Appel incident : sa recevabilité n’est pas subordonnée à la formulation de demandes en première instance (Cass. com. 2022)

Réf : 43732

Identification

Réf

43732

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

81/1

Date de décision

10/02/2022

N° de dossier

2020/3/3/496

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 135 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Il résulte de l’article 135 du code de procédure civile que l’intimé peut former un appel incident en toutes circonstances, même lorsqu’il n’a formulé aucune demande en première instance. Viole, par conséquent, ce texte la cour d’appel qui déclare irrecevable l’appel incident formé par des défendeurs n’ayant pas présenté de demandes au premier degré, au motif que leur recours devait nécessairement prendre la forme d’un appel principal.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 1/81، المؤرخ في 2022/02/10، ملف تجاري عدد 2020/3/3/496

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/01/23 من طرف الطالبين المذكورين حوله بواسطة نائبتهما الشركة المدنية المهنية للمحاماة « الأستاذ محمد (ح.) وشركائه » الرامي إلى نقض القرار رقم 195 الصادر بتاريخ 2019/01/21عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد: 2018/8222/5196.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2021/4/15 من طرف المطلوب ضده النقض بواسطة نائبه الأستاذ العربي (غ.) والرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 2022/01/13.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2022/02/10.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد رمزي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.

وبعد المداولة طبقا للقانون :

حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون فيه أن المطلوبة (ق. ف. ل.) تقدمت بمقال إلى المحكمة التجارية بالرباط عرضت فيه أنه في إطار نشاطها المالي والبنكي سبق تعاملت مع الطالبين حميد (ا.) ووزان (ا.) حيث مكنتهما من قرض، وفي إطار هذه المعاملات ترتب بذمتهما لفائدتها مبلغ 3.044.676,25 درهما لغاية حصر الحسابين بتاريخ 2014/5/31، وأنهما تقاعسا عن الأداء رغم جميع المساعي الحبية، ملتمسة الحكم عليهما بأدائهما لفائدتها المبلغ المذكور الذي يمثل أصل الدين، والفوائد القانونية من تاريخ حصر الحسابين إلى يوم الأداء، وتعويض عن المصاريف القضائية بنسبة 10 % من مجموع الدين المتخلذ بذمتهما حسب ما هو مضمن بعقود القرض، وشمول الحكم النفاذ المعجل وبأداء باقي المصاريف الأخرى التي سيضطر البنك لتسديدها إلى تاريخ استرجاع الدين بكامله، وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى وتحميلهما الصائر. وبعد صدور حكم عارض قضى باختصاص المحكمة التجارية للبت في النزاع أيد استئنافيا، أجرت المحكمة خبرة حسابية بواسطة حسون (ع.) وبعد التعقيب عليها وتمام الإجراءات قضت المحكمة على المدعى عليهما بأن يؤديا تضامنا لفائدة المدعية مبلغ 1.744.631,00 درهم الذي يمثل أصل الدين والفوائد التأخير بنسبة 1% من مجموع الدين ابتداء من تاريخ حصر الحسابين إلى يوم الأداء مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى وتحميلهما الصائر ورفض باقي الطلبات. بحكم استأنفته (ق. ف. ل.) استئنافا أصليا والمحكوم عليهما استئنافا فرعيا وبعد الجواب قضت محكمة الاستئناف التجارية في الشكل بقبول الاستئناف الأصلي وعدم قبول الاستئناف الفرعي وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف وذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى 2.497.681,64 درهم وأيدته في باقي مقتضياته بقرارها المطعون فيه بالنقض.

في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الأولى :

حيث يعيب الطالبان القرار بخرق القانون المتخذ من خرق الفصل 135 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن المحكمة مصدرته قضت بعدم قبول الاستئناف الفرعي، بعلة أن  » المستأنفين فرعيا (الطالبين حاليا) لم يسبق لهما أن تقدما خلال المرحلة الابتدائية بأي طلب في مواجهة (ق. ف. ل.)، وأن الاستئناف الفرعي تطبيقا للفصل 135 من ق م م يثار أثناء النظر الاستئناف الأصلي ويكون ناتجا عنه عندما يقع إغفال أو رفض بعض الطلبات للمستأنف الفرعي، وأن اقتصار الطاعنين على استئناف فرعي يشمل جميع المطالب التي تم الفصل فيها ابتدائيا بدلا من استئناف أصلي الشيء الذي يجعل الطلب مخالف لمقتضيات الفصل 135 المذكور أعلاه مما يعين معه عدم قبوله وتحميل رافعه الصائر « . والحال أن نعي المحكمة الوارد في التعليل أعلاه جاء مخالف لمقتضيات الفصل 135 من ق م م ، لأنه يحق للمستأنف عليه رفع استئناف فرعي في كل الأحوال ولو لم تكن له خلال المرحلة الابتدائية أية طلبات وأن كل استئناف نتج عن الاستئناف الأصلي فهو مقبول دون إضافة أي شرط آخر لم ينص عليه القانون، لذا تكون المحكمة مصدرة القرار قد خرقت مقتضيات الفصل المذكور الذي يسمح بممارسة الاستئناف في جميع الأحوال وهذا ما قرّرته محكمة النقض بجميع غرفها في قرار حديث تحت عدد 580 صادر بتاريخ 2019/11/26 في الملف التجاري عدد 2016/3/3/1537… والمحكمة بنهجها المذكور تكون قد عرضت قرارها للنقض.

حيث درج عمل محكمة النقض على اعتبار أن تقديم الاستئناف الفرعي يكون مقبولا في جميع الأحوال. والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي قضت بعدم قبول استئناف الطالبين الفرعي بعلة عدم تقديمهما لأي طلبات في مواجهة المطلوبة، وأنه كان عليهما تقديم استئناف أصلي، تكون أساءت التعليل وخالفت وما استقر عليه قضاء هذه المحكمة، عرضت معه قرارها للنقض.

حيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية على نفس المحكمة مصدرته لإعادة البت فيه من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة أخرى وتحميل المطلوبة المصاريف.

كما قررت إثبات حكمها بسجلات المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile