Admission des créances : la créance constatée par un jugement définitif doit être admise au passif du redressement judiciaire en l’absence de preuve de paiement (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81771

Identification

Réf

81771

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6448

Date de décision

30/12/2019

N° de dossier

2019/8301/5030

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 50 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance admettant une créance au passif d'une procédure de redressement judiciaire, la cour examine la force probante d'un jugement antérieur. Le tribunal de commerce avait admis la créance, mais l'entreprise débitrice en contestait le montant, invoquant l'insuffisance des pièces comptables produites par la créancière et la discordance avec ses propres écritures. La cour d'appel de commerce écarte cette contestation en retenant que la créance est établie par un jugement antérieur du tribunal de commerce devenu définitif. Elle souligne que le caractère définitif de cette décision est attesté par un certificat de non-appel versé au dossier. La cour relève en outre qu'aucune preuve de paiement n'est rapportée par la débitrice pour justifier une réduction du montant dû. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل:

بناء على التصريح بالاستئناف الذي تقدمت به شركة (ب.) بواسطة نائبها بتاريخ 01/10/2019 تستأنف بمقتضاه الامر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 29/10/2018 تحت عدد 1568 ملف عدد 871/8304/2018 و القاضي بقبول دين المستانف عليها ضمن خصوم التسوية القضائية لشركة (ب.) في حدود مبلغ 343.738,43 درهم بصفة عادية.

وحيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعنة بالامر المستأنف .

و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول شكلا .

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف ومن الأمر المستأنف ان سنديك التسوية القضائية لشركة (ب.) تقدم بطلب تحقيق دين شركة (ب.ن.) الى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 10/05/2018 جاء فيه أنه بتاريخ 03/04/2017 صرحت شركة (ب. ا.) بواسطة نائبها بمبلغ 343.738 درهم بصفة عادية و ارفق البيان بصورة عادية من حكم تحت عدد 7423 صادر بتاريخ 26/07/2016 ملف 5467/8202/2016 و بصورة عادية من شهادة بعدم الاستئناف المؤرخة في 06/02/2017 وأنه تمت استشارة المصرحة بخصوص التخفيض فتوصلت بمقترح الرفض و تبعا لمطابقة الدين المصرح به و الحكم التمس تحديد الدين في مبلغ 343.738,43 درهم بصفة عادية و أدلى بنسخة من تصريح بدين و نسخة حكم و نسخة من شهادة بعدم التعرض و الاستئناف.

و بناء على المذكرة الجوابية لنائب المصرحة بجلسة 17/09/2018 وأدلى بنسخة حكم و نسخة شهادة و التمس الحكم بقبول الدين .

و بناء على المذكرة المدلى بها من طرف نائب رئيس المقاولة بجلسة 15/10/2018 جاء فيها أن الدفاتر التجارية للشركة تسجل مبلغ 29.696,12 درهم .

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الامر المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته شركة (ب.) وجاء في أسباب استئنافها أن مقتضيات الفصل 50 من ق.م.م يوجب أن تكون الاحكام و القرارات القضائية معللة تعليلا كافيا واقعا و قانونا موضحة أن المستأنف عليها لم تدلي بمجموعة من الوثائق للتأكد من قيام المديونية بشكل فعلي و منها الدفتر الكبير المفتوح باسمها و الموازنة الفرعية لحسابات الزبناء و نسخة من ورقتي الخصوم و الاصول المستخرجين من القوائم التركيبية لسنة 2016 من اجل القيام بعمليات المطابقة وان القاضي المنتدب رد دفع العارضة و استجاب لمطالب المستأنف عليها على علتها و بالرغم من كون الوثائق المعززة لمطالبها من صنعها و صادرة عنها و لم يلتفت للمنازعة الجدية للعارضة في الارقام المصرح بها من طرف المستأنف عليها ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع إلغاء الامر المستأنف فيما قضى به من قبول دين المستأنف عليها و الحكم بقبوله دينها في مبلغ 29.696,12 درهم و تحميل المستأنف عليها الصائر وأدلت بتصريح الاستئناف ، نسخة من الامر المستأنف.

وبناء على المذكرة الجوابية التي ادلى بها نائب المستأنف عليها التمس من خلالها قبول دينها المصرح به وارفق مذكرته بنسخة من حكم وشهادة بعدم الاستئناف وبصورة من طلب تنفيذ .

وبناء على ملتمس النيابة العامة الرامي الى تطبيق القانون .

و بناء على إدراج الملف أخيرا بجلسة 23/12/2019 ألفي بالملف مذكرة السنديك وأدلى نائب المستأنفة بمقرر منح المساعدة القضائية النهائية فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 30/12/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث ركزت الطاعنة استئنافها على الأسباب والموجبات المسطرة أعلاه.

وحيث ثبت لهيئة المحكمة وخلافا لما أثارته الطاعنة في استئنافها أن دين الشركة المستأنف عليها ثابت بناء على الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26/7/2016 تحت رقم 7423 في الملف رقم 5467/8202/2016 والذي أصبح نهائيا حسب الثابت من شهادة عدم الاستئناف طي الملف وان الملف ليس به في المقابل ما يفيد وقوع الأداء .

و حيث يتعين تبعا لذلك رد الاستئناف لعدم استناده إلى ما يبرره و تأييد الأمر المستأنف مع تحميل الخزينة العامة الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل: بقبول الاستئناف .

في الموضوع : بتأييد الأمر المستأنف مع تحميل الخزينة العامة الصائر .

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté