Réf
63732
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5242
Date de décision
03/10/2023
N° de dossier
2022/8228/6168
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Vice de convocation, Société à responsabilité limitée (SARL), Présence des associés, Majorité du capital social, Irrecevabilité de la demande, Intervention volontaire, Faux incident, Confirmation du jugement, Cession de parts sociales, Assemblée générale extraordinaire, Action en Nullité
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation d'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire et d'un acte de cession de parts sociales, le tribunal de commerce avait écarté les prétentions de la société demanderesse. L'appelante soutenait principalement la nullité de l'assemblée pour non-respect des formalités de convocation prévues par la loi sur les sociétés à responsabilité limitée, ainsi que l'irrégularité du procès-verbal qui mentionnait la présence d'un associé dont la qualité était contestée.
La cour d'appel de commerce écarte ce moyen au visa de l'article 71 de la loi 5-96, retenant que la présence ou la représentation d'associés détenant plus de 85 % du capital social lors de l'assemblée litigieuse couvre toute irrégularité dans la convocation, rendant l'action en nullité irrecevable de ce chef. Concernant la qualité d'associé de la société mise en cause, la cour relève que sa participation au capital était établie par un procès-verbal d'assemblée générale antérieur et non contesté, rendant inopérante la discussion sur la validité d'autres actes de cession.
La cour confirme par ailleurs le rejet de la demande de faux incident, d'une part en raison de l'impossibilité de mettre en œuvre la procédure faute de comparution personnelle du prétendu signataire, et d'autre part en décidant d'écarter les documents argués de faux des débats comme n'étant pas décisifs pour la solution du litige. Le jugement est par conséquent confirmé et les demandes d'intervention volontaire sont rejetées.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدمت [شركة م.م.ب.ب.] بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 19/12/2022 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 1184 بتاريخ 04/02/2021 في الملف عدد 3432/8204/2020 و القاضي في منطوقه :
- في الطعن بالزور الفرعي : برفض الطعن بالزور الفرعي و الحكم على الطاعنة بغرامة نافذة قدرها 500,00 درهم.
- في باقي الطلبات:
في الشكل: بقبول المقالين الأصلي و الإضافي .
في الموضوع: برفض الطلب مع تحميل رافعته المصاريف.
في الشكل :
حيث انه لا دليل بالملف على ما يفيد ان الطاعنة بلغت بالحكم المستأنف ، مما يكون معه المقال الاستئنافي مستوفيا للشروط المتطلبة صفة و أجلا وأداء ويتعين التصريح بقبوله .
حيث ان مقالي التدخل الارادي قدما مستوفيين للشروط المتطلبة قانونا بمقتضى الفصل 144 من قانون المسطرة المدنية مما يتعين التصريح بقبولهما شكلا .
و في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن [شركة م.م.ب.ب.] تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 26/02/2020، و الذي تعرض فيه أنها فوجئت بإيداع وثائق بالسجل التجاري المملوك لها عدد [المرجع الإداري] من طرف المدعى عليها الأولى " غير مساهمة"، عبارة عن تفويت أسهم مبرم بينها و بين السيد [ادريس (ل.)] مؤرخ في 17/08/2018، منجز من طرف مؤسسة [B.] بخصوص 11521 سهم مقابل مبلغ 1.497.730,00 درهم، و الثاني محضر جمع عام استثنائي، و هذه المحاضر باطلة و مزورة، فالسيد [ادريس (ل.)] والد المدعى عليها الأولى حرر تصريحا ينكر بمقتضاه عملية التفويت، و أن لم يتوصل بأي مبلغ مقابل التفويت، فالشركاء اتفقوا في القانون الأساسي على شروط و طريقة تفويت الأسهم و منها أن يكون المفوت إليه مساهما، و الحال أن المدعى عليها غير مساهمة في الشركة، كما أن الجمع العام الإستثنائي لم يحترم المواد 71 و 73 و 74 من قانون الشركات، كما أن المحضر يشير إلى عدد الشركاء في حين أن عدد الشركاء الحقيقيين يتجاوز ذلك.
و التمسا القول بأن محاضر عقد التفويت و محضر الجمع العام مخالفة للقانون و للحقيقة و بالتالي التصريح ببطلانها، و التشطيب عليها من السجل التجاري عدد [المرجع الإداري] مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية.
و بجلسة 12/03/2020 أدلى نائب المدعيان برسالة أرفقها بصورة من القانون الأساسي لشركة P.M.d.E. ، و صورة مصادق عليها من عقد تفويت حصص في الشركة أعلاه، و صورة من محضري جمع عام استثنائي، و صورة مصادق عليها من تصريح بالتسجيل في السجل التجاري، و صورة من النموذج 7 من السجل التجاري، و إشهاد صادر عن المدعي، و رسالة إنذار مع محضر تبليغها.
و بناء على المذكرة الجوابية التي تقدم بها المدعى عليهما بواسطة نائبتهما بجلسة 02/07/2020، و التي عرضا فيها أن اسم الشركة المدعى عليها هو "[شركة ب.ه.] و ليس [شركة ب.ه.]، و أن المدعي يطعن في عقد محرر و موقع بإرادته في سنة 2018 و 2019، و أن المسؤول عن هذه الدعوى هو ابن المدعي السيد [كريم ملك (ل.)] ، و أن السيد [ادريس (ل.)] لا علم له بها، و القول بأن هذه المحاضر مزورة فهو تصريح خطير فالتزوير غير ثابت ، و الإشهاد المدلى به لا قيمة قانونية له، و الفصل 11 من القانون الأساسي للشركة يجيز تفويت الحصص بين الأزواج و الأبناء إلى الدرجة الثانية، و أن شركة [B.] لم تقم بتحرير عقد تفويت الحصص بحيث انحصرت مهمتها في تسجيل المحضرين بإدارة التسجيل و بمصلحة السجل التجاري بهذه المحكمة، فالمدعي السيد [ادريس (ل.)] و ابنته المدعى عليها [فايزة (ل.)] حضرا إلى مقر شركة [B.] في ماي 2019 للإشراف على تسجيل الوثيقتين أعلاه.
و التمسا الحكم بعدم قبول الطلب شكلا و رفضه موضوعا.
و بجلسة 16/07/2020 أدلى نائب المدعيين بمذكرة رد مع طلب إضافي مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 14/07/2020، عرض فيه أن الشركة تتكون من ستة مساهمين ، و أي قرار يتخذ في إطار جمع عام عادي أو استثنائي تنظمة مقتضيات المادة 71 من قانون الشركات، و أن السيد [ادريس (ل.)] تراجع عن عقد التفويت بوثيقة تحمل نفس الحجية الثبوتية و هي الإشهاد المدلى به، و أنه يلتمس تطبيق مقتضيات المادة 89 و ما يليه من ق.م.م.
و بناء على ملتمس النيابة العامة المؤرخ في 07/08/2020 و الرامي إلى تطبيق القانون.
و بناء على إدراج الملف بجلسة 01/10/2020 حضرها نائبا الطرفين و أدلى نائب المدعية برسالة أرفقها بتوكيل خاص و اعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر حجزها للمداولة بجلسة 08/10/2020.
و بناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 08/10/2020 و القاضي بإجراء بحث لتطبيق مسطرة الزور الفرعي.
و بناء على إدراج الملف بجلسة البحث المنعقدة بتاريخ07/01/2021 حضرها نائبا الطرفين و حضرت المدعى عليها [فايزة (ل.م.)] و تخلف السيد [ادريس (ل.)] رغم سابق التوصل، و صرحت السيدة [فايزة (ل.)] بأن السيد [ادريس (ل.)] المفوت والدها، و أنه في إطار مديونية بينهما تمت المحاسبة بطريقة ودية ، و صرح السيد [كريم (ل.)] الذي أدلى بوكالة خاصة عن السيد [ادريس (ل.)] و صرح بأن والده يطعن بالزور الفرعي في محاضر الجموع العامة ، و تعذر تطبيق مسطرة الزور الفرعي لعدم حضور الطاعن [ادريس (ل.)] شخصيا و عرض الوثائق المطعون فيها عليه للتأكد من أن التوقيع المضمن بها صادر عنه أم لا؟.
و بجلسة 28/01/2021 ألفي بالملف مذكرة توضيحية لنائب المدعية أكد فيها أن المدعى عليها [فايزة (ل.)] عجزت عن إثبات مقابل التفويت الذي يتعين أن يكون بواسطة حجة كتابية طبقا للفصل 416 من ق.م.م، كما أنها لم تدل بما يفيد احترام الإجراءات الشكلية للجموع العامة طبقا للمادة 71 من قانون الشركات، و أنه طبقا لنفس المادة يمكن إبطال كل جمعية وجهت الدعوى لإنعقادها بكيفية غير قانونية، مما تكون معه الوثائق المنجزة من طرف المدعى عليها باطلة.
و التمس الحكم أساسا بإجراء خبرة خطية على التوقيعات الضمنة بالمحاضر و عقد التفويت، و احتياطيا الحكم وفق الطلب.
و أرفق مذكرته باجتهادات قضائية.
و بنفس الجلسة أدلت نائبة المدعى عليهما بمذكرة بعد البحث أوضحت فيها أن طالب التحقيق في دعوى الزور الفرعي تخلف عن جلسة البحث رغم التوصل بدعوى أنه مريض و طريح الفراش في حيثن أن الثابت أنه انتقل غلى مصلحة تصحيح الإمضاءات، و أن المسألة تتعلق بتصفية حسابات بين الأخ و أخته و لا علاقة للسيد [ادريس (ل.)] و لا بشركته بالموضوع.
و التمست الحكم برفض الطلب.
و أرفقت مذكرتها بصور من شكايات، و صورة من محاضر معاينة، و صورة من محضر تفريغ رسائل نصية.
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى حول انعدام صفة المستأنف ضدها لمناقشة المحاضر المنجزة قبل وفاة [إدريس (ل.)] فإن الصفة من النظام العام و يمكن للمحكمة إثارتها تلقائيا كما أنه يمكن إثارتها ولو لأول رة أمام محكمة النقض و هو ما استقر عليه العمل القضائي وينص الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية على ما يلي '' لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة والأهلية والمصلحة، لإثبات حقوقه وتثير المحكمة تلقائيا انعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو الإذن بالتقاضي إن كان ضروريا وتنذر الطرف بتصحيح المسطرة داخل أجل تحدده إذا تم تصحيح المسطرة اعتبرت الدعوى كأنها أقيمت بصفة صحيحة. وإلا صرحت بعدم قبول الدعوى" وأن السيدة [فايزة ماجدة (ل.)] لم تكن لها الصفة في منازعة أو في مواجهة الشركة العارضة في أي شيء ذلك انه لم تكن تمتلك أي نصيب برأسمال الشركة العارضة علما أن مناقشة حياة الشركة مخول فقط للشركاء برأسمالها وأنه من الثابت أن محضر الجمعية العمومية الإستثنائية المنجز من طرف شركة [B.] و السيدة [فايزة ماجدة (ل.)] باطلا و لا يحق اعتباره لخرقه صراحة لقواعد قانونية آمرة مما يجعل منه و العدم سواء وحول عدم عقد الجمعية العمومية المتعلقة بالمحضر موضوع الإبطال فإن النازلة الحالية تتعلق بإبطال محضر الجمعية العمومية الاستثنائية للشركة العارضة الذي أنجز خرقا لمقتضيات قانونية آمرة وأن عقد جمعية عمومية لشركة ذات مسؤولية محدودة سواء تعلق الأمر بجمعية عمومية عادية أم جمعية عمومية استثنائية فإنه يجب تحت طائلة البطلان توجيه الدعوة لتلك الجمعية العمومية إلى جميع الشركاء قبل انعقادها ب 15 يوما على الأقل برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل، تتضمن جدول الأعمال و تاريخ و ساعة إنعقادها وتنص المادة 71 من قانون 96-5 في هذا الشأن ما يلي '' تتخذ القرارات في الجمعية العامة غير أنه يجوز أن يتم التنصيص في النظام الأساسي على إمكانية اتخاذ كل القرارات أو البعض منها باستشارة كتابية للشركاء باستثناء القرار المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 70 ، ويحدد هذا النظام مسطرة وآجال هذه الاستشارة ويدعى الشركاء لحضور الجمعيات العامة قبل انعقادها بخمسة عشر يوما على الأقل برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل تتضمن جدول الأعمال وتوجه الدعوة من طرف المسير وإلا فمن طرف مراقب أو مراقبي الحسابات، إن وجدوا يجب أن تشير الدعوة إلى جدول الأعمال مع تحرير مواضيعه بصورة تغني عن الالتجاء إلى وثائق أخرى ويمكن لشريك أو أكثر ممن يملكون نصف الأنصبة أو ربع الأنصبة إذا كانوا يمثلون ربع الشركاء على الأقل، أن يطلبوا عقد الجمعية العامة. وكل شرط مخالف يعتبر كأن لم يكن ويمكن لكل شريك، بعد تقديم طلب للمسير لعقد جمعية عامة يبقى دون جدوى ، أن يطلب من رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات تعيين وكيل يكلف بالدعوة لانعقاد الجمعية العامة وتحديد جدول أعمالها ويمكن إبطال كل جمعية وجهت الدعوة لانعقادها بكيفية غير قانونية غير أنه لا تقبل دعوى البطلان عندما يكون جميع الشركاء حاضرين أو ممثلين"ولن يفلح المستأنف ضدهما أو أي شخص آخر ذاتي أو معنوي، للإدلاء بما يفيد توجيه الدعوة للجمعية العمومية الاستثنائية المتعلقة بالمحضر موضوع النازلة الحالية وأنه نتيجة لذلك فإن المحضر المطعون فيه يتعلق بجمعية عمومية لم يتم عقدها أصلا، مما يجعل القول بإبطال المحضر المذكور شيء لا مفر منه، وهو ما استقر عليه العمل القضائي المغربي والمقارن بشكل متوا ثر و تدلي العارض بالبعض منه ، ويتبين من خلال ما سبق ذكره أن محضر الجمعية العمومية الإستثنائية موضوع الطعن الحالي ثم استعماله و إنجازه خرقا لمقتضيات قانونية آمرة، وهو ما يستوجب معه القول بإبطاله، هذا بغض النظر عما ستتم إثارته أمام القضاء الزجري إذ يتعلق الأمر بوثيقة أنجزت من طرف المستأنف ضدهما تتضمن وقائع مزورة و أنه تم استعمال تلك الوثيقة و لازال المستأنف ضدهما يتمسكون باستعمالها مع ما يترتب عن ذلك آثار قانونية وحول شركة [ب.ه.] المقحمة كشريك برأسمال العارضة فإنه مما يتضمنه المحضر موضوع الطعن الحالي من واقعة لا وجود لها أصلا ولم يسبق أن كانت هي تدوين شركة [ب.ه.] بمحضر الجمعية العمومية الإستثنائية المطعون فيه كشريكة برأسمال العارضة بما مجموعه 16.906 أنصبة قو أن تلك الشركة هي مالكة لتلك الأنصبةوأنه من خلال هذه النقطة يكون محضر الجمعية العمومية الإستثنائية للشركة العارضة باطلا بقوة القانون هذا بالإضافة إلى أنه مزور من خلال المعلومات المضمنة به في كل ما يتعلق بشركة [ب.ه.] ولا يخفى على المستأنف ضدهما بخصوص شركة [B.] في شخص مسيرها القانوني السيد [سعيد (ف.)] التي تعتبر مختصة في الميدان القانوني أن نظامها التأسيسي ، وأن ضمن أنشطتها الاستشارة و المساعدة للأشخاص الذاتيين و المعنويين حول أي سؤال يتعلق بالقانون الجبائي و القانون الاجتماعي وقانون الشركات كما أن نفس النشاط يشمل مراقبة الحسابات التي تستوجب أن يكون الشخص الذاتي أو الذاتي أو المعنوي مسجل بهيئة الخبراء المحاسبين بالمغرب كما هو الأمر بالنسبة للسيد [الفريشة] وانطلاقا مما سبق ذكره و بحكم أن السيد [سعيد (ف.)] المسير القانوني لشركة [B.] يعتبر خبير محاسب، فإن هذا الأخير يتحمل المسؤولية المدنية و الجنائية لجميع الوثائق التي يتكلف بها و يكون عليه واجب التأكد من صحتها خاصة و أنه مهما كان الإجراء الذي يقوم به حول محضر جمعية عمومية فإنه عليه أن يتأكد من صحة تلك الوثيقة شكلا و موضوعا وأنه بالوقوف فقط على المحضر نفسه فإنه لا يتضمن تاريخ انعقاد الجمعية العمومية، كما لا يتضمن ما يفيد استدعاء جميع الشركاء لها و لا يفيد أن شركة [ب.ه.] مالكة أنصبة برأسمال الشركة العارضة وأن السيد [سعيد (ف.)] المسير القانوني لشركة [B.] وخبير محاسب ولو اقتصرت ،مهمنه كما زعم ذلك خطأ أثناء المرحلة الابتدائية أنه اقتصر فقط على إجراءات التسجيل بمصلحة التسجيل و التميز والإيداع بالسجل التجاري فإنه لا يخفى عليه وذلك تحت طائلة مسؤوليته المدنية و الجنائية أن يقوم بالإجراء المذكور دون التأكد من التواجد الفعلي و القانوني الشركة [ب.ه.] كمالكة لأنصبة برأسمال الشركة العارضة و بالتواجد الفعلي و القانوني لجميع الإجراءات المتعلقة بتلك الجمعية العمومية بما في ذلك الدعوة لحضورها الموجهة لجميع الشركاء دون استثناء وأن دل هذا على شيء إنما يدل بشكل لا غبار عليه أن هناك تواطؤ تم بين المستأنف ضدهما ضد قواعد قانونية آمرة تعتبر من النظام العام الاقتصادي و ضد مصالح العارضة و شركائها الفعليين إضافة لما سبق بسطه بشكل جد موجز ستلاحظ المحكمة من المادة 6 من خلال النظام التأسيسي للشركة المؤرخ ب 2018/12/18 وأن شركة [ب.ه.] لم تكن بذلك التاريخ مالكة لأي نصيب برأسمال الشركة العارضة ليتم التساؤل كيف لشركة [ب.ه.] أن أصبحت مالكة ل 16.906 أنصبة الشيء الذي يؤكد أن محضر الجمعية العمومية المطعون فيه لا أساس له من الصحة لا من حيث الواقع ولا من حيث القانون مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية وأكثر من هذا وذالك تدلي الشركة العارضة بإشهاد صادر عن [ب.ه.] تؤكد بمقتضاه أنه لم يسبق لها أن اكتسبت ولو نصيب واحد برأسمال الشركة العارضة و أنها تتحدى أي شخص ذاتي أو معنوي الإدلاء بما يفند بشكل قانوني ما هو وارد بإشهادها المذكور وأن كانت المادة 11 من النظام التأسيسي للشركة العارضة يجيز تقويت الأنصبة بين الأزواج و الأقارب إلى الدرجة الثانية دون المصادقة على ذلك من طرف الجمعية العمومية، فإن شركة [ب.ه.] ليس ضمن الأقارب أو أزواج أحد الشركاء لتفعيل لفائدتها مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 11 المذكورة و بالتالي فإن تفويت أي نصيب لفائدة هذه الشركة يخضع لمقتضى قانون 5.96 و كذا المادة 11 من النظام التأسيسي المذكور الشيء الذي يلزم المصادقة على ذلك التفويت من طرف 3/4 من رأسمال الشركة بعد إتمام مجموعة من الإجراءات الواردة هي كذلك قانونا وأنه بإنعدام [شركة ب.ه.] كمالكة لأنصبة برأسمال الشركة العارضة فإنه لن يتم النصاب للمصادقة على أي تفويت إذ حسب المحضر المطعون فيه يبقى الشريك الوحيد الذي يعبر عن صادقته، إن تم ذلك بشكل قانوني، لا يتوفر إلا على 63% من رأسمال الشركة العارضة و بالتالي لا يمكن له وحده أن يصادق على أي تفويت كان الشيء الذي يجعل من المحضر المطعون فيه و لو في حالة احترامه لشروط أخرى غير محترمة كذلك، باطلا بقوة القانون و كأنه لم يكن وهو ما يتعين كأنه لم يكن وهو ما يتعين معه القول به بعد إلغاء الحكم المستأنف و هو ما استقر العمل القضائي وحول انعدام التعليل أو فساده فإنه من الثابت من خلال مقتضيات الفصل 50 من ق.م.م أنه يجب تحت طائلة الإلغاء أو البطلان أن يكون كل حكما معللا وينص الفصل المذكور على ما يلي تصدر الأحكام في جلسة علنية وتحمل في رأسها العنوان التالي: المملكة المغربية باسم جلالة الملك وطبقا للقانون '' يشار فيها إلى مستنتجات الأطراف مع تحليل موجز لوسائل دفاعهم والتنصيص على المستندات المدلى بها والمقتضيات القانونية المطبقة. تنص الأحكام على أن المناقشات قد وقعت في جلسة علنية أو سرية وأن جلسة علنية قد صدر في ويجب أن تكون الأحكام دائما معللة '' وأن مفهوم التعليل هو أن يكون كاملا و يتطرق لكل ما نوقش أمام المحكمة مع توضيح الوقائع التي تستنتج من خلالها المحكمة الاتجاه الذي تلمس فيه تطابق تلك الواقعة مع القانون الواجب التطبيق ويتعين على المحكمة كذلك أن تبرز بشكل لا غبار عليه النصوص القانونية المعتمدة للنطق بحكمها وكل هذه أشياء منتفية في الحكم المطعون فيه وأن البحث المحكوم به تمهيديا لم يتم في الواقع خاصة أنه لم يتم استدعاء المسير القانوني لشركة [ب.ه.] للتأكد من حضوره أو وعدم حضوره للجمعية العمومية موضوع المحضر المطعون فيه علما أن هذه الشركة كان لها مسيرين وهما السيد [إدريس (ل.)] و السيد [كريم مالك (ل.)] ولئن كان المرحوم السيد [إدريس (ل.)] آنذاك في حالة مرضية صعبة فإنه في إطار البحث عن الحقيقة كان على المحكمة ابتدائيا وفي إطار التحقيق من سلامة المحضر المطعون فيه التأكد أساسا من نقطتين أولهما التاريخ الحقيقي لعقد الجمعية العمومية الغير وارد بالمحضر المطعون فيه وثانيهما قانونية عقد اجتماع تلك الجمعية العمومية وذلك بالتأكد من التواجد الفعلي القانوني للدعوة الموجهة لجميع الشركاء بدون استثناء لحضور اجتماع الجمعية العمومية وبالإضافة إلى هاتين النقطتين فإنه كان على المحكمة ابتدائيا أن تتأكد من تملك شركة [ب.ه.] الأنصبة المنسوبة إليها خاصة و أن المستأنف ضدهما أعتمدا أثناء نفس المسطرة النظام تأسيسي المؤرخ ب 2018/12/18 و الذي لا يشير أصلا لشركة [ب.ه.] وهي وسيلة لا مفر منها ولا يمكن مناقشة القضية دونها مما يجعل الحكم المطعون فيه صادر دون مناقشة شاملة للنازلة المعروضة على المحكمة آنذاك وهو ما يجعله منعدم التعليل و بالتالي القول بإلغائه لهذا السبب وحده وأنه من ضمن انعدام التعليل الذي يوجب إلغاء الحكم المطعون فإنه يتجلى من فساد التعليل في الوارد حول تطبيق مسطرة الطعن بالزور الفرعي ذلك أن المحكمة ابتدائيا قررت رفض طلب الزور الفرعي معتمدة على عدم حضور الهالك [إدريس (ل.)] لجلسة البحث بحكم أنه هو الطاعن و عليه أن يحضر شخصيا لكن المحكمة ابتدائيا لم تنتبه لواقعة الطعن بالزور الفرعي حسب التوكيل الخاص الممنوح من طرف الطاعن الحقيقي السيد [كريم مالك (ل.)] لفائدة دفاعه الشيء الذي يجعل تعليلها فاسد حول هذه النقطة ليكون منعدما و ينتج عنه إلغاء الحكم الصادر حوله ومادام أن الحكم برفض الطلب الزور الفرعي يعتبر باطلا نتيجة الخلط الذي وقع فيه حول الطاعن بالزور الفرعي فإنه يتعين أن تتفضل المحكمة و تلاحظ و تقول بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم وفقا ملتمسات العارضة ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا أساسا الحكم بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم بإبطال محضر الجمعية العمومية غير العادية للشركة العارضة موضوع الطعن الحالي و المنجز من طرف السيدة [فايزة ماجدة (ل.)] و شركة [B.] في شخص ممثلها القانوني مع ترتيب الآثار القانونية و المصادقة على التسوية والتعديل المنجزين من طرف مصلحة السجل التجاري بالدار البيضاء بتاريخ 22 ماي 2022 واحتياطيا جدا حكم تمهيديا بإجراء بحث بين الأطراف لدى المحكمة أو خبرة قضائية تعهد لخبير أو عدة خبراء تتوفر فيهم المعايير المحددة بالقرار الصادر عن السد وزير العدل حول معايير الخبراء القضائيين في مادة الشركات والقوانين المنظمة لها وذلك في إطار المادة 63 من قانون المسطرة المدنية على أن تتم الخبرة بشكل حضوري وتواجهي بين الأطراف ودفاعهم للقول هل سبق لشركة [ب.ه.] أن كانت لها، بشكل قانوني و واقعي، أنصبة برأسمال الشركة العارضة وهل توفرت جميع الإجراءات القانونية لعقد الجمعية العمومية الاستثنائية المطعون في محضرها وكل ما من شانه تنوير حول النازلة المعروضة عليها وحفظ حق العارضة لتعقيبها بعد البحث أو الخبرة وتحميل المستأنف ضدهما الصائر.و ارفق المقال بنسخ من الحكم الابتدائي و من محاضر جموع عامة و من نظام أساسي و من سجل تجاري و من ورقة تقنية و من وثائق ضريبية و من توكيل و من نماذج قرارات منشورة .
