Aveu judiciaire – La cour d’appel doit répondre au moyen tiré de l’aveu par le destinataire de la réception d’un acte, nonobstant l’irrégularité formelle de sa notification (Cass. com. 2012)

Réf : 52883

Identification

Réf

52883

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

745

Date de décision

23/08/2012

N° de dossier

2011/2/3/722

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

Encourt la cassation pour défaut de motifs, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour déclarer un congé irrégulier et rejeter la demande d'éviction, retient que sa notification n'a pas été effectuée au siège social du preneur, sans répondre aux conclusions du bailleur qui soutenait que le preneur avait, par un aveu judiciaire contenu dans ses propres écritures, reconnu avoir effectivement reçu ce congé. Un tel aveu est de nature à couvrir l'irrégularité de la notification, et le défaut de réponse à ce moyen prive la décision de sa base légale.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه والمشار إليه أعلاه أن (ب.) - طالبة النقض - تقدمت بمقال عرضت فيه أن (بَا.) - المطلوبة في النقض - تكتري منها محلا تجاريا بسومة شهرية قدرها 26000,00 دهـ وتوقفت عن أداء مستحقات الكراء ابتداء من شهر شتنبر 2007 فوجهت لها انذارا لم تستجب لفحواه ولم تسلك مسطرة الصلح والتمست الحكم لها بواجبات الكراء وبالمصادقة على الانذار وافراغ المحل موضوع النزاع، وبعد جواب (بَا.) بأن العلاقة الكرائية ثابتة حسب عقد الكراء بين المدعية و(ك.) في حين ان الدعوى رفعت في مواجهة (بَا.) وأن الاشعارات الموجهة للدائنين تضمنت مبلغ قياسي اذ اعتبرت أن السومة الكرائية الشهرية محددة في 260.000 دهـ في حين أن الكراء لا يتعدى 26000,00 ده، كما أن المدعية لم تشعر باقي الدائنين وعددهم خمسة ملتمسة الحكم بعدم قبول الطلب وفي الموضوع أوضحت أن التوقيع المضمن بشهادة تسليم الانذار ليس توقيع المتسلمة وتنكره وتؤكد عدم التوصل به كما أن الخاتم الموجود بالشهادة المذكورة ليس لها وأنها أدت جميع الواجبات الكرائية، وبالرجوع الى الانذار يتضح أنه يتعلق بأداء كراء 4 أشهر من يونيو الى شتنبر 2007 غير أنه بالرجوع الى التاريخ الذي تزعم المدعية التوصل به في 2007/10/13 أي ما يزيد عن شهر قبل الانذار ولا يعقل ادخال شهر توصلت به ضمن مدة الانذار مما يبين عدم جدية الانذار علما أن مقرونة بالطعن بالزور مؤكدة ان شهادة التسليم غير قانونية والتي ور بها أن العون بلغ الانذار للسيدة صباح التي وقعت دون أن يذكر رقم بطاقتها الوطنية ودون وصفها وأن مجرد ذكر اسم صباح غير كافي للتعريف بالمعنية بالأمر وتنفي التوصل بالانذار متمسكة بضرورة إجراء المسطرة المنصوص عليها في الفصل 92 ق م م، وبعد إجراء بحث في النازلة بحضور الطرفين وانتهاء الاجراءات قضت المحكمة التجارية بالمصادقة على الانذار بالافراغ المبلغ للمدعى عليها بتاريخ 2007/10/23 وبافراغ هذه الأخيرة للمحل موضوع النزاع بحكم استأنفته المدعى عليها (بَا.) والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي و(ت. و.) وقضت محكمة الاستئناف بالغاء الحكم المستأنف فيما قضت به من مصادقة على الانذار والافراغ والحكم من جديد برفض الطلب المتعلق به بعلة أساسية مفادها أن تبليغ الانذار تم في غير عنوان المركز الاجتماعي للشركة المكترية وبالتالي فهو تبليغ غير قانوني وغير منتج لآثاره.

حيث ان من جملة ما تعيب الطاعنة القرار في الفرع الخامس من الوسيلة انعدام التعليل ذلك أنه بالرجوع الى الصفحة الثانية الفقرة السادسة من مذكرة المطلوبة في النقض والمؤرخة في 2009/2/9 المدلى بها بجلسة 2009/2/18 يلاحظ أنها تضمنت << أن المدعية وقبل تبليغها العارضة سواء الانذار بالأداء والافراغ أو المقال الرامي إلى المصادقة على هذا الانذار فإنها ... >> وأن هذه العبارة تشكل اقرارا صريحا من المطلوبة في النقض بتبليغها بالانذار وتوصلها به والطاعنة بموجب مذكرتها المدلى بها في المرحلة الابتدائية تمسكت بهذا الاقرار واثارته مجددا أمام محكمة الاستئناف غير أن القرار المطعون فيه لم يتعرض له ولم يجب على دفوع الطاعنة.

حقا حيث انه بالرجوع إلى المذكرة الجوابية الصادرة عن المطلوبة في النقض في المرحلة الابتدائية المؤرخة في 2009/2/9 المدلى بها بجلسة 2009/2/18 يلاحظ أنها تضمنت في فقرتها السادسة من الصفحة الثانية << أن المدعية وقبل تبليغها للعارضة سواء الانذار بالأداء والإفراغ أو المقال الرامي الى المصادقة على هذا الانذار ... >> والطاعنة في مذكرتها المدلى بها بجلسة 2009/3/18 وأخرى بجلسة 2009/1/11 اعتبرت أن ما صدر عن المطلوبة في النقض إقرارا منها بتوصلها بالانذار وينبغي رد دفوعها وتمسكت بهذا الدفع أمام محكمة الاستئناف بواسطة مذكرتها المدلى بها بجلسة 2010/5/20 غير ان محكمة الاستئناف ألغت الحكم المستأنف وتصدت للحكم من جديد برفض طلب المصادقة على الانذار والافراغ معتمدة عدم صحة اجراءات تبليغه لأنها لم تتم في موطن الشركة المطلوبة في النقض الذي يوجد بها مركزها الاجتماعي وأن شهادة التسليم لم تشتمل الاسم الكامل للمتسلم خرقا للفصل 39 ق م م والمفوض القضائي لم يتحقق من صفة المبلغ لها الخ التعليل دون أن ترد على دفع الطاعنة المتمثل في اقرار المطلوبة في النقض بتوصلها بالانذار علما أن التبليغ الذي يتم في فرع الشركة يكون منتجا ومرتباً لآثاره القانونية فجاء القرار على هذا النحو.

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيه من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون وبتحميل المطلوب في النقض الصائر. كما قررت اثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile