Bail commercial : en l’absence de clause expresse mettant la taxe de salubrité à la charge du preneur, celle-ci est réputée incluse dans le loyer (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81400

Identification

Réf

81400

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6030

Date de décision

11/12/2019

N° de dossier

2019/8206/5343

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Baux, Loyers

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement de la taxe d'édilité, la cour d'appel de commerce devait déterminer si le loyer convenu avec le bailleur initial incluait ou non ladite taxe et si cette convention était opposable au nouveau propriétaire. L'appelant soutenait que le loyer était forfaitaire et que cet accord s'imposait à l'acquéreur de l'immeuble. La cour retient que le contrat de bail, en fixant un loyer sans mentionner d'obligation distincte pour le preneur de s'acquitter de la taxe, doit s'interpréter comme incluant cette charge dans le montant convenu. Elle rappelle que le nouveau bailleur, en sa qualité de successeur particulier, est tenu par les obligations contractées par son auteur. Dès lors, l'argument tiré de l'obligation légale générale du preneur au paiement de cette taxe est jugé inopérant, le débat portant exclusivement sur la portée des stipulations contractuelles. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il avait condamné le preneur au paiement de la taxe, la cour statuant à nouveau pour rejeter cette demande et confirmant le surplus des dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد جمال (م. ع.) بواسطة دفاعه بتاريخ 29/10/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17/05/2016 تحت عدد 4912 ملف عدد 2060/8206/2016 و القاضي في الشكل بقبول الطلب الاصلي و بقبول الطلب المضاد جزئيا و في الموضوع بأداء المدعى عليه اصليا المكتري لفائدة المدعي اصليا المكري مبلغ 845 درهم واجب الضريبة على النظافة عن المدة من ماي 2014 إلى متم ماي 2015 مع الصائر في حدود النسبة على الطلب و برفض باقي الطلبات و في الطلب المضاد ببطلان الإنذار بالافراغ المؤرخ في 16/06/2015 .

حيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 22/10/2019 كما يتبين من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي و تقدم باستئنافه بتاريخ 29/10/2019 أي داخل الأجل القانوني .

و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليه السيد عمر (ص.) تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 02/03/2016 يعرض فيه أن المدعى عليه يكتري منه المحل التجاري الكائن بالعنوان أعلاه بسومة شهرية قدرها 650 درهم غير شاملة لواجب النظافة وأنه امتنع ابتداء من فاتح ماي 2015 عن اداء ما بذمته من واجبات الكراء و النظافة وجب عنها ما مجموعه 9.295,00 درهم وانه وجه إليه انذارا بأداء الواجبات الكرائية المخلذة بذمته داخل اجل 15 يوما وكذلك إنذارا توصل به شخصيا ووقع عليه بتاريخ 16/06/2015 وأن المدعى عليه أدى واجبات المدة من غشت 2014 إلى ابريل 2015 بتاريخ 17/04/2015 بواسطة عرض مباشر دون أن يؤدي مبلغ 650 درهم عن شهر ماي 2015 المطلوب في الانذار وأن الاجل الممنوح للمدعى عليه من اجل اداء واجباته الكرائية كاملة قد مر دون أي سبب يبرر تماطله عن الاداء ملتمسا الحكم عليه بأداء واجبات الكراء المحددة في 650 درهم عن شهر ماي 2015 وايضا واجبات النظافة المحددة في مبلغ 845 درهم عن المدة من ماي 2014 الى نهاية ماي 2015 و ايضا أدائه مبلغ 1000 درهم كتعويض عن التماطل و التصريح بالمصادقة على الإنذار بالافراغ والحكم بفسخ عقد الكراء المبرم بينهما وإفراغ المدعى عليه هو و من يقوم مقامه تحت غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الامتناع عن التنفيذ مع النفاذ و تحميله الصائر . وارفق مقاله بنسخة طبق الاصل من شهادة الملكية، انذار غير قضائي ، محضر التبليغ .

و بناء على مذكرة جواب مع مقال مضاد مقرونة بملتمس رام إلى ايقاف البت لنائب المدعى عليه المؤدى عنها والتي جاء فيها حول ملتمس ايقاف البت أنه سبق له أن أدى واجبات الكراء عن المدة المطلوبة في إنذار المدعي بتاريخ سابق على توصله بالانذار من خلال محاضر العروض العينية و كذا الايدعات بصندوق المحكمة كما أنه بادر إلى رفع دعوى صلح داخل الاجل المحدد في الانذار حفاظا على حقوقه في الملف عدد 996/8108/2015 انتهت بصدور امر بعدم القبول. وأنه ابدى حسن نيته في سلوكه لمسطرة الصلح بصفة شخصية وأدائه للواجبات الكرائية و التمس بموجب مسطرة التعرض القول بالغاء الأمر الصادر بعدم القبول تحت عدد 1214 ملف صلح عدد 996/8108/2015 بتاريخ 23/07/2015 وحول المذكرة الجوابية فقد اكد أدائه ما بذمته من واجبات الكراء عن المدة المطلوبة كما هو ثابت من خلال وصولات الاداء وكذا الايداع بصندوق المحكمة، وأن السومة الكرائية الشهرية 650 درهم شاملة لواجبات النظافة، وحول المقال المضاد أن سوء نية المدعى عليه فرعيا تبقى ثابتة من خلال محاولاته قصد التهرب من قبض الواجبات الكرائية الحالة أو المعروضة عليه مما يضطر معه لسلوك مسطرة العرض العيني لمدة لاحقة قبل حلول اجلها مخافة إفراغه. ملتمسا القول يايقاف البت في الملف الحالي إلى حين صدور أمر في مسطرة الصلح بناء على مقال التعرض و الحكم برفض طلب المدعي مع تحميله الصائر و اساسا ببطلان الانذار المبلغ له بتاريخ 16/6/2015 و برفض المصادقة عليه ، و احتياطيا الأمر باجراء خبرة تقويمية للاصل التجاري مع حفظ حقه في التعقيب عليه . وارفق مقاله بنسخة من مقال الصلح، و نسخة من امر الصلح ، و نسخة من محضر عرض عيني، و نسخة من مقال ، و نسخة طبق الاصل من وصل عرض عيني، ومن وصل ايداع ، و نسخة من مقال رام إلى التعرض .

