Réf
45940
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
179/1
Date de décision
11/04/2019
N° de dossier
2017/1/3/1938
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Transformation du contrat, Tacite reconduction, Résiliation, Renouvellement du bail, Motivation des décisions, manque de base légale, Fin du contrat, Contrat à durée indéterminée, Cassation, Bail à durée déterminée
Base légale
Article(s) : 687 - 689 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Encourt la cassation pour défaut de base légale l'arrêt d'appel qui, pour déclarer un contrat de bail à durée déterminée valablement résilié, retient qu'après l'expiration de son terme initial, celui-ci s'est renouvelé tacitement pour une seule fois avant de se transformer en contrat à durée indéterminée susceptible d'être résilié à tout moment par l'une des parties, sans préciser le fondement juridique d'une telle limitation du mécanisme de la tacite reconduction.
محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 1/179، الصادر بتاريخ 2019/04/11 في الملف التجاري عدد 2017/1/3/1938
بناء على طلب النقض المقدم بتاريخ 2017/08/18 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائبه الأستاذ الحنفي (أ.) والرامي إلى نقض القرار عدد 4149 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2017/07/17 في الملف التجاري عدد: .2017/8202/2716
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2019/03/28
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2019/04/11.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الإلاه حنين.
والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من أوراق الملف والقرار المطعون فيه، أن المطلوب محمد (د.) تقدم لتجارية الرباط بمقالين افتتاحي و إصلاحي، الأول بتاريخ 2015/11/02، والثاني بتاريخ 2015/12/23، عرض فيهما أنه يؤجر للطالب بوشعيب (م.) رخصة للنقل العمومي صنف A تربط بين أسفي والدار البيضاء، وأن البند الثاني من العقد حدد تاريخ نهاية مدته في 2001/10/19، ذاكرا أنه بعث للمدعى عليه بإنذار توصل به بتاريخ 2015/05/08 بواسطة المفوض القضائي، ابلغه فيه بعدم رغبته في تجديد العقد معه محترما بذلك مدة الثلاثة اشهر المنصوص عليها بمقتضى العقد اعتبار لأن هذا الاخير تنتهي مدته وجوبا في 2015/10/19، ملتمسا التصريح بانتهاء العقد مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية. وبعد صدور حكم مؤيد استئنافيا باختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في النزاع، وجواب المدعى عليه، وتقديمه مقالا لإدخال وزارة التجهيز والنقل ومديرية النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية في الدعوى، وتبادل الردود بين الطرفين، صدر الحكم بانتهاء العقد الرابط بين الطرفين، وإلزام المدعى عليه بتمكين المدعي من البطاقة الوردية، أيدته محكمة الاستئناف التجارية بقرارها المطعون فيه بالنقض.
في شأن السبب الوحيد
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصل 689 من ق ل ع ، وفساد التعليل المنزل منزلة انعدامه ، ذلك أنه بالرجوع للحكم الابتدائى الذي استند فيما انتهى إليه من حكم وفق طلب المطلوب إلى أن "العقدة التي تربط طرفي الدعوى محددة في ست سنوات بدء من يناير 1995 وانتهاء في 19 أكتوبر 2001، وأنها لا تتضمن أي شرط بتحديدها ضمنيا ولا عدد المرات التي تجددت بها وبالتالي فإن مدة هذا العقد تتجدد بنفس الشروط ولنفس المدة مرة واحدة ثم تصير بعد ذلك غير محددة المدة ويسوغ لأي أحد من طرفيها فسخها مع إشعار الطرف الثاني ومنحه مهلة لذلك، وهو ما قام به المدعي مما يتعين معه اعتبار الطلب المقدم من طرفه وجيها ويتعين الاستجابة له عملا بمقتضيات الفصل 689 من ق ل ع "، في حين الثابت من خلال العقد الرابط بين الطرفين أنه حدد بمقتضى بنده الثاني مدة العقد في ست سنوات وعشرة اشهر، تبتدئ من يناير 1995 وتنهي في 2001/10/19، وبما أن رغبة طرفيه لم تنصرف وقت انتهاء مدة العقد إلى وضع حد له عن طريق توجيه إنذار بذلك، فإنه تجدد ضمنيا بنفس الشروط ولنفس المدة، إذ ابتدأ مفعوله من 2001/10/20 إلى 2008/08/19، ثم تجدد بنفس الطريقة ولنفس المدة مرة ثانية، فابتدأ من 2008/08/20 إلى 2015/06/19، ثم تجدد مرة ثالثة وبنفس الكيفية والمدة ، إذ ابتدأ من 2015/06/20 إلى 2022/04/20، وبذلك فإن الإشعار الذي بعثه المطلوب للطالب للتعبير عن عدم رغبته في تجديد العقد الذي توصل به بتاريخ 2015/05/08 يبقى غير منتج في النازلة، لأن مدة العقد كانت ستنتهي بتاريخ 2015/06/19، مما يجعل مدة الاشعار المحددة بمقتضى البند السادس من العقد في الثلاثة اشهر قبل انتهاء مدة العقد غير متحققة.