و بناء على إدلاء المستأنف عليها بمذكرة جواب بواسطة نائبتها بجلسة 30/05/2023 التي جاء فيها من الناحية الواقعية فإن المقال الاستئنافي مقدم في الحقيقة من طرف السيد [كريم مالك (ل.)] وليس المستأنفة التي ليست سوى أداة يختبئ ورائها وهو ما تجلى من خلال الوكالة المدلى بها من طرف هذا الأخير خلال المرحلة الابتدائية وأن السيد [كريم مالك (ل.)] وصل به حياته [ادريس (ل.)] وعرضه للإهمال والتهميش وهو طاعن في السن وحرم العارضة من شع و. الذات والتملك الى احتجاز والده قيد رأيته وأجبره على توقيع مجموعة من الوثائق منها عقود تفويت ومحاضر ووكالات واعترافات بالدين قصد الانفراد بثروته وحرمان باقي الورثة خلاف ما يحث عليه ديننا الحنيف من احسان بالوالدين وخفض لهما جناح الدل من الرحمة والدعاء لهما بالرحمة وسبق للعارضة بواسطة دفاعها خلال المرحلة الابتدائية وأن أدلت رفقة مذكرتها الجوابية بعد البحث بجلسة 2021/01/28 بثلاث نسخ من شكايات مقدمة من طرفها في مواجهة [كريم مالك (ل.)] وكذا إنذار غير قضائي وعدة محاضر تفريغ مكالمات جمعت بينها وبين أبيها [ادريس (ل.)] ومحضر مفوض قضائي بمنع [كريم ملك (ل.)] وتوجيه العنف في حق أخته العارضة. وبالتالي فإن الدعوى الحالية بما فيها الاستئناف الحالي دعوى تعسفية ليس لها أي مبر ومخالفة لمقتضيات الفصل 5 من قانون المسطرة المدنية ومن الناحية القانونية فإن الاستئناف الحالي غير مؤسس من الناحية القانونية وذلك من خلال المعطيات التالية بخصوص الرد على انعدام صفة العارضة لمناقشة المحاضر المنجزة قبل وفاة [ادريس (ل.)] فإن هذا السبب المعتمد عليه في الطعن بالاستئناف ليس له أي مبرر ولا يعدو سوى سبب مجاني على اعتبار أن المرحوم [ادريس (ل.)] فوة للعارض 11521 حصة من الحصص المملوكة له في شركة M.E.P. SARL بتاريخ 2018/08/17 وتمت المصادقة عليها بمقتضى محضر جمع عام استثنائي بتاريخ 2019/06/03 وأن السؤال المطروح هو كيف للمستأنفة أن توجه الدعوى ضد العارضة وتتمسك في الآن نفسه بانعدام صفتها لمناقشة المحاضر الأمر الذي يتبين معه أن المستانفة تتمسك بدفع يقضي بعدم قبول الدعوى اذ أن الصفة مفترضة في المدعى والمدعى عليه على حد سوا الشيء الذي يتعين معه رد هذا السبب لعدم ارتكازه على أساس وبخصوص الرد على الدفع المتعلق بعدم عقد الجمعية العمومية المتعلقة بالمحضر موضوع الابطال تمسكت المستانفة بعدم عقد جمعية عمومية بخصوص محضر الجمع العام الاستثنائئ المصادق على صحة توقيعه في 2019/06/3 وخلافا لما تمسكت به المستأنفة فإن البين من خلال محضر أن الجمع العام الاستثنائي للشركاء حضره كل من السيد [ادريس (ل.)] كمالك ل 69125 حصة من الشركة وشركة P.H. كمالكة ل 16906 أي ما مجموعه 86031 حصة من أصل 90469 حصة المكونة لرأسمال الشركة وبالتالي فالحاضرين يمثلان 85 % من الرأسمال الاجتماعي للشركة وأن كان يحق لباقي الشركاء الطعن في استدعائهم لحضور الجمعية العامة بكيفية قانونية طبقا لمقتضيات المادة 71 من القانون رقم الجمعية العامة الاستثنائية لعدم 5.96 فإن المستأنفة كانت حاضرة للجمعية العامة الاستثنائية بواسطة ممثلها السيد [ادريس (ل.)] وأنه بمقتضى الفصل 425 من قانون الالتزامات والعقود فإن المصادقة على محمد الجمعية العامة الاستثنائية دليلا على تاريخه ولئن كانت دعوى البطلان غير مقبولة عندما يكون جميع الشركاء حاضرين أو ممثلين فإن دفع المستأنفة بمقتضيات المادة 71 غير مؤسس ويتعين التصريح برده وبخصوص الرد على الدفع المتعلق بعدم صحة عقد التفويت فإن الثابت من عقد تفويت الحصص المصادق على صحته بتاريخ 2018/08/17 أن السيد [دريس (ل.)] قيد حياته فوت لابنته العارضة السيدة [فايزة ماجدة (ل.)] 11521 حصة من الحصص الاجتماعية المملوكة له في شركة M.d.E.P. SARL بثمن 1.497.730,00 درهم ولئن كانت المادة 58 من القانون رقم 5.96 تنص في الفقرة الأولى منها على أنه " لا يمكن تفويت أنصبة الشركة للأغيار إلا برضى أغلبية الشركاء الممثلين على الأقل لثلاثة ارباع أنصبة الشركة "، فإن الفقرة الأولى من الفصل 11 من النظام الأساسي للشركة أعلاه تجيز تفويت الحصص بين الأزواج والأبناء الى الدرجة الثانية بحرية وأن هذا المقتضى الذي تنص عليه الفقرة الأولى من الفصل 11 من النظام الأساسي للشركة يطابق مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 56 من القانون رقم 5.96 التي تنص على أنه " تنتقل الأنصبة بحرية عن طريق الإرث أو بين الأزواج أو الأقارب أو الأصهار إلى الدرجة الثانية بإدخال الغاية ، وبما أن العارضة تعتبر بنتا للمفوت فإن موافقة أغلبية الشركاء لا تعتبر شرطا لصحة عقد التفويت وأن الثابت من عقد التفويت أن المفوت السيد [ادريس (ل.)] أشهد على نفسه أنه توصل بمبلغ 1.497.730,00 درهم في نفس يوم التفويت مما يكون معه دفع المستأنفة بأن التفويت تم بدون مقابل غير مرتكز على أساس ويتعين رده وبخصوص الرد على الدفع المتعلق بنقصان التعليل سكت المستأنفة بنقصان التعليل لعدم تطبيق مسطرة الزور الفرعي، وعدم الجواب على الشهادة الصادة عن [ادريس (ل.)] بأنه لم يقم ببيع الحصص لكن لئن كان يتبين من الشهادة الصادرة عن المرحوم [ادريس (ل.)] المصادق على صحة توقيعها في 2018/05/09 بأنه لم يقم ببيع الحصص موضع الطعن فإنه ونظرا لتعذر تطبيق مسطرة الزور الفرعي لعدم حضوره شخصيا رغم التوصل فإن هذه الشهادة تكون ناقصة عن درجة الاعتبار نظرا لتوفر شروط صحة عقد التفويت وأن شركة [ب.ه.] تعتبر مالكة ل 16906 حصة من الحصص المكونة لرأسمال [شركة م.م.ب.] بمقتضى عقد تفويت مؤرخ في 2016/02/25 وتمت الموافقة على هذا التفويت بمقتضى محضر جمع استثنائي منعقد بتاريخ 2016/02/25 ، ملتمسة بعدم قبول الطلب شكلا وموضوعا رد الاستئناف الحالي وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطرف المستأنف الصائر.
أرفقت ب: صور من عقدي تفويت وصور من محضري جمع عام استثنائي وصورة من بروتوكول تفويت وصورة شيك .
و بناء على إدلاء شركة [ب.ه.] بمقال رام الى التدخل الإرادي مع الطعن بالزور الفرعي بواسطة نائبها بجلسة 13/06/2023 التي جاء فيها حول الشكل وثبوت المصلحة في تقديم التدخل الإرادي فإن مقال التدخل الإرادي مقبول من الناحية الشكلية وذلك لتوفره على كافة الشروط المتطلبة قانونا، صفة ومصلحة وأداء ذلك أن العارضة تتوفر على الصفة والمصلحة في تقديم هذا المقال على اعتبار أن المحضر المطعون فيه بنازلة الحال تضمن واقعة غير صحيحة كون العارضة تمتلك 16.906 حصة في الشركة المستأنفة وينص الفصل 111 من ق.م. م على ما يلي يقبل التدخل الإرادي ممن لهم مصلحة في النزاع المطروح وينبغي التذكير أن محضر الجمعية العمومية المطعون فيه قد تضمن واقعة تتمثل في الادعاء بأن العارضة تمتلك 16.906 أنصبة في الشركة المستأنفة علما أن النظام التأسيسي المؤرخ في 2018/12/18 أي التفويت الوهمي لا يشير إلى كون العارضة مالكة لأنصبة بالشركة المستأنفة، إذ جاء في البند 6 من هذا النظام التأسيسي ما يلي، كما لم ينجز أي نظام تأسيسي آخر يتضمن المساهمة المزعومة وأن تضمين المحضر المطعون فيه بالإبطال لواقعة غير صحيحة تتعلق بامتلاك العارضة الحصص هي في الحقيقة ليست مالكة لها وليست شركة برأسمال الشركة المستانفة وهو ما يجعل المصلحة في تقديم العارضة لمقال التدخل الإرادي في دعوى نازلة الحال ثابت لا جدال فيه، و أن إقحامها في محضر الجمعية العمومية المطعون فيه والصاق بها واقعة غير حقيقية وغير صحيحة أمر بالغ الخطورة وأن أي حكم نهائي سيصدر من شأنه خلق مراكز قانونية أخرى بغير رضى العارضة و تجدر الإشارة إلى أن التدخل الإرادي قد يكون تدخلا انضماميا أو تدخلا إختصاصيا، إذ أن التدخل الانضمائي يتحقق حينما يقتصر المتدخل على الانضمان إلى طلبات الطرف المدعي في الدعوى، أما التدخل الإختصاصي فإنه يتحقق حينما يدعي المتدخل حقا في مواجهة أحد أطراف الدعوى وستلاحظ المحكمة أن العارضة تتدخل تدخلا إختصاصيا وهو ما سيتبين في المناقشة المتعلقة بالموضوع وأن العمل القضائي المغربي قد استقر على أنه يمكن تقديم مقال التدخل الإرادي ممن توفرت له المصلحة، حول عدم صحة التفويت المؤرخ في 2016/02/25 ستلاحظ المحكمة أن المستأنف عليهما زعما أن السيد [جون لوي (د.)] قد فوت بتاريخ 2016/02/25 أنصبة بالشركة المستانفة للشركة العارضة [شركة ا.ه.] وتمت المصادقة عليه خلال محضر الجمع العام بتاريخ 2016/02/25 وأدليا بالوثيقتين رغم عدم صحتهما و مما يثبت أن عدم التفويت المزعوم الأنصبة السيد [جون لوي (د.)] لفائدة شركة " [شركة ب.ه.] "، بمقتضى العقد المؤرخ في 2016/06/25 والذي لم يتم الإدلاء بأصله و بالوثائق الأخرى المتعلقة به، ستلاحظ المحكمة انعدام ذلك التفويت من خلال ما تمت مناقشته أنهم لم يدلوا بما يفيد كون هذا التفويت تم تقييده بالسجل التجاري طبقا لمقتضيات المادة 61 من مدونة التجارة التي تنص في فقرتها الأولى على أنه : "لا يحتج تجاه الغير إلا بالوقائع والتصرفات المقيدة بصفة صحيحة بالسجل التجاري بالإضافة إلى ذلك أن النظام التأسيسي المؤرخ في 2018/12/18 (مرفق 5 أعلاه الذي لا يشير إلى كون شركة [ب.ه.] مالكة المخصص بالشركة المستأنفة، حول بطلان محضر الجمع العام المؤرخ في 2016/02/25 لافتقاده مقومات المحضر ستلاحظ المحكمة أن المستأنف عليهما زعما أن السيد [جون لوي (د.)] بعد التفويته ل 16.906 حصة الشركة [ب.ه.] بتاريخ 2016/02/25 تمت المصادقة عليه خلال محضر الجمع العام بتاريخ 2016/02/25 وأدليا بالوثيقتين رغم عدم صحتهما لكن ينبغي تذكير المستأنف عليها أن عقد التفويت المزعوم غير صحيح، كما أن محضر الجمعية العمومية المؤرخ في 2016/02/25 هو أيضا باطل وذلك بسبب أن العارضة لم تقتني أي أنصبة بالشركة المستانفة ومن الواضح أن مزاعم المستأنف عليها غير مثبتة بأية حجة، علما أنها لا تتوفر على الصفة لمناقشة ما تم إنجازه سنة 2016 و هي آنذاك أجنبية عن الشركة المستأنفة مع التذكير أن الصفة من النظام العام وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها وفي هذا الصدد بنص الفصل 1 من ق.م.م على ما يلي: لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة والأهلية والمصلحة لإثبات حقوقه. تثير المحكمة تلقائيا انعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو الإذن بالتقاضي إن كان ضروريا وتنذر الطرف بتصحيح المسطرة داخل أجل تحدده إذا تم تصحيح المسطرة اعتبرت الدعوى كأنها أقيمت بصفة صحيحة وإلا صرحت المحكمة بعدم قبول الدعوى وتزعم السيدة [فايزة ماجدة (ل.)] من خلال وثيقة أطلق عليها محضر جمعية عمومية استثنائية غير صحيح، أنه تمت المصادقة على تفويت السيد [جون لوي (د.)] حصصه للعارضة شركة [ب.ه.] دون أن تتوفر على الصفة لإثارة هذه النقطة وينبغي تذكير المستأنف عليها أن عقد الجمعية العمومية عادية أو استثنائية، للشركة ذات المسؤولية المحدودة تتطلب أولا وقبل كل شيء وتحت طائلة البطلان توجيه الدعوة إلى جميع الشركاء قبل انعقاد الجمعية العمومية ب 15 يوما على الأقل برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل تتضمن وجوبا جدول الأعمال وتاريخ وساعة انعقاد تلك الجمعية العمومية وذلك عملا بمقتضيات المادة 71 من القانون 5/96 المتعلق بالشركات ذات المسؤولية المحدودة والتضامن التي تنص صراحة على ما يلي: تتخذ القرارات في الجمعية العامة. غير أنه يجوز أن يتم التنصيص في النظام الأساسي على إمكانية اتخاذ كل القرارات أو البعض منها باستشارة كتابية للشركاء باستثناء القرار المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 70 ، ويحدد هذا النظام مسطرة وآجال هذه الاستشارة ويدعى الشركاء لحضور الجمعيات العامة قبل انعقادها بخمسة عشر يوما على الأقل برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل تتضمن جدول الأعمال ، وتوجه الدعوة من طرف المسير وإلا فمن طرف مراقب أو مراقبي الحسابات إن وجدوا يجب أن تشير الدعوة إلى جدول الأعمال مع تحرير مواضيعه بصورة تغني عن الالتجاء إلى وثائق أخرى ويمكن لشريك أو أكثر ممن يملكون نصف الأغلبية أو ربع الأنصبة إذا كانوا يمثلون ربع الشركاء على الأقل، أن يطلبوا عقد الجمعية وكل شرط مخالف يعتبر كأن لم يكن ويمكن لكل شريك بعد تقديم طلب للمسير لعقد جمعية عامة يبقى دون جدوى، أن يطلب رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات تعيين وكيل يكلف بالدعوى لانعقاد الجمعية العامة وتحديد جدول أعمالها يمكن إيطال كل جمعية وجهت الدعوة لانعقادها بكيفية غير قانونية غير أنه لا تقبل دعوى البطلان عندما يكون جميع الشركاء حاضرين أو ممثلين مما يتعين معه التصريح بإبطال محضر الجمع العام المؤرخ في 2016/02/25 وحول بطلان محضر الجمع العام لسنة 2019 لافتقاده مقومات المحضر فبرجوع المحكمة للمحضر المطعون فيه ستلاحظ أنه يقتصر فقط على ذكر سنة 2019 دون الإشارة إلى تاريخ انعقاد الجمعية المزعومة وساعة انعقادها وهذا كله جاء مخالفا لمقتضيات المادة 73 من قانون 5.96 المتعلق بشركات ذات المسؤولية المحدودة التي تنص على ما يلي : تثبت كل مداولة للشركاء في محضر يبين تاريخ و مكان انعقاد الجمعية وأسماء الشركاء الحاضرين أو الممثلين و نصيب كل واحد منهم والتقرير و الوثائق المعروضة و ملخصا لما راج في المداولات و نص التوصيات المعروضة على التصويت ونتيجة التصويت ويحدد النظام الأساسي الشروط التي يجب توفرها في الشريك الذي يترأس الجمعية وفي حالة الاستشارة الكتابية يشار إلى ذلك في المحضر مع إلحاق كل جواب به ينجز المحضر ويوقع من طرف الرئيس" ولن تفلح المستأنف عليها وكذا السيد [سعيد (ف.)] في الإدلاء بأدنى وسيلة أو حجة تثبت أن شركة [ب.ه.]"، في أي وقت أو في أي من السنة ما قبل التفويت المزعوم، كانت تمتلك أنصبة بالشركة المغربية للمؤسسات ببرينا ، حتى لا تخضع إلى مصادقة الشركاء الآخرين بعد أن يتم إخبارهم بشكل قانوني ورسمي على عملية التفويت المزعوم وجوب استدعاء وفي هذا الصدد فإن المادة 71 من قانون 5.96 المتعلق بشركات ذات المسؤولية المحدودة وعلى هذا الأساس فقد كان على الخبير المحاسب [فريشة"] "سعيد" أن يتأكد من صحة وقانونية الوثائق التي ينجزها أو يسهر على انجازها بما في ذلك الإجراءات المرتبطة بها تحت طائلة تحقق مسؤوليته المدنية و الجنائية، كما هو الأمر في نازلة الحال، وهو الأمر الذي لا يخفى على الخبير المذكور ذلك أن السيد [سعيد (ف.)] وباعتباره خبير محاسب ومراقب حسابات فهو يخضع وجوبا في ممارسته المهنية سواء بصفته الشخصية أو بصفته مسيرا قانونيا لشركة يؤسسها لهذه الغاية وفقا لمقتضيات القانون المنظم لمهنته أي القانون المنظم للخبراء الذي يفترض فيها التدقيق وفحص جميع الوثائق قبل إنجاز أي محضر أو وثيقة ما و الجدير بالذكر أن المستأنف عليها الثانية شركة "بيرسيكا" في شخص مسيرها القانوني السيد [سعيد (ف.)] والتي أنجزت المحضر المطعون فيه فهي شركة مختصة في أشغال المحاسبة والاستشارة القانونية والجبائية وبالتالي فهي تقع على عاتقها التزاما قانونيا يتمثل في التأكد من صحة الوثائق قبل إنجاز محضر ما ، خصوصا وأن مسيرها القانوني هو خبير محاسب وليس محاسبا عاديا ومن ثم فإنه يخضع للقانون للأساسي لشركة [B.] الذي يحد نشاطها إضافة إلى خضوعه للمقتضيات التشريعية المعمول بها في مجال الخبرة المحاسبية وبرجوع المحكمة إلى محضر الجمعية العمومية الاستثنائية المدلى به من طرف السيدة [فايزة مجدة (ل.)] يلاحظ أنه يحمل خاتم شركة [B.] مما يفيد أنها هي التي أنجزته إذ لا يمكن تصور وضع خاتمها على المحضر المذكور إلا لهذا السبب وفي هذا الصدد تنص المادة 1 من القانون رقم 89/15 المتعلق بتنظيم مهنة الخبرة المحاسبية وإنشاء هيئة الخبراء المحاسبين على ما يلي: "الخبير المحاسب هو من تكون مهنته الاعتيادية مراجعة وتقدير وتنظيم محاسبات المنشآت والهيئات التي لا يرتبط معها بعقد عمل، وله وحده أهلية إثبات صحة وصدق الموازنات وحسابات النتائج والقوائم المحاسبية والمالية تسليم أي نوع من أنواع الشهادات التي تتضمن إبداء رأيه في حساب أو عدة حسابات لمختلف المنشآت والهيئات والقيام بمهمة مراقب حسابات الشركات وإبداء المشورة والرأي وإنجاز الأعمال ذات الطابع القانوني والضريبي والاقتصادي والمالي والتنظيمي التي تتعلق بنشاط المنشئات والهيئات" كما تنص المادة 13 من نفس القانون على ما يلي يتحمل الخبراء المحاسبون في جميع الحالات مسؤولية الأعمال التي ينجزونها كيفما كانت طريقة مزاولتهم للخبرة المحاسبية ويجب عليهم أن يتقيدوا بالأحكام التشريعية والتنظيمية التي تتعلق بمزاولة مهنة الخبرة المحاسبية وأن يراعوا مقتضيات الأنظمة الداخلية لهيئة الخبراء المحاسبين وإذا ما اعتبر محاسبا معتمدا فإنه إلى خضوعه للقانون المنظم رقم 127/12 المتعلق بتنظيم محاسب معتمد وبإحداث المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين والتي تنص المادة 1 منه على ما يلي : المحاسب المعتمد هو من تكون مهنته الاعتيادية مسك محاسبات المقاولات والهيئات التي تلجأ إلى خدماته والتي لا يرتبط معها بعقد عمل وتجميع تلك الحسابات وفتحها وحصرها وتتبعها وتصحيحها. يمكن للمحاسب المعتمد أن يقوم كذلك بما يلي تحليل النظم المحاسبية و تنظيمها وفتح المحاسبات ومسكها وتقويمها ومركزتها وتتبعها وحصرها وإبداء المشورة والقيام بالأعمال ذات الطابع القانوني والضريبي والاقتصادي والمالي والتنظيمي والمتعلقة بنشاط المقاولات والهيئات ويتضح من خلال المادة المذكورة أن الخبير المحاسب له التزامات محددة في إطار مهامه، فلئن كان مخول له إبداء المشورة والقيام بالأعمال ذات الطابع القانوني فإن هذه المشورة في نازلة الحال تتطلب منه أن يقدم المشورة إلى المستأنف عليها الأولى بأنه يتعين الإدلاء بالوثائق القانونية المتعلقة بشركة [شركة ب.ه.] ولا سيما المثبتة ، إن كان لها وجود فعلا، لتملكها حصصا في الشركة المستأنفة وأن هذا الالتزام القانوني القاضي بتقديم النصح والمشورة الصادقة تجد أيضا سندها في الشريعة الإسلامية بأن يكون أي شخص، الخبير المحاسب في نازلة الحال على سبيل المثال، صادقا في كل شيء وذلك من منطلق أن الخبير المحاسب يتحمل على عاتقه أمانة كبرى وينبغي المحافظة عليها وذلك مصداقا لقوله عز وجل : "إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض فأبين أن يحملنها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا" ومن منطلق أن الصدق قد حث عليه الإسلام ، إذ جاء في القرآن الكريم ما يلي: "يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين '' فضلا عن ذلك فإن تقديم الخبير المحاسب للمشورة أو الاستشارة القانونية تفرض عليه أولا وقبل كل شيء أن يكون محيطا بالواقعة موضوع الاستشارة بما فيها وثائقها المتعلقة بها ودراستها دراسة معمقة وإعطاء الرأي القانوني بشأنها رأيا ينبني على النصح والإرشاد، كما هو الشأن بالنسبة للطبيب الذي لا يمكنه أن يعطي للمريض وصفة طبية إلا بعد فحصه فحصا طبيا دقيقا بكل الوسائل المادية المتعلق بممارسة الطب فضلا عن ذلك فإن المحضر المطعون فيه باطل وذلك لانعدام صفة المسماة [فايزة ماجدة (ل.)] لكونها لم تكن تملك أي حصة قبل وفاة [إدريس (ل.)] وليس لها الحق في الدعوة إلى عقد الجمع العام بنوعيه عموميا أو استثنائيا كما أن المحضر المذكور لا يتضمن تاريخ وساعة انعقاد الجمعية العمومية ولم توجه الدعوة إلى جميع الشركاء بما فيهم العارض وأن ما يزيد الطين بلة أنه تضمن واقعة غير صحيحة تتمثل في كون شركة [ب.ه.] تملك 16.906 حصة المملوكة للسيد [جون لوي (د.)] في الحقيقة، في رأسمال الشركة المستأنفة كما أن الأمر لم يقف عند هذا الحد فحسب بل تم تسجيل ذلك المحضر بشكل تدليسي لدى مصلحة التسجيل و التمبر، رغم أنه معيب وخارق للمقتضيات الواردة بالقانون المتعلق بالشركات ذات المسؤولية المحدودة وقانون الالتزامات و العقود والقانون الجنائي كذلك وكل ما بني على باطل فهو باطل وأن هذه الواقعة مخالفة للحقيقة إذ لم يسبق للعارضة أن اقتند حصصا برأسمال الشركة المستأنفة والذي يدحضه محضر الجمعية العمومية المؤرخ في 2019/11/25 والمنعقد بصفة قانونية وباطلاع المحكمة على السجل التجاري ستلاحظ أنه لا يوجد ما يدعم مزاعم المستأنفة عليها الأولى كما أنه لا يمكن الأخذ بمحض جمعية عمومية لا يحمل تاريخ و ساعة انعقادها و في غياب ورقة الحضور و استدعاء جميع الشركاء لتلك الجمعية العمومية فضلا عن ذلك لن تستطيع المستأنف عليهما معا الإدلاء بأدنى حجة بما يفيد أن العارضة شركة [شركة ب.ه.] مالكة ل 16.906 حصة في رأسمال الشركة المستأنفة وفور ملاحظة هذا الوضع من طرف السيد [جون لوي (د.)] وجه هذا الأخير مراسلة إلى مصلحة السجل التجاري بالدار البيضاء وكذا إلى السيد رئيس كتابة الضبط لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء وأنه فور ذلك ولما اتضح لمصلحة السجل التجاري ولكتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالبيضاء التسجيل الخاطئ للمحضر المذكور والذي لا يحمل تاريخ عقد الجمعية العمومية المزعومة قامت هذه المصالح بالتصحيح التلقائي على التسجيلات ولو افترض جدلا صحة ادعاء المستأنف عليهما، والحال أن العارضة ليست مالك لحصص برأسمال الشركة المستأنفة فإن نفس المحضر المذكور لم يشر إلى استدعاء باقي الشركاء برأسمال [شركة م.م.ب.] و لا لحضورهم و لن يتمكن المستأنف عليهما من إثبات مزاعمهما وادعاء انهما بخصوص هذه النقطة بالذات، أي أنه إذا كانت العارضة مالكة لحصص قبل التفويت المزعوم فإنها حتما هي شريكة وبالتالي فإنه يتعين توجيه الدعوة إليها للحضور للجمع العام موضوع المحضر المطعون بالإبطال وهذا إن دل على شي فإنما يدل على عدم صحة المحضر المذكور وعلى عدم صحة واقعة ادعاء امتلاك العارضة لحصص بالشركة المستأنفة ، حول طلب الزور الفرعي تجدر الإشارة أن محضر الجمعية العمومية المطعون فيه مرفق 2 أعلاه قد تضمن واقعة غير صحيحة ومزورة تتمثل في الزعم بأن العارضة تمتلك 16.906 حصة في الشركة المستأنفة ومما يؤكد زورية المحضر المذكور وعدم صحة الواقعة المنسوبة إلى العارضة أن النظام التأسيسي المؤرخ في 2018/12/18 الذي اعتمد عليه المستأنف عليهما ، لا يشير إلى كون شركة [شركة ب.ه.] أنها مالكة لحصص بالشركة المستأنفة ومما يثبت زورية الواقعة المنسوبة للمتدخلة إراديا في الدعوى أن محمد الجمعية العمومية الاستثنائية المؤرخ في 2019/11/25 ، والمنجز بصفة قانونية والذي وجهت بشأنه الدعوة لجميع الشركاء والموقع عليه والمصحح على إمضاءاتها أنه لا يشير إلى أن شركة "[ب.ه.] مالكة لأي حصة من الحصص وان العمل القضائي المغربي قد كرس التوجه القائل بإلزام المحكمة بإعمال مسطرة الزور الفرعي، إذ جاء في قرار صادر عن محكمة النقض بتاريخ 2022/02/17 تحت عدد 119 في الملف التجاري عدد 2019/2/3/2023 ما يلي محضر المفوض القضائي - الطعن بالزور الفرعي أثره على الفصل في الدعوى طبقا للفصل 92 من قانون المسطرة المدنية من قانون المسطرة المدنية فإنه يمكن للقاضي أن يصرف النظر عن الطعن بالزور الفرعي إذا رأى أن الفصل في الدعوى لا يتوقف على المستند المطعون فيه، أما إذا اعتمده في الدعوى فإنه يتعين عليه إجراء مسطرة الزور الفرعي المبينة في الفصل المذكور وجاء في قرار لمحكمة النقض مؤرخ في 2022/01/25 تحت عدد 81 في الملف الاجتماعي عدد 2020/1/5/801 ما يلي '' ....طبقا لمقتضيات الفصل 92 من ق.م.م فإن صرف المحكمة النظر عن مسطرة الزور الفرعي يكون مشروطا في حالة واحدة نص عليها القانون وهي أن الفصل في الدعوى لا يتوقف على المستند المطعون فيه بالزور والبين أن الفصل في الدعوى كان متوقفا على المستند المطعون فيه بالزور الفرعي، وهو المحضر المنجز من طرف بواسطة مفوض قضائي المدلى به من طرف المطلوب في النقض وأنه كان يجب على محكمة مصدرة القرار المطعون فيه، مادام البت في القضية متوقفا على السند المطعون فيه بالزور أن تطبق مسطرة الزور الفرعي المنصوص عليها في الفصل 92 وما يليه من ق.م.م ، وليس استبعاده بضرورة تطبيق الزقر الجنائي، ... والمحكمة لما نحت خلال ذلك تكون قد خرقت مقتضيات الفصول 91 و 92 و 93 من قانون المسطرة المدنية وجاء قرارها منعدم التعليل الموجب لنقضه '' ، ملتمسة حول مقال التدخل الإرادي قبول مقال التدخل الإرادي شكلا والتصريح بكون أن العارضة تتدخل إراديا في الدعوى الحالية مع ما يترتب ذلك قانونا والتصريح بإبطال محضر الجمعية العمومية لسنة 2019 الذي لا يحمل تاريخ وساعة عقد الجمعية العمومية الوهمية و المزور موضوع الطعن الحالي و المنجز من طرف السيدة "[فايزة ماجدة (ل.)]" وشركة "[B.] في شخص مسيرها القانوني مع ما يترتب عن آثار قانونية وحول طلب الزور الفرعي قبوله شكلا وموضوعا التصريح بإعمال مسطرة الزور الفرعي طبقا للفصل 89 من ق.م.م مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية والأمر تمهيديا بإجراء بحث أو خبرة أو أي إجراء تحقيق آخر، وذلك من أجل التأكد ما إذا سبق للعارضة أن كانت بشكل قانوني و واقعي تملك أنصبة برأسمال الشركة المستأنفة أم لا، وإجراء بحث أو خبرة كذلك في كل الوثائق والمحاضر و لا سيما عقد التفويت المؤرخ في 2016/02/25 و كذا محضر الجمع العام المؤرخ في 2016/02/25 الباطلين واللذين تم على أساسهما إنجاز المحضر الباطل سنة 2019 و المطعون فيه و الكل من أجل الوصول إلى الحقيقة وحفظ حق العارضة في التعقيب على البحث أو الخبرة بعد إنجازها وتحميل المستأنف عليهما الصائر . و ارفق المقال بنسخ من الحكم الابتدائي و من محاضر جموع عامة و من نظام أساسي و من سجل تجاري و من ورقة تقنية و من وثائق ضريبية و من توكيل و من نماذج قرارات منشورة .
