Réf
63945
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6677
Date de décision
30/11/2023
N° de dossier
2023/8232/2539
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Substitution de l'assureur, Responsabilité du prêteur, Prêt immobilier, Mainlevée d'hypothèque, Hypothèque, Extinction de la dette, Erreur du créancier, Droit des héritiers, Confirmation du jugement, Assurance-décès
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée d'une hypothèque garantissant un prêt au logement, la cour d'appel de commerce examine l'extinction de la dette principale par l'effet d'une assurance-décès. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande des héritiers de l'emprunteur en ordonnant à l'établissement prêteur, un organisme public, de délivrer la mainlevée. L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au profit de la juridiction administrative, le dépassement par l'expert de sa mission, et le non-paiement intégral de la dette comme obstacle à la mainlevée. La cour écarte d'abord le moyen tiré de l'incompétence, relevant que le jugement statuant sur cette question n'avait pas fait l'objet d'un appel en temps utile. Sur le fond, la cour retient que l'établissement prêteur, en acceptant sans réserve les termes du contrat de prêt et de la police d'assurance, a consenti à la substitution de l'assureur au débiteur décédé pour le paiement du solde du capital. Dès lors, la cour considère que le reliquat de dette, résultant d'une discordance entre les deux actes imputable au prêteur, ne peut être opposé aux héritiers. La dette étant ainsi éteinte à leur égard, l'obligation accessoire de garantie que constitue l'hypothèque doit également prendre fin en application de l'article 212 de la loi sur les droits réels. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث تقدمت المستانفة بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 23/05/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 1376 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 14/02/2023 في الملف عدد 8590/8202/2021 القاضي في الشكل بقبول الطلبات كافة باستثناء الشق المتعلق بامر السيد المحافظ بالتشطيب على الرهن من الرسم العقاري, و في الموضوع بتسليم المؤسسة م.م.ت.ص. رفع اليد عن الرهن الرسمي من الرتبة الاولى المقيد على الملك المسمى " السالمية 2-630/1" ذي الرسم العقاري رقم 163320/12المقيد بتاريخ 22/08/2003 سجل 25 عدد 2697, مع تحميل المدعى عليها الأولى الصائر ورفض باقي الطلبات. في الشكل : حيث بلغت الطاعنة بالحكم المطعون فيه بتاريخ 12/5/2023 وفقا لما هو ثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي, وتقدمت بمقالها بتاريخ 22/5/2023’ مما يجعل الاستئناف مقبول شكلا ,لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء وأجلا. في الموضوع : حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المستأنف أن ورثة رضوان (ر.) تقدموا بتاريخ 03/09/2021 بمقال امام المحكمة التجارية بالبيضاء, عرضوا فيه أنه بمقتضى عقد سلف مصحح الإمضاء بتاريخ 21/03/2003 اقترض مورثهم الهالك رضوان (ر.), من المدعى عليها المؤسسة م.م.ت.ص. بصفتها مشغلته قرضا بمبلغ 324.016,00 درهم شاملة للفوائد, وأنه شرع في أداء الأقساط المتفق عليها وفق بنود العقد لغاية وفاته بتاريخ 2012/07/30 , وأنه لضمان أداء مورثهم مبلغ القرض، قامت المدعى عليها بإجراء رهن رسمي من الرتبة الأولى على العقار في حدود مبلغ القرض 324.016,00 درهم, الذي ينص في البند الثالث الفقرة c، على أنه في حالة وفاة المستفيد من القرض, فان المبلغ المتبقي يتم أدائه من طرف شركة التأمين التي ستتعاقد معها بهذا الخصوص, وأن المدعى عليها المشغلة تعاقدت مع شركة التأمين أ.