Réf
71853
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1542
Date de décision
09/04/2019
N° de dossier
2019/8301/684
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vérification des créances, Liquidation judiciaire, Juge-commissaire, Interprétation du contrat, Indemnité de résiliation, Force obligatoire du contrat, Expertise judiciaire, Entreprises en difficulté, Crédit-bail immobilier, Confirmation de l'ordonnance
Base légale
Article(s) : 230 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant partiellement une créance dans le cadre d'une liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur le calcul de l'indemnité de résiliation d'un contrat de crédit-bail immobilier. Le juge-commissaire avait admis la créance pour un montant inférieur à celui déclaré, en se fondant sur une expertise comptable pour les loyers impayés et sur son interprétation des clauses contractuelles pour l'indemnité de résiliation. L'appelant, créancier-bailleur, soutenait que le premier juge avait dénaturé les faits en appliquant une clause erronée et que l'expertise était inexacte. La cour rappelle que la déclaration de créance constitue une demande en justice et que le juge-commissaire, en tant que juge du fond, est tenu de statuer au vu des pièces produites. Elle retient que le premier juge a fait une juste application des stipulations contractuelles en se référant, pour le calcul de l'indemnité, à la clause déterminant forfaitairement celle-ci et non à celle invoquée par le créancier. La cour écarte par ailleurs la critique de l'expertise en soulignant que sa mission se limitait à la détermination des loyers échus, question technique, tandis que le calcul de l'indemnité de résiliation relevait de l'appréciation souveraine du juge en tant que question de droit. L'ordonnance entreprise est en conséquence intégralement confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
حيث تقدمت شركة (س.) بواسطة محاميها بتصريح لدى كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 8/10/2018 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن القاضي المنتدب للتصفية القضائية تحت رقم 374 بتاريخ 26/7/2018 في الملف عدد295/8313/2016 القاضي بقبول دين شركة (س.ل.) بمبلغ (1.137.653 ) درهم بصفة امتيازية ومبلغ ( 1.692.733,6 ) درهم بصفة عادية ضمن خصوم التصفية القضائية لشركة (ب.).
وحيث انه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الامر المستانف الى الطاعن مما يبقى استئنافها المقدم وفق التصريح والمعزز بمذكرة بيان اوجه الاستئناف مقدما وفق الشكل المتطلب قانونا صفة و أجلا واداءا.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف و من محتوى الامر المستانف أن الطاعنة سبق وان صرحت بدينها في مبلغ 10.708.728,23 درهم ضمن خصوم شركة (ب.) بصفة امتيازية مرفقة التصريح بصورة تصريح حامل لتأشيرة المحكمة الإبتدائية بسلا وغير مؤرخ، وبمراسلة صادرة عن الأستاذ (ف.)، وجواب السنديك مؤرخ في 09/06/2016.
وبناء على مذكرة السنديك المؤرخة في 03/10/2016 يقبل من خلالها الدين في حدود مبلغ ( 1.247.545,42 ) درهم وادلى بصورة مراسلة وصورة جواب.
وبناء على مذكرة نائب المصرحة المؤرخة في 28/11/2016 جاء فيها ان الكشف الحسابي أظهر مديونية قدرها( 8.492.841,55 ) درهم مؤكدا التصريح مع الفوائد وارفق المذكرة بكشف حسابي وصورة عقد ائتمان مؤرخ في شتنبر 2009.
وبناء على مذكرة السنديك في 28/11/2016 وهي عبارة عن صورة مراسلة مؤرخة في 28/11/2016 مفادها ان التصريح بالدين جاء داخل الأجل ومستوفيا للشروط وان المصرحة سبق لها استرجعت المحل موضوع العقد وان المبلغ المقترح تقييده هو ( 1.247.545,42 ) درهم.
وبناء على قرار الإخراج المؤرخ في 05/12/2016 والقاضي باشعار المصرحة بالإدلاء بتاريخ ايداع التصريح وبما يفيد شهر العقد.