و بناء على إدلاء المستأنفة بمذكرة تعقيب مرفقة بواسطة نائبها بجلسة 13/06/2023 التي جاء فيها حول عدم جدية الدفع المتعلق بكون الاستئناف مقدم من طرف [كريم مالك (ل.)] وليس الشركة العارضة لقد زعمت المستأنف عليها الأولى أن الاستئناف مقدم من طرف السيد [مالك" كريم (ل.)"] وليس من طرف [شركة م.م.ب.] مدعية أن السيد [مالك كريم "(ل.)"] كان يحجتز والده قيد حياته مانعا أي أحد من زيارته ليفعل ويجبره على توقيع مجموعة من العقود والوثائق ومن ضمنها عقود تفويت ومحاضر وذلك للانفراد بثروته مستعملة عبارات قدحية والتي يبقى للسيد [كريم (ل.م.)] " ، بصفته الشخصية أو بصفته مسيرا قانونيا للشركة العارضة كامل الحرية في سلوك الإجراءات والمساطر التي يكفلها له القانون بشأنها لكن هذه المزاعم تدل بوضوح أن المستأنف عليها الأولى ليس لها ما تقدمه للمحكمة من دفوع وجيهة فاختارت التهجم على السيد [كريم (ل.م.)]، علما أن الاستئناف قدم من طرف [شركة م.م.ب.] في شخص مسيرها القانوني الذي هو بطبيعة الحال هو السيد [كريم (ل.م.)]، وغني عن البيان أن [شركة م.م.ب.] هي شركة ذات المسؤولية المحدودة أي أنها شخصا معنويا له وجود قانوني وفعلي مستقل عن تمام الاستقلال عن [كريم (ل.م.)] كشخص ذاتي و تجدر الإشارة أن الادعاء يكون " [كريم مالك (ل.)]" كان يحجتز والده ويمنع أي أحد من زيارته هو كلام أقل ما يقال عنه أنه هرطقة أو جعجعة بدون طحين، على اعتبار أن المستأنف عليها لم تدل بأية حجة تثبت مزاعمهما وأن السيد [كريم (ل.م.)] بصفته المسير القانوني للشركة المستأنفة في اللجوء إلى كافة المساطر القانونية جنحية أو مدنية لرد اعتباره وحول انعدام صفة المستأنف عليها الأولى السيدة "[فايزة ماجدة (ل.)]" قبل وفاة [إدريس (ل.)] تزعم المستأنف عليها الأولى أنها تتوفر على الصفة لكون الهالك [إدريس (ل.)] قد فوت لها 11521 حصة من الحصص المملوكة له في [شركة م.م.ب.] بتاريخ 2018/08/17 زاعمة أنه تمت المصادقة عليه من خلال محضر الجمعية العمومية الاستثنائية بتاريخ 2016/06/03 ، لكن هذا الدفع غير مرتكز على أي أساس قانوني أو واقعي ذلك أنه بداية تثير العارضة الانتباه إلى كون السيدة [فايزة ماجدة (ل.)]" تارة تدعي أن السيد" [كريم مالك (ل.)]" كان يحتجز والده ولم يسمح لأي أحد بزيارته وتارة تدعي أن الهالك وفت لها 11521 حصة من الحصص المملوكة له في الشركة المغربية للمؤسسات مما يجعلها متناقضة في أقوالها وحججها ودفوعها ومن تناقضت أقواله وحججه بطلت دعواه ، ومن تم يحق للعارضة أن تتساءل كيف فوت الهالك [إدريس (ل.)] لفايزة ماجدة لحلو 11521 حصة من الحصص المملوكة له بالشركة وهو محتجز، حسب ادعاء المستأنف عليها ، بمنزل السيد [كريم (ل.م.)] علما أن تفويت الحصص هو عقد يتطلب حضور طرفي العقد بمجلس العقد وتوقيع الطرفين ومن الواضح أن مزاعم المستأنف عليها غير مثبتة بأية حجة الشيء الذي يثبت أنها لا تتوفر على الصفة قبل وفاة [إدريس (ل.)] لمناقشة أو منازعة الشركة بأي لكونها لم تكن تمتلك أي نصيب برأسمال الشركة العارضة لكون أن مناقشة تتعلق بالشركة ، كشخص معنوي، مخول فقط للشركاء برأسمالها دون غيرهم إضافة إلى ذلك فإن محض الجمعية العمومية المحتج به من طرفه باطل لكونه لا يحمل تاريخ وساعة انعقاد الجمعية كما سيتضح للمحكمة في المناقشة أدناه وأن الصفة من النظام العام تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها لتعلقها بالنظام العام وفي هذا الصدد ينص الفصل 1 من ق.م.م. على ما يلي " لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة، والأهلية والمصلحة، لإثبات حقوقه وتثير المحكمة تلقائيا انعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو الإذن بالتقاضي إن كان ضروريا وتنذر الطرف بتصحيح المسطرة داخل أجل تحدده إذا تم تصحيح المسطرة اعتبرت الدعوى كأنها أقيمت بصفة صحيحة وإلا صرحت المحكمة بعدم قبول الدعوى " وحول عدم جدية الدفع المتعلق بصحة محضر الجمعية العمومية الاستثنائية المحتج به طرف السيدة [فايزة ماجدة (ل.)] تزعم السيدة [فايزة ماجدة (ل.)] من خلال وثيقة أطلق عليها محضر جمعية عمومية استثنائية غير محدد التاريخ ولا تتوفر على مقومات محضر الجمعية العمومية، أن رأسمال الشركة موزع بين شركاء ومن ضمنهم شركة [ب.ه.] مدعية أنه محضر صحيح لكن هذا الادعاء غير مبني على أي أساس قانوني أو واقعي سليم وأن ادعاءها تدحض مجموعة من الوقائع ومن ضمنها أن جميع الوثائق القانونية للشركة العارضة تدحض مزاعمهم وادعاءاتهم الواهية وتثبت كون شركة [ب.ه.] لم تكن شريكة برأسمال العارضة بأدنى نصيب مما يؤكد أن المحضر المذكور باطل ومعيب و البطلان والعدم سواء لا ينتجان أي أثر قانوني وأن السيدة [فايزة ماجدة (ل.)] لم تدل و لن تستطيع ذلك هي و لا شركة [B.] أنجزت ذلك المحضر بما يفيد أن شركة [ب.ه.] كانت مالكة ل 16.906 أنصبة من رأسمال الشركة العارضة وباطلاع المحكمة على السجل التجاري ستلاحظ أنه لا يوجد ما يدعم مزاعم المستأنفة عليها الأولى كما أنه لا يمكن الأخذ بمحضر جمعية عمومية لا يحمل تاريخ و ساعة انعقادها و في غياب ورقة الحضور و استدعاء جميع الشركاء لتلك الجمعية العمومية وأن المشرع أكد على ضرورة أن تتضمن الدعوة الإشارة إلى جدول الأعمال مع تحرير مواضيعه بصورة تغني عن الالتجاء إلى وثائق أخرى، علما أن المستأنف عليها لم ولن تستطيع الإدلاء بما يفيد توجيه الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية فبالأحرى أن تتضمن الدعوة، الغير المتواجدة أصلا في الواقع الإشارة إلى جدول الأعمال وأن المشرع حدد الشخص الذ الذي ه الصفة في الدعوة إلى عقد الجمعية العمومية والتي يملكها في المقام الأول المسير القانوني، وفي نازلة الحال فإن المستأنف عليها لم تكن لها الصفة قبل وفاة [إدريس (ل.)] أي أنها لم تكن لا شريكة ولا مسيرا قانونيا ، وأن السيد [كريم مالك (ل.)] هو المسير القانوني وشريك بالشركة العارضة وبالتالي هو من يتوفر على الصفة في الدعوة إلى عقد الجمع العام وأن القضاء المغربي كرس كرس التوجه القائل بأن الدعوة إلى الجمعية العمومية توجه طرف المسير القانوني للشركة ، إذ جاء في قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2012/04/17 عدد 2012/165 ، الملف 2011/940 منشور بكتاب منازع الشركاء في الشركات التجارية من خلال العمل القضائي المغربي" للدكتور مصطفى بونجة و الدكتورة نهال اللوح الصفحة 149-150-11 مرفق) (12) ما يلي : بمقتضى المادة 71 من قانون رقم 5.96 المتعلق بالشركات ذات المسؤولية المحدودة فان دعوة الشركاء لحضور الجمعيات العامة توجه إما من طرف المسير أو من طرف مراقب أو مراقبي الحسابات إن وجدوا أو بطلب من رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات لتعيين وكيل يكلف بالدعوة لانعقاد الجمعية العامة وأنه يمكن لكل شريك، الذي يكون قد تقدم بطلب عقد الجمعية العمومية إلى المسير القانوني للشركة ، وبقيت دون جدوى أن يتقدم بطلب إلى رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات من أجل تعيين وكيل يكلف بالدعوى لانعقادها، وتأسيسا على ذلك فإن المستأنف عليها الأولى لم تكن لها الصفة قبل وفاة [إدريس (ل.)] أي أنها لم تكن شريكة في رأسمال الشركة العارضة ومن تم لا يحق لها تقديم أي طلب إلى المسير القانوني حتى يمكن تفعيل المقتضى المتعلق بتوجيه طلب إلى رئيس المحكمة وينبغي تذكير المستانف عليها أن عقد الجمعية العمومية عادية أو استثدانية للشركة ذات المسؤولية المحدودة تتطلب أولا وقبل كل شيء وتحت طائلة البطلان توجيه الدعوة إلى جميع الشركاء قبل العقاد الجمعية العمومية ب 15 يوما على الأقل برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل تتضمن وجوبا جدول الأعمال وتاريخ وساعة انعقاد تلك الجمعية العمومية وذلك عملا بمقتضيات المادة 71 من القانون 5/96 المتعلق بالشركات ذات المسؤولية المحدودة و التضامن وأن المشرع أوجب أن توجه الدعوة لعقد جمعية عمومية استثنائية أو عادية قبل 15 أيام من تاريخ انعقادها ولك عن طريق البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل، وأنه في نازلة الحال لم تستطع المستأنف عليها الإدلاء بما يفيد توجيه الدعوة لجميع الشركاء بخصوص محضر الجمعية العمومية المطعون فيه في نازلة الحال وأن المشرع أكد على ضرورة أن تتضمن الدعوة الإشارة إلى جدول الأعمال مع تحرير مواضيعه بصورة تغني عن الالتجاء إلى وثائق أخرى، علما أن المستأنف عليها لم ولن تستطيع الإدلاء بما يفيد توجيه الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية فبالأحرى أن تتضمن الدعوة الغير المتواجدة أصلا في الواقع الإشارة إلى جدول الأعمال وأن المشرع حدد الشخص الذي له الصفة في الدعوة إلى عقد الجمعية العمومية والتي يملكها في المقام الأول المسير القانوني، وفي نازلة الحال فإن المستانف عليها لم تكن لها الصفة قبل وفاة [إدريس (ل.)] أي أنها لم تكن لا شريكة ولا مسيرا قانونيا ، وأن السيد [كريم مالك (ل.)] هو المسير القانوني وشريك بالشركة العارضة وبالتالي هو من يتوفر على الصفة في الدعوة إلى عقد الجمع العام وأن القضاء المغربي كرس التوجه القائل بأن الدعوة إلى الجمعية العمومية توجه من طرف المسير القانوني للشركة وتأسيسا على ما سبق بيانه أن محضر الجمعية العمومية المطعون فيه ، و المحتج به من طرف المستأنف عليها الأولى، تم إنجازه خلافا للمقتضيات القانونية وتم استعماله رغم أنه مخالف الحقيقة وهو ما يتعين القول ببطلانه، على اعتبار أنه يتعلق بوثيقة أنجزت من طرف المستأنف عليهما تتضمن وقائع مزورة ولا زال المستأنف عليها تتمسك بها وحول عدم جدية الدفع المتعلق بصحة تفويت 11.521 أنصبة لفائدة [فايزة ماجدة (ل.)] المسجل بتاريخ 2019/05/30 تزعم المستأنف عليها الأولى "السيدة [فايزة ماجدة (ل.)] أنها مساهمة في رأسمال [شركة م.م.ب.ب.] بمقتضى عقد تفويت الحصص مسجل جل بتاريخ 2019/05/30 والذي بمقتضاه فوت لها المرحوم [إدريس (ل.)] 11.521 حصة ، وأن هذا التفويت صحيح مدعية أن الفقرة الأولى من الفصل 11 من النظام الأساسي للشركة تجيز تفويت الحصص بين الأزواج والأبناء إلى الدرجة الثانية بحرية ذلك أن المستأنف عليها تناست أنه لئن كان العقد هو شريعة المتعاقدين فإن تطبيق هذه القاعدة رهين بقيام العقد صحيحا شكلا ومضمونا لقد ادعت المستأنف عليها الأولى أنه تمت المصادقة على عقد التفويت في الجمع العام الاستثنائي المطعون فيه في نازلة الحال ، علما أن هذا المحضر في حد ذاته باطل لكونه لا يتوفر على مقومات المحضر بما فيها تاريخ و توقيت عقد الجمع العام و كذا استدعاء جميع الشركاء إليه قبل 15 يوما على الأقل، علما أن الدعوة إلى عقد الجمع العام مخولة للمسير القانوني أو لمراقب الحسابات وأن المستأنف عليها الأولى ليست لها الصفة في عقد الجمع العام وينبغي تذكير المستانف عليها الأولى، وعلاوة على بطلان المطعون فيه، فإنه لم يتم إنجاز النظام التأسيسي للشركة بعد التعديل و بوضوح عدم وجود تقويت أصلا وعدم وجود محضر جمعية عمومية، وأن النظام التأسيسي للشركة بعد التعديل إن كان له وجود، فإنه ينبغي أن يوقعه جميع الشركاء والحال أن الجميع العام الباطل انعقد دون استدعاء جميع الشركاء بما فيهم السيد [كريم مالك (ل.)] المالك ل 20 حصة و السيد [S. (Z.)]" المالك ل 72 حصة وكذا شركة [S.P.T.] المالكة ل 120 حصة أي أنه لم توجه لهم الدعوة وفقا لمقتضيات المادة 71 من القانون المتعلق بالشركات ذات المسؤولية المحدودة وأن المستأنف عليها الأولى تتناقض في دفوعها في تدعي أن [كريم (ل.م.)] كان يحتجز والده و لم يسمح لها بزيارته وتارة تدعي أن والدها فوت لها حصصا فكيف إذن أنجز هذا التفويت إذا كان محتجزا على حد زعمها ، علما أن أي عقد يتطلب ور الطرفي بمجلس العقد وينبغي التذكير أنه بمقارنة تاريخ إجراء المعاينة بناء على طلب [فايزة (ل.)] فإنها كانت بتاريخ 2020/12/02 مرفق 20 مكرر على كون السيد [مالك (ل.)] قد منع أخته من زيارة والدها وكذا تاريخ التفويت المنحز لفائدتها سنة 2019 فإنه يثار التساؤل كيف تم نقله من منزل محتجز فيه لمام آخر ليفوت لها الحصص وأن المستأنف عليها الأولى لم تحدد على وجه التحديد التحديد الفترة المزعوم احتجاز [إدريس (ل.)] من طرف [كريم (ل.)] وترك الأمر عاما و يحيط الغموض و اللبس به و الحال أن المستأنف عليها ملزمة بأن تثبت كون الهالك [إدريس (ل.)] كان محتجزا من قبل ابنه [كريم (ل.)] مع تحديد الفترة المتعلق بالاحتجاز المزعوم إن كان له وجود فعلا وأمام هذا الوضع و لكون التفويت المزعوم بني على محضر باطل فهو أيضا باطل لأن ما بني على باطل فهو باطل وينبغي تذكير المستأنف عليها أن استدلالها بالفصل 425 من ق.ل. ع لا يفيدها في شيء، على اعتبار أن النص المحتج به لا ينطبق على نازلة الحال لكونه نص عام يتعلق بحجية الورقة العرفية، في حين فإن نازلة الحال تتعلق بنزاع يخص الشركات ذات المسؤولية المحدودة وكيفية انعقاد الجمع العام ولا سيما مقتضيات المادتين 71 و 73 من القانون 96/5 المتعلق بالشركات ذات المسؤولية المحدودة كما ستلاحظ المحكمة أن التفويت المزعوم، إن كان له وجود فعلا، فهو لم يتم شهره بالسجل التجاري كما هو ثابت من خلال الوثيقة المسماة DETAILLEE والتي توضح أن المستأنف عليه h لم تقم بإشهار إلا محضر الجمع العام الباطل ولم تودع عقد التفويت المزعوم وكذا النظام التأسيسي بعد التعديل مما يفيد أيضا عدم وجود النظام التأسيسي بعد التعديل وحول عدم جدوى إقحام شركة [شركة ب.ه.] كشريك برأسمال الشركة فإن السيدة [فايزة ماجدة (ل.)] ما فتئت تدعي عي من خلال وثيقة أطلق عليها محضر جمعية عمومية استثنائية للشركاء بتاريخ غير محدد أن رأسمال الشركة موزع بين شركاء ومن ضمنهم شركة [ب.ه.] لكن المحضر المطعون فيه تضمن واقعة غير موجودة في الواقع و ذلك بتدوين كون شركة [ب.ه.] تملك 16.906 أنصبة برأسمال الشركة وبالتالي فإن هذه الواقعة مزورة والجدير بالذكر فإن المادة 6 من القانون الأساسي للشركة المؤرخ في 2018/12/18 ويتضح إذن و من خلال المادة المذكورة أعلاه، ونظرا لكون النظام الأساسي عقد والعقد شريعة المتعاقدين، فإن شركة [شركة ب.ه.] لم تكن، بتاريخ انعقاد الجمع العام المطعون فيه حاليا، تملك أى حصة برأسمال الشركة العارضة وأنه من الثابت من خلال جميع الوثائق القانونية للشركة العارضة أنه لم يسبق لشركة [ب.ه.] أن كانت شريكة برأسمال العارضة بأدنى نصيب مما يجعل من المحضر المذكور و العدم سواء مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية ولم و لن تفلح السيدة [فايزة ماجدة (ل.)] أو غيرها بما في ذلك شركة [B.] التي أنجزت ذلك المحضر بالإدلاء بما يفيد أن شركة [ب.ه.] كانت مالكة ل 16.906 أنصبة من رأسمال الشركة العارضة وأنه بالرجوع إلى السجل التجاري لن تعتر المحكمة على ما يدعم المزاعم الواهية للمستأنف عليهما معا وينبغي تذكير المستأنف عليهما أن شركة [شركة ب.ه.] ليست شخصا ذاتيا وليست من الأقارب حتى يمكن تطبيق الفصل 11 من النظام الأساسي بل لا بده تفويت لها من طرف الشركاء المالكين لثلاثة أرباع من رأسمال الشركة وذلك عملا بمقتضيات من المصادقة على أي المادة 58 من القانون رقم 5.96 المتعلق بشركة ذات مسؤولية محدودة التي تنص في فقرتها الأولى على أنه " لا يمكن تفويت أنصبة الشركة للأغيار إلا برضى أغلبية الشركاء الممثلين على الأقل لثلاثة أرباع أنصبة الشركة "، وهي الشروط المنتفية في نازلة الحال ناهيك على عدم توفر المحضر المطعون فيه على مقومات وشروط المحضر ولم و لن تفلح السيدة [فايزة ماجدة (ل.)] أو غيرها بما في ذلك شركة [B.] التي أنجزت ذلك المحضر بالإدلاء بما يفيد أن شركة [ب.ه.] كانت مالكة ل 16.906 أنصبة من رأسمال الشركة العارضة وأنه بالرجوع إلى السجل التجاري لن تعثر المحكمة على ما يدعم المزاعم الواهية للمستأنف عليها وأنه فور ملاحظة هذا الوضع من طرف السيد [جون لوي (د.)] وجه هذا الأخير مراسلة إلى مصلحة السجل التجاري بالدار البيضاء و كذا إلى السيد رئيس كتابة الضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء وأنه فور ذلك و لما اتضح لمصلحة السجل التجاري بالدار البيضاء و للسيد رئيس مصلحة كتابة الضبط بمحكمة التجارية بالدار البيضاء التسجيل الخاطئ للمحضر المذكور و الذي لا يحمل التاريخ عقد جمعية عمومية مزعومة قامت هذه المصالح بالتشطيب التلقائي على ذلك المحضر بالسجل التجاري حسب ما هو وارد في القائمة المفصلة للوضعية القانونية للشركة وأنه لا يخفى على الطرف المستأنف عليه بما فيها شركة [B.] في شخص مسيرها القانوني [سعيد (ف.)]، أنه لا يمكن الاعتماد على محضر جمعية عمومية لا يحمل تاريخ و ساعة انعقادها وفي غياب ورقة الحضور و استدعاء جميع الشركاء لتلك الجمعية العمومية وحول عدم جدية الدفع المتعلق بتعليل الحكم المستأنف تزعم المستأنف عليها الأولى أنه نظرا لتعذر تطبيق مسطرة الزور الفرعي وكون الشهادة عن [إدريس (ل.)]، التي تؤكد أنه لم يفوت الحصص المطعون فيها، ناقصة مدعية مرة أخرى أن عقد التفويت المطعون فيه حاليا صحيح مقحمة شركة [شركة ب.ه.] في رأسمال الشركة العارضة ، زاعمة هذه الشركة مالكة ل 16906 حصة بموجب عقد التفويت المؤرخ في 2016/02/25 وتمت المصادقة عليه في محضر الجمع العام الاستثنائي بتاريخ 2016/02/25 لكن هذه المزاعم ليس لها أي أساس واقعي أو قانوني سليم، على اعتبار أن المستأنف عليها الأولى أثارت هذا الدفع دون بما يفيد أنه تم تقييد عقد تفويت السيد [جون لوي (د.)] أنصبته لشركة "هولدينغ بارينا" سنة 2016 بالسجل التجاري طبقا لمقتضيات المادة 61 من مدونة التجارة التي تنص في فقرتها الأولى على أنه : "لا" يحتج تجاه الغير إلا بالوقائع والتصرفات المقيدة بصفة صحيحة بالسجل التجاري" مما يثبت كذلك عدم التفويت المزعوم لأنصبة السيد [جون لوي (د.)] لفائدة شركة "هولدينغ بارينا"، العقد المؤرخ في 2016/06/25 والذي لم يتم الإدلاء بأصله وبالوثائق الأخرى المتعلقة به، ستلاحظ المحكمة انعدام ذلك التفويت من خلال ما تمت مناقشته وكذلك من خلال الدعوة الموجهة من طرف المسير القانونى آنذاك لشركة ب برينا قصد الحضور للجمعية العمومية المقرر عرضها بتاريخ 2016/06/30 أي بعد مرور أكثر من أربعة أشهر على التفويت المزعوم وإن دل ذلك على شيء فإنما يدل على عدم وجود أي تفويت أصلا مزعوم من طرف المستأنف عليها الأولى فضلا عن ذلك فإن المستأنف عليها لا تنكر صحة الشهادة الصادرة عن المرحوم [إدريس (ل.)] والتي تؤكد أنه لم يقم بتفويت أي حصة لابنته " [فايزة ماجدة (ل.)] " وهو ما أشارت إليه هذه مذكرتها الجوابية المدلى بها لجلسة 2023/05/30 والتي جاء في صفحتها 4 ما يلي: الأخيرة في "حيث لئن كان يتبين من الشهادة الصادرة عن المرحوم [إdريس (ل.)] المصادق على صحة توقيعها في 2018/05/09 بأنه لم يقم ببيع الحصص موضوع الطعن وأن المستأنف عليها تقر بصحة الشهادة الصادرة عن الهالك [إدريس (ل.)] بأنه لم يفوت الأنصبة المزعومة من طرف المستأنف عليها، مما يجعل عقد التفويت المتمسك به من طرفها غير صحيح وما بني على باطل فهو باطل وستلاحظ المحكمة أن الحكم المستأنف لم يعلل تعليلا كافيا وسليما وذلك حينما لم يفعل مسطرة الزور الفرعي وذلك بعد صدور حكم تمهيدي بإجراء بحث وعدم استدعاء أطراف الخصومة بما فيهم شركة [شركة ب.ه.] حتى المحكمة على حقيقة ما إذا كانت هذه الشركة حاضرة أو غير حاضرة بالجمع العام ذلك أنه ينبغي تذكير المستأنف عليها الأولى أن الطرف الذي تقدم بطلب الزور الفرعي، خلال المرحلة الابتدائية، هو [شركة م.م.ب.ب.] في شخص مسيرها القانوني، كما هو ثابت من خلال التوكيل الخاص الصادر عن المسير القانوني [كريم (ل.م.)] باسم الشركة وليس [إدريس (ل.)] حتى تتمسك محكمة الدرجة الأولى بموقفها بضرورة حضور المسمى "[إدريس (ل.)]" ومن تم فإن محكمة الدرجة الأولى كان عليها أن تتقيد وتستمع لها في شخص مسيرها القانوني في حدود الطلب وتستدعي حدود الطلب وتستدعي الشركة العارضة ناهيك على أنه و نظرا لكون الأمر يتعلق بوقائع خطيرة جدا، فإن العارضة تؤكد أنها لم تبلغ بأي مشروع تفويت للحصص لفائدة شركة [ب.ه.] وذلك وفقا لما ينص عليه القانون، علما أن المستأنف عليهما اعتمدا أثناء على النظام التأسيسي المؤرخ في 2018/12/18 والذي لا يشير في الأصل لشركة [شركة ب.ه.] ومن تم فإن هذه النقطة من الأهمية بمكان ولا يمكن مناقشة الملف برمته دون مناقشة هذه النقطة بالذات، والحال أن مثل هذه التفويتات المنجزة لفائدة الغير، خصوصا وأن شركة [شركة ب.ه.] هي أجنبية، فإنه لا بد من تبليغ مشروع التفويت إلى الشركة والشركاء الشيء المنتفي في دعوى نازلة الحال وتأسيسا على كون عقد تفويت الحصص لشركة [ب.ه.] باطل فإن التفويت لفائدة [فايزة ماجدة (ل.)] باطل أيضا لكونه بني على الحصص المزعومة تفويتها أيضا لبارينا هولدينغ والجدير بالذكر أن المستأنف عليها الثانية المستأنف عليها الثانية "شركة "[B.]" في شخص مسيرها القانوني السيد [سعيد (ف.)] و التي أنجزت المحضر المطعون فيه فهي شركة مختصة في أشغال المحاسبة والاستشارة القانونية والجبائية وبالتالي فهي تقع على عاتقها التزاما قانونيا يتمثل في التأكد من صحة الوثائق قبل إنجاز محضر ما، خصوصا وأن مسيرها القانوني هو خبير محاسب وليس محاسبا عاديا. ومن تم فإنه يخضع للقانون للأساسي لشركة [B.] الذي يحد نشاطها إضافة إلى خضوعه للمقتضيات التشريعية المعمول بها في مجال الخبرة المحاسبية وفي هذا الصدد تنص المادة 1 من القانون رقم 89/15 المتعلق بتنظيم مهنة الخبرة المحاسبية وإنشاء هيئة الخبراء المحاسبين على ما يلي "الخبير المحاسب هو من تكون مهنته الاعتيادية مراجعة وتقدير وتنظيم محاسبات المنشآت والهيئات التي لا يرتبط معها بعقد عمل، وله وحده أهلية إثبات صحة وصدق الموازنات وحسابات النتائج والقوائم المحاسبية والمالية تسليم أي نوع من أنواع الشهادات التي تتضمن إبداء رأيه في حساب أو عدة حسابات لمختلف المنشآت والهيئات القيام بمهمة مراقب حسابات الشركات وإبداء المشورة والرأي وإنجاز الأعمال ذات الطابع القانوني والضريبي والاقتصادي والمالي والتنظيمي التي تتعلق بنشاط المنشئات والهيئات كما تنص المادة 13 من نفس القانون على ما يلي: يتحمل الخبراء المحاسبون في جميع الحالات مسؤولية الأعمال التي ينجزونها كيفما كانت طريقة مزاولتهم للخبرة المحاسبية ويجب عليهم أن يتقيدوا بالأحكام التشريعية والتنظيمية التي تتعلق بمزاولة مهنة الخبرة المحاسبية وأن يراعوا مقتضيات الأنظمة الداخلية لهيئة الخبراء المحاسبين" وإذا ما اعتبر، خلافا للحقيقة، محاسبا معتمدا فإنه يخضع للقانون المنظم رقم 127/12 المتعلق بتنظيم محاسب معتمد وبإحداث المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين والتي تنص المادة 1 منه على ما يلي : المحاسب المعتمد هو من تكون مهنته الاعتيادية مسك محاسبات المقاولات والهيئات التي تلجأ إلى خدماته والتي لا يرتبط معها بعقد عمل وتجميع تلك الحسابات وفتحها وحصرها وتتبعها وتصحيحها يمكن للمحاسب المعتمد أن يقوم كذلك بما يلي '' تحليل النظم المحاسبية وتنظيمها وفتح المحاسبات ومسكها وتقويمها ومركزتها وتتبعها وحصرها وإبداء المشورة والقيام بالأعمال ذات الطابع القانوني والضريبي والاقتصادي والمالي والتنظيمي والمتعلقة بنشاط المقاولات والهيئات" ويتضح من خلال المادة المذكورة أن الخبير المحاسب له التزامات محددة في إطار مهامه، فلئن كان مخول له إبداء المشورة والقيام بالأعمال ذات الطابع القانوني فإن هذه المشورة في نازلة الحال تتطلب منه أن يقدم المشورة إلى المستأنف عليها الأولى بأنه يتعين الإدلاء بالوثائق القانونية المتعلقة بشركة [شركة ب.ه.] ولا سيما المثبتة ، إن كان لها وجود فعلا، لتملكها حصصا في الشركة العارضة وأن هذا الالتزام القانوني القاضي بتقديم النصح والمشورة الصادقة تجد أيضا سندها في الشريعة الإسلامية بأن يكون أي شخص، الخبير المحاسب في نازلة الحال على سبيل المثال، صادقا في كل شيء وذلك من منطلق أن الخبير المحاسب يتحمل على عاتقه أمانة كبرى وينبغي المحافظة عليها وذلك مصداقا لقوله عز وجل إذ جاء في القرآن الكريم ما يلي : : "إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض فأبين أن يحملنها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا" وكذا الصدق الذي يعتبر من أهم الصفات التي ينبغي أن يتحلى بها الإنسان وهو ما أشار إليه القرآن الكريم في الآية التالية "يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين '' فضلا عن ذلك فإن تقديم الخبير المحاسب للمشورة أو الاستشارة القانونية تفرض عليه أولا وقبل كل أن يكون محيطا بالواقعة موضوع الاستشارة بما فيها وثائقها المتعلقة بها ودراستها دراسة معمقة وإعطاء الرأي القانوني بشأنها رأيا ينبني على النصح والإرشاد كما هو الشأن بالنسبة للطبيب الذي لا يمكنه أن يعطي للمريض وصفة طبية إلا بعد فحصه فحصا طبيا دقيقا بكل الوسائل المادية المتعلق بممارسة الطب وان محكمة الدرجة الأولى لم تصادف ال حينما لم تفعل مسطرة الزور الفرعي وأن العمل القضائي المغربي قد كرس التوجه القائل بإلزام المحكمة بإعمال مسطرة الزور الفرعي، إذ جاء في قرار صادر عن محكمة النقض بتاريخ 2022/02/17 تحت عدد 119 في الملف التجاري عدد 2019/2/3/2023 ما يلي محضر المفوض القضائي - الطعن بالزور الفرعي أثره على الفصل في الدعوى. طبقا للفصل 92 من قانون المسطرة المدنية من قانون المسطرة المدنية فإنه يمكن للقاضي أن يصرف النظر عن الطعن بالزور الفرعي إذا رأى أن الفصل في الدعوى لا يتوقف على المطعون فيه، أما إذا اعتمده في الدعوى فإنه يتعين عليه إجراء مسطرة الزور الفرعي المبينة في الفصل المذكور وجاء في قرار لمحكمة النقض مؤرخ في 2022/01/25 تحت عدد 81 في الملف الاجتماعي عدد 2020/1/5/801 ما يلي "... طبقا لمقتضيات الفصل 92 من ق.م.م فإن صرف المحكمة النظر عن مسطرة الزور الفرعي يكون مشروطا في حالة واحدة نص عليها القانون وهي أن الفصل في الدعوى لا يتوقف على المستند المطعون فيه بالزور والبين أن الفصل في الدعوى كان متوقفا على المستند المطعون فيه بالزور الفرعي، وهو المحضر المنجز من طرف بواسطة مفوض قضائي المدلى به من طرف المطلوب في النقضوأنه كان يجب على محكمة مصدرة القرار المطعون فيه، مادام البت في القضية متوقفا على السند المطعون فيه بالزور أن تطبق مسطرة الزور الفرعي المنصوص عليها في الفصل 92 وما يليه من ق.م.m، وليس استبعاده بضرورة تطبيق الزقر الجنائي، و المحكمة لما نحت خلال ذلك تكون قد خرقت مقتضيات الفصول 91 و 92 و 93 من قانون المسطرة المدنية وجاء قرارها منعدم التعليل الموجب لنقضه مما يجعل الحكم المستأنف غير مصادف الصواب فيما قضى به ولما لم يفعل مسطرة الزور الفرعي ، ملتمسة التصريح برد جميع دفوع المستأنف عليها الأولى لعدم جديتها والحكم تبعا لذلك وفق استئناف العارضة و ذلك بالتصريح بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي أساسيا الحكم بإبطال محضر الجمعية العمومية للشركة العارضة موضوع الطعن الحالي و المنجز من طرف السيدة [فايزة ماجدة "(ل.)"] وشركة [B."] في شخص مسيرها القانوني مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية واحتياطيا الحكم تمهيديا بإجراء بحث بين الأطراف أو خبرة تعهد لخبير أو عدة خبراء وذلك من أجل القول هل سبق لشركة [شركة ب.ه.] أن كانت لها بشكل قانوني و واقعي، أنصبة برأسمال الشركة العارضة وهل توفرت جميع الإجراءات القانونية لعقد الجمعية العمومية الاستثنائية المطعون فيه والحكم بتفعيل مسطرة الزور الفرعي المثارة ابتدائيا وحفظ حق العارضة في التعقيب بعد البحث أو الخبرة وتحميل المستأنف عليهما الصائر.مرفقة بوثائق .