ت., وأنه بتحقق شرط الوفاة تحل المدعى عليها المؤمنة في أداء باقي أقساط التأمين, الا أن المدعى عليها المشغلة رفضت رفع الرهن على عقار مورثهم ,ملتمسين الحكم بتفعيل مقتضيات عقد القرض, و إحلال شركة التأمين ا.ت. في شخص ممثلها القانوني محلهم في الأداء, و برفع الرهن الرسمي موضوع عقد القرض, مع أمر السيد المحافظ بالمحافظة العقارية بسيدي عثمان الدار البيضاء بذلك من الرسم العقاري عدد 2/163320 ، و أرفق المقال بنسخة من شهادة الملكية ونسخة من عقد القرض ونسخة من رسم الإراثة ونسخة عقد تأمين القرض من طرف شركة التأمين أ. و بناء على إدلاء نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية بجلسة 02/11/2021 التمس من خلالها التصريح بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية , باعتبار ان المدعى عليها ، المؤسسة م.م.ت.ص.، مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، خاضعة لوصاية الدولة، يعهد اليها بتسيير مرفق عام للدولة، تم إحداثها بمقتضى القانون رقم 31.86 كما وقع تغييره وتتميمه بمقتضى القانون رقم 61.12 والذي جاء في مادته الأولى ما يلي : " تحدث مؤسسة مستقلة لمراقبة وتنسيق الصادرات، تتمتع بالشخصية المعنوية والإستقلال المالي، تسمى بعده المؤسسة وتخضع المؤسسة المشار اليها أعلاه لوصاية الدولة، ويكون الغرض من هذه الوصاية السهر على تطبيق أحكام القوانين والأنظمة المتعلقة بالمؤسسات العامة, وتخضع المؤسسة أيضا لمراقبة الدولة المالية التي تخضع لها المؤسسات العامة وفق أحكام النصوص التشريعية الجاري بها العمل " , وقد جاء في المادة الأولى من القانون 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى ما يلي : " يراد في هذا القانون بعبارة : - الهيئات العامة : الدولة و الجماعات المحلية والمؤسسات العامة ", موضحا ان المدعى عليها لا تمارس أي نشاط أو عمل تجاري , و انما تسير مرفقا عاما للدولة, و أن مورث المدعين استفاد قيد حياته من قرض سكن بموجب القرار الإداري [المرجع الإداري] بتاريخ 18 يوليوز 2003 ، في إطار الأعمال الإجتماعية لتمكين مستخدميها من الولوج الى السكن، تم على إثره إبرام عقد القرض بتاريخ 18 يوليوز 2003, بموجب القرار الإداري عدد20/02 بتاريخ 23 مارس 2002 المتعلق بقروض السكن، مصادق عليه من وزارة المالية وأنه في إطار هذه الدعوى، يعتبر عقد التأمين على القرض ,عقدا ثانويا ملحقا بالعقد الرئيسي الذي هو عقد القرض,مؤكدا عدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبث في الدعوى, و باختصاص المحكمة الإدارية بالدار البيضاء , و من جهة اخرى لم يتم إدخال الوكيل القضائي للمملكة, طبقا للفصل الأول من ظهير 2 مارس 1953 المتعلق بإعادة تنظيم وظيفة الوكيل القضائي للمملكة الذي ينص على ما يلي " يزاول العون القضائي وظيفته تحت سلطة مدير المالية ويكون مكلفا بالمهمات المشروحة بعده : ... أن يمثل في المحاكم الدولة الشريفة ومكاتبها ومؤسساتها العمومية في القضايا التي يكون مدعي فيها عليها وان يقوم في مقام ذلك مقام رؤساء الإدارة والمديرين المختصين بالأمر حين يكلفونه بذلك " و514 من ق.م.م الذي ينص على الآتي :" كلما كانت الطلبات تستهدف التصريح بمديونية الدولة أو إدارة عمومية أو مكتب أو مؤسسة عمومية للدولة في قضية لا علاقة لها بالضرائب والأملاك المخزنية وجب إدخال العون القضائي في الدعوى وإلا كانت غير مقبولة", مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الدعوى, و في الموضوع فان الهالك رضوان (ر.) استفاد قيد حياته من قرض سكن, بموجب القرار الإداري عدد [المرجع الإداري] بتاريخ 18 يوليوز 2003,بقيمة 324.016.00 درهما يسدد على 200 دفعة شهرية بمبلغ 1.620.00 درهما, و تطبيقا للبند الثالث من عقد القرض، أبرم مورث المدعين عقد تأمین بوليصة رقم 030102-050 مع وسيط التأمين (P.) ممثل شركة التأمين أ.