و بعد تبادل نائبي الطرفين مذكراتهما الجوابية و التعقيبية واستيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد جمال (م. ع.) و جاء في أسباب استئنافه أن الحكم الابتدائي صادف الصواب في شقه المتعلق ببطلان الانذار بالافراغ المؤرخ في 16/06/2015 إلا أنه جانب الصواب لما قضى ضد المستأنف بأداء مبلغ 845 درهم واجب نظافة المدة من ماي 2014 الى متم ماي 2015، و أنه يعيب على الحكم الابتدائي عدم قانونيته من خلال الحكم بواجبات النظافة مستقلة عن الوجبيبة الكرائية فالسومة الكرائية الحالية المحددة في مبلغ 650 درهم شاملة لواجبات النظافة بموجب الاتفاق المسبق بين المستأنف والمالكة السابقة السيدة مليكة (ه.) ، لذلك يلتمس قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به مع تعديله و ذلك برفض الطلب في شقه المتعلق باداء واجب النظافة عن المدة من ماي 2014 إلى متم ماي 2015 في حدود مبلغ 845 درهم لكون السومة الكرائية للمحل شاملة لهذا الواجب و تحميل المستأنف عليه الصائر ، وأدلى باصل غلاف التبليغ ، اصل النسخة التبليغية، نسخة من عقد الكراء ، صورة لانذار .

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 04/12/2019 جاء فيها أنه باطلاع المحكمة على أسباب الاستئناف سيتضح أنها غير مؤسسة من الناحية القانونية و الواقعية و في القانون ضريبة النظافة يؤديها المكتري و سبق للمستأنف عليه أن ادلى بما يفيد أنه يؤديها للادارة الجبائية و الوثائق المدلى بها لا تتضمن أن واجبات الكراء تشمل واجب النظافة ، لذلك يلتمس تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به و تحميل المستأنف الصائر .

وبناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 04/12/2019 حضرتها الأستاذة خديجة (ع.) عن نائب المستأنف عليه وأكدت مذكرته الجوابية الملفى بها في الملف والمشار الى مضمونها أعلاه فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 11/12/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث عرض الطاعن أسباب استئنافه وفق ما سطر أعلاه .

حيث تمسك الطاعن في استئنافه باتفاقه مع مالكة العقار السابقة السيدة مليكة (ه.) منذ بداية عقد الكراء وقبل انتقال ملكية العقار للمستأنف عليه على أن السومة الكرائية المحددة في 650 درهم شاملة لضريبة النظافة .

وحيث أدلى الطاعن إثباتا لدفعه بعقد بيع مفتاح محل تجاري يتبين بالإطلاع عليه أنه يشير فعلا الى تحديد السومة الكرائية للمحل موضوع الدعوى في مبلغ 650 درهم دون الاشارة الى التزام المكتري المستأنف حاليا بأداء واجب ضريبة النظافة مما يستفاد منه أن السومة الكرائية شاملة لها وفق ما يتمسك به المستأنف .

وحيث إن العقد المذكور لم يكن محل طعن أو منازعة من المستأنف عليه كما أنه باعتباره خلفا خاصا يحل محل المالك السابق ويلتزم بمقتضيات العقد المبرم من طرفه ويبقى تبعا لذلك ما جاء في جوابه المدلى به بواسطة دفاعه خلال هذه المرحلة من كون الوثائق المدلى بها لا تتضمن أن واجبات الكراء تشمل واجب النظافة غير صحيح لثبوت ذلك بمقتضى عقد الكراء المستدل به من الطاعن وفق ما اشير إليه أعلاه، كما أن ما دفع به من كون المكتري هو الذي يؤدي قانونا ضريبة النظافة وأنه أي المستأنف عليه أدلى بما يفيد أنه يؤديها للإدارة الجبائية غير جدير بالاعتبار، لأن النزاع يتعلق بالدفع بشمول السومة الكرائية لواجب الضريبة على النظافة وليس عدم وجوب أدائها من طرف المكتري المستأنف .

وحيث يتبين من خلال ما ذكر صحة ما عابه الطاعن على الحكم المستانف الذي لم يكن صائبا فيما قضى به من أداء لواجب النظافة مما يتعين معه إلغائه في هذا الشق والحكم من جديد برفض الطلب المتعلق بذلك .

وحيث يتعين تحميل المستأنف عليه الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : بقبول الاستئناف .

في الموضوع : بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء واجب النظافة والحكم من جديد برفض الطلب المتعلق بذلك وتاييده في الباقي مع تحميل المستأنف عليه الصائر .

Quelques décisions du même thème : Baux