و بناء على إدلاء المستأنف عليها بمذكرة بواسطة نائبها بجلسة 04/07/2023 التي جاء فيها فيما يتعلق بالرد على مذكرة التعقيب التي تقدمت بها [شركة م.م.ب.ب.] فبرجوع المحكمة الى مذكرة التعقيب المدلى بها من طرف المستأنفة ستقف على أنها تتضمن دفوع لا ترتكز على أساس ولا زالت تجتر سابق دفوعها ولم تأتي فيها بأي جديد وأن المستأنفة عجزت عن دحض دفوع العارضة الجدية وأن العارضة وتفاديا منها لإتقال كاهل المحكمة بإعادة مناقشة دفوع سبق الرد عليها، فإنه لا يسعها في هذا الاطار سوى تأكيد دفوعها المسطرة بمحرراتها السابقة وفيما يخص الرد على مقال التدخل الارادي مع الطعن بالزور الفرعي الذي تقدمت به شركة [ب.ه.] فالمعطى الأول : حرق الفصل الأول والفصل 111 من قانون المسطرة المدنية حيث جاء في الفصل الأول من ق.م. م ما يلي: " لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة والأهلية والمصلحة، لإثبات حقوقه تثير المحكمة تلقائيا انعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو الإذن بالتقاضي إن كان ضروريا وتنذر الطرف بتصحيح المسطرة داخل أجل تحدده إذا تم تصحيح المسطرة اعتبرت الدعوى كأنها أقيمت بصفة صحيحة. وإلا صرحت المحكمة بعدم قبول الدعوى كما جاء في الفصل 111 من نفس القانون ما يلي" يقبل التدخل الارادي ممن لهم مصلحة في النزاع المطروح" وأن الممثل القانوني لشركة [ب.ه.] هو المرحوم [ادريس (ل.)] وبعد وفاته حل محله ورثته وأن السيد [كريم مالك (ل.)] الذي تقدم بالطلب الحالي زاعما أنه الممثل القانوني لشركة [ب.ه.] ليس بالملف ما يفيد أنه المسير الوحيد للشركة أو أنه يمتلك ثلاثة أرباع أنصبة الشركة حتى يمنح لنفسه الحق في تمثيل الشركة هذا من جهة ومن جهة ثانية فبرجوع المحكمة الى مقال التدخل الارادي في الدعوى مع الطعن بالزور الفرعي ستقف على أن الطاعنة لا مصلحة لها في الدعوى الحالية، ذلك أنها تحاول الغاء واقعة إيجابية بواقعة سلبية لا تكتسب معها أي حق سوى الحاق خسارة مادية بدمتها المالية وذلك خدمة للسيد [كريم مالك (ل.)] الذي هو في حقيقة الأمر من تقدم بهذا الطلب ومعه الطعن بالزور الفرعي وأن حقوق الطاعنة لم يلحقها أي ضرر باعتبارها مالكة ل 16906 حصة من الرأسمال الاجتماعي ل[شركة م.م.ب.ب.] حسب عقد التفويت ومحضر الجمع العام الاستثنائي الذي صادق على عقد التفويت والمدلى بهما رفقة المذكرة الجوابية للعارضة بجلسة 2023/05/30 وان الشركة المتدخلة اراديا في الدعوى أدت للسيد [جون لوي (د.)] مقابل تفويت الحصص وأنها كانت حاضرة في محضر الجمع العام الاستثنائي المصادق على صحة توقيعه في 2019/06/03 بواسطة ممثلها القانوني المرحوم [ادريس (ل.)] وأن من شروط التدخل الارادي في الدعوى أن يكون للمتدخل الحق في استعمال التعرض الغير الخارج عن الخصومة حسب مقتضيات الفصل 144 وأن من شروط قبول التعرض الغير الخارج عن الخصومة حسب مقتضيات الفصل 303 من ق.م.م أن تكون هناك مصلحة حقيقية وأن الشخص لا يمكنه التعرض إلا إذا كان الحكم القضائي يمس حقوقه، ولا شك أن المساس بحقوق الأشخاص هو عين المصلحةوفي هذا الاطار جاء في قرار صادر عن محكمة النقض ما يلي : " مناط الطعن بالتعرض الغير الخارج عن الخصومة هو الضرر الذي يصيب الغير الذي لم يكن طرفا في القرار المتعرض عليه ولم يتمكن من الدفاع عن مصالحه قرار عدد 278 صادر بتاريخ 11/2/24 في الملف عدد 10/1017 منشور بمجلة قضاء محكمة النقض عدد 74 ص 200 وما يليها ثم جاء في قرار آخر ما يلي: " والمحكمة من جهة تراجعت عن قرارها المتعرض عليه دون أن تبحث في شرط مساس الحكم بحقوق المتعرضين وأن تبرز في قرارها الضرر الذي لحقهم بمقتضاه، ثم ترتب على ما ثبت لها أثره القانوني كما ذكر سابقا يجعل قرارها فاسد التعليل وهو بمثابة انعدامه وخارقا للفصل 303 من ق.م. م " قرار صادر عن محكمة النقض بتاريخ 14/06/17 تحت عدد 478 في الملف الشرعي عدد 13/1/2/759 منشور بنشرة قرارات محكمة النقض غرفة الأحوال الشخصية والميراث عدد 16 ص 145 وما يليها وأمام عدم مساس الحكم المستأنف بحقوق المتدخلة إراديا شركة [ب.ه.] فإن مصلحتها منتفية في الدعوى الحالية مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الطلب ومعه الطعن بالزور الفرعي فالمعطى الثاني: عدم ارتباط موضوع مقال التدخل الارادي مع الطعن بالزور الفرعي و موضوع لطلبه الأصلي وبرجوع المحكمة الى موضع المقال الافتتاحي للدعوى ستقف على أنه يتعلق ببطلان عقد تفويت 11521 حصة من الحصص المملوكة للسيد [ادريس (ل.)] في شركة M.P. للعارضة ومحضر الجمع العام الاستثنائي المصادق على صحة توقيعه في 2019/06/03 والحال أن موضوع مقال التدخل الارادي مع الطعن بالزور الفرعي هو بطلان التفويت المؤرخ في 2016/02/25 وبطلان محضر الجمع العام المؤرخ في 2016/02/25 والطعن بالزور الفرعي في محضر الجمع العام المؤرخ في 2016/02/25 وان التدخل الهجومي لا يقبل إلا إذا كان مرتبطا بالطلب الأصلي، ويتوجب عند اختلاف موضوع طلب التدخل عن الطلب الأصلي أن يتقدم المتدخل بطلب مستقل أمام المحكمة للمطالبة بحقوقه لأن من شأن قبول هذا التدخل في الاستئناف أن يحرم الخصوم من درجة من درجات التقاضي ومن هنا يمكن القول إن حالة اختلاف الطلبين من حيث أساس كل منهما تنعدم معه ميزة الترابط والتلازم بينهما، وبالتالي فبمجرد ثبوت انعدام هذه العلاقة يكون الأمر كافيا للتصريح بعدم قبول الطلب وهو نفس ما قضت به محكمة الاستئناف التجارية بمراكش في قرارها عدد 76 الصادر بتاريخ 2012/10/01 في إطار الملف عدد 2011/5/1852 قرار مشار إليه في كتاب نوازل وحلول في المادة المدنية، المعهد العالي للقضاء، السنة 2017 الصفحة 64 وكذلك هو ما قضت به محكمة النقض في قرارها عدد 40 إذ جاء فيه ما يلي " لا يقبل طلب التدخل الاختصامي أو الهجومي إلا إذا كان مرتبطا بالطلب الأصلي" قرار صادر بتاريخ 12/1/12 في الملف عدد 11/319 منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 139 ص 96 وما يليها الأمر الذي يتعين معه اتخاد قرار مماثل في الدعوى الحالية والتصريح بعدم قبول الطلب وبالتبعية الطعن بالزور الفرعي ، وبخصوص تقادم دعوى البطلان فإن دعوى المطالبة ببطلان عقد التفويت المؤرخ في 2016/02/25 وبطلان محضر الجمع العام المؤرخ في 2016/02/25 والطعن بالزور الفرعي في محضر الجمع العام المؤرخ في 2016/02/25. قد طالها التقادم الخماسي المنصوص عليه في المادة 68 من القانون المنظم للشركة ذات المسؤولية المحدودة، إذ أن الطاعنة لم تتقدم بالطلب الا بتاريخ 2023/06/12 أي بعد مرور أزيد من سبع سنوات على تاريخ انجاز العقد والمحضر المراد بطلانهما مما يتعين معه التصريح برفض الطلب للتقادم وبخصوص عدم ارتكاز الطلب على أساس فإن طلب التدخل الارادي في الدعوى مع الطعن بالزور الفرعي غير مؤسس من الناحية القانونية ذلك أن التفويت تم بطريقة قانونية وتم أداء مبلغ التفويت حسب ما تمت الإشارة اليه أعلاه. وحيث إن عقد التفويت ومحضر الجمع العام الاستثنائي مستوفيان لكافة الشروط الشكلية والموضوعية المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح برفض الطلب وبخصوص الاضرار بدائني المتدخلة اراديا في الدعوى فإن المتدخلة اراديا في الدعوى مدينة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بما قدره 1.360121,23 درهم وهذا الدين موضوع حجز تحفظي من طرف الصندوق المذكور على السجل التجاري لشركة [ب.ه.] وأن طلب بطلان عقد تفويت من شأنه المساس بحقوق الدائنين لكونه يهدف الى افقار الذمة المالية لشركة [ب.ه.] وبالتالي حرمان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من استيفاء دينه ، ملتمسة بخصوص المذكرة التعقيبية بتأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنفة الصائر وفيما يتعلق بطلب التدخل الارادي في الدعوى مع الطعن بالزور الفرعي أساسا بعدم قبول الطلب والطعن بالزور الفرعي شكلا واحتياطيا موضوعا التصريح برفض الطلب مع تحميل الطاعنة الصائر.
أرفقت ب: صورة من شيك أداء مبلغ تفويت الحصص.
و بناء على إدلاء شركة [B.] بمذكرة جواب بواسطة نائبها بجلسة 04/07/2023 التي جاء فيها أن المستأنفة تريد بأي وجه كان إقحام الشركة العارضة في موضوع هذه المحاضر وتحميلها المسؤولية في ذلك حسب قولها المدنية والجنائية ولم تكف لحظة من نعت مسير العارضة السيد [سعيد (ف.)] بالمزور والمدلس والمتواطئ. رغم أنه لا وجود لحكم نهائي الابتدائي قضى بعكس ذلك ومحكمة الاستئناف لم تقل كلمتها لحد الان وليس هناك حكما اخر رغم أنه لا وجود لحكم نهائي يقضي بذلك بل بالعكس الحكم نهائيا يثبت ادعاءات واتهامات المستأنفة وأنه يجب تذكير المستأنفة أن الأحكام والقرارات النهائية وحدها المخول لها بمؤاخذة الأشخاص باقتراف أفعال جرمية أو ثبوت مسؤوليتها المدنية أو الجنائية. وما عدا ذلك يعتبر من قبيل السب والقذف واللغو المجاني.. ويستلزم التعويض والمساءلة القانونية. وأن هذا التواطؤ وهذا التدليس الضخم الذي قام به السيد [سعيد (ف.)] كما يحلو للمستأنفة التأكيد عليه في كل مرة رغم أن الأمر يتعلق بشركة كشخص اعتباري التي هي شركة [B.] وليس [سعيد (ف.)]، فسعيد الفريشة هو مسير الشركة فقط وكما لا يخفى على المحكمة المسير هو شخص قار وقد يتغير في أي وقت وحين ويحل محله مسيرا اخرا وقد يتوفى وقد يستقيل كل حجة ولا أساس له لا واقعيا ولا قانونيا وحيث أن التفويت هذا هو أمر عادي جدا يقوم به أب لفائدة ابنته والذي حسب اعترافه اثناء حضوره إلى مكتب الشركة العارضة رفقة زوجته السيدة [نيكول ميشلين (ت.)] أراد بهذا التفويت حماية الشركة من الضياع ومن بيع أصلها التجاري وعقاراتها بالمزاد العلني، إذ كان بإمكانه تصفية حساباته مع ابنته عن طريق إمدادها بالمبلغ العالق بذمته اتجاهها لكنه فضل أن يكون ذلك عن طرق تفويت جزء صغير من أنصبة الشركة لفائدتها و منحها صفة الشركة لتكون لها سلطة الرقابة و الصدها لجميع التلاعبات التي قد تصدر من هنا و هناك وأن القول أن محضر الجمعية العمومية سجل من طرف السيد [سعيد (ف.)] بطريقة تدليسية و و العدم سواء لكون الجمعية عقدت بشريك واحد و المحضر لا يتضمن الساعة و اليوم و الشهر هو قول لا يستند على أي أساس واقعي أو قانوني سليم، و أن المحضر المتواجد بمصلحة السجل التجاري و الذي حسب ادعاء المستأنفة أنه لا يحمل اليوم و الشهر و الساعة فإن الأمر لا يحتاج كل هذا التضخيم إذ أن العارضة تعتمد خاتم التواريخ و ربما اغفلت وضعه ، لا أقل ولا أكثر ، و أن المهم و الأساسي في الموضوع هو الإعلان المنشور بالجريدة الرسمية الذي يحدد بكل دقة تاريخ الجمعية العمومية الاستثنائية و الذي هو 03 يونيو 2019 و نفس الأمر بالنسبة لجريدة الإعلانات القانونية .Le J.A.C Du MAROC كما أن المرحوم [ادريس (ل.)] كان وقت التفويت ووقت عقد الجمعية العمومية يملك 69125 حصة ركة وشركة [ب.ه.] تملك 16906 حصة، أي ما مجموعه 86031 من أصل 90469 حصة المكونة لرأسمال الشركة وبالتالي فالحاضرين يمثلان 85% من الرأسمال الاجتماعي للشركة وبالتالي لا مجال للحديث عن عدم حضور الشركاء في عميلة التفويت هاته وأزد على هذا أن هذ المفوت المسير الاب والذي هو السيد [ادريس (ل.)] الذي وافته المنية بتاريخ 2021/09/14 يأتي بعد كل هذا ليطعن في عقد التفويت الذي سبق أن وقعه لفائدة فلذة كبده ابنته؟! فلا المنطق ولا القانون يمكن أن يأمر بهذا وانتقلت المستأنفة إلى موضوع جلسة البحث والزور الفرعي معتمدة كعادتها على ادعاءات وأكاذيب بليدة، فالقول أن مسير شركة [B.] السيد [سعيد (ف.)] لم يحضر جلسة البحث هو قول كاذب وادعاء باطل إذ أن جلسة البحث اخرت لعدة مرات لحضور المدعي المرحوم [ادريس (ل.)] ولم يتخلف السيد [سعيد (ف.)] ولا مرة واحدة عن الحضور في الجلسة، وكان يحضر شخصيا ورفض توكيل شخص اخر بذلك رغم انه كان له الحق في ذلك ولكنه أصر على الحضور شخصيا، وأن من عن الحضور في الجلسة هو مدعي الزور الفرعي المرحوم [ادريس (ل.)] والذي بالمناسبة لم يكم على علم بهذه الدعوى ولم يسبق له أن تقدم بأي دعوى أو شكاية في حق ابنته بصفة قطعية بل أن أخاها الذي من المفروض ان يكون سندها في الحياة هو من أخرج هذا المسلسل من البداية ولا زال مستمرا في ذلك إلى يومنا هذا ، ملتمسة عدم القبول شكلا وموضوعا رد جميع دفوعات المستأنفة الواهية لعدم قانونيتها وعدم ارتكازها على منطق سليم وتأييد الحكم الابتدائي الصادر فيما قضى به جملة وتفصيلا وحفظ حق العارضة في الرجوع على المستأنفة بدعوى التعويض للضرر.
