Réf
53151
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
387/2
Date de décision
04/06/2015
N° de dossier
2014/2/3/507
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Rejet, Procédure civile, Nullité de forme, Nullité, Notification, Fonds de commerce, Destinataire de l'acte, Connaissance de la cession par le bailleur, Congé avec refus de renouvellement, Cession de fonds de commerce, Bail commercial, Absence de préjudice
C'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare nul le congé avec refus de renouvellement d'un bail commercial délivré aux héritiers du preneur initial, dès lors qu'elle constate que les bailleurs avaient connaissance de la cession du fonds de commerce à un nouveau preneur, lequel était le seul destinataire légitime de l'acte. En outre, justifie sa décision la cour d'appel qui, en application de l'article 49 du Code de procédure civile, écarte un moyen tiré d'une irrégularité de forme de l'acte introductif d'instance, après avoir relevé que cette irrégularité n'a causé aucun préjudice aux intérêts de la partie qui l'invoque.
و بعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن ورثة محمد (خ.) وإبراهيم (غ.) تقدموا بمقال للمحكمة التجارية مفاده : أنهم توصلوا بإنذار غير قضائي من زهرة (ع.) ومن معها في إطار ظهير 24_5_1955 ينذرهم بموجبه بنيتهم في عدم تجديد عقد الكراء رغم علمهم أن الأصل التجاري أصبح في ملكية إبراهيم (غ.) ؛ وأن واقعة تبليغ التفويت توصلت بها السيدة زهرة (ع.) باعتبارها مالكة العقار ؛ وأن توجيه الإنذار للورثة يجعله موجها لجهة غير معنية و يتعين التصريح ببطلانه ؛ إضافة إلى أن السبب الوارد في الإنذار غير صحيح مادام أن محمد (خ.) و إبراهيم (غ.) لم يقوما بأي تغيير في النشاط التجاري الذي كان يمارس فيه إذ أنهم لم يثبتوا صحة ادعاءاتهم ؛ و أنهم سلكوا مسطرة الصلح التي انتهت بعدم نجاحه ؛ و التمسوا التصريح ببطلان الإنذار ؛ و احتياطيا إجراء خبرة لتحديد قيمة الأصل التجاري ؛ و أجاب المدعى عليهم بمذكرة مع طلب مضاد بأن المقال الافتتاحي غير مقبول لعدم تضمينه الأسماء العائلية والشخصية و صفة و موطن أو محل إقامة المدعين ورثة محمد (خ.) تطبيقا للفصل 1 ق م م ؛ و بالنسبة للمسمى إبراهيم (غ.) لا صفة له في الدعوى لانعدام علاقته القانونية و أن تواجدهم غير قانوني مما يتعين معه التصريح بعدم قبوله ؛ وأن المحل كان معدا كمخزن للخشب و أن المكتري استغل النزاع الذي كان قائما بين الورثة فعمد إلى تغيير النشاط من مخزن للخشب إلى محل بيع قطع غيار الدرجات النارية وتم خرق الفصل 663 و 692 ق ل ع ؛ والتمسوا المصادقة على الإنذار وإفراغ المدعى عليهم ؛ وبعد إتمام الإجراءات أصدرت المحكمة التجارية حكما بقبول الطلب الأصلي وعدم قبول الطلب المضاد ؛ وفي الموضوع الحكم ببطلان الإنذار غير القضائي المبلغ لورثة محمد (خ.) ؛ استأنفته زهرة (ع.) ومن معها فأيدته محكمة الاستئناف بمقتضى القرار المطلوب نقضِه.
