Bail commercial : à défaut de preuve d’une révision amiable du loyer, seul le montant initialement convenu dans le contrat est exigible (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70684

Identification

Réf

70684

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

793

Date de décision

19/02/2020

N° de dossier

2020/8206/294

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Baux, Loyers

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la mise en demeure et la portée des vices de procédure de première instance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant le défaut de paiement et en ordonnant l'expulsion.

L'appelant soulevait, d'une part, la nullité de la mise en demeure au motif qu'elle avait été signifiée par le clerc du commissaire de justice et non par ce dernier personnellement, et d'autre part, la violation de ses droits de la défense en raison d'une irrégularité dans sa convocation devant le premier juge. La cour écarte le premier moyen en rappelant que, au visa de l'article 41 de la loi n° 81.03, le commissaire de justice peut déléguer la signification des actes à un clerc assermenté agissant sous sa responsabilité.

Elle rejette également le second moyen en retenant que l'effet dévolutif de l'appel couvre les éventuelles irrégularités de la procédure de première instance, dès lors que l'appelant a pu présenter l'ensemble de ses défenses devant la cour. Sur le fond, la cour retient que le montant du loyer est celui fixé par le contrat écrit, faute pour le bailleur de prouver l'existence d'une révision amiable, et constate que le preneur ne justifie d'aucun paiement pour la période litigieuse.

Le jugement est par conséquent confirmé, la cour faisant en outre droit à la demande additionnelle du bailleur en paiement des loyers échus en cours d'instance.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به المستأنف بواسطة دفاعه بتاريخ 26/12/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 29/10/2019 تحت عدد 10038 ملف عدد 10113/8219/2019 والقاضي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بأداء المدعى عليه لفائدة المدعي مبلغ 12000 درهم واجبات الكراء عن المدة من يناير 2019 الى غاية يونيو 2019 بحسب مشاهرة قدرها 2000 درهم وإفراغه هو ومن يقوم مقامه او بإدنه من المحل الكائن بـ[العنوان] الدار البيضاء مع النفاذ المعجل بخصوص واجبات الكراء وتحميل المدعى عليه الصائر والاكراه في الأدنى ورفض الباقي.

حيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 12/12/2019 وبادر إلى استئنافه بالتاريخ أعلاه اي داخل الاجل القانوني. وبذلك فالدفع بعدم قبول الاستئناف لتقديمه خارج الاجل يكون مردودا طالما ان العبرة بطي التبليغ

وحيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ويتعين التصريح بقبوله شكلا.

وحيث ان الاستئناف الفرعي والطلب الإضافي المقدمين من طرف دفاع المستأنف عليه قدما وفق الشروط الشكلية المطلوبة قانونا الامر الذي يتعين معه التصريح بقبولهما

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليه تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 07/10/2019 والذي يعرض فيه أنه يكري للمدعى عليه المحل التجاري الكائن بـ[العنوان] الدار البيضاء مساحته 42 متر مربع بسومة كرائية شهرية قدرها 2200,00 درهم بعدما كانت 2000 درهم تمت مراجعتها وديا حسب الثابت من خلال عقد الكراء وأن المدعى عليه تقاعس عن اداء الواجبات الكرائية عن المدة من 01/01/2019 الى 30/06/2019 وجب فيها مبلغ 13.200,00 درهم بالإضافة الى واجبات النظافة عن نفس المدة وجب فيها مبلغ 1320,00 درهم وان العارض وجه له إنذارا غير قضائي عن طريق كتابة الضبط بواسطة المفوض القضائي السيد علال (ش.) ينذره بموجبه بأداء واجبات الكراء والنظافة داخل أجل 15 يوما من تاريخ التوصل والا إفراغ المحل التجاري هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه ومن جميع أمتعته بكل مرافقه ومشتملاته وأن المدعى عليه رفض التوصل بهذا الإنذار بتاريخ 16/07/2019 و 17/07/2019 و 24/07/2019 و 29/07/2019 و 01/08/2019 كما هو ثابت من خلال شهادة التسليم الا انه لم يؤدي الواجبات الكرائية داخل الاجل المضروب له في الإنذار كما أنه لم يفرغ المحل مما يعتبر معه في حالة مطل الموجب للإفراغ لذلك يلتمس العارض الحكم على المدعى عليه بأدائه له الواجبات الكرائية عن المدة من 01/01/2019 إلى 30/06/2019 وجب فيها مبلغ 13.200,00 درهم وواجبات النظافة عن نفس المدة وجب فيها مبلغ 1320,00 درهم والحكم بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمدعى عليه بواسطة المفوض القضائي السيد علال (ش.) ملف التبليغ عدد 3916/8401/2019 وذلك بإفراغ المدعى عليه الزبير (ع.) من المحل التجاري الكائن بـ[العنوان] الدار البيضاء هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه ومن جميع أمتعته بكل مرافقه وملحقاته تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200,00 درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى وتحميل المدعى عليه الصائر.