و بناء على إدلاء المستأنفة بمذكرة تعقيب مع مقال رام الى الطعن بالزور الفرعي بواسطة نائبها بجلسة 18/07/2023 التي جاء فيها حول انعدام صفة المستأنف عليها الأولى السيدة "[فايزة ماجدة (ل.)]" قبل وفاة [إدريس (ل.)] ما فتئت المستأنف عليها الأولى تدعي أنها تتوفر على الصفة لكون الهالك [إدريس (ل.)] قد فوت لها 11521 حصة من الحصص المملوكة له في [شركة م.م.ب.] بتاريخ 2018/08/17 و أنه تمت المصادقة عليه من خلال محضر الجمعية العمومية الاستثنائية بتاريخ 2019/06/03، لكن هذه المزاعم غير مرتكزة على أي أساس قانوني أو واقعي لكن ما ينبغي إثارته هو أن السيدة [فايزة ماجدة "(ل.)"] تارة تدعي أن "السيد [كريم مالك (ل.)]" كان يحتجز والده ولم يسمح لأي أحد بزيارته وتارة تدعي أن الهالك فوت لها 11521 من الأنصبة المملوكة له في الشركة المغربية للمؤسسات مما يجعلها متناقضة في أقوالها وحججها ودفوعها ومن تناقضت أقواله وحججه بطلت دعواه، ومن تم التساؤل كيف فوت الهالك [إدريس (ل.)] لفايزة ماجدة لحلو 11521 من الأنصبة المملوكة له بالشركة وهو محتجز ، حسب ادعاء المستأنف عليها ، بمنزل السيد [كريم (ل.م.)] علما أن تفويت الحصص هو عقد يتطلب حضور طرفي العقد بمجلس العقد وتوقيع الطرفين ومن الواضح أن مزاعم المستأنف عليها غير مثبتة بأية حجة، الشيء الذي يثبت أنها لا تتوفر على الصفة قبل وفاة [إدريس (ل.)] لمناقشة أو منازعة الشركة بأي لكونها لم تكن تمتلك أي نصيب برأسمال الشركة العارضة لكون أن مناقشة تتعلق بالشركة كشخص معنوي، مخول فقط للشركاء دون غيرهم إضافة إلى ذلك فإن محض الجمعية العمومية المحتج به من طرفه باطل لكونه لا يحمل تاريخ وساعة انعقاد الجمعية كما سيتضح للمحكمة في المناقشة أدناه كما أن الص من النظام العام تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها لتعلقها بالنظام العام وفي هذا الصدد ينص الفصل 1 من ق.م.م على ما يلي '' لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة، والأهلية والمصلحة، لإثبات حقوقه وتثير المحكمة تلقائيا انعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو الإذن بالتقاضي إن كان ضروريا وتنذر الطرف بتصحيح المسطرة داخل أجل تحدده إذا تم تصحيح المسطرة اعتبرت الدعوى كأنها أقيمت بصفة صحيحة وإلا صرحت حكمة بعدم قبول الدعوى وحول عدم جدية الدفع المتعلق بصحة الجمعية العمومية الاستثنائية المحتج به من طرف السيدة [فايزة ماجدة (ل.)] ما فتنت المستأنف عليها الأولى تدعي من خلال وثيقة أطلق عليها محضر جمعية عمومية استثنائية (تم الإدلاء به بالمذكرة التعقيبية لجلسة 2023/06/13)، غير محدد التاريخ ولا تتوفر على مقومات محضر الجمعية العمومية، أن رأسمال الشركة موزع بين شركاء ومن ضمنهم شركة [ب.ه.] مدعية أنه محضر صحيح لكن هذا الادعاء غير مبني على أي أساس قانوني أو واقعي سليم وأن ادعاءها تدحه مجموعة من الوقائع ومن ضمنها أن جميع الوثائق القانونية للشركة العارضة تدحض مزاعمهم وادعاءاتهم الواهية وتثبت كون شركة [ب.ه.] لم تكن شريكة برأسمال العارضة بأدنى نصيب مما يؤكد أن المحضر المذكور باطل ومعيب و البطلان والعدم سواء لا ينتجان أي أثر قانوني وأن السيدة [فايزة ماجدة (ل.)] لم تدل و لن تستطيع ذلك هي و لا شركة [B.] التي أنجزت ذلك المحضر بما يفيد أن شركة [ب.ه.] كانت مالكة ل 16.906 أنصبة من رأسمال الشركة العارضة وباطلاع المحكمة على السجل التجاري ستلاحظ أنه لا يوجد ما يدعم مزاعم المستأنفة عليها الأولى كما أنه لا يمكن الأخذ بمحضر جمعية عمومية لا يحمل تاريخ و ساعة انعقادها و في غياب ورقة الحضور و استدعاء جميع الشركاء لتلك الجمعية العمومية وينبغي تذكير ستأنف عليها أن عقد الجمعية العمومية عادية أو استثنائية، للشركة ذات المسؤولية المحدودة تتطلب أولا وقبل كل شيء وتحت طائلة البطلان توجيه الدعوة إلى جميع الشركاء قبل انعقاد الجمعية العمومية ب 15 يوما على الأقل برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل تتضمن وجوبا جدول الأعمال وتاريخ وساعة انعقاد تلك الجمعية العمومية ادة 71 من القانون 5/96 المتعلق بالشركات ذات المسؤولية المحدودة والتضامن التي تنص صراحة على ما يلي: تتخذ القرارات في الجمعية العامة غير أنه يجوز أن يتم التنصيص في النظام الأساسي على إمكانية اتخاذ كل القرارات أو البعض منها باستشارة كتابية للشركاء باستثناء القرار المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 70 ويحدد هذا النظام مسطرة وآجال هذه الاستشارة. يدعى الشركاء لحضور الجمعيات العامة قبل انعقادها بخمسة عشر يوما على الأقل برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل تتضمن جدول الأعمال ، وتوجه الدعوة من طرف المسير وإلا فمن طرف مراقب أو مراقبي الحسابات إن وجدوا وأن تشير الدعوة إلى جدول الأعمال مع تحرير مواضيعه بصورة تغني عن الالتجاء إلى وثائق أخرى ويمكن لشريك أو أكثر ممن يملكون نصف الأغلبية أو ربع الأنصبة إذا كانوا يمثلون ربع الشركاء على الأقل، أن يطلبوا عقد الجمعية وكل شرط مخالف يعتبر كأن لم يكن ويمكن لكل شريك ، بعد تقديم طلب للمسير لعقد جمعية عامة يبقى دون جدوى، أن يطلب رئيس بصفته قاضي المستعجلات تعيين وكيل يكلف بالدعوى لانعقاد الجمعية العامة وتحديد جدول أعمالها. يمكن إبطال كل جمعية وجهت الدعوة لانعقادها بكيفية غير قانونية غير أنه لا تقبل دعوى البطلان عندما يكون جميع الشركاء حاضرين أو ممثلين" ووبقراءة متأنية لمقتضيات المادة 71 المذكورة أعلاه يتضح أن المشرع أوجب أن توجه الدعوة لعقد جمعية عمومية استثنائية أو عادية قبل 15 أيام من تاريخ انعقادها ولك عن طريق البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل، وأنه في نازلة الحال لم تستطع المستأنف عليها الإدلاء بما يفيد توجيه الدعوة لجميع الشركاء بخصوص محضر الجمعية العمومية المطعون في نازلة الحال كما أن المشرع أكد على ضرورة أن تتضمن الدعوة الإشارة إلى جدول الأعمال مع تحرير مواضيعه بصورة تغني عن الالتجاء إلى وثائق أخرى، علما أن المستأنف عليها لم و لن تستطيع الإدلاء بما يفيد توجيه الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية فبالأحرى أن تتضمن الدعوة، الغير المتواجدة أصلا في الواقع الإشارة إلى جدول الأعمال وأن المشرع حدد الشخص الذي له الصفة في الدعوة إلى عقد الجمعية العمومية والتي يملكها في المقام الأول المسير القانوني، وفي نازلة الحال فإن المستأنف عليها لم تكن لها الصفة قبل وفاة [إدريس (ل.)] أي أنها لم تكن لا شريكة و لا مسيرة قانونية، وأن السيد [كريم مالك (ل.)] هو المسير القانوني وشريك بالشركة العارضة وبالتالي هو من يتوفر على الصفة في الدعوة إلى عقد الجمع العام وأن القضاء المغربي كرس التوجه القائل بأن الدعوة إلى الجمعية العمومية توجه طرف المسير القانوني للشركة، إذ جاء في قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17/04/2012 عدد 2012/165 ، الملف 2011/940 منشور بكتاب "منازعات الشركاء في الشركات التجارية من خلال العمل القضائي المغربي" للدكتور مصطفى بونجة و الدكتورة نهال اللوح الصفحة 1498-150-151 ما يلي : بمقتضى المادة 71 من قانون رقم 5.96 المتعلق بالشركات ذات المسؤولية المحدودة فان دعوة الشركاء لحضور الجمعيات العامة توجه إما من طرف المسير أو من طرف مراقب أو مراقبي الحسابات إن وجدوا أو بطلب من رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات لتعيين وكيل يكلف بالدعوة لانعقاد الجمعية العامة"وأنه يمكن لكل شريك، الذي يكون قد تقدم بطلب عقد الجمعية العمومية إلى المسير القانوني للشركة، وبقيت دون جدوى، أن يتقدم بطلب إلى رئيس المحكمة من أجل تعيين وكيل يكلف بالدعوى لانعقادها، وتأسيسا على ذلك فإن المستأنف عليها الأولى صفته قاضي المستعجلات لم تكن لها الصفة قبل وفاة [إدريس (ل.)] أي أنها لم تكن شريكة في رأسمال الشركة العارضة ومن ثم لا يحق لها تقديم أي طلب إلى المسير القانوني حتى يمكن تفعيل المقتضى المتعلق بتوجيه طلب إلى رئيس المحكمة ونتيجة لما سبق بيانه فإن المحضر المحتج به من طرف المستأنف عليها يثبت بوضوح أن هذه الجمعية العمومية لم أصلا و ما يبين بوضوح أن هذا المحضر باطل بطلانا ، وهو ما سار عليه العمل القضائي المغربي إذ جاء في قرار لمحكمة النقض بتاريخ 2012/11/22 تحت عدد 1036 في الملف التجاري رقم 2011/1/3/1301 ما يلي : "الجمعية العمومية - غياب الشريك - النصاب القانوني البطلان نعم يترتب عن عدم حضور الشريك للجمعية العامة بطلان الجمعية المذكورة وما أسفرت عن من قرارات وان تغيير عقد شركة شركة مدنية إلى شركة ذات المسؤولية المحدودة يقتضي اتخاذ القرارات بشأنه بإجماع الشركاء وليس من طرف مجموع الشركاء ممن حضر طبقا لمقتضيات الفصل 1026 من ق.ل. ع كما أنه لم يتم احترام إجراءات النشر بجرائد مخصصة لذلك و الشهر بالسجل التجاري المتعلقة بنقل أنصبة السيد [جون لوي (د.)] لفائدة شركة [ب.ه.] وذلك راجع إلى سبب وحيد يتمثل في كون السيد [جون لوي (د.)] لم يسبق له أن فوت بشكل نهائي أنصبة لشركة [ب.ه.] وذلك منذ تملكه لتلك الأنصبة وتأسيسا على ما سبق بيانه أن محضر الجمعية العمومية المطعون فيه (تم الإدلاء به بالمذكرة التعقيبية لجلسة 2023/06/13 و المحتج به من طرف المستأنف عليها الأولى، تم إنجازه خلافا للمقتضيات القانونية وتم استعماله رغم أنه مخالف الحقيقة وهو ما يتعين القول ببطلانه على اعتبار أنه يتعلق بوثيقة أنجزت من طرف المستأنف عليهما تتضمن وقائع مزورة ولا زال المستأنف عليها تتمسك بها حول عدم جدية الدفع المتعلق بصحة تفويت 11.521 أنصبة لفائدة [فايزة ماجدة (ل.)] المسجل بتاريخ 2019/05/30 ما فتنت المستأنف عليها الأولى تدعي أنها مساهمة في رأسمال [شركة م.م.ب.] بمقتضى عقد تفويت الأنصبة المسجل بتاريخ 2019/05/30 والذي بمقتضاه فوت لها المرحوم [إدريس (ل.)] 11.521 حصة (تم الإدلاء به بجلسة 2023/06/13)، وأن هذا التفويت صحيح مدعية أن الفقرة الأولى من الفصل 11 من النظام الأساسي للشركة تجيز تفويت الحصص بين الأزواج والأبناء إلى الدرجة الثانية بحرية ذلك أن المستأنف عليها تناست أنه لئن كان العقد هو شريعة المتعاقدين فإن تطبيق هذه القاعدة رهين بقيام العقد صحيحا شكلا ومضمونا لقد ادعت المستأنف عليها الأولى أنه تمت المصادقة على عقد التفويت في الجمع العام الاستثنائي المطعون فيه في نازلة الحال (تم الإدلاء به بجلسة 2023/06/13)، علما أن هذا المحضر في حد ذاته باطل لكونه لا يتوفر على مقومات المحضر بما فيها تاريخ و توقيت عقد الجمع العام وكذا استدعاء جميع الشركاء إليه قبل 15 يوما على الأقل، علما أن الدعوة إلى عقد الجمع العام مخولة للمسير القانوني أو لمراقب الحسابات وأن المستأنف عليها الأولى ليست لها الصفة في عقد الجمع العام و ينبغي تذكير المستأنف عليها الأولى، و علاوة على بطلان محضر المطعون فيه، فإنه لم يتم إنجاز النظام التأسيسي للشركة بعد التعديل و بوضوح عدم وجود تفويت أصلا وعدم وجود محضر جمعية عمومية، وأن النظام التأسيسي هذا أيضا للشركة بعد التعديل إن كان له وجود، فإنه ينبغي أن يوقعه جميع الشركاء والحال أن الجم العام الباطل انعقد دون استدعاء جميع الشركاء بما فيهم السيد [كريم مالك (ل.)] المالك ل 20 الجمع حصة و السيد [S. (Z.)] المالك ل 72 حصة وكذا شركة [S.P.T.] المالكة ل 120 حصة، أي أنه لم توجه لهم الدعوة وفقا لمقتضيات المادة 71 من القانون المتعلق بالشركات ذات المسؤولية المحدودة وأن المستأنف عليها الأولى تتناقض في دفوعها فتارة تدعي أن [كريم (ل.م.)] كان يحتجز والده و لم يسمح لها بزيارته وتارة تدعي أن والدها فوت لها حصصا فكيف إذن أنجز التفويت إذا كان محتجزا على حد زعمها، علما أن أي د يتطلب الطرفي بمجلس العقد وينبغي التذكير أنه بمقارنة تاريخ إجراء المعاينة بناء على طلب [فايزة (ل.)] فإنها كانت بتاريخ 2020/12/02 (تم الإدلاء به بجلسة 2023/06/13)، على كون السيد [مالك (ل.)] زيارة والدها وكذا تاريخ التفويت المنحز لفائدتها سنة 2019 فإنه يثار التساؤل كيف تم نقله من منزل محتجز فيه لمكان آخر ليفوت لها الأنصبة وأن المستأنف عليها الأولى لم تحدد على وجه التحديد الفترة المزعوم احتجاز [إدريس (ح.)] طرف [كريم (ل.)] وترك الأمر عاما و يحيط الغموض و اللبس به و الحال أن المستأنف عليها ملزمة بأن تثبت كون الهالك [إدريس (ل.)] كان محتجزا من قبل ابنه [كريم (ل.)] مع تحديد الفترة المتعلق بالاحتجاز المزعوم إن كان له وجود فعلا وأمام هذا الوضع و لكون التفويت المزعوم بني على محضر باطل فهو أيضا باطل لأن ما بني على باطل فهو باطل وينبغي تذكير المستأنف عليها أن استدلالها بالفصل 425 من ق.ل. ع لا يفيدها في شيء، على اعتبار أن النص المحتج به لا ينطبق على نازلة الحال لكونه نص عام يتعلق بحجية الورقة العرفية، في حين فإن نازلة الحال تتعلق بنزاع يخص الشركات ذات المسؤولية المحدودة و كيفية انعقاد الجمع العام ولا سيما مقتضيات المادتين 71 و 73 من القانون 96/5 المتعلق بالشركات ذات المسؤولية المحدودة وحول عدم جدوى إقحام شركة [شركة ب.ه.] كشريك برأسمال الشركة فإن السيدة [فايزة ماجدة (ل.)] ما فتئت تدعي من خلال وثيقة أطلق عليها محضر عمومية استثنائية (تم الإدلاء به بجلسة 2023/06/13) للشركاء بتاريخ غير محدد رأسمال الشركة موزع بين شركاء ومن ضمنهم شركة [ب.ه.] لكن المحضر المطعون فيه تضمن واقعة غير موجودة في الواقع و ذلك بتدوين كون شركة [ب.ه.] تملك 16.906 أنصبة برأسمال الشركة وبالتالي فإن هذه الواقعة مزورة والجدير بالذكر فإن المادة 6 من القانون الأساسي للشركة المؤرخ في 12/18/ 2018 (تم الإدلاء به بالمذكرة التعقيبية لجلسة 2023/06/13)، ويتضح إذن و من خلال المادة المذكورة أعلاه، ونظرا لكون النظام الأساسي للشركة هو عقد والعقد شريعة المتعاقدين، فإن شركة [شركة ب.ه.] لم تكن، بتاريخ انعقاد الجمع العام المطعون فيه حاليا، تملك أي حصة برأسمال الشركة العارضة وأنه من الثابت من خلال جميع الوثائق القانونية للشركة العارضة أنه لم يسبق لشركة [ب.ه.] أن كانت شريكة برأسمال العارضة بأدنى نصيب مما يجعل من المحضر المذكور و العدم سواء مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية ولم و لن تفلح السيدة [فايزة ماجدة (ل.)] أو غيرها بما في ذلك شركة [B.] التي أنجزت ذلك المحضر بالإدلاء بما يفيد أن شركة [ب.ه.] كانت مالكة ل 16.906 أنصبة من رأسمال الشركة العارضة.وأنه من الثابت من خلال جميع الوثائق القانونية للشركة العارضة أنه لم يسبق لشركة [ب.ه.] أن كانت شريكة برأسمال العارضة بأدنى نصيب مما يجعل من المحضر المذكور و العدم سواء مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية ولم و لن تفلح السيدة [فايزة ماجدة (ل.)] أو غيرها بما في ذلك شركة [B.] التي انجزت ذلك المحضر بالإدلاء بما يفيد أن شركة [ب.ه.] كانت مالكة ل 16.906 أنصبة من رأسمال الشركة العارضة وأنه بالرجوع إلى السجل التجاري لن تعتر المحكمة على ما يدعم المزاعم الواهية للمستأنف عليهما معا وينبغي تذكير المستأنف عليهما أن شركة [شركة ب.ه.] ليست شخصا ذاتيا وليست من الأقارب حتى يمكن تطبيق الفصل 11 من النظام الأساسي بل لا بد من المصادقة على أي تفويت لها من طرف الشركاء المالكين لثلاثة أرباع من رأسمال الشركة وذلك عملا بمقتضيات المادة 58 من القانون رقم 5.96 المتعلق بشركة ذات مسؤولية محدودة التي تنص في فقرتها الأولى على أنه : " لا يمكن تفويت أنصبة الشركة للأغيار إلا برضى أغلبية الشركاء الممثلين على الأقل لثلاثة أرباع أنصبة الشركة "، وهي الشروط المنتفية في نازلة الحال ناهيك على عدم توفر المحضر المطعون فيه (تم الإدلاء به بجلسة 2023/06/13، على مقومات وشروط المحضر ولم و لن تفلح السيدة [فايزة ماجدة (ل.)] أو غيرها بما في ذلك شركة [B.] التي أنجزت ذلك المحضر بالإدلاء بما يفيد أن شركة [ب.ه.] كانت مالكة ل 16.906 أنصبة من رأسمال الشركة العارضة وأنه بالرجوع إلى السجل التجاري لن تعثر المحكمة على ما يدعم المزاعم الواهية للمستأنف عليها وأنه فور ملاحظة هذا الوضع من طرف السيد [جون لوي (د.)] وجه هذا الأخير مراسلة إلى مصلحة السجل التجاري بالدار البيضاء (تم الإدلاء به بجلسة 2023/06/13) كذا إلى السيد رئيس كتابة الضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء (تم الإدلاء به بالمذكرة التعقيبية لجلسة 2023/06/13 وأنه فور ذلك و لما اتضح لمصلحة السجل التجاري بالدار البيضاء و للسيد رئيس مصلحة كتابة الضبط بمحكمة التجارية بالدار البيضاء التسجيل الخاطئ للمحضر المذكور و الذي لا يحمل التاريخ عقد جمعية عمومية مزعومة قامت هذه المصالح بالتشطيب التلقائي على ذلك المحضر بالسجل التجاري حسب ما هو وارد في القائمة المفصلة للوضعية القانونية للشركة وأنه لا يخفى على الطرف المستأنف عليه بما فيها شركة [B.] في شخص مسيرها القانوني [سعيد (ف.)]، أنه لا يمكن الاعتماد على محضر جمعية عمومية لا يحمل تاريخ و ساعة انعقادها وفي غياب ورقة الحضور و استدعاء جميع الشركاء لتلك الجمعية العمومية حول عدم تعليل الحكم المستأنف تزعم المستأنف عليها الأولى أنه نظرا لتعذر تطبيق مسطرة الزور الفرعي وكون الشهادة عن [إدريس (ل.)]، التي تؤكد أنه لم يفوت الحصص المطعون فيها، ناقصة مدعية مرة أخرى أن عقد التفويت المطعون فيه حاليا صحيح مقحمة شركة [شركة ب.ه.] في رأسمال الشركة العارضة، زاعمة هذه الشركة مالكة ل 16906 حصة بموجب عقد التفويت المؤرخ في 2016/02/25 وتمت المصادقة عليه في محضر الجمع العام الاستثنائي بتاريخ 2016/02/25 لكن هذه المزاعم ليس لها أي أساس واقعي أو قانوني سليم، على اعتبار أن المستأنف عليها الأولى أثارت هذا الدفع دون بما يفيد أنه تم تقييد عقد تفويت السيد [جون لوي (د.)] أنصبته لشركة "هولدينغ بارينا" سنة 2016 بالسجل التجاري طبقا لمقتضيات المادة 61 من مدونة التجارة التي تنص في فقرتها الأولى على أنه : "لا يحتج تجاه الغير إلا بالوقائع والتصرفات المقيدة بصفة صحيحة بالسجل التجاري" مما يثبت كذلك عدم التفويت المزعوم لأنصبة السيد [جون لوي (د.)] لفائدة شركة "هولدينغ بارينا"، بمقتضى العقد المؤرخ في 2016/06/25 والذي لم يتم الإدلاء بأصله وبالوثائق الأخرى المتعلقة به، ستلاحظ المحكمة انعدام ذلك التفويت من خلال ما تمت مناقشته وكذلك من خلال الدعوة الموجهة من طرف المسير القانوني آنذاك لشركة ب برينا قصد الحضور للجمعية العمومية المقرر عرضها بتاريخ 2016/06/30 أي بعد مرور أكثر من أربعة أشهر على التفويت المزعوم (تم الإدلاء به بجلسة 2023/06/13)، وإن دل ذلك على شيء فإنما يدل على عدم وجود أي تقويت أصلا مزعوم من طرف المستأنف عليها الأولى فضلا عن ذلك فإن المستأنف عليها لا تنكر صحة الشهادة الصادرة عن المرحوم [إدريس (ل.)] تؤكد أنه لم يقم بتفويت أي حصة لابنته " [فايزة ماجدة (ل.)] " وهو ما أشارت إليه هذه الأخيرة في مذكرتها الجوابية المدلى بها لجلسة 2023/05/30 والتي جاء في صفحتها 4 ما يلي: "حيث لئن كان يتبين من الشهادة الصادرة عن المرحوم [إدريس (ل.)] المصادق على صحة توقيعها في 2018/05/09 بأنه لم يقم ببيع الحصص موضوع الطعن وان المستأنف عليها تقر بصحة الشهادة الصادرة عن الهالك [إدريس (ل.)] بأنه لم يفوت الأنصبة المزعومة من طرف المستأنف عليها، مما يجعل عقد التفويت المتمسك به من طرفها غير صحيح وما بني على باطل فهو باطل وستلاحظ المحكمة أن الحكم المستأنف لم يعلل تعليلا كافيا وسليما وذلك حينما لم يفعل مسطرة الزور الفرعي وذلك بعد صدور حكم تمهيدي بإجراء بحث وعدم استدعاء أطراف الخصومة بما فيهم شركة [شركة ب.ه.] حتى تقف المحكمة على حقيقة ما إذا كانت هذه الشركة حاضرة أو غير حاضرة بالجمع العام ذلك أنه ينبغي تذكير المستأنف عليها الأولى أن الطرف الذي تقدم بطلب الزور الفرعي خلال المرحلة الابتدائية، هو [شركة م.م.ب.ب.] في شخص مسيرها القانوني، كما هو ثابت من خلال التوكيل الخاص الصادر عن المسير القانوني [كريم (ل.م.)] باسم الشركة (سبق الإدلاء بالمذكرة التعقيبية المدلى بها لجلسة 2023/06/13)، وليس [إدريس (ل.)] حتى تتمسك محكمة الدرجة الأولى بموقفها بضرورة حضور المسمى "[إدريس (ل.)]" ومن تم فإن محكمة الدرجة الأولى كان عليها أن تتقيد في حدود الطلب وتستدعي الشركة العارضة وتستمع لها في شخص مسيرها القانوني ناهيك على أنه ونظرا لكون الأمر يتعلق بوقائع خطيرة جدا، فإن العارضة تؤكد أنها لم تبلغ بأي مشروع تفويت للحصص لفائدة شركة [ب.ه.] وذلك وفقا لما ينص عليه القانون، علما أن المستأنف عليهما اعتمدا أثناء على النظام التأسيسي المؤرخ في 2018/12/18 والذي لا يشير في الأصل لشركة [شركة ب.ه.] ومن تم فإن هذه النقطة من الأهمية بمكان ولا يمكن مناقشة الملف برمته دون مناقشة هذه النقطة بالذات، والحال أن مثل هذه التفويتات المنجزة لفائدة الغير خصوصا وأن شركة [شركة ب.ه.] هي أجنبية، فإنه لا بد من تبليغ مشروع التفويت إلى الشركة والشركاء الشيء المنتفي في دعوى نازلة الحال. وحيث وتأسيسا على كون عقد تفويت الحصص الشركة [ب.ه.] باطل فإن التفويت لفائدة [فايزة ماجدة (ل.)] باطل أيضا لكونه بني على الحصص المزعومة تفويتها أيضا لبارينا هولدينغ والجدير بالذكر أن المستأنف عليها الثانية شركة "[B.] في شخص مسيرها القانوني السيد [سعيد (ف.)] و التي أنجزت المحضر المطعون فيه (تم الإدلاء بجلسة 2023/06/13)، فهي شركة مختصة في أشغال المحاسبة والاستشارة القانونية والجبائية وبالتالي فهي تقع على عاتقها التزاما قانونيا يتمثل في التأكد من صحة الوثائق قبل إنجاز محضر ،ما ، خصوصا وأن مسيرها القانوني هو خبير محاسب وليس محاسبا عاديا ومن تم فإنه يخضع للقانون للأساسي لشركة [B.] الذي يحد نشاطها إضافة إلى خضوعه للمقتضيات التشريعية المعمول بها في مجال الخبرة المحاسبية وفي هذا الصدد تنص المادة 1 من القانون رقم 89/15 المتعلق بتنظيم مهنة الخبرة المحاسبية وإنشاء هيئة الخبراء المحاسبين على ما يلي "الخبير المحاسب هو من تكون مهنته الاعتيادية مراجعة وتقدير وتنظيم محاسبات المنشآت والهيئات التي لا يرتبط معها بعقد عمل، وله وحده أهلية وإثبات صحة وصدق الموازنات وحسابات النتائج والقوائم المحاسبية والمالية تسليم أي نوع من أنواع الشهادات التي تتضمن إبداء رأيه في حساب أو عدة حسابات لمختلف المنشآت والهيئات والقيام بمهمة مراقب حسابات ...الشركات وإبداء المشورة والرأي وإنجاز الأعمال ذات الطابع القانوني والضريبي والاقتصادي والمالي والتنظيمي التي تتعلق بنشاط المنشئات والهيئات كما تنص المادة 13 من نفس القانون على ما يلي يتحمل الخبراء المحاسبون في جميع الحالات مسؤولية الأعمال التي ينجزونها كيفما كانت طريقة مزاولتهم للخبرة المحاسبية ويجب عليهم أن يتقيدوا بالأحكام التشريعية والتنظيمية التي تتعلق بمزاولة مهنة الخبرة المحاسبية وأن يراعوا مقتضيات الأنظمة الداخلية لهيئة الخبراء المحاسبين" وإذا ما اعتبر ، خلافا للحقيقة، محاسبا معتمدا فإنه يخضع للقانون المنظم رقم /127/12 المتعلق بتنظيم محاسب معتمد وبإحداث المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين والتي تنص المادة 1 منه على ما يلي : المحاسب المعتمد هو من تكون مهنته الاعتيادية مسك محاسبات المقاولات والهيئات التي تلجأ إلى خدماته والتي لا يرتبط معها بعقد عمل وتجميع تلك الحسابات وفتحها وحصرها وتتبعها وتصحيحها ويمكن للمحاسب المعتمد أن يقوم كذلك بما يلي تحليل النظم المحاسبية وتنظيمها وفتح المحاسبات ومسكها وتقويمها ومركزتها وتتبعها وحصرها وإبداء المشورة والقيام بالأعمال ذات الطابع القانوني والضريبي والاقتصادي والمالي والتنظيمي والمتعلقة بنشاط المقاولات والهيئات ويتضح من خلال المادة المذكورة أن الخبير المحاسب له التزامات محددة في إطار مهامه، فلئن كان مخول له إبداء المشورة والقيام بالأعمال ذات الطابع القانوني فإن هذه المشورة في نازلة الحال تتطلب منه أن يقدم المشورة إلى المستأنف عليها الأولى بأنه يتعين الإدلاء بالوثائق القانونية المتعلقة بشركة [شركة ب.ه.] ولا سيما المثبتة ، إن كان لها وجود فعلا، لتملكها حصصا في الشركة العارضة وأن هذا الالتزام القانوني القاضي بتقديم النصح والمشورة الصادقة تجد أيضا سندها في الشريعة الإسلامية بأن يكون أي شخص، الخبير المحاسب في نازلة الحال على سبيل المثال، صادقا في كل شيء وذلك من منطلق أن الخبير المحاسب يتحمل على عاتقه أمانة كبرى وينبغي المحافظة عليها وذلك مصداقا لقوله عز وجل إذ جاء في القرآن الكريم ما يلي "إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض فأبين أن يحملنها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا" وكذا الصدق الذي يعتبر من أهم الصفات التي ينبغي أن يتحلى بها الإنسان وهو ما أشار إليه القرآن الكريم في الآية التالية"يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله و كونوا مع الصادقين".
