Bail à durée déterminée : censure de l’arrêt qui, sans fondement légal, limite la tacite reconduction à un seul renouvellement avant de requalifier le contrat en bail à durée indéterminée (Cass. com. 2019)

Réf : 45940

Identification

Réf

45940

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

179/1

Date de décision

11/04/2019

N° de dossier

2017/1/3/1938

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 687 - 689 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Encourt la cassation pour défaut de base légale l'arrêt d'appel qui, pour déclarer un contrat de bail à durée déterminée valablement résilié, retient qu'après l'expiration de son terme initial, celui-ci s'est renouvelé tacitement pour une seule fois avant de se transformer en contrat à durée indéterminée susceptible d'être résilié à tout moment par l'une des parties, sans préciser le fondement juridique d'une telle limitation du mécanisme de la tacite reconduction.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 1/179، الصادر بتاريخ 2019/04/11 في الملف التجاري عدد 2017/1/3/1938

بناء على طلب النقض المقدم بتاريخ 2017/08/18 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ الحنفي (أ.) والرامي إلى نقض القرار عدد 4149 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2017/07/17 في الملف التجاري عدد: .2017/8202/2716

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2019/03/28

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2019/04/11.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الإلاه حنين.

والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوب محمد (د.) تقدم لتجارية الرباط بمقالين افتتاحي و إصلاحي، الأول بتاريخ 2015/11/02، والثاني بتاريخ 2015/12/23، عرض فيهما أنه يؤجر للطالب بوشعيب (م.) رخصة للنقل العمومي صنف A تربط بين أسفي والدار البيضاء، وأن البند الثاني من العقد حدد تاريخ نهاية مدته في 2001/10/19، ذاكرا أنه بعث للمدعى عليه بإنذار توصل به بتاريخ 2015/05/08 بواسطة المفوض القضائي، ابلغه فيه بعدم رغبته في تجديد العقد معه محترما بذلك مدة الثلاثة اشهر المنصوص عليها بمقتضى العقد اعتبار لأن هذا الاخير تنتهي مدته وجوبا في 2015/10/19، ملتمسا التصريح بانتهاء العقد مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية. وبعد صدور حكم مؤيد استئنافيا باختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في النزاع، وجواب المدعى عليه، وتقديمه مقالا لإدخال وزارة التجهيز والنقل ومديرية النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية في الدعوى، وتبادل الردود بين الطرفين، صدر الحكم بانتهاء العقد الرابط بين الطرفين، وإلزام المدعى عليه بتمكين المدعي من البطاقة الوردية، أيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطعون فيه بالنقض.

في شأن السبب الوحيد

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصل 689 من ق ل ع ، وفساد التعليل المنزل منزلة انعدامه ، ذلك أنه بالرجوع للحكم الابتدائى الذي استند فيما انتهى إليه من حكم وفق طلب المطلوب إلى أن "العقدة التي تربط طرفي الدعوى محددة في ست سنوات بدء من يناير 1995 وانتهاء في 19 أكتوبر 2001، وأنها لا تتضمن أي شرط بتحديدها ضمنيا ولا عدد المرات التي تجددت بها وبالتالي فإن مدة هذا العقد تتجدد بنفس الشروط ولنفس المدة مرة واحدة ثم تصير بعد ذلك غير محددة المدة ويسوغ لأي أحد من طرفيها فسخها مع إشعار الطرف الثاني ومنحه مهلة لذلك، وهو ما قام به المدعي مما يتعين معه اعتبار الطلب المقدم من طرفه وجيها ويتعين الاستجابة له عملا بمقتضيات الفصل 689 من ق ل ع "، في حين الثابت من خلال العقد الرابط بين الطرفين أنه حدد بمقتضى بنده الثاني مدة العقد في ست سنوات وعشرة اشهر، تبتدئ من يناير 1995 وتنهي في 2001/10/19، وبما أن رغبة طرفيه لم تنصرف وقت انتهاء مدة العقد إلى وضع حد له عن طريق توجيه إنذار بذلك، فإنه تجدد ضمنيا بنفس الشروط ولنفس المدة، إذ ابتدأ مفعوله من 2001/10/20 إلى 2008/08/19، ثم تجدد بنفس الطريقة ولنفس المدة مرة ثانية، فابتدأ من 2008/08/20 إلى 2015/06/19، ثم تجدد مرة ثالثة وبنفس الكيفية والمدة ، إذ ابتدأ من 2015/06/20 إلى 2022/04/20، وبذلك فإن الإشعار الذي بعثه المطلوب للطالب للتعبير عن عدم رغبته في تجديد العقد الذي توصل به بتاريخ 2015/05/08 يبقى غير منتج في النازلة، لأن مدة العقد كانت ستنتهي بتاريخ 2015/06/19، مما يجعل مدة الاشعار المحددة بمقتضى البند السادس من العقد في الثلاثة اشهر قبل انتهاء مدة العقد غير متحققة.