كذلك يتبن بالرجوع لتعليل الحكم الابتدائي الذي تبنته المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أنه ورد فيه "إن الثابت من خلال العقد الرابط بين الطرفين المدلى بنسخة طبق الأصل منه أن طرفيه اتفقا على تحديد مدته في ست سنوات ابتداء من يناير 1995 والانتهاء في 19 أكتوبر 2001 ولا يتضمن العقد المذكور أي شرط بتجديد العقد ضمنيا ولا عدد المرات التي يتجدد بها، وبالتالي وإعمالا للفصل المذكور (689 من ق ل ع) فإن مدة هذا العقد تتجدد بنفس الشروط ولنفس المدة مرة واحدة، ثم تصير بعد ذلك عقدا غير محدد المدة ويسوغ لكل من عاقديه أن يفسخه مع منح مهلة للإخطار للطرف الآخر"، وهو تعليل ينبئ عن فهم وتطبيق خاطئ للفصل 689 من ق ل ع وتأويل خاطئ وتحريف له اعتبارا لأن العقد الرابط بين الطرفين تنطبق عليه مقتضيات الفقرة الأولى من الفصل المذكور باعتباره عقدا محدد المدة يتجدد بقوة القانون لنفس المدة وبنفس الشروط إذا انقضت مدته ولم يعبر أي من طرفيه على رغبته في إنهائه، واعتبارا كذلك لأن الفصل المذكور لم يرد به ما يفيد أن تجديد العقد يتم لمرة واحدة فقط ثم يصير بعد ذلك غير محدد المدة على نحو ما ساقته المحكمة في تعليلها المنوه عنه، ولأجل كل ما ذكر يتعين نقض القرار المطعون فيه.
حيث تمسك الطالب بمقتضى مقال استئنافه بأن العقد تجدد ضمنيا بعد انتهاء مدته بتاريخ 2001/10/19 ثم تجدد بعد ذلك وبنفس الكيفية لمدد متعاقبة لغاية 2022/04/20، وبعدم احترام المطلوب مدة العقد، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت ذلك بما مضمنه "إن العقد يبتدئ من فاتح يناير 1995 إلى 19 أكتوبر 2001 وبما أن المقتضيات المتعلقة بكراء الأشياء هي المنصوص عليها في الفصل 687 من ق ل ع، الذي يقضي بانقضاء العقد بقوة القانون بانتهاء المدة التي حددها المتعاقدان وكان الثابت كذلك أن إرادة المستأنف عليه انصرفت إلى إنهاء العقد ببعثه إنذارا إلى المستأنف بلغ به بتاريخ 2015/05/08 مانحا إياه ثلاثة أشهر لفسخ العقد طبقا للمنصوص عليه في البند السادس من عقد الاستغلال، فإن هذا العقد أصبح منتهيا، وبقاء الطاعن واضعا يده على رخصة النقل غير مبرر قانونيا، طالما أن العقد بعد انتهاء مدته الأولى في 19 أكتوبر 2001 تجدد لمدة واحدة عملا بالفصل 687 من ق ل ع ولكل من عاقديه وضع حد له مع منح مهلة الإخطار وهو ما احترمه المستأنف عليه عندما وجه إنذاره الرامي إلى الفسخ لعدم رغبته في التجديد دون أن يفسر استمرار الطاعن في الأداء بعد توجيه الإنذار قبولا بالتجديد الضمني من طرف المتعاقد معه لعدم وجود ما يمنع الدائن من قبض الواجبات المستحقة ولو بعد توجيه الإنذار ..."، دون أن تبرز من أين استقت كون التجديد الضمني لعقد الكراء المحدد المدة يتم فقط لمرة واحدة ويصير بعد ذلك عقدا غير محدد المدة يحق لأي من عاقديه فسخ في كل وقت، فجاء بذلك قرارها موسوما بنقصان التعليل المعد بمثابة انعدامه، عرضة للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه للبت فيه من جديد طبقا للقانون، وهي مشكلة من هيئة أخرى.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على المحكمة مصدرته للبت فيه من جديد، طبقا للقانون، وهي مشكلة من هيئة أخرى وتحميل المطلوب المصاريف.
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025