Réf
43732
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
81/1
Date de décision
10/02/2022
N° de dossier
2020/3/3/496
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
Voies de recours, Recevabilité, Procédure civile, Intimé, Demande en première instance, Cassation, Appel principal, Appel incident, Appel
Base légale
Article(s) : 135 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Il résulte de l’article 135 du code de procédure civile que l’intimé peut former un appel incident en toutes circonstances, même lorsqu’il n’a formulé aucune demande en première instance. Viole, par conséquent, ce texte la cour d’appel qui déclare irrecevable l’appel incident formé par des défendeurs n’ayant pas présenté de demandes au premier degré, au motif que leur recours devait nécessairement prendre la forme d’un appel principal.
محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 1/81، المؤرخ في 2022/02/10، ملف تجاري عدد 2020/3/3/496
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/01/23 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبتهما الشركة المدنية المهنية للمحاماة « الأستاذ محمد (ح.) وشركائه » الرامي إلى نقض القرار رقم 195 الصادر بتاريخ 2019/01/21عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد: 2018/8222/5196.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2021/4/15 من طرف المطلوب ضده النقض بواسطة نائبه الأستاذ العربي (غ.) والرامية إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه.
وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/13.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/10.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد رمزي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.
وبعد المداولة طبقا للقانون :
حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوبة (ق. ف. ل.) تقدمت بمقال إلى المحكمة التجارية بالرباط عرضت فيه أنه في إطار نشاطها المالي والبنكي سبق تعاملت مع الطالبين حميد (ا.) ووزان (ا.) حيث مكنتهما من قرض، وفي إطار هذه المعاملات ترتب بذمتهما لفائدتها مبلغ 3.044.676,25 درهما لغاية حصر الحسابين بتاريخ 2014/5/31، وأنهما تقاعسا عن الأداء رغم جميع المساعي الحبية، ملتمسة الحكم عليهما بأدائهما لفائدتها المبلغ المذكور الذي يمثل أصل الدين، والفوائد القانونية من تاريخ حصر الحسابين إلى يوم الأداء، وتعويض عن المصاريف القضائية بنسبة 10 % من مجموع الدين المتخلذ بذمتهما حسب ما هو مضمن بعقود القرض، وشمول الحكم النفاذ المعجل وبأداء باقي المصاريف الأخرى التي سيضطر البنك لتسديدها إلى تاريخ استرجاع الدين بكامله، وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى وتحميلهما الصائر. وبعد صدور حكم عارض قضى باختصاص المحكمة التجارية للبت في النزاع أيد استئنافيا، أجرت المحكمة خبرة حسابية بواسطة حسون (ع.) وبعد التعقيب عليها وتمام الإجراءات قضت المحكمة على المدعى عليهما بأن يؤديا تضامنا لفائدة المدعية مبلغ 1.744.631,00 درهم الذي يمثل أصل الدين والفوائد التأخير بنسبة 1% من مجموع الدين ابتداء من تاريخ حصر الحسابين إلى يوم الأداء مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى وتحميلهما الصائر ورفض باقي الطلبات. بحكم استأنفته (ق. ف. ل.) استئنافا أصليا والمحكوم عليهما استئنافا فرعيا وبعد الجواب قضت محكمة الاستئناف التجارية في الشكل بقبول الاستئناف الأصلي وعدم قبول الاستئناف الفرعي وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى 2.497.681,64 درهم وأيدته في باقي مقتضياته بقرارها المطعون فيه بالنقض.
في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الأولى :
حيث يعيب الطالبان القرار بخرق القانون المتخذ من خرق الفصل 135 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن المحكمة مصدرته قضت بعدم قبول الاستئناف الفرعي، بعلة أن » المستأنفين فرعيا (الطالبين حاليا) لم يسبق لهما أن تقدما خلال المرحلة الابتدائية بأي طلب في مواجهة (ق. ف. ل.)، وأن الاستئناف الفرعي تطبيقا للفصل 135 من ق م م يثار أثناء النظر الاستئناف الأصلي ويكون ناتجا عنه عندما يقع إغفال أو رفض بعض الطلبات للمستأنف الفرعي، وأن اقتصار الطاعنين على استئناف فرعي يشمل جميع المطالب التي تم الفصل فيها ابتدائيا بدلا من استئناف أصلي الشيء الذي يجعل الطلب مخالف لمقتضيات الفصل 135 المذكور أعلاه مما يعين معه عدم قبوله وتحميل رافعه الصائر « . والحال أن نعي المحكمة الوارد في التعليل أعلاه جاء مخالف لمقتضيات الفصل 135 من ق م م ، لأنه يحق للمستأنف عليه رفع استئناف فرعي في كل الأحوال ولو لم تكن له خلال المرحلة الابتدائية أية طلبات وأن كل استئناف نتج عن الاستئناف الأصلي فهو مقبول دون إضافة أي شرط آخر لم ينص عليه القانون، لذا تكون المحكمة مصدرة القرار قد خرقت مقتضيات الفصل المذكور الذي يسمح بممارسة الاستئناف في جميع الأحوال وهذا ما قرّرته محكمة النقض بجميع غرفها في قرار حديث تحت عدد 580 صادر بتاريخ 2019/11/26 في الملف التجاري عدد 2016/3/3/1537… والمحكمة بنهجها المذكور تكون قد عرضت قرارها للنقض.
حيث درج عمل محكمة النقض على اعتبار أن تقديم الاستئناف الفرعي يكون مقبولا في جميع الأحوال. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي قضت بعدم قبول استئناف الطالبين الفرعي بعلة عدم تقديمهما لأي طلبات في مواجهة المطلوبة، وأنه كان عليهما تقديم استئناف أصلي، تكون أساءت التعليل وخالفت وما استقر عليه قضاء هذه المحكمة، عرضت معه قرارها للنقض.
حيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة مصدرته لإعادة البت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وتحميل المطلوبة المصاريف.
كما قررت إثبات حكمها بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
60374
La participation d’un juge à une décision antérieure dans l’exercice de ses fonctions ne constitue pas une cause de récusation au sens de l’article 295 du CPC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024
60376
Récusation d’un juge : le fait d’avoir statué dans des affaires antérieures similaires ne figure pas parmi les motifs limitativement énumérés par la loi (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024
54861
L’autorité de la chose jugée attachée à un arrêt antérieur établissant la relation locative fait obstacle à la tierce opposition formée par une personne se prévalant d’un bail consenti par un tiers (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/04/2024
55065
L’expertise judiciaire ne peut constituer l’objet d’une demande principale et n’est qu’une mesure d’instruction relevant du pouvoir souverain du juge (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/05/2024
55185
Recours en rétractation : le désaccord sur l’interprétation d’un contrat ne constitue pas une contradiction justifiant la rétractation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/05/2024
55341
Saisie-arrêt : la condition de créance certaine est remplie dès lors que son principe n’est pas sérieusement contesté, peu importe le débat sur son montant exact (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
55417
La contradiction entre les motifs d’un arrêt ne constitue pas un cas d’ouverture au recours en rétractation, lequel suppose une contradiction dans le dispositif rendant l’exécution impossible (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2024
55567
L’incompétence du juge des référés pour ordonner une expertise comptable impliquant l’analyse des documents des parties et touchant au fond du droit (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/06/2024
55761
L’omission dans l’acte de notification d’une injonction de payer de la mention relative au délai d’opposition n’entraîne pas sa nullité dès lors que le débiteur a exercé son recours en temps utile (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024