كذلك يتبن بالرجوع لتعليل الحكم الابتدائي الذي تبنته المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أنه ورد فيه "إن الثابت من خلال العقد الرابط بين الطرفين المدلى بنسخة طبق الأصل منه أن طرفيه اتفقا على تحديد مدته في ست سنوات ابتداء من يناير 1995 والانتهاء في 19 أكتوبر 2001 ولا يتضمن العقد المذكور أي شرط بتجديد العقد ضمنيا ولا عدد المرات التي يتجدد بها، وبالتالي وإعمالا للفصل المذكور (689 من ق ل ع) فإن مدة هذا العقد تتجدد بنفس الشروط ولنفس المدة مرة واحدة، ثم تصير بعد ذلك عقدا غير محدد المدة ويسوغ لكل من عاقديه أن يفسخه مع منح مهلة للإخطار للطرف الآخر"، وهو تعليل ينبئ عن فهم وتطبيق خاطئ للفصل 689 من ق ل ع وتأويل خاطئ وتحريف له اعتبارا لأن العقد الرابط بين الطرفين تنطبق عليه مقتضيات الفقرة الأولى من الفصل المذكور باعتباره عقدا محدد المدة يتجدد بقوة القانون لنفس المدة وبنفس الشروط إذا انقضت مدته ولم يعبر أي من طرفيه على رغبته في إنهائه، واعتبارا كذلك لأن الفصل المذكور لم يرد به ما يفيد أن تجديد العقد يتم لمرة واحدة فقط ثم يصير بعد ذلك غير محدد المدة على نحو ما ساقته المحكمة في تعليلها المنوه عنه، ولأجل كل ما ذكر يتعين نقض القرار المطعون فيه.

حيث تمسك الطالب بمقتضى مقال استئنافه بأن العقد تجدد ضمنيا بعد انتهاء مدته بتاريخ 2001/10/19 ثم تجدد بعد ذلك وبنفس الكيفية لمدد متعاقبة لغاية 2022/04/20، وبعدم احترام المطلوب مدة العقد، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت ذلك بما مضمنه "إن العقد يبتدئ من فاتح يناير 1995 إلى 19 أكتوبر 2001 وبما أن المقتضيات المتعلقة بكراء الأشياء هي المنصوص عليها في الفصل 687 من ق ل ع، الذي يقضي بانقضاء العقد بقوة القانون بانتهاء المدة التي حددها المتعاقدان وكان الثابت كذلك أن إرادة المستأنف عليه انصرفت إلى إنهاء العقد ببعثه إنذارا إلى المستأنف بلغ به بتاريخ 2015/05/08 مانحا إياه ثلاثة أشهر لفسخ العقد طبقا للمنصوص عليه في البند السادس من عقد الاستغلال، فإن هذا العقد أصبح منتهيا، وبقاء الطاعن واضعا يده على رخصة النقل غير مبرر قانونيا، طالما أن العقد بعد انتهاء مدته الأولى في 19 أكتوبر 2001 تجدد لمدة واحدة عملا بالفصل 687 من ق ل ع ولكل من عاقديه وضع حد له مع منح مهلة الإخطار وهو ما احترمه المستأنف عليه عندما وجه إنذاره الرامي إلى الفسخ لعدم رغبته في التجديد دون أن يفسر استمرار الطاعن في الأداء بعد توجيه الإنذار قبولا بالتجديد الضمني من طرف المتعاقد معه لعدم وجود ما يمنع الدائن من قبض الواجبات المستحقة ولو بعد توجيه الإنذار ..."، دون أن تبرز من أين استقت كون التجديد الضمني لعقد الكراء المحدد المدة يتم فقط لمرة واحدة ويصير بعد ذلك عقدا غير محدد المدة يحق لأي من عاقديه فسخ في كل وقت، فجاء بذلك قرارها موسوما بنقصان التعليل المعد بمثابة انعدامه، عرضة للنقض.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه للبت فيه من جديد طبقا للقانون، وهي مشكلة من هيئة أخرى.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد، طبقا للقانون، وهي مشكلة من هيئة أخرى وتحميل المطلوب المصاريف.

Quelques décisions du même thème : Baux