الفصل 32 ق م م ؛ مما يكون معه المقال معيب شكلا بقوة القانون عملا بالفصل المذكور أعلاه ؛ و الذي يعتبر من النظام العام ؛ وأن القرار المطعون فيه حينما أغفل هذه القاعدة المسطرية ودهب إلى اعتبار أن عدم ذكر صفة وهوية الأطراف بالمقال يعتبر إخلالا شكليا فقط لا يترتب عنه البطلان مما يعتبر ذلك مخالفا للنظام العام وخرقا للفصل 32 المذكور أعلاه ؛ و بخصوص خرق الفصل 39 ق م م فإن شهادة التسليم يجب أن توقع من الطرف أو من الشخص الذي تسلم؛ و أنه بالرجوع إلي شهادة التسليم التي تؤكد واقعة تفويت الأصل التجاري المزعوم تبليغه إلى زهرة (ع.) لم توقع عليها و أن القرار خالف الفصل المذكور أعلاه لما أكد أن واقعة التفويت بلغت إلى علم جميع المالكين قبل إرسالهم الإنذار ؛ إلا أن العكس هو الصحيح لأن بعض الطالبين توصلوا بالإشعار بتفويت الأصل التجاري بتاريخ 4_5_2006 وأن الإنذار توصل به ورثة محمد (خ.) بتاريخ 5_4_2006 أي بعد مرور شهر من توصلهم بالإنذار مما يعرض القرار للنقض.
لكن حيث أنه بمقتضى الفصل 49 ق م م فإنه بالنسبة لحالات البطلان والإخلالات الشكلية و المسطرية ( لا تقبلها المحكمة إلا إذا كانت مصالح الطرف قد تضررت وأن الثابت من وثائق الملف كما هي معروضة على قضاة الموضوع أن الإنذار تم توجيهه من طرف الطالبين إلى ورثة محمد (خ.) (هكذا) رغم علمهم أن المكتري هو إبراهيم (غ.) فتقدم هذا الأخير مع الورثة بدعوى الصلح و دعوى المنازعة للمحافظة على حقوقه ؛ وأن القرار المطعون فيه لما خلص إلى (أن ما تمسك به الطاعنون من خرق للفصل 32 ق م م ومن كون السيد إبراهيم (غ.) لا صفة له فالادعاء غير منتج على اعتبار أن عدم ذكر صفة و هويته بالمقال لا يترتب عنه البطلان ... ) لم يخرق أي مقتضى ما دام أن الإخلالات المتمسك بها لم تحدث أي ضرر للطالبين ؛ وبخصوص خرق الفصل 39 ق م م فإن القرار المطعون لم يخرق الفصل المذكور لما أخد بشهادة تسليم صحيحة تفيد بأن زهرة (ع.) توصلت بالإشعار و رفضت التوقيع ويبقى هذا الشق من الوسيلة خلاف الواقع فهو غير مقبول ؛ و بخصوص توصل الورثة بالإشعار بالتفويت فإن محكمة الاستئناف التجارية مصدرة القرار المطعون فيه لما خلصت ( إلى أنه خلاف لادعاء الطاعنين كون تفويت الأصل التجاري لم يبلغ إلى علمهم إلا بتاريخ 4_5_2006 فإن هذه المغالطة يفندها محضر المعاينة و الاستجواب المحرر بتاريخ 28_12-2004 بناء على طلب المستأنفين جميعا أفاد المستأنف عليه إبراهيم (غ.) في المحضر المذكور بأنه اشترى المحل من مورث المدعين ؛ وأن المرحوم محمد (خ.) سبق أن قام بتبليغ المالكة زهرة (ع.) بواقعة التفويت بتاريخ 23_5_2002 كل هذه الوقائع تؤكد أن واقعة تفويت الأصل التجاري بلغت إلى علم جميع المالكين قبل إرسالهم الإنذار ) و هي علة غير منتقدة وتبرر استبعاد ما أثاره الطالبين خاصة أنه لم يقع الطعن لا في شهادة التسليم.
خرق الفصل 335 ق م م بدعوى أن المستشار المقرر لم يصدر أمر بالتخلي ولم يتم تبليغه للأطراف مما يعرض القرار للنقض .
لكن حيث إنه بمقتضى الفصل 355 ق م م فإن القاضي المقرر ملزم بإصدار أمر بالتخلي إذا تم تحقيق في الدعوى أو إذا انقضت آجال تقديم الردود ؛ واعتبر أن الدعوى جاهزة للحكم ؛ وأن الثابت من محاضر الجلسات أن الملف لم يحل على المقرر وبالتالي فإنه غير ملزم بإصدار أمر بالتخلي ويبقى ما ورد بالوسيلة خلاف الواقع فهي غير مقبولة ./.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب و تحميل الطالبين الصائر .
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025