Assurance incendie : Appréciation souveraine des juges du fond quant à la date de paiement de la prime (Cass. com. 2013)

Réf : 52509

Identification

Réf

52509

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

88/1

Date de décision

14/03/2013

N° de dossier

2011/3/3/351

Type de décision

Arru00eat

Chambre

Commerciale

Abstract

Résumé en français

C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que la garantie d'assurance est due, dès lors qu'elle constate souverainement, au vu des pièces du dossier, que plusieurs paiements de la prime ont été effectués par l'assuré avant la survenance du sinistre. En l'absence de preuve contraire rapportée par l'assureur, qui allègue un paiement tardif, les juges du fond en déduisent légalement que le contrat n'était pas suspendu au jour de l'incendie. Par ailleurs, la cour d'appel n'est pas tenue d'ordonner une contre-expertise lorsque, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, elle estime que le rapport de l'expert judiciaire est suffisamment motivé et contient les éléments nécessaires pour fonder sa décision.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من وثائق الملف و من القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 3234 بتاريخ 2010/06/21 في الملف عدد 14/2009/2048، أن المطلوب (م. ش. م.) تقدم بمقال التجارية البيضاء، عرض فيه أنه بتاريخ 2006/03/19 تعرض المتجر المذكور لحريق أتى على موجوداته وهدم جزء كبيرا منه، ولقد أخبر المدعي مؤمنته الطالبة (ت. م. و.) بوقوع الحريق، وحضر ممثلها يوم 2006/03/20 وعاين الخسائر، وقام الخبير (ف.) بمعاينته بتاريخ 2006/03/26، غير ان المدعي عليها أخبرت المدعي بأنها لم تتلق من وكيلها أي إخبار بالحادث، فوجه لها هاذ الأخير إخبارا كتابيا بالحادث، وفي 2006/03/24 وجه لها احتجاجا حول عدم تعيين أي خبير، وعلى إثره تلقى من المدعى عليها رسالة مؤرخة في 2006/04/14 تخبره فيها بتوقف عقد التأمين خلال الفترة من 2005/12/07 الى 2006/03/20 بسبب عدم أدائه مبلغ 6.180,00 درهما، وهي الفترة التي شب خلالها الحريق بتاريخ 2003/03/19، كما توصلت منها برسالة بتاريخ 2006/05/10 تخبره بعدم قبول التعويض، لكون السلع المؤمن عليها هي مواد غذائية في حين مبيعات المحل عبارة عن مواد كحولية. والتمس المدعي الحكم بإجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق لها وحفظ حقه في التعقيب، وبعد تخلف المدعى عليها صدر حكم تمهيدي بإجراء خبرة أنجزها الخبير الحسين (د.)، ولما عقب عليها الطرفان صدر الحكم القطعي بأداء المدعى عليها للمدعي مبلغ 300.000,00 درهم ورد باقي الطلبات، استأنفه المدعي مع الحكم التمهيدي، واستأنفته المدعى عليها، فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها بتأييد الحكم المستأنف وهو المطعون فيه.

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق مقتضيات الفصول 345 و 359 من ق م م و 400 من ق ل ع والمادتين 20 و 21 من مدونة التأمينات، وانعدام التعليل وسوءه ونقصانه وخرق القانون، بدعوى أن التأمين أبرم بتاريخ 2004/02/20، وأن الحادث وقع بتاريخ 2006/03/19، ولم يؤد المطلوب قسط التأمين الحال بتاريخ 2005/02/20 ، فوجهت له الطالبة إنذارا في إطار المادة 21 من مدونة التأمينات، قصد الأداء وإلا ستتوقف الضمانة بتاريخ 2005/12/07، غير أنه لم يؤد القسط الحال إلا بتاريخ 2006/03/20، أي بعد توقف العقدة، فأخبرته بأن مفعول التأمين استؤنف بتاريخ 2006/03/21، غير أن المحكمة استبعدت كل تلك المقتضيات بتعليلات لا أساس لها، معتبرة " أن الرسالة الموجهة للمطلوب بتاريخ 2006/03/27 تثبت وقوع الأداء وأنه تبين لها أن الأداء تم بتاريخ 2005/12/27 و 2005/12/29 و2005/12/30 ، وليس بالملف أي أداء تم يوم 2006/03/20 ، حتى يمكن القول أنه تم بعد وقوع الحريق "، في حين يتعلق المشكل بتاريخ الأداء الذي أثبتت الطاعنة أنه كان بعد ووقوع الحادث، وكان ينبغي للمحكمة أن تلقي عبء إثبات تاريخ الأداء على عاتق المطلوب لا الطالبة عملا بما يقضي به الفصل 400 من ق ل ع ، غير أنها قلبت قواعد الإثبات، فضلا عن أنها لم تدرس وثائق الملف بما يلزم، إذ أن المطلوب أدلى فعلا بثلاثة تواصيل لإثبات دفع مبالغ مالية للوسيط ((ت. ج.))، غير أنها لا تتضمن أي إشارة لسبب هذه التحويلات البنكية ولا لموضوعها وتبين أنه أدى مبلغ 13.294,65 درهما، وأن الوسيط طلب منه سداد مبلغ 18.100,00 درهم، وهو يريد من الوسيط أن يعتبره مديناً بمبلغ 4.805,35 دراهم، وذلك يفيد أن المطلوب قد يكون أبرم من خلال الوسيط مجموعة من عقود التأمين أشير بالرسالة المذكورة الى ثلاثة منها، وهو ما يطرح السؤال كيف اهتدت المحكمة الى أن المبالغ التي أداها المطلوب بحساب الوسيط تتعلق فعلا ببوليصة التأمين موضوع الملف الحالي وهي عدد 95403737002، مما يتعين نقض قرارها.

لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه عللت موقفها من انعدام التأمين بقولها : " أن المستأنفة (الطالبة) سبق لها أن وجهت للمستأنف عليه كتابا بتاريخ 2006/03/27 تخبره فيه بأن الضمان يبتدئ من جديد في 2006/03/21 لوقوع الأداء، ولقد تبين للمحكمة أن الاداءات التي تمت قبل 2006/03/21 كانت بتاريخ 2005/12/27 و 2005/12/29 و 2005/12/30 ، ولا يوجد بالملف ما يفيد أن أداء واحدا قد كان يوم 2006/03/20 ، حتى يمكن القول بأن الأداء تم بعد وقوع الحريق "، وهو تعليل استقت منه المحكمة بشكل منطقي سليم أداء قسط التأمين قبل وقوع الحادث بما أثبته وعن صواب بان هناك ثلاثة اداءات تغطي ما هو مستحق لا يوجد من بينها أي أداء يرجع لتاريخ 2006/03/20 الذي تدعي الطالبة أنه كان بعد وقوع الحريق"، وهو ما لم تنتقده الوسيلة أو تثبت الطالبة خلافه، مكتفية بتحميل المطلوب عبء إثبات أن الاداءات تتعلق بالبوليصة هناك فعلا وصلا يتعلق بأداء قسط التأمين كان بعد الحادث، وبذلك لم تقلب المحكمة عبء الإثبات ولم تخرق أي مقتضى، وجاء قرارها معللا بما يكفي وبشكل سليم والوسيلة على غير أساس.

في شأن الوسيلة الثانية:

حيث تنعى الطاعنة على القرار خرق الفصلين 345 و 359 من ق م م وسوء التعليل المعتبر بمثابة انعدامه، بدعوى أنها ذهبت الى " أن الخبير اعتمد على محاضر وصور، وأدلى رفقة تقريره بالفاتورة المؤرخة في 2007/04/23، أما تقرير مكتب الخبرات (ط.) فهو أنجز في إطار غير تواجهي " في حين لم يعتمد الخبير الصور الفوطوغرافية والمعطيات المضمنة بمحاضر الشرطة، وانما أشار لتزويده بها من طرف المطلوب، علما أنه لا توجد أي فاتورة إصلاح ضمن المرفقات. ومن جهة أخرى بخصوص خبرة مكتب (ط.)، فان الخبير أشار إلى أن الطالبة وجهت رسالة إنذار المطلوب لأداء قسط التأمين، ثم وجهت له رسالة أخرى بتاريخ 2006/03/27 أكدت من خلالها أن وكيلها بعث لها بما يفيد الأداء، دون ان يتطرق الخبير للتأكد من ان المطلوب أدى قسط التأمين المتخلذ بذمته، وتفادى التطرق لمضمون الرسالة الصادرة عن الطالبة بتاريخ 2006/03/27 التي أكدت أن الضمان أصبح ساريا منذ 2006/03/21 ، وهو ما يجعل خبرته باطلة، وفي شق الخبرة المتعلق بتقدير الأضرار، يتبين أن الخبير حدد مخزون السلع في مبلغ 342.568,50 درهما، ثم حدده في نفس التقرير في مبلغ 450.535,90 درهما، مما يجعله متناقضا. كذلك حدد قيمة الضرر اللاحق بالسلع في نسبة 75% من قيمتها الاجمالية، دون أن يبين سنده في ذلك، وأشار لفاتورة التجهيزات والبنايات بمبلغ 101.479,36 درهما التي أدعى الطالب بانها صادرة عن الشركة التي كلفها بالإصلاحات، غير أنه لم يدل بهذه الفاتورة، وكان عليه أن يضمن تقريره كل ما اعتمده حتى تتمكن المحكمة من إعمال سلطتها، وهو ما حدا بالطالبة للإدلاء بخبرة مكتب (ط.) لإثبات أن قيمة الضرر لا تتعدى مبلغ 93.997,97 رهما، وهو مبلغ فيه فرق شاسع مع الذي حدده الخبير (د.)، مما كان معه على المحكمة أن تأخذ بنتائج خبرة (ط.) على سبيل الاستئناس على الأقل، أو تحكم بإجراء خبرة مضادة غير أن تعليلاتها جاءت ناقصة بشأن تأييد الحكم الابتدائي في شقه القاضي بالمصادقة على الخبرة، مما يتعين نقض قرارها.

لكن حيث جاء في تعليلات القرار المطعون فيه " بأنه بخصوص ما تم التمسك به من كون الخبير وقع في تناقض لما حدد مخزون السلع في مبلغ 342.568,50 درهما ، ثم حدده في مبلغ 450.535,90 درهما، وهذا التحديد الأخير تم بناء على الوضعية المحاسباتية للمتجر والمحصورة بتاريخ 2006/02/28 في مبلغ 196:520,00 درهما بالنسبة للمشروبات الكحولية ومبلغ 254.015,90 درهما بالنسبة للمواد الغذائية. وبخصوص ما تم التمسك به من كون الخبير لم يبين الأساس الذي اعتمده لتحديد الأضرار اللاحقة بالسلع في نسبة 75%، فانه ثبت بعد الاطلاع على

Quelques décisions du même thème : Assurance