وعزز المقال بصورة مصادق عليها من عقد كراء، انذار، نسخة طبق الاصل من شهادة تسليم .

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه المستأنف و جاء في أسباب استئنافه ان الإنذار تم استصدار امر قضائي بتبليغه , وان التبليغ لم يتم من طرف المفوض القضائي وانما تم من طرف كاتب المفوض القضائي, والحال ان مهمة التبليغ أسندت للمفوض القضائي بأمر قضائي , كما انه وطبقا للقانون 80-41 بتاريخ 25/12/1980 المعدل بالظهير المؤرخ في 10/09/1993 فالتبليغ يتكلف به المفوض القضائي شخصيا , وان تبليغ الإنذار الذي تم من طرف كاتب المفوض يجعله غير مرتب لأي اثر قانوني باعتباره يخرج عن نطاق اختصاصه.

وبخصوص خرق اجراء مسطري اضر بحقوق العارض, فالمحكمة امرت باستدعاء العارض لجلسة 22/10/2019 ورجعت بملاحظة رفض الاستدعاء من طرف اخت المعني بالامر ليتم حجز الملف للمداولة والنطق بالحكم بتاريخ 29/10/2019 . وان المحكمة بعدما قررت ادراج الملف للمداولة دون استكمال إجراءات التبليغ المنصوص عليها في الفصل 39 من ق م م , وان مقتضيات الفصول 37/38/39 من ق م م تعتبر قواعد جوهرية امرة يؤدي الاخلال بها او بعضها الى بطلان أي تبليغ ما لم يحترم تلك الإجراءات . وان عدم احترام إجراءات التبليغ أضر بمصالح العارض

وبخصوص حقيقة الدين فإن ما طالب به المستأنف ضده يتناقض مع مضمون عقد الكراء , وان المحكمة لما تبين لها ان مبلغ المديونية لا يتطابق مع ما هو مدرج بعقد الكراء وان الإنذار تضمن معطيات غير صحيحة استوجب معها القول ببطلان الإنذار لإشارته الى مبالغ ليست مذكورة في العقد.

وان العارض كان ولا يزال يؤدي واجبات الكراء بانتظام وبصفة مستمرة عن طريق حوالات بنكية لكون المكري اتفق مع العارض على إيداع واجبات الكراء بحسابه البنكي . ملتمسا قبول الاستئناف وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب.

مدليا بنسخة حكم وطي التبليغ وصورة شهادة التسليم ووضعية الكراء المؤدى بحوالات بنكية

وبناء على جواب نائب المستأنف عليه مع مقاله الإضافي واستئنافه الفرعي والمؤدى عنهما بتاريخ 28/01/2020 والذي جاء فيه ان الاستئناف قدم خارج الاجل القانوني وبذلك فهو غير مقبول. وان تبليغ الإنذار تم وفق الإجراءات القانونية السليمة مما يتعين رد ما تمسك به المستأنف, اما بخصوص التمسك بخرق اجراء مسطري اضر بأحد الأطراف فهو لا يقوم على أساس وقد أجاب عن ذلك الحكم بحيث أشار في وقائعه انه بناء على ادراج الملف بجلسة 22/10/2019 رجع استدعاء المدعى عليه بالرفض واستكمل اجله فتقرر حجزه للمداولة قصد النطق بالحكم بجلسة 29/10/2019 , مما يتعين رد الدفع.

وبخصوص كون العارض يتناقض في طلبه مع مضمون عقد الكراء فالمستأنف يكتري من العارض محلا بسومة قدرها 2200 درهم بعدما كانت محددة في 2000 درهم وتمت مراجعتها وديا كما هو ثابت من خلال الحوالات التي كان يرسلها المستأنف عن المدة السابقة عن المدة موضوع الطلب. وان المستأنف لم يؤد واجبات الكراء رغم انذاره , لذلك يتعين رد الاستئناف وتأييد الحكم.

وبخصوص الاستئناف الفرعي فالحكم لم يكن على صواب حينما اعتمد السومة المحددة في العقد رغم انه تمت مراجعتها وديا وأصبحت محددة في مبلغ 2200 درهم والمستأنف لم ينازع في ذلك.مما يتعين الحكم بواجبات الكراء على أساس سومة قدرها 2200 درهم.

وبخصوص المقال الإضافي فالعارض يتقدم بطلب أداء واجبات الكراء عن المدة من 01/07/2019 الى غاية فبراير 2020 بسومة قدرها 2200 درهم والتي وجب فيها مبلغ 17600 درهم .

ملتمسا عدم قبول الاستئناف شكلا ورده موضوعا وبخصوص الاستئناف الفرعي الغاء الحكم المستأنف جزئيا والحكم وفق طلبات العارض المسطرة في المقال الافتتاحي على أساس السومة الكرائية المحددة في مبلغ 2200 درهم

وفي الطلب الإضافي الحكم على المستأنف بأدائه مبلغ 17600 درهم واجبات الكراء عن المدة من 01/07/2019 الى غاية فبراير 2020 وتحميل المستأنف عليه الصائر وتحديد مدة الاكراه البدني في الأقصى.