ت.م. ,مقابل مبلغ 15.884.81 درهما أدته المدعى عليها , عوض المستفيد من القرض لأجل ضمان سداد مبلغ 246.500.00 درهما, وفق جدول أصول الدين وأقساط التأمين رفقته, و قام مورث المدعين باقتناء الملك المسمى " السالمية 2-1/630 " ذو الرسم العقاري عدد 12/163320 ,عبارة عن شقة سكنية, مع تقييد رهن رسمي من الرتبة الأولى على كافة الملك بتاريخ 22 غشت 2003 لفائدتها ضمانا لسلف قدره 324.016.00 درهما , ابتداء من شهر يناير 2004، تاریخ خصم أول اقتطاع، لغاية شهر غشت 2012 واظب مورث المدعين على تسديد مبلغ المشاهرة حتى حدود شهر غشت 2012, إذ وافته المنية بتاريخ 30 يوليوز 2012، ، مسددا ما قدره 167.153.09 درهما عن أصل الدين و 54.797.87 درهما عن الفوائد, في حين تخلد في ذمته لفائدة المدعى عليها مبلغ 72،95.231 درهما, عن أصل الدين بدون احتساب مبلغ 6.833.32.درهما عن فوائد الفترة المتبقية في جدول التسديد, وبتاريخ 14 فبراير 2014 توصلت المدعى عليها من شركة التأمين بشيك رقم [رقم الشيك] بمبلغ 15،75.846درهما مسحوب على S.G.M.B. بتاريخ 27 دجنبر 2013 , لفائدة المدعى عليها تنفيذا لعقد التأمين , وبطرح هذا المبلغ من 72،95.231 درهما الذي تمثل أصل الدين المتخلد في ذمة المقترض ، تبقى المؤسسة دائنة بمبلغ 57،19.385درهما ،وأن طلب ورثة المرحوم (ر.) برفع الرهن الرسمي المضروب على العقار موضوع القرض تنفيذا للفقرة C من البند 3 من عقد القرض , مشروطا بأداء كافة مبلغ الدين , باعتبار أن تنفيذ عقد التأمين من عدمه يكون في مواجهة المستفيد المؤمن له, أما المدعى عليها فيجب أن تتوصل بما تبقى من مبلغ القرض سواء من طرف شركة التأمين أو من طرف المدين ( أو من يحل محله من ذوي الحقوق ) ,ويكون رفع اليد على الرهن الرسمي دون تسديد كافة المبالغ المقترضة على غير اساس ، ملتمسة اساسا التصريح بعدم الاختصاص النوعي, و احتياطيا عدم قبول الدعوى شكلا لعدم إدخال العون القضائي للمملكة , واحتياطيا جدا في الموضوع برفض الطلب , و تحميل المدعين الصائر, و قد ارفقت المذكرة بصورة من القانون رقم 31.86 ورقم 61.12 ,وصورة من قرار إداري , و صورة من عقد قرض, وصورة من قرار إداري , وصورة من عقد التأمين, وصورة من شهادة الملكية , وصورة من جدول تسديد أقساط القرض , وصورة من رسالة أ.ت. , وشيك وصورة من شهادة الوفاة , و صورة البطاقة التعريف الوطنية للمرحوم رضوان (ر.). و بناء على إدلاء نائب المدعين بمذكرة تعقيبية مع إدخال الغير وإصلاح بجلسة 23/11/2021 التمس من خلالها ادخال الوكيل القضائي للمملكة في الدعوى, مؤكدا ان عقد القرض تجاري بطبيعته و يرجع اختصاص البت فيه للمحكمة التجارية ,حسب ما تنص عليه المادة 5 من قانون إحداث المحاكم التجارية, خاصة وان احد أطرافه شركة التأمين التي تعتبر شركة تجارية , موضحا ان عقد التامين ينص على حلول شركة التأمين في الأداء من دون قید و شرط,و بذلك تكون المدعى عليها ملزمة برفع الرهن, و بخصوص سبب عدم أداء شركة التأمين مبلغ 19.385,57 درهم للمدعى عليها , يرجع للمدعى عليها نفسها , التي قامت بتاجيل تاريخ بداية اقتطاع الأقساط بستة أشهر ,إذ أنه حسب المتفق عليه بين المدعى عليها وشركة التأمين أن الاقتطاعات ستبدأ خلال شهر يوليوز سنة 2003, في حين أن عقد القرض نص على أن الإقتطاعات ستكون ابتداءا من شهر يناير من سنة 2014, إضافة إلى أنها أضافت مبلغ التأمين, إلى المبلغ الأصلي للدين مما ترتب عنه خطأ في تسديد كافة المستحقات لها من طرف شركة التأمين, وأنه لا يمكن تحميلهم أخطاء المدعى عليها, التي منحتهم المدعين مبلغ التعويض عن الوفاة, الذي تمنحه لورثة موظفيها في حالة وفاتهم, ولم تقتطع منه مبلغ 19.385,57 درهم, ملتمسين الحكم باختصاص المحكمة التجارية للبت في النازلة , والحكم وفق ما جاء في مقالهم الافتتاحي