وبناء على مذكرة نائب المصرحة المؤرخة في 09/01/2017 والمذكرة الثانية المؤرخة في 06/02/2017 والثالثة المؤرخة في 16/02/2017 والرامية الى الإمهال للإدلاء بالمطلوب.
وبناء على مذكرة نائب المصرحة المؤرخة في 13/03/2017 والتي ادلى من خلالها بكشف حسابي ووصل اداء رسوم مؤرخ في 12/05/2015 ونسخة تصريح مؤشر عليه من طرف السنديك بتاريخ 11/5/2015 ومراسلة مؤشر عليها من طرف السنديك بتاريخ 11/5/2015 وصورة رسالة.
وبناء على الأمر التمهيدي عدد 38 الصادر بتاريخ 08/05/2017 والقاضي بتكليف السنديك بالتحقيق في الدين وبتحديد الدين المستحق عند تاريخ فتح مسطرة التصفية القضائية وبتحديد تاريخ استرجاع المصرحة للمحل والمبالغ المستحقة لها عن هذه الفترة ان وجدت.
وبناء على مذكرة السنديك المؤرخة في 05/06/2017 يلتمس من خلالها مهلة للقيام بالمطلوب .
وبناء على مذكرة السنديك المؤرخة في 10/7/2017 جاء فيها ان المصرحة قامت بابرام عقد قرض بالإيجار العقاري بتاريخ 01/09/2009 بمبلغ ( 7.000.000 ) درهم لمدة عشر سنوات وانه بتاريخ 09/02/2015 قبل فتح المسطرة قامت باسترجاع محلها وبالتالي فإن المبلغ المستحق هو ( 2.570.141.58 ) درهم، وارفق المذكرة بصورة محضر استرجاع مؤرخ في 09/02/2015 وجداول حسابية.
وبناء على تعقيب نائب المصرحة المؤرخ في 02/10/2017 تؤكد فيه ما سبق وبأن مبلغ ( 8.492.841,55 ) هو مقابل للتعويض عن الفسخ رسوما وغرامة.
وبناء على الحكم التمهيدي عدد 64 الصادر بتاريخ 16/10/2017 والقاضي باجراء خبرة عهد للقيام بها الى السيدة نجوى (ب.) من اجل الإنتقال الى مقر المصرحة الإجتماعي والإطلاع على محاسبتها والتاكد من انها ممسوكة بانتظام ثم بالرجوع الى الحساب البنكي عدد [رقم الحساب] لبنك (ت. م.) وكالة الرباط السويسي واستدعاء السنديك والإطلاع على محاسبة شركة (ب.)، من اجل تحديد المديونية المترتبة في ذمة شركة (ب.) ان وجدت والمتعلقة بالعقد المؤرخ في 01/09/2009 وذلك الى غاية فسخ العقد مع تحديد هذا التاريخ، ثم تحديد قيمة الأقساط المستحقة من تاريخ الفسخ الى غاية تاريخ استرجاع العقار في 09/02/2015، والكل بالمقارنة مع جدول الإستخماد وبتحديد كل عنصر على حدة.
وبناء على تقرير الخبرة المودع بتاريخ 27/02/2018 جاء فيه بان اجراءات الخبرة تمت بحضور ممثل المصرحة ودفاعه واعتمادا على الوثائق المدلى لها بها من طرف المصرحة والسنديك، وان المقاولة قامت باداء ما مجموعه ( 2.591.850,26 ) درهم من الأقساط وتوقفت عن اداء الأقساط الحالة ابتداء من 25/06/2012، وانه انطلاقا من هذا التاريخ والى غاية استرجاع المصرحة لمحلها بتاريخ 09/02/2015 فإن مجموع الأقساط الحالة غير المؤداة بلغ ( 2.903.249,60 ) درهم وترتبت عنه فوائد بمبلغ ( 584695.5 ) درهم حسب النسبة المتفق عليها والمحددة في 1.08% وارفق التقرير بالوثائق المثبتة للمهمة.
وبناء على مستنتجات السنديك المؤرخة في 02/04/2018 جاء فيها ان الخبيرة لم ترفق تقريرها بما يفيد الإطلاع على محاسبة الطرفين ملتمسا استبعاد الفوائد.
