Assurance de responsabilité civile : la vente du véhicule assuré ne libère pas l’assureur de son obligation de garantie (Cass. civ. 2001)

Réf : 16776

Résumé en français

La souscription d’un contrat d’assurance garantissant la responsabilité civile d’un véhicule par une personne autre que son propriétaire n’emporte pas, à elle seule, la déchéance du droit à la garantie de l’assureur. Le transfert de propriété du véhicule assuré, postérieur à la souscription, ne libère pas l’assureur de son obligation de couvrir les dommages causés par ce véhicule, dès lors que le contrat demeure en vigueur.

En l’espèce, une compagnie d’assurance soulevait la nullité de sa garantie au motif que le contrat avait été souscrit par une société alors que le véhicule, au jour du sinistre, avait été vendu à un tiers devenu son gardien. Selon l’assureur, ce transfert de propriété et de garde à une personne étrangère au contrat initial justifiait le refus de couverture.

La Cour suprême écarte ce moyen en se fondant sur l’article 3 du dahir relatif à l’assurance obligatoire des véhicules automoteurs. Elle rappelle que la qualité d’assuré est reconnue non seulement au propriétaire du véhicule mais également au souscripteur du contrat. Par conséquent, la circonstance que le souscripteur ait déclaré être le propriétaire du véhicule lors de la conclusion du contrat, alors qu’il ne l’était pas ou plus, ne constitue pas une cause de nullité ni un motif légitime de refus de garantie. En retenant que rien dans la loi n’interdit que le souscripteur soit une personne distincte du propriétaire, la cour d’appel a légalement justifié sa décision de faire application de la police d’assurance.

Résumé en arabe

المؤمن له – تعريفه – ابرام عقد التامين عن المكتتب (نعم).
بمقتضى الفصل الثالث من الشروط النموذجية لعقد التامين فان المؤمن هو المكتتب وصاحب الناقلة المؤمن عليها وكل شخص ماذون له من طرفهما.
توقيع عقد التامين من المكتتب غير مالك الناقلة يجعل هذا الأخير مؤمنا له والدفع بانعدام الضمان على أساس ان المكتتب غير مالك العربة غير مؤسس عملا بالفصل المذكور.
محكمة الاستئناف لما استبعدت الدفع بانعدام الضمان استنادا إلى ان عقد التامين مبرم من المكتتب غير مالك العربة تكون قد طبقت الفصل المذكور.

Texte intégral

القرار عدد : 1020 – المؤرخ في : 15/3/01 – الملف المدني عدد : 36/1/5/01
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة  الاستئناف  بالدار  البيضاء  بتاريخ 9/5/2000 في الملف عدد 6435/98 تحت رقم 3997 ادعاء المطلوب في النقض خلوفي هشام انه تعرض لحادثة سير في 1/1/92 وذلك عندما كان على متن سيارة نوع فولسفاكن كولف في  ملك علوش  ادريس  واصطدمت  بها سيارة نوع بوجو405 على ملكية ابو السعود محمد ومؤمنة لدى شركة التامين  العربية  طالبا تحميل  المدعى  عليه كامل المسؤولية والحكم عليه تحت ضمان مؤمنته بادائه تعويضا وبعد  عرض  المدعي  على  خبرة  طبية  قضت المحكمة الابتدائية بتحميل الحارس القانوني للسيارة بوجو 405 كامل المسؤولية  وبادائه تعويضا مع احلال مؤمنته محله في الاداء بحكم استانفته هذه الأخيرة وايدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه.
حيث تعيب الطالبة على المحكمة في الوسيلة الوحيدة عدم الجواب عن وسيلة تحريف الوقائع وانعدام  التعليل وخرق الفصلين 345 ق م م و3 ش ن ع ت ذلك ان عقد التامين المبرم مع الطالبة يشير إلى ان المالكة للسيارة بوجو405 هي شركة شيل وان الثابت من وثائق الملف ان ملكيتها قد انتقلت بالبيع من الشركة  المذكورة  إلى السيد ابو السعود محمد وانتقلت بذلك حراستها إلى شخص اجنبي عن عقد التامين الذي لا تربطها به اية عقدة وان هذه النقطة القانونية سبق البت فيها من طرف المحاكم المغربية وانها ادلت تعزيزا لموقفها بنسخة مصادق عليها من عقدة التامين وصورة لملحق العقد المبرم في اسم شركة شيل وان القرار تبنى تعليلا خاطئا لم يبين فيه  الجهة  المستفيدة  من  التامين ولم يجب عن دفوع الطالبة وخرق وقائع النازلة وخرق الفصل345 ق م م فكان معرضا للنقض.
لكن لما كان المؤمن له كما عرفه الفصل الثالث من ش ن ع ت هو المكتتب   وصاحب  الناقلة  المؤمن  عليها وكل شخص ماذون له منهما وانه ليس بمقتضيات ش ن ع  ت التي تنظم العلاقة التعاقدية بين المؤمن والمؤمن له ما يمنع ان يكون المكتتب شخص اخر  غير مالك العربة وان ابرام عقدة التامين لضمان المسؤولية  المدنية  لهذه  العربة من طرف مكتتب غير مالك العربة لا يبرر الدفع بانعدام الضمان وعليه فان المحكمة لما  استبعدت الدفع المذكور استنادا إلى عقد التامين المحتج به من الطالبة تكون قد اعتبرت ان تصريح المكتتب بملكيته للعربة اداة  الحادثة  لدى  شركة التامين ولا يقوم دليلا على ذلك ولا يشكل سببا للقول بانعدام الضمان فلم تحرف بذلك الوقائع ولم تخرق أي مقتضى قانوني وعللت قرارها تعليلا كافيا فكان ما بالوسيلة غير مؤسسا.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطالبة الصائر
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه  بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيدة بديعة ونيش والمستشارين السادة عائشة القادري مقررة وعائشة بن الراضي ومحمد اوغريس ورضوان المياوي وبمحضر المحامية العامة السيدة سعيدة بومزراك وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد اللطيف رزقي.
رئيس الغرفة                              المستشارة المقررة                   كاتب الضبط

Quelques décisions du même thème : Assurance