التعويض عن فقدان الاصل التجاري باخباره بتاريخ الشروع في البناء و مطالبته بالاعراب عن نيته في استعمال حق الرجوع داخل اجل 3 اشهر من تاريخ التوصل بالاخبار، مما يكون معه ما تمسك به بهذا الخصوص غير مرتكز على اساس.

وحيث انه بخصوص الملتمس الرامي الى تحديد تعويض احتياطي كامل من طرف السيد قاضي المستعجلات في حالة حرمان المستأنف من حق الرجوع. فان الثابت من وثائق الملف ان المستأنف لم يتقدم بالطلب المذكور خلال المرحلة الابتدائية ، لاسيما و ان الفقرة الاخيرة من المادة 13من القانون 16-49 تنص على ان رئيس المحكمة بصفته قاضيا للأمور المستعجلة يختص بصرف النظر عن المقتضيات المختلفة بالبت في دعوى الافراغ وبتحديد تعويض احتياطي كامل وفق مقتضيات المادة 7 اعلاه بطلب من المكتري يستحقه في حالة حرمانه من الرجوع.

وحيث انه بذلك يكون ما تمسك به المستأنف على غير اساس، و الأمر المطعون فيه في محله و يتعين تأييده.

وحيث يتعين تحميل الطاعن الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا:

في الشكل .

في الموضوع : برده و تاييد الأمر المستانف مع ابقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Baux