والإصلاحي . وبناء على مستنتجات النيابة العامة المدلى بها بجلسة 30/11/2021 الرامية الى رد الدفع بعدم الاختصاص النوعي. وبناء على الحكم رقم 2436 الصادر بتاريخ 07/12/2021, و القاضي بالحكم باختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبث في الدعوى, مع حفظ البث في الصائر. وبناء على الحكم التمهيدي رقم 1279 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 14/06/2022 القاضي بإجراء خبرة حسابية عهد للقيام بها الخبير عبد الكريم اسوار. و بناء على المذكرة بعد الخبرة لنائب المدعى عليها و التي جاء فيها ان تصريحات المدعي هشام (ر.) باطلة, لعدم توفره على وكالة لمتثيل باقي الورثة, و ان الخبير لم يتقيد بنقاط الخبرة, باثارته مسؤولية رصيد القرض المدين الغير مسدد, و محملا المدعى عليها تلك المسؤولية,دون تبيان طبيعة الخطا, سيما و ان الخطا يمكن ان يكون واردا في عقد التامين, مؤكدا ان مبلغلا 19385.57 درهم لم يتم تسديده, ملتمسا رفض طلب رفع الرهن, كما ادلى نائب المدعية بمذكرة التمس من خلالها الحكم وفق المقال الافتتاحي. وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية، صدر الحكم المطعون فيه بالاستئناف. أسباب الاستئناف حيث تمسكت الطاعنة في اسباب استئنافها, ان الاختصاص للبت في الدعوى يرجع للمحكمة الادارية, اذ انها مؤسسة عمومية ذات طابع إداري خاضعة لوصاية الدولة، يعهد اليها بتسيير مرفق عام للدولة، تم إحداثها بمقتضى القانون رقم 31.86 ,كما وقع تغييره وتتميمه بمقتضى القانون رقم 61.12 , و لا تمارس اي نشاط أو عمل تجاري, و انما تسير مرفقا عاما للدولة, وأن عقد القرض المبرم بينها وبين مورث المستأنف عليهم قيد حياته، لا يعتبر عقدا تجاريا, و استفاد منه مورثهم بموجب القرار الإداري عدد 02/20 بتاريخ 23 مارس 2002 المتعلق بقروض السكن، مصادق عليه من وزارة المالية, مؤكدا أن الاختصاص من النظام العام, تثيره المحكمة تلقائيا كما يجوز للاطراف إثارته في كافة مراحل التقاضي, و من جهة اخرى و بخصوص الخبرة المنجز ابتدائيا, فان الخبير تجاوز مهمته, و ناقش مسؤووليتها, دون ان يبين طبيعة الخطأ وما يقابله من صواب, مكتفيا بالاستناد على الأعراف والضوابط, و أن التباين الحاصل بين معطيات عقد القرض و معطيات عقد التأمين لا يفيد بالضرورة وقوع خطأ في عقد القرض, إذ من الممكن ان يكون الخطأ واردا على مستوى عقد التأمين, مضيفا أن رفع الرهن يبقى مشروطا بأداء كافة مبلغ الدين, حسب الثابت من البند الرابع للعقد بعد الوفاء بالإلتزامات التعاقدية, وحفاظا على المال العام, وأنه بتحقق شرط الوفاة, أدت شركة التأمين لفائدة المستانفة مبلغ 15، 75.846 ,في حين ان المبلغ المتبقي من القرض محدد في 72 ، 95.231 درهما , بدون احتساب مبلغ 32 ، 6.833 درهما عن فوائد الفترة المتبقية في جدول التسديد, و أن تنفيذ عقد التأمين من عدمه يكون في مواجهة المستفيد المؤمن له, أما المستانفة فيجب أن تتوصل بما تبقى من مبلغ القرض سواء من طرف شركة التأمين أو من طرف المدين ( أو من يحل محله من ذوي الحقوق ), وأن الخبرة المنجزة بالملف اكدت ان مبلغ 57، 19.385 درهم, لم يتم تسديده لها, و بالتالي لا يجوز رفع الرهن طبقا للمواد 165 و 166 و 212 من مدونة الحقوق العينية, ملتمسا إلغاء الحكم المستانف فيما قضى به من إقرار اختصاص القضاء التجاري للبت في النزاع, والحكم من جديد بأن الاختصاص النوعي ينعقد للقضاء الإداري وبالتحديد للمحكمة الإدارية بالدار البيضاء, واحتياطيا من حيث الموضوع, الغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من بتسليم المؤسسة م.م.ت.ص. رفع اليد عن الرهن الرسمي، والحكم من جديد برفض الطلب لكونه سابق لأوانه, مع اجراء خبرة و تحميل المستأنف عليهم الصائر, و ارفق المقال بنسخة من الحكم المستانفة وطي التبليغ. وحيث ادلى المستانف عليهم بواسطة دفاعهم بمذكرة بجلسة 05/10/2023 اكدوا من خلالها انعقتد الاختصاص للمحكمة التجارية حسب ما تنص عليه المادة 5 من قانون إحداث المحاكم التجارية، خاصة وان احد أطرافه شركة التأمين وهي شركة تجارية تختص المحكمة التجارية في فظ جميع النزاعات المرتبطة بها, مضيفا ان الخبرة جاءت مستوفية لكافة الشروط المتطلبة قانونا, وأن الخبير قام بحسابات دقيقة للمبالغ التي سددها مورثهم وتلك التي أدتها شركة , وبالتالي يكون المستانف عليهم غير مدينين بأي مبلغ تجاه المستأنفة,و محقين في طلب رفع الرهن الرسمي من طرف المستأنفة المؤسسة م.م.ت.ص., استنادا لعقد التامين اليذ نص بشكل صريح على حلول شركة التأمين في الأداء من دون قيد ولا شرط, موضحا أنه حسب المتفق عليه فان الاقتطاعات تبدأ خلال شهر 7 من سنة 2003, في حين أن عقد القرض نص على أن الإقتطاعات ستكون ابتداءا من شهر يناير من سنة 2014, إضافة إلى أن المستانفة أضافت مبلغ التأمين, إلى المبلغ الأصلي للدين مما ترتب عنه خطأ في تسديد كافة المستحقات لها من طرف شركة التأمين, وهو ما خلص له تقرير الخبير, وأنه لا يمكنهم تحمل أخطاء المستأنفة, ملتمسين تأييد الحكم المستانف. وحيث أدلت شركة ت.م. بمذكرة بواسطة دفاعها بجلسة 19/10/2023 جاء فيها انها أدت ما تبقى من القرض الممنوح لمورث المستأنف عليهم، كما هو ثابت من خلال صورة الشيك المرفق بهذه المذكرة، وأن المستأنف عليهم ورثة الهالك أقروا بذلك من خلال مذكرة جوابهم على مقال الاستئناف, و هو ما أكده الحكم المستانف من خلال تعليلاته, و بالتالي تبقى بالتالي اجنبية عن النزاع, الذي يبقى قائما بين المستانفة والمستانف عليهم, ملتمسة تأييد الحكم المستانف فيما قضى به من اخراجها من الدعوى وتحميل المستأنفة الصائر, و مدلية بصورة من الشيك المتعلق بأداء ما تبقى من القرض . وحيث ادلت النيابة العامة بمستنتجاتها الكتابية بجلسة 09/11/2023 والرامية الى تطبيق القانون. وحيث ادرج الملف بجلسة 23/11/2023 حضرتها الاستاذة بياني عن الاستاذ سبيك وتخلف الاستاذ القباج رغم سبق الامهال ، وتقرر حجز الملف للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 30/11/2023. محكمة الاستئناف حيث تعيب الطاعنة الحكم مجانبته الصواب, ذلك أن المحكمة التجارية غير مختصة نوعيا للبت في النزاع, باعتبار أنها مؤسسة عمومية تسير مرفقا عاما و أن قرار منح القرض قرار إداري, و من جهة أخرى فالخبير تجاوز اختصاصه بمناقشته لمسؤوليتها, رغم أن الخطأ يمكن أن يكون واردا في عقد التامين, مؤكدة انعدام الأساس القانوني لرفع اليد, مادام أن الرهن لا ينقضي إلا بالوفاء, خلاف ما عليه الحال في النازلة. و حيث انه و بخصوص الدفع المتعلق بعدم الاختصاص النوعي, فقد أصدرت محكمة البداية الحكم رقم 2436 بتاريخ 7/12/2021 ملف رقم 8590/8202/2021 و الذي بمقتضاه ردت دفع المستأنفة بهذا الشأن, و قضت باختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في النازلة, و ان الحكم المذكور ليس محل طعن من طرف المستأنفة التي اكتفت في ديباجة مقالها الاستنئافي بالطعن في الحكم عدد 1376 الصادر بتاريخ 14/2/2023, و يتعين لذلك رد الدفع المثار بهذا الخصوص. و حيث انه فيما يخص الدفع المتعلق بتجاوز الخبير المعين ابتدائيا لاختصاصاته, فانه من ضمن نقاط الخبرة المأمور بها ابتدائيا, تحديد مصدر مبلغ 19385.57 درهم الذي تتمسك المستأنفة انه عبارة أن أقساط للقرض لم تتوصل بها, و أن الخبير المعين خلص في تقريره الى أن المبلغ العالق ناتج عن خطا في معالجة ملف القرض من طرف المستأنفة, أثناء إبرام عقد التامين, و يتعلق بعدم مطابقة عقد التامين المبرم مع بنود عقد القرض, فيا يخص مبلغ القرض المؤمن, و فترة التسديد و كذا جدول الاستخماد, و بالتالي فالخبرة انصبت على مسائل تقنية و محاسبتية, تخص مصدر المبلغ العالق الذي لم يتم سداده, أما بخصوص وجود مسؤولية من عدمه فيبقى من اختصاص المحكمة, التي تستأنس بالخبرة في حدود ما هو تقني دون سواه, و يتعين لذلك رد الدفع المثار . و