حول التعقيب على المذكرة المدلى بها من طرف شركة [B.] ارتأت المستأنف عليها الثانية شركة " [B.] في شخص مسيرها القانوني [سعيد (ف.)]" تقديم مذكرة جوابية لجلسة 2023/07/04 زعمت فيها أنها أقحمت بدون وجه حق في موضوع تحرير المحاضر وتحميلها المسؤولية مدنيا وجنائيا وأن [سعيد (ف.)] لم يقم بأي تواطؤ وأنه مجرد مسير لشركة [B.] وأن التفويت هو أمر عادي بين الأب وابنته وأن المحضر تم نشره بالجريدة الرسمية محددا تاريخ الجمعية العمومية وأن [إدريس (ل.)] كان يملك 69125 من الأنصبة زاعمة أنه هو المسير القانوني للشركة حول عدم جدية الدفع المتعلق بإقحام شركة [B.] في الدعوى وعدم ارتكاب مسيرها القانوني لأفعال الزور تزعم شركة " [B.]" في شخص مسيرها القانوني أن العارضة أقحمتها في الدعوى الحالية وأن السيد [سعيد (ف.)] ما هو إلا مسير قانوني وأنه لا وجود لأي حكم نهائي يقضي بإدانتها من أجل أفعال التزوير لكن هذه المزاعم والادعاءات لا تجد لها أي سند واقعي أو قانوني سليم ذلك أنه ينبغي " التذكير أن العارضة وجهت الاستئناف ضد شركة " [B.]" في شخص مسيرها القانوني السيد [سعيد (ف.)] ولم تقدمه في مواجهة [سعيد (ف.)] بصفة شخصية وأن العارضة ليست في حاجة إلى من يسدي لها النصح حول ضبط المقتضيات القانونية التي تحكم الشركات ذات المسؤولية المحدودة وأن الشركة المستأنف عليها ليست في موقع حسن يسمح لها بتقديم مثل هذه النصائح لأن فاقد الشيء لا يعطيه ذلك أنه تجدر الإشارة أن شركة [B.]، وبمعية السيدة [فايزة ماجدة (ل.)]، أنجزت محضر الجمع العام لسنة 2019 (سبق الإدلاء بجلسة (2023/06/13) دون بيان لتاريخ وساعة انعقاد الجمع العام وذلك في خرق سافر للمقتضيات القانونية الآمرة، وهذا هو بيت القصيد الذي كان ينبغي على الشركة مستأنف عليها الثانية في شخص مسيرها القانوني أن تأخذه بعين الاعتبار وقت إنجازها للمحضر المطعون فيه (سبق الإدلاء بجلسة 2023/06/13) وغني عن البيان أن السيد [سعيد (ف.)] قد أسس شركة تدعى "[B.]"، وهي المستأنف عليها الثانية في نازلة الحال، وذلك كما هو ثابت من خلال القانون الأساسي للشركة بتاريخ 1992/06/17 (سبق الإدلاء بجلسة 2023/06/13 )وبتفحص المحكمة محضر الجمعية العمومية الاستثنائية المدلى به (سبق الإدلاء بجلسة 2023/06/13 من طرف السيدة [فايزة مجدة (ل.)]، والمتعلق بالتفويت المزعوم للأنصبة من طرف الهالك [إدريس (ل.)] لفائدة السيدة [فايزة مجدة (ل.)] والذي تدعي شركة [B.] أنه صحيح، ستلاحظ أول ملاحظة تتمثل في تضمينه خاتم شركة [B.] الشيء الذي يثبت أنها هي التي أنجزته إذ لا يمكن تصور وضع خاتمها على المحضر المذكور إلا لهذا السبب وأن المستأنف عليها الثانية أقرت بكونها هي من أنجزت المطعون فيه (سبق الإدلاء بجلسة 2023/06/13) وأن الإقرار سيد الأدلة و الجدير بالذكر أن المستأنف عليها الثانية شركة "[B.] في شخص مسيرها القانوني السيد [سعيد (ف.)] والتي أنجزت المحضر المطعون فيه (سبق الإدلاء بالمذكرة التعقيبية لجلسة 2023/06/13) فهي شركة مختصة في أشغال المحاسبة والاستشارة القانونية والجبائية وبالتالي فهي يقع على عاتقها التزاما قانونيا يتمثل في التأكد من صحة الوثائق قبل إنجاز محضر ما ، خصوصا وأن مسيرها القانوني هو خبير محاسب وليس محاسبا عاديا ومن تم فإنه يخضع للقانون للأساسي لشركة [B.] إضافة إلى خضوعه للمقتضيات التشريعية المعمول بها في مجال الخبرة المحاسبية و في هذا الصدد تنص المادة 1 من القانون رقم 89/15 المتعلق بتنظيم مهنة الخبرة المحاسبية وإنشاء هيئة الخبراء المحاسبين على ما يلي "الخبير المحاسب هو من تكون مهنته الاعتيادية مراجعة وتقدير وتنظيم محاسبات المنشآت والهيئات التي لا يرتبط معها بعقد عمل، وله وحده أهلية وإثبات صحة وصدق الموازنات وحسابات النتائج والقوائم المحاسبية والمالية تسليم أي نوع من أنواع الشهادات التي تتضمن إبداء رأيه في حساب أو عدة حسابات لمختلف المنشآت والهيئات - القيام بمهمة مراقب حسابات الشركات وإبداء المشورة والرأي وإنجاز الأعمال ذات الطابع القانوني والضريبي والاقتصادي والمالي والتنظيمي التي تتعلق بنشاط المنشئات والهيئات كما تنص المادة 13 من نفس القانون على ما يلي: يتحمل الخبراء المحاسبون في جميع الحالات مسؤولية الأعمال التي ينجزونها كيفما كانت طريقة مزاولتهم للخبرة المحاسبية ويجب عليهم أن يتقيدوا بالأحكام التشريعية والتنظيمية التي تتعلق بمزاولة مهنة الخبرة المحاسبية وأن يراعوا مقتضيات الأنظمة الداخلية لهيئة الخبراء المحاسبين"وإذا ما اعتبر، خلافا للحقيقة، محاسبا معتمدا فإنه يخضع للقانون المنظم رقم 127/12 المتعلق بتنظيم محاسب معتمد وبإحداث المنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين والتي تنص المادة 1 منه على ما يلي : المحاسب المعتمد هو من تكون مهنته الاعتيادية مسك محاسبات المقاولات والهيئات التي تلجأ إلى خدماته والتي لا يرتبط معها بعقد عمل وتجميع تلك الحسابات وفتحها وحصرها وتتبعها وتصحيحها يمكن للمحاسب المعتمد أن يقوم كذلك بما يلي تحليل النظم المحاسبية وتنظيمها وفتح المحاسبات ومسكها وتقويمها ومركزتها وتتبعها وحصرها وإبداء المشورة والقيام بالأعمال ذات الطابع القانوني والضريبي والاقتصادي والمالي والتنظيمي والمتعلقة بنشاط المقاولات والهيئات ويتضح من خلال المادة المذكورة أن الخبير المحاسب له التزامات محددة في إطار مهامه، فلئن كان مخول له إبداء المشورة والقيام بالأعمال ذات الطابع القانوني فإن هذه المشورة في نازلة الحال تتطلب منه أن يقدم المشورة إلى المستأنف عليها الأولى بأنه يتعين الإدلاء بالوثائق القانونية المتعلقة بشركة [شركة ب.ه.] ولا سيما المثبتة، إن كان لها وجود فعلا ، لتملكها حصصا في الشركة العارضة وأن هذا الالتزام القانوني القاضي بتقديم النصح والمشورة الصادقة تجد أيضا سندها في الشريعة الإسلامية بأن يكون أي شخص، الخبير المحاسب في نازلة الحال على سبيل المثال، صادقا في كل شيء وذلك من منطلق أن الخبير المحاسب يتحمل على عاتقه أمانة كبرى وينبغي المحافظة عليها وذلك مصداقا لقوله عز وجل إذ جاء في القرآن الكريم ما يلي "إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض فأبين أن يحملنها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا" وكذا الصدق الذي يعتبر من أهم الصفات التي ينبغي أن يتحلى بها الإنسان وهو ما أشار إليه القرآن الكريم في الآية التالية "يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين '' ذلك فإن تقديم الخبير المحاسب للمشورة أو الاستشارة القانونية تفرض عليه أولا وقبل كل أن يكون محيطا بالواقعة موضوع الاستشارة بما فيها وثائقها المتعلقة بها ودراستها دراسة معمقة وإعطاء الرأي القانوني بشأنها رأيا ينبني على النصح والإرشاد كما هو الشأن بالنسبة للطبيب الذي لا يمكنه أن يعطي للمريض وصفة طبية إلا بعد فحصه فحصا طبيا دقيقا بكل الوسائل المادية المتعلق بممارسة الطب مما يتعين معه التصريح برد الدفع المثار بهذا الخصوص حول عدم جدية الدفع المتعلق بصحة تفويت 11521 أنصبة لفائدة [فايزة ماجدة (ل.)] المصادق على تصحيحه بتاريخ 2019/06/03 تزعم المستأنف عليها الثانية المستأنف عليها الثانية "شركة [B.] في شخ 11521 (سبق الإدلاء بها بجلسة 2023/06/13) أنصبة لفائدة [فايزة ماجدة (ل.)] شخص مسيره القانوني" أن تفويت المصادق على تصحيحه بتاريخ 2019/06/03 تفويت عادي لكونه وقع من طرف [إدريس (ل.)] الأب مع ابنته [فايزة ماجدة (ل.)] كان الأب يرغب في تصفية حساباته مع ابنته عن طريق إمدادها بالمبلغ العالق بذمته اتجاهها لكنه فضل أن يكون ذلك عن طريق التفويت لكن هذا الدفع، وبغض النظر عن عدم تأسيسه على أي سند في القانون والواقع، فإن يستدعي ملاحظة من الأهمية بمكان وهي أن " شركة [B.] في شخص مسيرها القانوني" بدأت في البحث عن الباعث وراء هذا التفويت مبررة ذلك بكون الهالك [إدريس (ل.)] فوت تلك الأنصبة لأنه فضل تسوية وضعيته المادية تجاه ابنته عن طريق التفويت وكأن شركة [B.] خول لها مهمة القيام بمهام التوثيق متناسية أن نشاطها ينحصر في أشغال المحاسبة والاستشارة القانونية والجبائية وبالتالي فهي تقع على عاتقها التزاما قانونيا يتمثل في التأكد من صحة الوثائق قبل إنجاز محضر ما، خصوصا وأن مسيرها القانوني هو خبير محاسب وليس محاسبا عاديا فضلا عن ذلك فإن المستأنف عليها الثانية، ومعها المستأنف عليها الأولى، تناست أنه لئن كان العقد هو شريعة المتعاقدين فإن تطبيق هذه القاعدة رهين بقيام العقد صحيحا شكلا ومضمونا وينبغي تذكير المستأنف عليهما أن الهالك [إدريس (ل.)] سبق له أن أصدر شهادة مصححة الإمضاء يشهد بموجبها أنه ومنذ تأسيس شركة "[ب.ه.]" لم يسبق له أن فوت أي نصيب من الأنصبة بالشركة المذكورة لأي أحد فضلا عن ذلك فإن هذا الادعاء بأن عقد التفويت المزعوم تم عرضه على الجمع العام الاستثنائي المطعون فيه في نازلة الحال للمصادقة عليه ( سبق الإدلاء بالمذكرة التعقيبية لجلسة 2023/06/13) هو لكونه لا يتوفر على مقومات المحضر بما فيها تاريخ وتوقيت عقد الجمع العام وكذا استدعاء ادعاء مبني على ما هو باطل، ذلك أن هذا المحضر باطل جميع الشركاء إليه قبل 15 يوما على الأقل، علما أن الدعوة إلى عقد الجمع العام مخولة للمسير القانوني أو لمراقب الحسابات وينبغي تذكير المستأنف عليها الثانية، ومن قبلها المستأنف عليها الأولى، و علاوة على بطلان محضر الجمع العام المطعون فيه، فإنه التعديل و هذا أيض يتم إنجاز النظام التأسيسي للشركة بعد يبين بوضوح عدم وجود تفويت عمومية، وأن النظام التأسيسي للشركة ركة بعد التعديل، إن كان له وجود، فإنه ينبغي أن يوقعه جميع الشركاء والحال أن العام الباطل انعقد دون استدعاء جميع الشركاء بما فيهم السيد [کریم مالك (ل.)] ، أي أنه لم توجه لهم الدعوة وفقا لمقتضيات المادة 71 من القانون المتعلق بالشركات ذات المسؤولية المحدودة وأمام هذا الوضع ولكون عقد التفويت المزعوم بني على محضر باطل فهو أيضا باطل لأن ما بني على باطل فهو باطل مما يتعين التصريح برد الدفع المثار بهذا الخصوص والحكم تبعا لذلك وفقا لاستئناف العارضة حول عدم جدية الدفع المتعلق بصحة محم الجمعية العمومية الاستثنائية المطعون فيه تزعم المستأنف عليها الثانية "شركة "[B.]" من خلال وثيقة أطلق عليها جمعية عمومية استثنائية (سبق الإدلاء بالمذكرة التعقيبية لجلسة 2023/06/13) غير محدد التاريخ ولا تتوفر على مقومات محضر الجمعية العمومية، أنه محضر صحيح لكن هذا الادعاء غير مبني على أي أساس قانوني أو واقعي سليم ، على اعتبار أنه لا يمكن الأخذ بمحضر جمعية عمومية لا يحمل تاریخ و ساعة انعقادها و في غياب ورقة الحضور واستدعاء جميع الشركاء لتلك الجمعية العمومية وينبغي تذكير المستانف عليها الثانية أن عقد الجمعية العمومية ، عادية أو استثنائية للشركة ذات المسؤولية المحدودة تتطلب أولا وقبل كل شيء وتحت طائلة البطلان توجيه الدعوة إلى جميع الشركاء قبل انعقاد الجمعية العمومية ب 15 يوما على الأقل برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل تتضمن وجوبا جدول الأعمال وتاريخ وساعة انعقاد تلك الجمعية العمومية وذلك عملا بمقتضيات المادة 71 من القانون 5/96 المتعلق بالشركات ذات المسؤولية المحدودة والتضامن التي تنص صراحة على ما يلي تتخذ القرارات في الجمعية العامة. غير أنه يجوز أن يتم التنصيص في النظام الأساسي على إمكانية اتخاذ كل القرارات أو البعض منها باستشارة كتابية للشركاء باستثناء القرار المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 70 ، ويحدد هذا النظام مسطرة وآجال هذه الاستشارة. يدعى الشركاء لحضور الجمعيات العامة قبل انعقادها بخمسة عشر يوما على الأقل برسالة مضمونة الإشعار بالتوصل تتضمن جدول الأعمال،وتوجه الدعوة من طرف المسير وإلا فمن طرف مراقب أو مراقبي لحسابات إن وجدوا وأن تشير الدعوة إلى جدول الأعمال مع تحرير مواضيعه بصورة تغني عن الالتجاء يمكن لشريك أو أكثر ممن يملكون نصف الأغلبية أو ربع الأنصبة إذا كانوا يمثلون ربع الشركاء على الأقل إلى وثائق أخرى. أن يطلبوا عقد الجمعية وكل شرط مخالف يعتبر كأن لم يكن لكل شريك ، بعد تقديم طلب للمسير لعقد جمعية عامة يبقى دون جدوى، أن يطلب رئيس صفته قاضي المستعجلات تعيين وكيل يكلف بالدعوى لانعقاد الجمعية العامة وتحديد جدول أعمالها مكن إبطال كل جمعية وجهت الدعوة لانعقادها بكيفية غير قانونية غير أنه لا تقبل دعوى البطلان عندما يكون جميع الشركاء حاضرين أو ممثلين" وبقراءة متأنية لمقتضيات المادة 71 المذكورة أعلاه يتضح ما يلي أن المشرع أوجب أن توجه الدعوة لعقد جمعية عمومية استثنائية أو عادية قبل 15 أيام من تاريخ انعقادها ولك عن طريق البريد المضمون مع الإشعار بالتوصل، وأنه في نازلة الحال لم تستطع المستأنف عليها الثانية ، ولن تتمكن ، من الإدلاء بما يفيد توجيه الدعوة لجميع الشركاء بخصوص محضر الجمعية العمومية المطعون فيه في نازلة الحال وأن المشرع أكد على ضرورة أن تتضمن الدعوة الإشارة إلى جدول الأعمال مع تحرير مواضيعه بصورة تغني عن الالتجاء إلى وثائق أخرى، علما أن المستأنف عليها الثانية لم ، ولن تستطيع الإدلاء بما يفيد توجيه الدعوة لانعقاد الجمعية العمومية فبالأحرى أن تتضمن الدعوة، الغير المتواجدة أصلا في الواقع الإشارة إلى جدول الأعمال وتأسيسا على ما سبق بيانه فإن محضر الجمعية العمومية المطعون فيه و المحتج به من طرف المستأنف عليها الأولى والذي تزعم المستأنف عليها الثانية أنه صحيح، ثم إنجازه خلافا للمقتضيات القانونية وهو ما يتعين القول ببطلانه، على اعتبار أنه يتعلق بوثيقة أنجزت من طرف المستأنف عليهما، رغم عدم توفره على مقومات المحضر مما يتعين التصريح برد جميع دفوع المستانف عليها الثانية لعدم جديتها و الحكم تبعا لذلك وفق استئناف العارضة وستلاحظ المحكمة أن الحكم المستأنف لم يعلل تعليلا كافيا وسليما وذلك حينما لم يفعل مسطرة الزور الفرعي ذلك أنه ينبغي تذكير المستأنف عليهما أن الطرف الذي تقدم بطلب الزور الفرعي، خلال المرحلة الابتدائية، هو الشركة العارضة في شخص مسيرها القانوني، كما هو ثابت من خلال التوكيل الخاص الصادر عن المسير القانوني [كريم (ل.م.)] باسم الشركة سبق الإدلاء به بالمذكرة التعقيبية لجلسة (2023/06/13 ومن ثم فإن محكمة الدرجة الأولى كان عليها أن تتقيد في حدود الطلب وتستدعي الشركة العارضة وتستمع لها في شخص مسيرها القانوني ، وحول المقال إلى الطعن بالزور الفرعي أن السيد [سعيد (ف.)] وباعتباره خبير محاسب ومراقب حسابات فهو يخضع وجوبا في ممارسته المهنية سواء بصفته الشخصية أو بصفته مسيرا قانونيا لشركة يؤسسها لهذه الغاية وفقا لمقتضيات القانون المنظم لمهنته أي القانون المنظم للخبراء المحاسبين وغني عن البيان أن السيد [سعيد (ف.)] قد أسس شركة تدعى "[B.]"، وهي عليها الثانية في نازلة الحال، وذلك كما هو ثابت من خلال القانون الأساسي للشركة بتاريخ 1992/06/17 (تم الإدلاء به بالمذكرة التعقيبية لجلسة 2023/06/13) وتجدر الإشارة إلى أن شركة [B.]، في شخص مسيرها القانوني السيد [الفريشة]، تتمثل في أشغال المحاسبة والاستشارة القانونية و الجبائية كما هو ثابت من خلال شهادة السجل التجاري (تم الإدلاء به بالمذكرة التعقيبية لجلسة 2023/06/13) وكذا نظامها التأسيسي (تم الإدلاء به بالمذكرة التعقيبية لجلسة 2023/06/13) وبرجوع المحكمة إلى الجمعية العمومية الاستثنائية المدلى به (تم الإدلاء به بالمذكرة التعقيبية لجلسة 2023/06/13) من طرف السيدة [فايزة مجدة (ل.)] ، والمتعلق بالتفويت المزعوم للأنصبة من طرف الهالك [إدريس (ل.)] لفائدة السيدة [فايزة مجدة (ل.)]، يلاحظ أنه يحمل خاتم شركة [B.] مما يفيد أنها التي أنجزته إذ لا يمكن تصور وضع خاتمها على المحضر المذكور إلا لهذا السبب كما أن الأمر لم يقف عند هذا الحد فحسب بل تم تسجيل ذلك المحضر بشكل تدليسي سلحة التسجيل و التمبر عم أنه معيب وخارق للمقتضيات الواردة بالقانون المتعلق بالشركات ذات المسؤولية المحدودة و قانون الالتزامات و العقود والقانون الجنائي كذلك كل ما بني على باطل فهو باطل ذلك أنه برجوع المحكمة للمحضر المذكور ستلاحظ أنه يقتصر فقط على ذكر سنة 2019 دون الإشارة إلى تاريخ انعقاد الجمعية المزعومة وساعة انعقادها وهذا كله جاء مخالفا المقتضيات المادة 73 من قانون 5.96 المتعلق بشركات ذات المسؤولية المحدودة التي تنص على ما يلي '' تثبت كل مداولة للشركاء في محضر يبين تاريخ ومكان انعقاد الجمعية وأسماء الشركاء الحاضرين أو الممثلين و نصيب كل واحد منهم و التقرير و الوثائق المعروضة و ملخصا لما راج في المداولات و نص التوصيات المعروضة على التصويت ونتيجة التصويت يحدد النظام الأساسي الشروط التي يجب توفرها في الشريك الذي يترأس الجمعية. في حالة الاستشارة الكتابية يشار إلى ذلك في المحضر مع إلحاق كل جواب به . ينجز المحضر و يوقع من طرف الرئيس." إضافة إلى ذلك فإن س لمحضر المذكور (تم الإدلاء به بالمذكرة التعقيبية لجلسة 2023/06/13) لم يشر استدعاء باقي باقي الشركاء برأسمال [شركة م.م.ب.ب.] ، و لا لحضورهم و لن يتمكن المستأنف عليهما ولن يتمكن المستأنف عليهما من إثبات مزاعمهما وادعاءاتهم بخصوص هذه النقطة بالذات ولن تفلح المستأنف عليها وكذا السيد [سعيد (ف.)] في الإدلاء بأدنى وسيلة أو حجة تثبت أن شركة "[ب.ه.]"، في أي وقت أو في أي من السنة ما قبل التفويت المزعوم، كانت تمتلك أنصبة بالشركة المغربية للمؤسسات ببرينا ، حتى لا تخضع إلى الشركاء الآخرين بعد أن يتم إخبارهم بشكل قانوني ورسمي على عملية التفويت المزعوم وفي هذا الصدد فإن المادة 71 من قانون 5.96 المتعلق بشركات ذات المسؤولية المحدودة تنص على وجوب استدعاء جميع الشركاء تحت طائلة البطلان، كما ما يلي : تتخذ القرارات في الجمعية العامة غير انه يجوز أن يتم التنصيص في النظام الأساسي على إمكانية اتخاذ كل القرارات أو البعض منها باستشارة كتابية للشركاء ، باستثناء القرار المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 70 ويحدد هذا النظام مسطرة وأجال هذه الاستشارة. يدعى الشركاء لحضور الجمعيات العامة قبل انعقادها بخمسة عشر يوما على الأقل برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل تتضمن جدول الأعمال و توجه الدعوة من طرف المسير و إلا فمن طرف مراقب أو مراقبي الحسابات إن وجدوا ويجب أن تشير الدعوة إلى جدول الأعمال مع تحرير مواضيعه بصورة تغني عن الالتجاء إلى وثائق أخرى. يمكن لشريك أو أكثر ممن يملكون نصف الأنصبة إذا كانوا يمثلون ربع الشركاء على الأقل أن يطلبوا عقد الجمعية العامة، و كل شرط مخالف يعتبر كان لم يكن . يمكن لكل شريك بعد تقديم طلب للمسير لعقد جمعية عامة يبقى دون جدوى، أن يطلب رئيس المحك بصفته قاضي المستعجلات تعيين وكيل يكلف بالدعوة لانعقاد الجمعية العامة وتحديد جدول أعمالها. يمكن إبطال كل جمعية وجهت الدعوة لانعقادها بكيفية غير قانونية، غير انه لا تقبل دعوى البطلان عندما يكون جميع الشركاء حاضرين أو ممثلين '' وعلى هذا الأساس فقد كان على الخبير المحاسب [فريشه"] سعيد " أن يتأكد من صحة وقانونية الوثائق التي ينجزها او يسهر على انجازها بما في ذلك الإجراءات المرتبطة بها تحت طائلة مسؤوليته المدنية و الجنائية، كما هو الأمر في نازلة الحال، وهو الأمر الذي لا يخفى الخبير المذكور ومما يفيد أن الخبير " [سعيد (ف.)] " أخل بواجباته القانونية، أنه بالرجوع المتعلق بالسيدة [فايزة ماجدة (ل.)] (تم الإدلاء به بالمذكرة التعقيبي 2023/06/13) يلاحظ أنه لا يتضمن تار انعقاد الجمعية العمومية فضلا عن كونه لا يتضمن ما يفيد استدعاء جميع الشركاء لها، كما لا يفيد أن شركة [ب.ه.] كانت مالكة قبل 2016 أنصبة برأسمال [شركة م.م.ب.] ش.م.م وينبغي تذكير السيد [سعيد (ف.)] أنه لئن كانت المادة 11 من القانون الأساسي للعارضة [شركة م.م.ب.ب.] ش.م.م تجيز تفويت الأنصبة بين الأزواج و الأقارب للدرجة الثانية وبين الشركاء دون المصادقة على ذلك من طرف الجمعية العمومية فان شركة [ب.ه.] ليست ضمن الأقارب أو الأزواج لأحد الشركاء حتى يمكن القول بتطبيق البند 11 المشار إليه ونتيجة لذلك فهي تخضع لمقتضيات القانون رقم 5.96 المتعلق بشركات ذات المسؤولية المحدودة والمادة 11 من القانون الأساسي التي تنص على على مصادقة 75 في المائة [شركة م.م.ب.] ش.م.م، من خلال جمعية عمومية استثنائية يتم الاستدعاء لها بشكل قانوني وهو أمر منتفي في نازلة الحال و لم يكترث إليه السيد [سعيد (ف.)] على الإطلاق والجدير بالذكر أن السيد [كريم مالك (ل.)] المسير القانوني الحالي للشركة العارضة هو شريك في [شركة م.م.ب.] حسب السجل التجاري بتاريخ 1932/03/16 رقم [المرجع الإداري] باعتبارها شركة ذات مسؤولية محدودة برأسمال قدره 11.760.97,00 درهم كما ما هو مضمن بالقانون الأساسي للشركة قبل وفاة السيد [ادريس (ل.)] و بعد وفاته كما هو ثابت من خلال شهادة نموذج 7 المؤرخة في 2022/07/27 أنه بتاريخ 2019/11/25 انعقد جمع عام استثنائي صحيح (تم الإدلاء به بجلسة 2023/06/13) ، احترمت فيها المقتضيات القانونية و جميع الضوابط والشروط القانونية ومن أهمها تبليغ الدعوات لحضور الجمعية العامة على اعتبار أن هذا التبليغ تم بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل قبل 15 يوما من انعقاد الجمعية العامة بالنسبة لجميع الشركاء (تم الإدلاء به بجلسة (2023/06/13 ذلك أن الاستدعاء وجه بتاريخ 2019/11/05 وأن تاريخ البريد المضمون هو 2019/11/08 (تم) الإدلاء به بجلسة 2023/06/13) وبالتالي فإن الاستدعاء احترم فيه الأجل القانوني و تمخضت عنه قرارات من أهمها تمت معاينة استقالة المرحوم [إدريس (ل.)] تم الإدلاء به بجلسة 2023/06/13) من مهمة تسير [شركة م.م.ب.]، ش.م.م وتعيين المسير الجديد لها السيد [كريم مالك (ل.)] مع تحيين وثائق الشركة وتعديلات أخرى تم الإدلاء به بجلسة 2023/06/13)، فضلا عن معاينة تفويت 47.043 من أنصبة المرحوم [إدريس (ل.)]، لفائدة ابنه السيد [كريم مالك (ل.)] (تم الإدلاء به بجلسة 2023/06/13)، وذلك بعد تعديل القانون الأساسي (تم الإدلاء به بجلسة 2023/06/13) ، لتصبح الأنصبة مقسمة على الشكل التالي :
- السيد [إدريس (ل.)]: 22.082 أنصبة.
- السيد [Jean Louis (D.)] : 16.906 أنصبة.
- السيد [كريم مالك (ل.)]: 47.063 أنصبة.
- السيدة [PONNELLE Géraldine Anne (G.)]: 4.226 أنصبة.
- شركة [ب.ت. S.P.T.]: 120 أنصبة.
- السيد [ZURCHIER (S.)] : 72 أنصبة.
من تم فإن الإجراءات التي صاحبت تعين السيد ''[كريم مالك (ل.)]" مسيرا جديد للشركة العارضة ، احترمت فيها جميع الشروط القانونية المتطلبة للتعيين المنصوص عليها في القانون رقم 5.96 المتعلق بالشركات ذات المسؤولية المحدودة و كذا النظام الأساسي للشركة كما أنه خلال الجمع العام المنعقد بتاريخ 2022/06/20 تم الإدلاء به بجلسة (2023/06/13 المنعقد بصفة قانونية وبعد تبليغ جميع الشركاء بصفة قانونية وورثة [لحلو] وفقا للقانون (تم الإدلاء به بجلسة 2023/06/13) ، قام السيد [جون" لوي (د.)] بتفويت أنصبته التي تتمثل في 16.906 أنصبة إلى السيد [كريم (ل.)] ، ليصبح هذا الأخير مالكا ل 63.969 أنصبة من مجموع 90.469 أنصبة، بالإضافة إلى نصيبه من ميراث والده المرحوم [إدريس (ل.)] المالك ل 22.082 أنصبة كما يتبين من خلال عقد تفويت الأنصبة في الشركة ورسم الإراثة وأن عقد تفويت 16.906 حصة والمنجز من طرف موثق (تم الإدلاء به بجلس 2023/06/13)، تم التوقيع عليه من طرف السيد [كريم مالك (ل.)] بصفته مفوت له والمسير القانوني ل[شركة م.م.ب.ب.] و السيد [Jean Louis (D.)] بصفته المفوت وحتى تتضح الصورة فإن العارضة تشير إلى البند 6 من القانون الأساسي (تم الإدلاء به بجلسة 2023/06/13)، التي تم تحيينها إثر محضر الجمعية العامة المنعقد بتاريخ 2022/06/20 مع بعين الاعتبار برسم الإراثة المدلى به من طرف [فايزة ماجدة (ل.)] وأنه بعد المصادقة على ذلك التفويت في الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 2022/06/20 تم الإدلاء به بجلسة (2023/06/13)، و تعديل المادة 6 من القانون الأساسي (تم الإدلاء به بجلسة 2023/06/13)، تم إيداع عقد التفويت و حضر الجمعية العامة و القانون التأسيسي القانون التأسيسي للعارضة الذي تم تعديله بمصلحة السجل التجاري في ملف السجل التجاري الخاص بالشركة عدد [المرجع الإداري]وعلى هذا الأساس تم تسجيل تلك المعطيات بالسجل التجاري كما هو ثابت من خلال النموذج 7 و أن اثاره تسري في مواجهة الجميع، كانوا غيرا أم لهم علاقة بالشركة، وفقا لمقتضيات المادة 61 من مدونة التجارة التي نصت صراحة على ما يلي "لا يحتج تجاه الغير إلا بالوقائع والتصرفات المقيدة بصفة صحيحة بالسجل التجاري. لا يجوز للأشخاص الملزمين بالتسجيل في السجل التجاري أن يحتجوا تجاه الغير خلال مزاولة نشاطهم التجاري، بالوقائع والتصرفات القابلة للتعديل إلا إذا تم تقييدها بالسجل التجاري غير أنه يجوز للغير أن يتمسك من جانبه في مواجهتهم بالوقائع والتصرفات التي لم يقع تقييدها . لا تطبق الفقرة السابقة إذا أثبت الملزمون بالتقييد أن الأغيار المعنيين كانوا وقت التعاقد على علم بالوقائع والتصرفات الآنفة الذكر فإن الإجراءات المتعلقة بمحضر الجمعية العمومية بتاريخ 2022/6/20 قد تمت بكاملها وفقا للمادة 61 من مدونة التجارة و ذلك بشكل قانوني مما يكون ملزما للشركة و لشركاتها وللأغيار على حد سواء، بخلاف محضر الجمعية العمومية موضوع نازلة الحال (تم الإدلاء به بالمذكرة التعقيبية لجلسة 2023/06/13) ، والمحتج به من طرف المستأنف عليها الأولى غير صحيح وباطل وبالتالي فإن عقد التفويت هو أيضا غير صحيح وباطل وحول ضرورة تفعيل مسطرة الزور الفرعي تجدر الإشارة أن عقد التفويت المؤرخ في 2016/02/25 و محضر الجمعية العمومية المؤرخ في 2016/02/25 قد تضمنا واقعة غير صحيحة و مزورة تتمثل في الزعم بأن شركة [ب.ه.] تمتلك 16.906 أنصبة برأسمال [شركة م.م.ب.] و ذلك بعد اقتنائها لتلك الأنصبة السيد "[جون لوي (د.)]"، كما حضر الجمعية العمومية لسنة 2019 المطعون فيه واقعة غير صحيحة وهي أن أنصبة العارضة أصبحت تملكها شركة [ب.ه.] و مما يؤكد زورية المحضر المذكور وعدم صحة تفويت "[جون لوي (د.)]"، لأنصبته لشركة [ب.ه.] أن النظام التأسيسي المؤرخ في 2018/12/18 ، على سبيل المثال، لا يشير إلى كون شركة [شركة ب.ه.] أصبحت مالكة لأي نصيب من الأنصبة ، والتي يملكها "[جون لوي (د.)]"، في الحقيقة برأسمال [شركة م.م.ب.] ويثبت زورية الواقعة المنسوبة للمتدخلة إراديا في الدعوى أن محضر الجمعية العمومية الاستثنائية المؤرخ في 2019/11/25 (سبق الإدلاء بجلسة 2023/06/13) و المنجز بصفة قانونية والذي وجهت بشأنه الدعوة لجميع الشركاء و الموقع عليه و المصحح على إمضاءاتها أنه لا يشير إلى أن شركة "[ب.]" هولدينغ" مالكة لأي نصيب من الأنصبة برأسمال الشركة العارضة وكذا محضر الجمعية العمومية بتاريخ 2022/06/20 (سبق الإدلاء بجلسة 2023/06/13) و الذي تمت المصادقة فيه على تقويت السيد [جون لوي (د.)] ل 16.906 أنصبة بالشركة العارضة عليها للسيد [كريم (ت.)] بموجب عقد توثيقي (سبق الإدلاء بجلسة 2023/06/13) علما أن هذا الجمع العام احترمت فيه جميع المقتضيات القانونية وتم توجيه الدعوة لجميع الشركاء، لا يشير هو أيضا إلى أن شركة [ب.ه.] مالكة لأي نصيب من الأنصبة برأسمال الشركة العارضة وأن العمل القضائي المغربي كرس التوجه القائل بإلزام المحكمة بإعمال مسطرة الزور الفرعي، إذ جاء في قرار لمحكمة النقض بتاريخ 2022/02/17 عدد 119، الملف التجاري 2019/2/3/2023 ما يلي : "محضر المفوض القضائي - الطعن بالزور الفرعي أثره على الفصل في الدعوى. طبقا للفصل 92 من قانون المسطرة المدنية من قانون المسطرة المدنية فإنه يمكن للقاضي أن يصرف النظر عن الطعن بالزور الفرعي إذا رأى أن الفصل في الدعوى لا يتوقف على المستند المطعون فيه، أما إذا اعتمده في الدعوى فإنه يتعين عليه إجراء مسطرة الزور الفرعي المبينة في الفصل المذكور ، ملتمسة حول التعقيب على المذكرتين المدلى بهما من طرف المستأنف عليها الأولى والثانية التصريح برد جميع دفوع المستأنف عليها الأولى والثانية لعدم جديتها والحكم تبعا لذلك وفق استئناف العارضة و ذلك بالتصريح بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي الحكم بإبطال محضر الجمعية العمومية للشركة العارضة موضوع الطعن الحالي و المنجز من طرف السيدة [فايزة "ماجدة "(ل.)"] وشركة [B."] في شخص مسيرها القانوني مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية والحكم بتفعيل مسطرة الزور الفرعي المثارة ابتدائيا وتحميل المستأنف عليهما الصائر و حول مقال الطعن بالزور الفرعي بقبوله شكلا وموضوعا الحكم بإعمال مسطرة الزور الفرعي طبقا للفصل 89 من ق.م.م مع ما يترتب عن آثار قانونية وذلك بكل الوسائل التي تراها المحكمة مناسبة وتحميل المستأنف عليهما الصائر.