وبناء على تعقيب نائب المستأنف والذي جاء فيه ان تبليغ الإنذار يجب ان يبلغ من طرف المفوض القضائي شخصيا وليس كاتبه, كما ان السومة الكرائية المشار أيها في الإنذار هي 2200 درهم وهي لا تتعدى 2000 درهم.

وبخصوص الاستئناف الفرعي فما تمسك به المستأنف أجاب عنه الحكم الابتدائي , اما المقال الإضافي فالسومة الكرائية هي 2000 درهم . وان العارض يؤدي واجبات الكراء بصفة منتظمة.

ملتمسا الحكم وفق المقال الاستئنافي وبخصوص الاستئناف الفرعي عدم قبوله شكلا ورده موضوعا وفي الطلب الإضافي الحكم بما يتلاءم والسومة الكرائية المذكورة في عقد الكراء وتحميل المستأنف عليه الصائر

مدليا بصورة قرار استئنافي

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 12/02/2020 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 19/02/2020

محكمة الاستئناف

في الاستئنافين الأصلي والفرعي

حيث بسط الطاعنان اوجه استئنافهما المعروضة أعلاه.

وحيث انه فيما يخص تمسك المستأنف أصليا بكون تبليغ الإنذار صدر بخصوصه امر قضائي اسند مهمة تبليغه للمفوض القضائي في حين ان التبليغ تم من طرف كاتبه , فإنه بالرجوع الى القانون رقم 81.03 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين وخاصة المادة 41 منه فإنها تنص على ما يلي :" يمكن للمفوض القضائي ان يلحق بمكتبه تحت مسؤوليته كاتبا محلفا او اكثر , للنيابة عنه في الإجراءات المتعلقة بالتبليغ." وبذلك فالتبليغ الذي تم من طرف كاتب المفوض القضائي وأشر عليه هذا الأخير يكون صحيحا , الامر الذي يتعين معه رد السبب المثار

وحيث انه فيما يخص تمسك المستأنف أصليا بعدم احترام اجل الرفض اثناء استدعائه للجلسة ابتدائيا, فإنه واعتبار للأثر الناشر للاستئناف فبإمكانه إبداء أوجه دفاعه خلال المرحلة الاستئنافية وبالتالي يتعين رد الدفع.

وحيث انه فيما يخص التمسك بكون طلبات المستأنف فرعيا تتناقض مع ما ضمن بعقد الكراء بخصوص مبلغ السومة الكرائية , فإنه بالاطلاع على وثائق الملف يتضح ان المحكمة قضت بأداء واجبات الكراء على أساس السومة المتفق عليه في عقد الكراء والمحددة في مبلغ 2000 درهم. اما التمسك بأداء واجبات الكراء بصفة منتظمة فلا يوجد من بين وثائق الملف ما يثبت ذلك وان الوثيقة المدلى بها من طرف المستأنف اصليا تعتبر من صنعه ولا يمكن الاحتجاج بها

وحيث انه فيما يخص تمسك المستأنف فرعيا بكون السومة الكرائية تمت مراجعتها وديا فإنه لم يدل بما يثبت ذلك , خاصة وان المستأنف اصليا نفى اية مراجعة متمسكا بكون السومة محددة فقط في 2000 درهم حسب ما جاء في العقد.وبذلك يتعين رد السبب وتأييد الحكم

وحيث انه يتعين تحميل كل طرف صائر استئنافه

في الطلب الإضافي:

حيث ان الطلب يهدف الى الحكم بأداء واجبات الكراء عن المدة من يوليوز 2019 الى فبراير 2020, وان العلاقة الكرائية ثابتة بمقتضى عقد الكراء والذي يحدد الوجيبة الشهرية في مبلغ 2000 درهم في غياب ادلاء بما يثبت انه تم رفعها الى مبلغ 2200 درهم , فإنه ونظرا لكون الانتفاع بالعين المكراة يقابله التزام بأداء اجرة الكراء , وانه في غياب الإدلاء بما يفيد الأداء يتعين الحكم على المستأنف اصليا بادائه لفائدة المستأنف فرعيا مبلغ 16000,00 درهم عن المدة المذكورة.

وحيث انه يتعين تحديد مدة الاكراه البدني في الأدنى

وحيث انه المستأنف اصليا يتحمل الصائر

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.

في الشكل: قبول الاستئنافين الاصلي والفرعي والطلب الاضافي

في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه

في الطلب الاضافي: بأداء المستأنف اصليا لفائدة المستأنف فرعيا مبلغ 16000 درهم عن واجبات الكراء عن المدة من يوليوز 2019 الى فبراير 2020 وتحميله الصائر وتحديد مدة الاكراه البدني في الادنى

Quelques décisions du même thème : Baux