حيث انه فيما يخص الدفع المتعلق بانعدام الأساس القانوني لرفع اليد عن الرهن , فان الثابت من نسخة الشروط الخاصة لعقد التامين المحررة في 24/7/2003, أن المستأنفة وقعت عليها كمتعاقدة مستفيدة من التامين, و اطلعت على مضامينها و لم تبد أي تحفظ بشأنها, كما أنها التزمت بمقتضى عقد القرض الفقرة C, على انه في حال الوفاة ,فإن سداد باقي الرأسمال المتبقي الواجب أداؤه لفائدتها, يتم من طرف شركة التامين, و بالتالي لا يمكن تحميل مسؤولية أداء مبلغ 19385.57 درهم للمستأنف عليهم ورثة رضوان (ر.), مادام أنها اطلعت على البيانات الواردة بالشروط الخاصة ووقعت عليها, و التزمت بان الأداء بعد وفاة المؤمن,سيتم من طرف شركة التامين,هذه الأخيرة التي أدت مبلغ 75846.16 درهم كما هو ثابت من وثائق الملف, و بالتالي و بانقضاء الدين في مواجهة المستأنف عليهم الورثة, يبقى من حقهم المطالبة بتسليمهم رفع اليد عن الرهن الرسمي استنادا للمادة 212 من مدونة الحقوق العينية, مادام ان الرهن الرسمي حق تبعي و مقرر لضمان دين المشغلة, فانه بتحقق شروط ضمان أدائه و إحلال شركة التامين محل المقترض في الأداء, تكون موجبات المادة 212 متوفرة في النازلة, و يكون الحكم المستأنف قد صادف الصواب فيما قضى به من رفع للرهن, و يتعين تبعا لذلك تأييده و رد الاستئناف, مع إبقاء الصائر على رافعه. لهذه الأسباب فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا: في الشكل: قبول الاستئناف. في الموضوع: برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
54983
Cautionnement solidaire : la renonciation expresse au bénéfice de discussion interdit au garant d’exiger la poursuite préalable du débiteur principal (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/05/2024
56113
Le créancier nanti est en droit de poursuivre la vente du fonds de commerce même en cas de pluralité de procédures d’exécution engagées contre le débiteur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/07/2024
57697
Cautionnement bancaire : La condamnation du garant doit être limitée au montant expressément prévu dans l’acte de cautionnement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2024
59009
Cautionnement solidaire : la saisie conservatoire sur les biens de la caution est maintenue malgré la mainlevée obtenue pour sa dette personnelle (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/11/2024
55105
Cautionnement bancaire : la demande de mise en jeu de la garantie présentée après son terme libère le garant de toute obligation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/05/2024
56199
Nantissement de fonds de commerce : Le cumul de l’action en paiement et de l’action en réalisation du gage est admis même en cas de contestation du montant de la créance (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/07/2024
57813
Exception d’indivisibilité de l’obligation : Inopérante lorsque le cautionnement est consenti au profit d’une société unique issue d’une fusion antérieure (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2024
59013
Cautionnement solidaire : La garantie couvrant les dettes futures conserve son plein effet pour un nouveau crédit accordé au débiteur principal (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/11/2024
55133
Cautionnement personnel : la cession par la caution de ses parts sociales dans la société débitrice ne la libère pas de son engagement en l’absence d’acceptation expresse du créancier (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/05/2024