أرفقت ب: صورة شمسية لقرارات وصورة شمسية لعقد التفويت وصورة شمسية لمحضري الجمعية العمومية.
و بناء على إدلاء شركة [شركة ب.ه.] بمذكرة تعقيب مرفقة بواسطة نائبها بجلسة 18/07/2023 التي جاء فيها أنها تلتمس التصريح برد جميع دفوع المستأنف عليها الأولى لعدم جديتها والحكم وفق مقال العارضة وذلك بالإشهاد للعارضة بأنها تتدخل إراديا في الدعوى الحالية مع ما يترتب عن ذلك قانونا والحكم تبعا لذلك بإبطال محضر الجمعية العمومية لسنة 2019 الذي لا يحمل تاريخ وساعة عقد الجمعية العمومية الوهمية والمزور موضوع الطعن الحالي والمنجز من طرف السيدة [فايزة ماجدة "(ل.)"] وشركة [B."] في شخص مسيرها القانوني مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية والتصريح بإعمال مسطرة الزور الفرعي طبقا للفصل 89 من ق.م.م مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية وذلك بكل الوسائل التي تراها المحكمة مناسبة وتحميل المستأنف عليها الأولى الصائر .
أرفقت ب: صورة شمسية لحكم عدد 1184 وصورة شمسية لمحضر الجمعية العمومية وصورة شمسية للقانون الأساسي للشركة وصورة شمسية لشهادة السجل التجاري وصورة شمسية للنظام التأسيسي و صورة شمسية لقرار عدد 54 و صورة شمسية لأمر صادر عن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالجديدة صورة شمسية لقرار صادر عن محكمة النقض عدد 2793 وصورة شمسية لقرار صادر عن محكمة النقض عدد 238 وصورة شمسية لقرار تحت عدد 986 وصورة شمسية لعقد التفويت و صورة شمسية لمحضر الجمع العام و صورة شمسية للوثيقة المسماة FICHE LEGALE DETAILLEE وصورة شمسية لمحضر الجمعية العمومية و صورة شمسية لمراسلة إلى مصلحة السجل التجاري بالدار البيضاء وصورة شمسية لمراسلة إلى السيد رئيس كتابة الضبط لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء وصورة شمسية لقرار صادر عن محكمة النقض عدد 119 وصورة شمسية لقرار لمحكمة النقض عدد 81 وتوكيل خاص للطعن بالزور الفرعي .
و بناء على إدلاء المستأنف عليها بمذكرة تأكيدية بواسطة نائبها بجلسة 12/09/2023 التي جاء فيها أن المستأنفة تقدمت في جلسة 2023/07/18 بالطعن بالزور الفرعي في عقد تفويت 11521 حصة من الحصص المملوكة للسيد [ادريس (ل.)] في شركة M.d.É.P. للعارضة وذلك وفق نفس الحيثيات التي تم بسطها أمام محكمة الدرجة الأولى دون أي جديد وأن العارضة سبق وأجابت عن هذا الطعن بمحرراتها السابقة، كما أن تعليل محكمة الدرجة الأولى جاء تعليلا كافيا في رفض طلب الطعن بالزور الفرعي، مما لا مجال معه لإعادة ما تم إثارته سلفا ، وهو ما ينسحب كذلك على ما جاء بتعقيب شركة [ب.ه.] المتدخلة إراديا في الدعوى ، ملتمسة الحكم وفق كتاباتها السابقة والتصريح برفض طلبات المستأنفة والمتدخلة إراديا في الدعوى وبتأييد الحكم المستأنف .
وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية الى تطبيق القانون .
وبناء على إدراج القضية بجلسة 12/9/2023 حضرها نائبا الطرفين فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 03/10/2023 .
و بناء على إدلاء المستأنفة بمذكرة توضيحية متعلقة بالطعن بالزور الفرعي بواسطة نائبها خلال المداولة بتاريخ 03/10/2023 التي جاء فيها أنه ينبغي التذكير أن شركة "[B.]" في شخص مسيرها القانوني السيد [سعيد (ف.)] قد أنجزت و ساهم بمعية السيدة [فايزة ماجدة (ل.)] " في إنجاز وثائق قانونية تخص [شركة م.م.ب.] علما أن تلك الوثائق التي لا تمت للحقيقة بأية صلة و لاسيما محضر الجمعية العمومية سنة 2019 الذي لا يحمل تاريخ وساعة عقد الجمعية العمومية الوهمية و أنها مزورة فيما يتعلق بمضمونها ذلك أن السيد [سعيد (ف.)] وباعتباره خبير محاسب ومراقب حسابات فهو يخضع وجوبا في ممارسته المهنية سواء بصفته الشخصية أو بصفته مسيرا قانونيا لشركة يؤسسها لهذه الغاية وفقا لمقتضيات القانون المنظم لمهنته أي القانون المنظم للخبراء المحاسبين وغني عن البيان أن السيد [سعيد (ف.)] قد أسس شركة تدعى "[B.]، وهي المستأنف عليها الثانية في نازلة الحال، وذلك كما هو ثابت من خلال القانون الأساسي للشركة بتاريخ 1992/06/17 وتجدر الإشارة إلى أن مهمة شركة [B.]، في شخص مسيرها القانوني السيد [سعيد (ف.)]، تتمثل في أشغال المحاسبة والاستشارة القانونية و الجبائية كما هو ثابت من خلال شهادة السجل التجاري وكذا نظامها التأسيسي وبرجوع المحكمة إلى محضر الجمعية العمومية الاستثنائية المدلى به من طرف السيدة [فايزة مجدة (ل.)] ، والمتعلق بالتفويت المزعوم للأنصبة من طرف الهالك [إدريس (ل.)] لفائدة السيدة [فايزة مجدة (ل.)]، يلاحظ أنه يحمل خاتم شركة [B.] مما يفيد أنها هي التي أنجزته إذ لا يمكن تصور وضع خاتمها على المحضر المذكور إلا لهذا السبب كما أن الأمر لم يقف عند هذا الحد بل تم تسجيل ذلك المحضر بشكل تدليسي لدى مصلحة التسجيل و التمبر، رغم أنه معيب وخارق للمقتضيات الواردة بالقانون المتعلق بالشركات ذات المسؤولية المحدودة و قانون الالتزامات و العقود والقانون الجنائي كذلك و كل ما بني على باطل فهو باطل ذلك أنه برجوع المحكمة للمحضر المذكور ستلاحظ أنه يقتصر فقط على ذكر سنة 2019 دون الإشارة إلى تاريخ انعقاد الجمعية المزعومة وساعة انعقادها وهذا كله جاء مخالفا لمقتضيات المادة 73 من قانون 5.96 المتعلق بشركات ذات المسؤولية المحدودة التي تنص على ما يلي : " تثبت كل مداولة للشركاء في محضر يبين تاريخ و مكان انعقاد الجمعية وأسماء الشركاء الحاضرين أو الممثلين و نصيب كل واحد منهم و التقرير و الوثائق المعروضة و ملخصا لما راج في المداولات ونص التوصيات المعروضة على التصويت ونتيجة التصويت. يحدد النظام الأساسي الشروط التي يجب توفرها في الشريك الذي يترأس الجمعية في حالة الاستشارة الكتابية، يشار إلى ذلك في المحضر مع إلحاق كل جواب به وينجز المحضر ويوقع من طرف الرئيس إضافة إلى ذلك فإن نفس المحضر المذكور لم يشر إلى استدعاء باقي الشركاء برأسمال [شركة م.م.ب.ب.] ولا لحضورهم وأن يتمكن المستأنف عليهما من إثبات مزاعمهما وادعاء انهما بخصوص هذه النقطة بالذات ولن تفلح المستأنف عليها وكذا السيد [سعيد (ق.)] في الإدلاء بأدنى وسيلة أو حجة تثبت أن شركة [شركة ت.ه.]، في أي وقت أو في أي من السنة ما قبل التفويت المزعوم ، كانت تمتلك أنصبة بالشركة المغربية للمؤسسات ببرينا، حتى لا تخضع إلى مصادقة الشركاء الآخرين بعد أن يتم إخبارهم بشكل قانوني ورسمي على عملية التفويت المزعوم وفي هذا الصدد فإن المادة 71 من قانون 5.96 المتعلق بشركات ذات المسؤولية المحدودة تنص على وجوب استدعاء جميع الشركاء تحت طائلة البطلان، كما ما يلي : تتخذ القرارات في الجمعية العامة غير انه يجوز أن يتم التنصيص في النظام الأساسي على إمكانية اتخاذ كل القرارات أو البعض منها باستشارة كتابية للشركاء ، باستثناء القرار المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 70 ويحدد هذا النظام مسطرة وأجال هذه الاستشارة يدعى الشركاء لحضور الجمعيات العامة قبل انعقادها بخمسة عشر يوما على الأقل برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل تتضمن جدول الأعمال و توجه الدعوة من طرف المسير و إلا فمن طرف مراقب أو مراقبي الحسابات إن وجدوا يجب أن تشير الدعوة إلى جدول الأعمال مع تحرير مواضيعه بصورة تغني عن الالتجاء إلى وثائق أخرى يمكن لشريك أو أكثر ممن يملكون نصف الأنصبة إذا كانوا يمثلون ربع الشركاء على الأقل أن يطلبوا عقد الجمعية العامة، و كل شرط مخالف يعتبر كان لم يكن. يمكن لكل شريك بعد تقديم طلب للمسير لعقد جمعية عامة يبقى دون جدوى، أن يطلب رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات تعيين وكيل يكلف بالدعوة لانعقاد الجمعية العامة وتحديد جدول أعمالها. يمكن إبطال كل جمعية وجهت الدعوة لانعقادها بكيفية غير قانونية، غير انه لا تقبل دعوى البطلان عندما يكون جميع الشركاء حاضرين أو ممثلين وعلى هذا الأساس فقد كان على الخبير المحاسب [فريشة] "سعيد أن يتأكد من صحة وقانونية الوثائق التي ينجزها أو يسهر على انجازها بما في ذلك الإجراءات المرتبطة بها تحت طائلة تحقق مسؤوليته المدنية و الجنائية، كما هو الأمر في نازلة الحال، وهو الأمر الذي لا يخفى الخبير المذكور ومما يفيد أن الخبير [سعيد (ف.)] أخل بواجباته القانونية، أنه بالرجوع إلى المحضر المتعلق بالسيدة [فايزة ماجدة (ل.)] تم الإدلاء به بجلسة 2023/06/13) يلاحظ أنه لا يتضمن تاريخ العقاد الجمعية العمومية فضلا عن كونه لا يتضمن ما يفيد استدعاء جميع الشركاء لها، كما لا يفيد أن شركة [ب.ه.] كانت مالكة قبل 2016 أنصبة برأسمال [شركة م.م.ب.] ش.م.م وينبغي تذكير السيد [سعيد (ف.)] أنه لئن كانت المادة 11 من القانون الأساسي للعارضة [شركة م.م.ب.ب.]. ش.م.م تجيز تفويت الأنصبة بين الأزواج والأقارب للدرجة الثانية وبين الشركاء دون المصادقة على ذلك من طرف الجمعية العمومية فإن شركة [ب.ه.] ليست ضمن الأقارب أو الأزواج لأحد الشركاء حتى يمكن القول بتطبيق البند 11 المشار إليه ونتيجة لذلك فهي تخضع لمقتضيات القانون رقم 5.96 المتعلق بشركات ذات المسؤولية المحدودة والمادة 11 من القانون الأساسي التي تنص على مصادقة 75 في المائة من رأسمال [شركة م.م.ب.] ش.م.م، من خلال جمعية عمومية استثنائية يتم الاستدعاء لها بشكل قانوني وهو أمر منتفي في نازلة الحال و لم يكترث إليه السيد [سعيد (ف.)] على الإطلاق والجدير بالذكر أن السيد [كريم مالك (ل.)]، المسير القانوني الحالي للشركة العارضة هو شريك في [شركة م.م.ب.] حسب السجل التجاري بتاريخ 1932/03/16 رقم [المرجع الإداري] باعتبارها شركة ذات مسؤولية محدودة برأسمال قدره 11.760.97,00 درهم كما ما هو مضمن بالقانون الأساسي للشركة قبل وفاة السيد [ادريس (ل.)] وبعد وفاته كما هو ثابت من خلال شهادة نموذج 7 المؤرخة في 2022/07/27 ذلك أنه بتاريخ 2019/11/25 انعقد جمع عام استثنائي صحيح، احترمت فيها المقتضيات القانونية ، و جميع الضوابط والشروط القانونية ومن أهمها تبليغ الدعوات لحضور الجمعية العامة، على اعتبار أن هذا التبليغ تم بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل قبل 15 يوما من انعقاد الجمعية العامة بالنسبة لجميع الشركاء ذلك أن الاستدعاء وجه بتاريخ 2019/11/05 وأن تاريخ البريد المضمون هو 2019/11/08 وبالتالي فإن الاستدعاء احترم فيه الأجل القانوني و تمخضت عنه قرارات من أهمها تمت معاينة استقالة المرحوم [إدريس (ل.)] من مهمة تسير [شركة م.م.ب.]، ش.م.م وتعيين المسير الجديد لها السيد [كريم مالك (ل.)] مع تحين وثائق الشركة وتعديلات أخرى ، فضلا عن معاينة تفويت 47.043 من أنصبة المرحوم [إدريس (ل.)]، لفائدة ابنه السيد [كريم مالك (ل.)] ، وذلك بعد تعديل القانون الأساسي ، لتصبح الأنصبة مقسمة على الشكل التالي :
- السيد [إدريس (ل.)]: 22.082 أنصبة.
- السيد [Jean Louis (D.)] : 16.906 أنصبة.
- السيد [كريم مالك (ل.)]: 47.063 أنصبة.
- السيدة [PONNELLE Géraldine Anne (G.)]: 4.226 أنصبة.
- شركة [ب.ت. S.P.T.]: 120 أنصبة.
- السيد [ZURCHIER (S.)] : 72 أنصبة.
من تم فإن الإجراءات التي صاحبت تعين السيد ''[كريم مالك (ل.)]" مسيرا جديد للشركة العارضة ، احترمت فيها جميع الشروط القانونية المتطلبة للتعيين المنصوص عليها في القانون رقم 5.96 المتعلق بالشركات ذات المسؤولية المحدودة و كذا النظام الأساسي للشركة كما أنه خلال الجمع العام المنعقد بتاريخ 2022/06/20 المنعقد بصفة قانونية وبعد تبليغ جميع الشركاء بصفة قانونية وورثة [لحلو] وفقا للقانون ، قام السيد [جون" لوي (د.)] بتفويت أنصبته التي تتمثل في 16.906 أنصبة إلى السيد [كريم (ل.)] ، ليصبح هذا الأخير مالكا ل 63.969 أنصبة من مجموع 90.469 أنصبة، بالإضافة إلى نصيبه من ميراث والده المرحوم [إدريس (ل.)] المالك ل 22.082 أنصبة كما يتبين من خلال عقد تفويت الأنصبة في الشركة ورسم الإراثة وأن عقد تفويت 16.906 حصة والمنجز من طرف موثق ، تم التوقيع عليه من طرف السيد [كريم مالك (ل.)] بصفته مفوت له والمسير القانوني ل[شركة م.م.ب.ب.] و السيد [Jean Louis (D.)] بصفته المفوت وحتى تتضح الصورة فإن العارضة تشير إلى البند 6 من القانون الأساسي ، التي تم تحيينها إثر محضر الجمعية العامة المنعقد بتاريخ 2022/06/20 وأنه بعد المصادقة على ذلك التفويت في الجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 2022/06/20 ، و تعديل المادة 6 من القانون الأساسي ، تم إيداع عقد التفويت و حضر الجمعية العامة و القانون التأسيسي القانون التأسيسي للعارضة الذي تم تعديله بمصلحة السجل التجاري في ملف السجل التجاري الخاص بالشركة عدد [المرجع الإداري]وعلى هذا الأساس تم تسجيل تلك المعطيات بالسجل التجاري كما هو ثابت من خلال النموذج 7 و أن اثاره تسري في مواجهة الجميع، كانوا غيرا أم لهم علاقة بالشركة، وفقا لمقتضيات المادة 61 من مدونة التجارة التي نصت صراحة على ما يلي "لا يحتج تجاه الغير إلا بالوقائع والتصرفات المقيدة بصفة صحيحة بالسجل التجاري. لا يجوز للأشخاص الملزمين بالتسجيل في السجل التجاري أن يحتجوا تجاه الغير خلال مزاولة نشاطهم التجاري، بالوقائع والتصرفات القابلة للتعديل إلا إذا تم تقييدها بالسجل التجاري غير أنه يجوز للغير أن يتمسك من جانبه في مواجهتهم بالوقائع والتصرفات التي لم يقع تقييدها لا تطبق الفقرة السابقة إذا أثبت الملزمون بالتقييد أن الأغيار المعنيين كانوا وقت التعاقد على علم بالوقائع والتصرفات الآنفة الذكر" و بالتالي فإن الإجراءات المتعلقة بمحضر الجمعية العمومية بتاريخ 2022/6/20 قد تمت بكاملها وفقا للمادة 61 من مدونة التجارة و ذلك بشكل قانوني مما يكون ملزما للشركة و لشركاتها وللأغيار على حد سواء، بخلاف محضر الجمعية العمومية موضوع نازلة الحال ، والمحتج به من طرف المستأنف عليها الأولى غير صحيح وباطل وبالتالي فإن عقد التفويت هو أيضا غير صحيح وباطل ، وحول ضرورة تفعيل مسطرة الزور الفرعي في دعوى نازلة الحال فتجدر الإشارة أن عقد التفويت المؤرخ في 2016/02/25 و محضر الجمعية العمومية المؤرخ في 2016/02/25 قد تضمنا واقعة غير صحيحة و مزورة تتمثل في الزعم بأن شركة [ب.ه.] تمتلك 16.906 أنصبة برأسمال [شركة م.م.ب.] و ذلك بعد اقتنائها لتلك الأنصبة السيد "[جون لوي (د.)]"، كما حضر الجمعية العمومية لسنة 2019 المطعون فيه واقعة غير صحيحة وهي أن أنصبة العارضة أصبحت تملكها شركة [ب.ه.] و مما يؤكد زورية المحضر المذكور وعدم صحة تفويت "[جون لوي (د.)]"، لأنصبته لشركة [ب.ه.] أن النظام التأسيسي المؤرخ في 2018/12/18 ، على سبيل المثال لا يشير إلى كون شركة [شركة ب.ه.] أصبحت مالكة لأي نصيب من الأنصبة ، والتي يملكها "[جون لوي (د.)]"، في الحقيقة برأسمال [شركة م.م.ب.] ويثبت زورية الواقعة المنسوبة للمتدخلة إراديا في الدعوى أن محضر الجمعية العمومية الاستثنائية المؤرخ في 2019/11/25 و المنجز بصفة قانونية والذي وجهت بشأنه الدعوة لجميع الشركاء و الموقع عليه و المصحح على إمضاءاتها أنه لا يشير إلى أن شركة "[ب.]" هولدينغ" مالكة لأي نصيب من الأنصبة برأسمال الشركة العارضة وكذا محضر الجمعية العمومية بتاريخ 2022/06/20 و الذي تمت المصادقة فيه على تقويت السيد [جون لوي (د.)] ل 16.906 أنصبة بالشركة العارضة عليها للسيد [كريم (ت.)] بموجب عقد توثيقي علما أن هذا الجمع العام احترمت فيه جميع المقتضيات القانونية وتم توجيه الدعوة لجميع الشركاء، لا يشير هو أيضا إلى أن شركة [ب.ه.] مالكة لأي نصيب من الأنصبة برأسمال الشركة العارضة وأن العمل القضائي المغربي كرس التوجه القائل بإلزام المحكمة بإعمال مسطرة الزور الفرعي، إذ جاء في قرار لمحكمة النقض بتاريخ 2022/02/17 عدد 119 الملف التجاري 2019/2/3/2023 ما يلي : "محضر المفوض القضائي - الطعن بالزور الفرعي أثره على الفصل في الدعوى طبقا للفصل 92 من قانون المسطرة المدنية من قانون المسطرة المدنية فإنه يمكن للقاضي أن يصرف النظر عن الطعن بالزور الفرعي إذا رأى أن الفصل في الدعوى لا يتوقف على المستند المطعون فيه، أما إذا اعتمده في الدعوى فإنه يتعين عليه إجراء مسطرة الزور الفرعي المبينة في الفصل المذكور" و كذا ما استقرت عليه محكمة النقض في القرار عدد 81 المؤرخ في 25/01/2022 ملف اجتماعي 801/5/1/2020 وفي هذا الصدد فإن العارضة تدلي للمحكمة بتوكيل خاص للطعن بالزور الفرعي صادر عنها في شخص ممثلها القانوني وكذا بتوكيل خاص للطعن بالزور الفرعي صادر عن السيد [كريم مالك (ل.)] بصفته شريكا في الشركة العارضة ومن الثابت أنه يمكن إثارة مسطرة الزور الفرعي في جميع مراحل التقاضي، مما يتعين معه التصريح بإعمال مسطرة الزور الفرعي طبقا الفصل 89 من ق.م.م مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية وذلك بكل الوسائل التي تراها المحكمة مناسبة ، ملتمسة التصريح برد جميع دفوع المستأنف عليها الأولى والثانية لعدم جديتها والحكم تبعا لذلك وفق استئناف العارضة و ذلك بالتصريح بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضی به وبعد التصدي الحكم بإبطال محضر الجمعية العمومية لشنة 2019 الذي لايحمل تاريخ وساعة عقد الجمعية العامة الوهمية و المزور موضوع الطعن الحالي و المنجز من طرف السيدة [فايزة "ماجدة "(ل.)"] وشركة [B."] في شخص مسيرها القانوني مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية والحكم بإعمال مسطرة الزور الفرعي طبقا للفصل 89 من ق.م.م مع ما يترتب عن آثار قانونية وذلك بكل الوسائل التي تراها المحكمة مناسبة وتحميل المستأنف عليهما الصائر.
أرفقت ب: توكيلين خاص بالزور الفرعي .
و بناء على إدلاء السيد [جون لوي (د.)] بمقال رام الى التدخل الإرادي مع الطعن بالزور الفرعي خلال المداولة بواسطة نائبها مؤرخة في 03/10/2023 التي جاء فيها حول الشكل وثبوت المصلحة في تقديم التدخل الإرادي فإن مقال التدخل الإرادي مقبول من الناحية الشكلية وذلك لتوفره على كافة الشروط المتطلبة قانونا، صفة ومصلحة وأداء ذلك أن العارضة تتوفر على الصفة والمصلحة في تقديم هذا المقال على اعتبار أن المحضر المطعون فيه بنازلة الحال تضمن واقعة غير صحيحة كون العارضة تمتلك 16.906 حصة في الشركة المستأنفة وينص الفصل 111 من ق.م. م على ما يلي يقبل التدخل الإرادي ممن لهم مصلحة في النزاع المطروح وينبغي التذكير أن محضر الجمعية العمومية المطعون فيه قد تضمن واقعة تتمثل في الادعاء بأن العارضة تمتلك 16.906 أنصبة في الشركة المستأنفة علما أن النظام التأسيسي المؤرخ في 2018/12/18 أي التفويت الوهمي لا يشير إلى كون العارضة مالكة لأنصبة بالشركة المستأنفة، إذ جاء في البند 6 من هذا النظام التأسيسي ما يلي، كما لم ينجز أي نظام تأسيسي آخر يتضمن المساهمة المزعومة وأن تضمين المحضر المطعون فيه بالإبطال لواقعة غير صحيحة تتعلق بامتلاك العارضة الحصص هي في الحقيقة ليست مالكة لها وليست شركة برأسمال الشركة المستانفة وهو ما يجعل المصلحة في تقديم العارضة لمقال التدخل الإرادي في دعوى نازلة الحال ثابت لا جدال فيه، و أن إقحامها في محضر الجمعية العمومية المطعون فيه والصاق بها واقعة غير حقيقية وغير صحيحة أمر بالغ الخطورة وأن أي حكم نهائي سيصدر من شأنه خلق مراكز قانونية أخرى بغير رضى العارضة و تجدر الإشارة إلى أن التدخل الإرادي قد يكون تدخلا انضماميا أو تدخلا إختصاصيا، إذ أن التدخل الانضمائي يتحقق حينما يقتصر المتدخل على الانضمان إلى طلبات الطرف المدعي في الدعوى، أما التدخل الإختصاصي فإنه يتحقق حينما يدعي المتدخل حقا في مواجهة أحد أطراف الدعوى وستلاحظ المحكمة أن العارضة تتدخل تدخلا إختصاصيا وهو ما سيتبين في المناقشة المتعلقة بالموضوع وأن العمل القضائي المغربي قد استقر على أنه يمكن تقديم مقال التدخل الإرادي ممن توفرت له المصلحة، حول عدم صحة التفويت المؤرخ في 2016/02/25 ستلاحظ المحكمة أن المستأنف عليهما زعما أن السيد [جون لوي (د.)] قد فوت بتاريخ 2016/02/25 أنصبة بالشركة المستانفة للشركة العارضة [شركة ا.ه.] وتمت المصادقة عليه خلال محضر الجمع العام بتاريخ 2016/02/25 وأدليا بالوثيقتين رغم عدم صحتهما و مما يثبت أن عدم التفويت المزعوم الأنصبة السيد [جون لوي (د.)] لفائدة شركة " [ب.ه.] "، بمقتضى العقد المؤرخ في 2016/06/25 والذي لم يتم الإدلاء بأصله و بالوثائق الأخرى المتعلقة به، ستلاحظ المحكمة انعدام ذلك التفويت من خلال ما تمت مناقشته أنهم لم يدلوا بما يفيد كون هذا التفويت تم تقييده بالسجل التجاري طبقا لمقتضيات المادة 61 من مدونة التجارة التي تنص في فقرتها الأولى على أنه : "لا يحتج تجاه الغير إلا بالوقائع والتصرفات المقيدة بصفة صحيحة بالسجل التجاري بالإضافة إلى ذلك أن النظام التأسيسي المؤرخ في 2018/12/18 (مرفق 5 أعلاه الذي لا يشير إلى كون شركة [ب.ه.] مالكة المخصص بالشركة المستأنفة، حول بطلان محضر الجمع العام المؤرخ في 2016/02/25 لافتقاده مقومات المحضر ستلاحظ المحكمة أن المستأنف عليهما زعما أن السيد [جون لوي (د.)] بعد لتفويته ل 16.906 حصة الشركة [ب.ه.] بتاريخ 2016/02/25 تمت المصادقة عليه خلال محضر الجمع العام بتاريخ 2016/02/25 وأدليا بالوثيقتين رغم عدم صحتهما لكن ينبغي تذكير المستأنف عليها أن عقد التفويت المزعوم غير صحيح، كما أن محضر الجمعية العمومية المؤرخ في 2016/02/25 هو أيضا باطل وذلك بسبب أن العارضة لم تقتني أي أنصبة بالشركة المستانفة ومن الواضح أن مزاعم المستأنف عليها غير مثبتة بأية حجة، علما أنها لا تتوفر على الصفة لمناقشة ما تم إنجازه سنة 2016 و هي آنذاك أجنبية عن الشركة المستأنفة مع التذكير أن الصفة من النظام العام وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها وفي هذا الصدد بنص الفصل 1 من ق.م.م على ما يلي: لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة والأهلية والمصلحة لإثبات حقوقه تثير المحكمة تلقائيا انعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو الإذن بالتقاضي إن كان ضروريا وتنذر الطرف بتصحيح المسطرة داخل أجل تحدده إذا تم تصحيح المسطرة اعتبرت الدعوى كأنها أقيمت بصفة صحيحة وإلا صرحت المحكمة بعدم قبول الدعوى وتزعم السيدة [فايزة ماجدة (ل.)] من خلال وثيقة أطلق عليها محضر جمعية عمومية استثنائية غير صحيح، أنه تمت المصادقة على تفويت السيد [جون لوي (د.)] حصصه للعارضة شركة [ب.ه.] دون أن تتوفر على الصفة لإثارة هذه النقطة وينبغي تذكير المستأنف عليها أن عقد الجمعية العمومية عادية أو استثنائية، للشركة ذات المسؤولية المحدودة تتطلب أولا وقبل كل شيء وتحت طائلة البطلان توجيه الدعوة إلى جميع الشركاء قبل انعقاد الجمعية العمومية ب 15 يوما على الأقل برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل تتضمن وجوبا جدول الأعمال وتاريخ وساعة انعقاد تلك الجمعية العمومية وذلك عملا بمقتضيات المادة 71 من القانون 5/96 المتعلق بالشركات ذات المسؤولية المحدودة والتضامن التي تنص صراحة على ما يلي: تتخذ القرارات في الجمعية العامة غير أنه يجوز أن يتم التنصيص في النظام الأساسي على إمكانية اتخاذ كل القرارات أو البعض منها باستشارة كتابية للشركاء باستثناء القرار المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 70 ، ويحدد هذا النظام مسطرة وآجال هذه الاستشارة ويدعى الشركاء لحضور الجمعيات العامة قبل انعقادها بخمسة عشر يوما على الأقل برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل تتضمن جدول الأعمال ، وتوجه الدعوة من طرف المسير وإلا فمن طرف مراقب أو مراقبي الحسابات إن وجدوا يجب أن تشير الدعوة إلى جدول الأعمال مع تحرير مواضيعه بصورة تغني عن الالتجاء إلى وثائق أخرى ويمكن لشريك أو أكثر ممن يملكون نصف الأغلبية أو ربع الأنصبة إذا كانوا يمثلون ربع الشركاء على الأقل، أن يطلبوا عقد الجمعية وكل شرط مخالف يعتبر كأن لم يكن ويمكن لكل شريك بعد تقديم طلب للمسير لعقد جمعية عامة يبقى دون جدوى، أن يطلب رئيس المحكمة بصفته قاضي المستعجلات تعيين وكيل يكلف بالدعوى لانعقاد الجمعية العامة وتحديد جدول أعمالها يمكن إيطال كل جمعية وجهت الدعوة لانعقادها بكيفية غير قانونية غير أنه لا تقبل دعوى البطلان عندما يكون جميع الشركاء حاضرين أو ممثلين '' وحول بطلان محضر الجمع العام لسنة 2019 الذي لا يحمل أي تاريخ ولا ساعة انعقاده لافتقاده مقومات المحضر فبرجوع المحكمة للمحضر المطعون فيه ستلاحظ أنه يقتصر فقط على ذكر سنة 2019 دون الإشارة إلى تاريخ انعقاد الجمعية المزعومة وساعة انعقادها وهذا كله جاء مخالفا لمقتضيات المادة 73 من قانون 5.96 المتعلق بشركات ذات المسؤولية المحدودة التي تنص على ما يلي : تثبت كل مداولة للشركاء في محضر يبين تاريخ و مكان انعقاد الجمعية وأسماء الشركاء الحاضرين أو الممثلين و نصيب كل واحد منهم والتقرير و الوثائق المعروضة و ملخصا لما راج في المداولات و نص التوصيات المعروضة على التصويت ونتيجة التصويت ويحدد النظام الأساسي الشروط التي يجب توفرها في الشريك الذي يترأس الجمعية وفي حالة الاستشارة الكتابية يشار إلى ذلك في المحضر مع إلحاق كل جواب به ينجز المحضر ويوقع من طرف الرئيس" ولن تفلح المستأنف عليها وكذا السيد [سعيد (ف.)] في الإدلاء بأدنى وسيلة أو حجة تثبت أن شركة [ب.ه.]"، في أي وقت أو في أي من السنة ما قبل التفويت المزعوم، كانت تمتلك أنصبة بالشركة المغربية للمؤسسات ببرينا ، حتى لا تخضع إلى مصادقة الشركاء الآخرين بعد أن يتم إخبارهم بشكل قانوني ورسمي على عملية التفويت المزعوم ، وعلى هذا الأساس فقد كان على الخبير المحاسب [سعيد (ف.)] أن يتأكد من صحة وقانونية الوثائق التي ينجزها أو يسهر على انجازها بما في ذلك الإجراءات المرتبطة بها تحت طائلة تحقق مسؤوليته المدنية و الجنائية، كما هو الأمر في نازلة الحال، وهو الأمر الذي لا يخفى على الخبير المذكور ذلك أن السيد [سعيد (ف.)] وباعتباره خبير محاسب ومراقب حسابات فهو يخضع وجوبا في ممارسته المهنية سواء بصفته الشخصية أو بصفته مسيرا قانونيا لشركة يؤسسها لهذه الغاية وفقا لمقتضيات القانون المنظم لمهنته أي القانون المنظم للخبراء الذي يفترض فيها التدقيق وفحص جميع الوثائق قبل إنجاز أي محضر أو وثيقة ما وبرجوع المحكمة إلى محضر الجمعية العامة الاستثنائية المدلى به من طرف السيدة [فايزة مجدة (ل.)] يلاحظ أنه يحمل خاتم شركة [B.] مما يفيد أنها هي التي أنجزته إذ لا يمكن تصور وضع خاتمها على المحضر المذكور إلا لهذا السبب وفي هذا الصدد تنص المادة 1 من القانون رقم 89/15 المتعلق بتنظيم مهنة الخبرة المحاسبية وإنشاء هيئة الخبراء المحاسبين على ما يلي: "الخبير المحاسب هو من تكون مهنته الاعتيادية مراجعة وتقدير وتنظيم محاسبات المنشآت والهيئات التي لا يرتبط معها بعقد عمل، وله وحده أهلية إثبات صحة وصدق الموازنات وحسابات النتائج والقوائم المحاسبية والمالية تسليم أي نوع من أنواع الشهادات التي تتضمن إبداء رأيه في حساب أو عدة حسابات لمختلف المنشآت والهيئات والقيام بمهمة مراقب حسابات الشركات وإبداء المشورة والرأي وإنجاز الأعمال ذات الطابع القانوني والضريبي والاقتصادي والمالي والتنظيمي التي تتعلق بنشاط المنشئات والهيئات" كما تنص المادة 13 من نفس القانون على ما يلي يتحمل الخبراء المحاسبون في جميع الحالات مسؤولية الأعمال التي ينجزونها كيفما كانت طريقة مزاولتهم للخبرة المحاسبية ويجب عليهم أن يتقيدوا بالأحكام التشريعية والتنظيمية التي تتعلق بمزاولة مهنة الخبرة المحاسبية وأن يراعوا مقتضيات الأنظمة الداخلية لهيئة الخبراء المحاسبين '' ويتضح من خلال المادة المذكورة أن الخبير المحاسب له التزامات محددة في إطار مهامه، فلئن كان مخول له إبداء المشورة والقيام بالأعمال ذات الطابع القانوني فإن هذه المشورة في نازلة الحال تتطلب منه أن يقدم المشورة إلى المستأنف عليها الأولى بأنه يتعين الإدلاء بالوثائق القانونية المتعلقة بشركة [شركة ب.ه.] ولا سيما المثبتة ، إن كان لها وجود فعلا، لتملكها حصصا في الشركة المستأنفة وأن هذا الالتزام القانوني القاضي بتقديم النصح والمشورة الصادقة تجد أيضا سندها في الشريعة الإسلامية بأن يكون أي شخص، الخبير المحاسب في نازلة الحال على سبيل المثال، صادقا في كل شيء وذلك من منطلق أن الخبير المحاسب يتحمل على عاتقه أمانة كبرى وينبغي المحافظة عليها وذلك مصداقا لقوله عز وجل : "إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض فأبين أن يحملنها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا" ومن منطلق أن الصدق قد حث عليه الإسلام ، إذ جاء في القرآن الكريم ما يلي: "يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين '' فضلا عن ذلك فإن تقديم الخبير المحاسب للمشورة أو الاستشارة القانونية تفرض عليه أولا وقبل كل شيء أن يكون محيطا بالواقعة موضوع الاستشارة بما فيها وثائقها المتعلقة بها ودراستها دراسة معمقة وإعطاء الرأي القانوني بشأنها رأيا ينبني على النصح والإرشاد، كما هو الشأن بالنسبة للطبيب الذي لا يمكنه أن يعطي للمريض وصفة طبية إلا بعد فحصه فحصا طبيا دقيقا بكل الوسائل المادية المتعلق بممارسة الطب وفضلا عن ذلك فإن المحضر المطعون فيه باطل وذلك لانعدام صفة المسماة [فايزة ماجدة (ل.)] لكونها لم تكن تملك أي حصة قبل وفاة [إدريس (ل.)] وليس لها الحق في الدعوة إلى عقد الجمع العام بنوعيه عموميا أو استثنائيا كما أن المحضر المذكور لا يتضمن تاريخ وساعة انعقاد الجمعية العمومية ولم توجه الدعوة إلى جميع الشركاء بما فيهم العارض وأن ما يزيد الطين بلة أنه تضمن واقعة غير صحيحة تتمثل في كون شركة [ب.ه.] تملك 16.906 من الأنصبة في رأسمال [شركة م.م.ب.ب.] كما أن الأمر لم يقف عند هذا الحد فحسب بل تم تسجيل ذلك المحضر بشكل تدليسي لدى مصلحة التسجيل و التمبر، رغم أنه معيب وخارق للمقتضيات الواردة بالقانون المتعلق بالشركات ذات المسؤولية المحدودة وقانون الالتزامات و العقود والقانون الجنائي كذلك وكل ما بني على باطل فهو باطل وأن هذه الواقعة مخالفة للحقيقة إذ لم يسبق للعارض فوت لشركة [ب.ب.ه.] 16.906 من الأنصبة في رأسمال [شركة م.م.ب.ب.] و الذي يدحضه محضر الجمعية العمومية المؤرخ في 2019/11/25 والمنعقد بصفة قانونية وباطلاع المحكمة على السجل التجاري ستلاحظ أنه لا يوجد ما يدعم مزاعم المستأنفة عليها الأولى كما أنه لا يمكن الأخذ بمحضر جمعية عمومية لا يحمل تاريخ و ساعة انعقادها و في غياب ورقة الحضور و استدعاء جميع الشركاء لتلك الجمعية العامة كما لن تستطيع المستأنف عليهما معا الإدلاء بأدنى حجة بما يفيد أن العارض فوت شركة [شركة ب.ه.] ل 16.906 من الأنصبة في رأسمال [شركة م.م.ب.ب.] وفور ملاحظة هذا الوضع من طرف السيد [جون لوي (د.)] وجه هذا الأخير مراسلة إلى مصلحة السجل التجاري بالدار البيضاء وكذا إلى السيد رئيس كتابة الضبط لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء .
وحول طلب الزور الفرعي تجدر الإشارة أن محضر الجمعية العامة المطعون فيه قد تضمن واقعة غير صحيحة ومزورة تتمثل في الزعم بأن العارض فوت لشركة [ب.ه.] 16.906 من الأنصبة في رأسمال [شركة م.م.ب.ب.] ومما يؤكد زورية المحضر المذكور وعدم صحة الواقعة المنسوبة إلى العارضة أن النظام التأسيسي المؤرخ في 2018/12/18 الذي اعتمد عليه المستأنف عليهما لايشير الى كون العارض فوت لشركة [ب.ه.] 16.906 من الأنصبة في رأسمال [شركة م.م.ب.ب.] أو أن شركة [شركة ب.ه.] مالكة للأنصبة بالشركة المستأنفة ومما يثبت زورية الواقعة المنسوبة للعارض، المتدخل إراديا في الدعوى ، والمتمثلة في الادعاء بأن شركة [ب.ه.] أصبحت مالكة ل 16.906 من الأنصبة برأسمال [شركة م.م.ب.] بعد اقتدائها لتلك الأنصبة من [جون لوي (د.)] ، أن محضر الجمعية العامة الاستثنائية المؤرخ في 2019/11/25 والمنجز بصفة قانونية و الذي وجهت بشأنه الدعوة لجميع الشركاء والموقع عليه و المصحح على إمضاءاته أنه لا يشير إلى أن العارض فوت لشركة [ب.ه.] 16.906 من الأنصبة في رأسمال [شركة م.م.ب.ب.] أو شركة [شركة ب.ه.] مالكة للأنصبة بالشركة المستأنفة وكذا محضر الجمعية العامة بتاريخ 2022/06/20 و الذي تمت المصادقة فيه على تفويت السيد [جون ليرى (و.)] ل 16.906 أنصبة بالشركة المدعى عليها للسيد [كريم (ل.)] بموجب عقد توثيقي ، علما أن هذا الجمع العام احترمت فيه جميع المقتضيات القانونية وتم توجيه الدعوة لجميع الشركاء، لا يشير إلى أن العارض فوت أنصبته لشركة [ب.ه.] و كذا الدعوة التي وجهها السيد [إدريس (ل.)]، قيد حياته للعارض ([جون لوي (د.)]) قصد الحضور للجمعية العامة العادية بتاريخ 2016/06/30 والتي تضمنت جدول الأعمال ولم تتضمن أية إشارة إلى تفويت الأنصبة من [جون لوي (د.)] لشركة [ب.ه.] أو المصادقة عليه، و هو ما يشير أن التفويت المؤرخ في 2016/02/25 و محضر الجمعية العامة المؤرخ في 2016/02/25 ومحضر لسنة 2019 باطلة و أن ما بني على باطل فهو باطل ، ملتمسا حول مقال التدخل الإرادي قبول مقال التدخل الإرادي شكلا وموضوعا التصريح بكون أن العارضة تتدخل إراديا في الدعوى الحالية مع ما يترتب ذلك قانونا والتصريح بإبطال التفويت والتصريح بإبطال محضر الجمعية العام
و التصريح بإبطال محضر العامة لسنة 2019 الذي لا يحمل تاريخ وساعة عقد الجمعية العمومية الوهمية و المزور موضوع الطعن الحالي و المنجز من طرف السيدة "[فايزة ماجدة (ل.)]" وشركة "[B.] في شخص مسيرها القانوني مع ما يترتب عن آثار قانونية وحول طلب الزور الفرعي قبوله شكلا وموضوعا التصريح بإعمال مسطرة الزور الفرعي طبقا للفصل 89 من ق.م.م مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية وذلك بكل الوسائل التي تراها المحكمة مناسبة وتحميل المستأنف عليهما الصائر .
أرفقت ب: أصل توكيل خاص تنطعن بالزور الفرعي ومکرر صورة شمسية النظام التأسيسي للشركة بعد الناجم عن محضر الجمعية العامة وصورة شمسية من العقد التوثيقي وصورة شمسية لمحضر الجمعية العامة المنعقد وصورة شمسية للنظام التأسيسي بعد التعديل وصورة شمسية لحكم عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 1184 و صورة شمسية لعقد التفويت المحتج به و صورة شمسية المحضر الجمعية العامة وصورة شمسية للنظام التأسيسي و صورة شمسية لقرار صادر عن محكمة النقض وصورة شمسية الأمر صادر عن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالجديدة وصورة شمسية لقرار 2793 و صورة شمسية قرار 238 و صورة شمسية لقرار 986 ومكرر صورة شمسية من الوثيقة المسماة FICHE LEGALE DETAILLEE" 14 محضر جمعية عامة وصورة شمسية لمحضر الجمعية العمومية و صورة شمسية المراسلة إلى مصلحة السجل التجاري بالدار البيضاء و صورة شمسية لمراسلة إلى السيد رئيس كتابة الضبط لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء وصورة شمسية للاستدعاء الذي وجهه السيد [إدريس (ل.)] قيد حياته للعارض قصد الحضور للجمعية العامة العادية وصورة شمسية تقرار صادر عن محكمة النقض تحت عدد 119 وصورة شمسية قرار لمحكمة النقض تحت عدد 81 .
محكمة الاستئناف
حيث عرضت الطاعنة أسباب استئنافها وفق ما سطر أعلاه ملتمسة أساسا الحكم بإلغاء الحكم المستانف و بعد التصدي الحكم بابطال محضر الجمعية العامة غير العادية .
حيث انه بخصوص السبب المتعلق بانعدام صفة المستأنف عليها لمناقشة المحاضر المنجزة قبل وفاة [ادريس (ل.)] و أن مناقشة حياة الشركة مخول فقط للشركاء براسمالها ، فان المستانف عليها لم يكن لها ان تكون طرفا في الدعوى لو لم توجه اليها المستانفة الادعاء و هو الامر الذي مكنها من الدفاع عن عقد التفويت الذي ابرمته مع والدها قيد حياته و عن المحضر المنجز بمناسبته و هما الوثيقتان اللتان تنازع فيهما المستانفة ، و بالتالي فان المستانف عليها لها الصفة في مناقشة المحاضر المنجزة من قبل المستانفة حين وجهت المستانفة الدعوى ضدها و ايضا لها المصلحة في ان تجيب عن الأسباب و الادعاءات المتمسك بها في مواجهتها .
وحيث انه بخصوص السبب المتعلق بعدم صحة عقد الجمعية العمومية المتعلقة بالمحضر موضوع الابطال إذ لم يتم توجيه الدعوة لانعقادها الى جميع الشركاء قبل خمسة عشر يوما على الأقل بواسطة رسالة مضمونة مع الاشعار بالتوصل تتضمن جدول الاعمال و تاريخ و ساعة انعقادها خلافا لمقتضيات المواد 70 و 71 و 72 و 73 من قانون 96/5 و بالتالي فان المحضر المتعلق بها يكون باطلا لعدم انعقادها أصلا ، فانه برجوع هذه المحكمة الى النظام الأساسي للمستانفة المدلى به ضمن وثائقها و السجل التجاري المتعلق بها و الى المواد القانونية المتمسك بها و الى محضر الجمع العام الاستثنائي موضوع طلب البطلان يتضح ان المستانفة كانت حاضرة بواسطة ممثلها القانوني [ادريس (ل.)] قيد حياته و الشريك بها المالك ل 69.125 حصة من راسمال الشركة و الذي وقع المحضر المذكور الى جانب شركة [ب.ه.] المالكة ل 16.906 حصة من راسمال الشركة لتكون نسبة الشركاء الحاضرين او الممثلين هي اكثر من 85 % من راسمال الشركة المستانفة ، و من تم فانه و طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 71 من قانون 96/5 " لا تقبل دعوى البطلان عندما يكون جميع الشركاء حاضرين او ممثلين" ، و بالتالي فان حضورها يغني عن تمسكها بعدم القيام باستدعائها بواسطة البريد و عدم اعلامها بجدول الاعمال ، و عن البيانات التي تدعي نقصانها من المحضر من تاريخ و ساعة انعقاد الجمع العام فانه مصحح الامضاء بتاريخ 03/6/2019 ، مما يجعل ما تمسكت به من أسباب لبطلان محضر الجمع العام الاستثنائي غير معتبرة قانونا و يتعين ردها .
و حيث انه بخصوص السبب المتعلق بإقحام شركة [شركة ب.ه.] كشريك برأسمال المستأنفة رغم انه لم يتم تفويت أي نصيب لها من رأسمال الشركة و لم تتم المصادقة على أي تفويت يتعلق بها حسب الاشهاد الصادر عنها مما يجعل المحضر موضوع الدعوى باطلا ، فان المستأنف عليها ادلت بعقد تفويت مؤرخ في 25/02/2016 بموجبه فوت [جون لوي (د.)] و هو المتدخل اراديا في الدعوى 16.905 حصة التي يملكها في رأسمال الشركة المستأنفة لفائدة شركة [ب.ه.] المتدخلة اراديا بدورها امام هذه المحكمة و تمت المصادقة على هذا التفويت بمقتضى محضر الجمع العام للشركاء المؤرخ في 25 فبراير 2016 و الذي بموجبه أصبحت شركة [ب.ه.] مالكة ل 16.905 حصة من رأسمال الشركة المستأنفة ، و قد التمست المتدخلتان اراديا كل من شركة [ب.ه.] و [جون لوي (د.)] بطلان عقد التفويت المذكور و محضر الجمع العام المؤرخين معا في 25/02/2016 مع اعمال مقتضيات مسطرة الزور الفرعي بخصوصهما كون التفويت لم يتم بينهما و هو ما سيتم رده حين البت في مقالي التدخل الاراديين و الطعن بالزور الفرعي المتمسك به من قبلهما و من قبل المستأنفة .
بخصوص طلب المتدخلين الرامي الى الحكم ببطلان عقد التفويت المؤرخ في 25/02/2016 و محضر الجمع العام المؤرخ في 25/02/2016 و بطلان الجمع العام لسنة 2019
حيث التمس المتدخل اراديا [جون لوي (د.)] التصريح بإبطال التفويت المؤرخ في 25/02/2016 و بإبطال محضر الجمع العام المؤرخ في 25/02/2016 و بإبطال محضر الجمع العامة لسنة 2019 و التمست شركة [ب.ه.] بمقتضى مقالها تدخلها الارادي الحكم بإبطال محضر الجمعية العمومية لسنة 2019 .
وحيث تمسك المتدخلان ببطلان عقد التفويت المبرم بينهما و المدلى به من قبل المستأنف عليها على أساس انه لم يتم تفويت اية انصبة من المتدخل [جون لوي (د.)] لفائدة المتدخلة شركة [ب.ه.] و ذلك لعدم تضمينه سواء بالنظام الأساسي للشركة المستأنفة او بالسجل التجاري المتعلق بها ، في حين أن البطلان قرره المشرع كجزاء لعدم توفر ركن من اركان العقد كانعدام الاهلية او كون محل الالتزام عملا مستحيلا او لافتقار الالتزام الى سبب يحمل عليه ، و إما بموجب نص قانوني يقضي بذلك في حالات خاصة ، و اما لاعتبارات تتعلق بالنظام العام فيتم التصريح ببطلان عقد ما رغم توافر سائر اركانه ، و هي الأسباب التي لم تتم اثارتها من قبل المتدخلين للمطالبة ببطلان عقد التفويت الرابط بينهما ذلك ان عدم تحيين النظام الأساسي للشركة المالكة للحصص و عدم اشهار عقد التفويت بالسجل التجاري لا يمكن اعتبارها من الأسباب الموجبة للتصريح ببطلان عقد التفويت لعدم مساسها باركان العقد و شروطه و لعدم التنصيص عليها باي مقتضى قانوني خاص ، كما ان مجرد انكار واقعة التفويت بينهما تبقى بدون جدوى مادام ان عقد التفويت المتمسك به من قبل المستأنف عليها لإثبات صفة شركة [ب.ه.] في محضر الجمع العام الاستثنائي المصحح الامضاء بتاريخ 03/6/2019 لم يتم الطعن في التوقيع الوارد به و لا نفيه بصفة نظامية من قبل موقعيه المتدخلين في الدعوى مما يتعين معه رفض طلب بطلان عقد التفويت المؤرخ في 25/02/2016 و بالتالي يبقى منتجا لآثاره .
و حيث انه بخصوص طلب بطلان محضر الجمع العام المؤرخ في 25/02/2016 على أساس أنه لم يتم ابرام أي عقد تفويت بين المتدخلين اراديا و ان تضمين ذلك بمحضر الجمع العام المذكور يجعله باطلا إضافة الى انه لم يتم توجيه الدعوة لهذا الجمع لكافة الشركاء ، فبالرجوع الى هذا المحضر فانه يشير الى حضور كل من المتدخل [جون لوي (د.)] و [ادريس (ل.)] و [كريم (ل.)] و [محمد (م.)] و انهم يمثلون اكثر من ثلاثة ارباع رأسمال الشركة المستأنفة و وافقوا على عقد التفويت المؤرخ في 25/02/2016 الذي بتت المحكمة برفض طلب بطلانه ، كما تمت الإشارة الى حصص شركة [ب.ه.] في 16.906 حصة فيكون ما ضمن بالمحضر المذكور صحيحا و منتجا لاثاره سيما و أن محضر الجمع العام المنعقد بتاريخ 25 مارس 2016 أشار الى نفس حصص شركة [ب.ه.] في بداية صفحته الثالثة و بحضور [جون لوي (د.)] ، و هو المحضر الذي لم تتم المنازعة بما ضمن فيه مما يتعين معه رفض طلب بطلان محضر الجمع العام المؤرخ في 25/02/2016 .
بخصوص بطلان محضر الجمع المصحح الامضاء بتاريخ 03/6/2019
حيث انه و كما سبق الإشارة اليه أعلاه فان محضر الجمع العام حضرته المستأنفة بممثلها القانوني [ادريس (ل.)] الذي وقع المحضر المذكور ، كما أن صفة شركة [ب.ه.] أصبحت ثابتة بمقتضى محضر الجمع العام للشركاء المؤرخ في 25 مارس 2016 الذي لم تتم المنازعة فيه مما يتعين معه تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب بطلان المحضر المذكور .
بخصوص الطعن بالزور الفرعي :
حيث انه بخصوص الطعن بالزور الفرعي في محضر الجمع العام لسنة 2019 ، فإن الحكم المطعون فيه قد أمر باجراء بحث بين كافة اطرافه بحضور ممثل وكيل الملك إلا أن الممثل القانوني للمستانفة تخلف عن الحضور رغم التوصل و حضر عنه [كريم (ل.)] بدون ان يثبت انه الممثل القانوني للشركة الطاعنة ، فقررت المحكمة و عن صواب تعذر تطبيق مسطرة الطعن بالزور الفرعي لكون البت في الطعن بالزور الفرعي يستلزم حضور الممثل القانوني بصفة شخصية حتى يمكن للمحكمة مناقشة المحضر المطعون بزوريته بحضوره ، هذا ناهيك على ان المستانفة لم تتقدم بطعنها بالزور الفرعي وفقا لمقتضيات المواد 89 و ما يليها من قانون المسطرة المدنية إذ أنها هي من أدلت به و التمست بطلانه و بالتالي لا يتصور انذار المستانف عليها للادلاء باصل المحضر المطعون فيه و كذا ما اذا كانت تنوي استعماله و الحال انها هي المطلوبة في الدعوى و لم تتقدم باية مطالب بناء على المحضر المذكور و لم تدل به و لم تحتج به في مواجهة المستانفة في الدعوى الحالية .
و حيث انه بخصوص الطعن بالزور الفرعي المنصب على عقد التفويت و محضر الجمع العام المؤرخين في 25/02/2016 ، فان المحكمة لم تستند اليهما للقول بثبوت صفة شركة [ب.ه.] و قانونية حضورها بمحضر الجمع العام الغير عادي المصحح الامضاء بتاريخ 03/6/2019 بل استندت في ذلك على محضر الجمع العام للشركاء المؤرخ في 25 مارس 2016 الذي لم تتم المنازعة فيه ، الامر الذي يتعين معه التصريح بصرف النظر عن الطعن بالزور المتمسك به بخصوص عقد التفويت و محضر الجمع المؤرخين في 25/02/2016 كونهما غير ذي فائدة للفصل في النزاع طبقا لمقتضيات الفصل 89 من قانون المسطرة المدنية .
و حيث ان الحكم المطعون فيه قد أشار الى المواد القانونية التي طبقها و بشكل صحيح على النزاع مما يتعين بناء عليه و على ما تم تسطيره أعلاه تاييده و رد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس قانوني مع إبقاء صائره على رافعته و برفض مقالي التدخل الارادي مع تحميل رافع كل طلب صائره .
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا
في الشكل : قبول الاستئناف و قبول مقالي التدخل الارادي .
في الموضوع : برده و تاييد الحكم المستانف مع إبقاء الصائر على رافعته ، و برفض طلبي التدخل الارادي مع تحميل رافعيهما الصائر .
65978
L’expertise de gestion prévue par l’article 82 de la loi 5-96 doit porter sur des opérations de gestion déterminées et ne peut s’apparenter à un audit général des comptes de la société (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
82885
Fin partielle du contrat de société : l’expertise comptable doit ajuster le calcul des bénéfices à la durée réelle d’exploitation de chaque actif (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
15/05/2025
Société en participation, Restitution d'un local commercial, Partage des bénéfices, Modification du jugement, Force probante du rapport d'expertise, Fin partielle de l'objet social, Expertise comptable, Évaluation forfaitaire des bénéfices, Contrat de société, Absence de documents comptables
65932
Liquidation de société : Le juge procède au remplacement du liquidateur judiciaire qui se trouve dans l’impossibilité d’accomplir sa mission (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
82888
L’exploitation d’un actif social par un associé à des fins personnelles constitue une occupation sans droit ni titre justifiant son expulsion et sa condamnation à une indemnité d’occupation (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
65920
Faux incident : est irrecevable la demande de faux incident visant un contrat de société dont la validité a été consacrée par une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
65860
Interruption de la prescription : la demande judiciaire en paiement d’une partie des bénéfices d’une indivision commerciale interrompt la prescription pour le reliquat de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65810
Non-cumul des indemnités : le gérant salarié, déjà indemnisé pour son licenciement abusif, ne peut prétendre à une indemnisation pour la révocation de son mandat social sans prouver un préjudice distinct (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65823
La rémunération du gérant d’une SARL est due en application des statuts la prévoyant, même en l’absence de fixation formelle de son montant par les associés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65740
La nullité d’une assemblée générale est prononcée lorsque la société ne rapporte pas la preuve de la convocation régulière de l’un des associés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
Société à responsabilité limitée, Radiation du registre de commerce, Qualité à agir des héritiers, Preuve de la convocation, Nullité de l'assemblée générale, Lettre recommandée avec accusé de réception, Formalités de convocation, Défaut de convocation, Convocation des associés, Assemblée générale extraordinaire