وبناء على مستنتجات نائب المصرحة المؤرخة في 02/04/2018 جاء فيها ان الخبيرة لم تتقيد بمنطوق الأمر التمهيدي وحددت الدين ( 3.487.944,60 ) درهم دون التطرق الى المبلغ الحقيقي المتبقي بعد استرجاع المحل و مع ذلك فان المصرحة تلتمس المصادقة على تقرير الخبرة مع الرفع من المبلغ المتواصل اليه وفق ما هو المضمن بالتصريح بالدين.
وبناء على الأمر التمهيدي عدد 27 الصادر بتاريخ 16/04/2018 في الملف عدد 295/8313/2016 والقاضي بارجاع المأمورية الى الخبيرة السيدة نجوى (ب.) قصد التقييد بمنطوق الأمر التمهيدي عدد 64 وذلك بالإنتقال الى مقر المصرحة الإجتماعي والإطلاع على محاسبتها ووصفها ان كانت ممسوكة بانتظام ام لا ، وتحديد موقفها محاسبيا من مبلغ ( 1.247.545,42 ) درهم الظاهر في جدول موازنة المقاولة عن سنة 2013.
وبناء على تقرير الخبرة التكميلي المودع بتاريخ 11/6/2018 جاء فيه ان الخبيرة انتقلت الى مقر المصرحة واطلعت على محاسبتها وتاكدت من انها ممسوكة بانتظام ، وبخصوص مبلغ ( 1.247.545,42 ) درهم الظاهر في جدول موازنة المقاولة عن سنة 2013، فانه مسجل كتكلفة في دفاتر شركة (ب.) المحاسبية دون وجود ما يثبت أداءه.
و حيث أصدر القاضي المنتدب الأمر المستأنف أعلاه .
و حيث جاء في أسباب استئناف الطاعنة:
1/ من حيث تحريف الوقائع
ان مبلغ 8.492.841,55 درهم يخص المبلغ المتبقي من قيمة اصل القرض بتاريخ آخر قسط يجب تاديته لشركة (ب.) وان العقد الرابط بين الطرفين منح للعارضة الاحقية في استخلاص قيمة الدين وكذا التعويض عن الفسخ كما هو مبين في الفقرة E من البند الرابع الامر الذي يبرر ان الامر المطعون فيه والمستند على تصريحات السنديك وقع في خلط حينما اغفل البند التعاقدي المشار اليه اعلاه عملا بالفصل 230 ق ل ع واساء فهم وقائع النازلة ولم يجعل لقضائه اي اساس قانوني.
من حيث فساد تعليل الأمر المطعون فيه الموازي لإنعدامه:
ان القاضي المنتدب امر باجراء خبرة حسابية عهد بها الى الخبيرة السيدة نجوى (ب.) التي قامت بمهمتها وأودعت تقريرين حددت فيهما الأقساط الحالة الغير مؤداة في مبلغ 2.903.249,60 درهم، فوائد بقيمة 584.695,50 درهم، كما انجزت تقريرا تكميليا خلصت فيه الى كون مبلغ 1.247.454,42 درهم الظاهر في جدول موازنة المقاولة عند سنة 2013 لم يتم تسديده لأنه لا يوجد ما يثبت اداؤه، ولئن كانت الخبرتان قد أثبتتا الدين المصرح به، الا انها تشوبهما العديد من الإعتلالات وعدم الدقة بالنظر لكون المبلغ المتبقي من الدين بعد استرجاع العقار يبلغ ما قدره 7.220.783,63 درهم، في حين ان الخبرتين قد حددتا مبلغ الدين يقل عن ذلك، وان محكمة البداية بتبينها لمستنتجات الخبير المنتدب تكون قد جانبت الصواب فيما قضت به، وأفقدت الأمر المطعون فيه قيمته الثبوتية ، ملتمسة تأييد الأمر المستأنف مع تعديله وذلك بالرفع من المبلغ المحكوم به الى المبلغ الوارد بالتصريح بالدين مع قبول دين العارضة المصرح به بصفة امتيازية مع تمكين العارضة مما نابها من فوائد ومصاريف.
وارفقت المقال باصل التصريح بالإستئناف ونسخة حكم.
وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية الى تطبيق القانون.
وبناء على ادراج الملف بعدة جلسات كان اخرها جلسة 2/4/2019 حضر الأستاذ جلال (ج.) عن الأستاذ (ف.) والفي بالملف مستنتجات النيابة العامة وسبق الاحتفاظ بتوصل السنديك فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 9/4/2019.
التعليل
حيث تمسكت الطاعنة باوجه استئنافها المبسوطة اعلاه،
حيث ان الثابت من وثائق الملف ان الطاعنة صرحت لدى سنديك التصفية القضائية لشركة (ب.) بمبلغ 10.708.728,23 درهم وادلت خلال مسطرة تحقيق الدين امام القاضي المنتدب بمذكرة اكدت فيها الدين المصرح به وحددته في مبلغ 8.492.841,55 درهم واستدلت بكشف حساب يظهر ان مبلغ المديونية المذكور تم احتسابه على اساس الاقساط الحالة غير المؤداة من 25/6/2012 الى 25/6/2013 والرأسمال المتبقي من عقد الائتمان الايجابي والذي تم احتسابه كتعويض عن الفسخ.
وحيث ان التصريح بالدين هو بمثابة مطالبة قضائية وان القاضي المنتدب هو قاضي موضوع في اطار مسطرة تحقيق الدين وملزم بالبت في حدود الطلبات و لما كان الثابت من كشف الحساب المستدل به من طرف الطاعنة ان التعويض عن الفسخ يمثل الاقساط غير الحالة وان المستأنف عليها قد اخلت بالتزاماتها التعاقدية المتمثلة في اداء اقساط الكراء التي حل اجلها ولما كان الثابت أيضا من البند 45 من عقد الائتمان الايجاري وهو الواجب التطبيق وليس الفقرة E من البند 4 ان المكتري الذي اخل بالتزاماته يؤدي نفس التعويضات المشار اليها في البند 4 من نفس العقد فيما يتعلق بخيار فسخ العقد من طرف المكتري فان نفس البند المذكور قد حدد في فقرته D التعويض عن الفسخ في القيمة المتبقية من العقد زائد 10 في المائة وان القاضي المنتدب الذي حدد التعويض عن الفسخ المستحق للطاعنة استنادا الى الفقرة D من البند 4 من العقد يكون قد أكمل مقتضيات العقد الرابط بين الطرفين وان ما عابته الطاعنة على الامر المستأنف من تحريف للوقائع بدعوى ان مبلغ 8.492.841,55 درهم يخص المبلغ المتبقي من قيمة اصل الدين غير مرتكز على اساس لان القاضي المنتدب ناقش الدين المصرح به على ضوء التفصيل الوارد بكشف الحساب المدلى به وبنود عقد الائتمان الايجاري الرابط يبن الطرفين.
وحيث ان الخبرة هي اجراء من اجراءات التحقيق موكول للمحكمة التي لها ان تأمر به او لا تامر متى توفرت لديها الموجبات لقضائها وان القاضي المنتدب امر باجراء خبرة حسابية لعدم توفره على المعطيات الكافية للبت في الدين المصرح به وان الخبرة المنجزة في النازلة جاءت مستجمعة لشروطها الشكلية والموضوعية وان الخبيرة قد تقيدت بالمهمة المنوطة بها لا سيما تحديد الاقساط من تاريخ فسخ عقد الائتمان الايجاري الى تاريخ استرجاع الطاعنة للعقار. اما الاقساط غير الحالة والمصرح بها على شكل تعويض عن الفسخ فهي لم تكن من ضمن المهمة التي انيطت بالخبيرة، وان القاضي المنتدب حدد الشق من الدين المصرح به والناتج عن الاقساط الحالة في مبلغ 2.060.386,6 درهم المترتب عن الفترة من 25/6/2012 الى تاريخ صدور الامر بمعاينة فسخ العقد الموافق ل 24/11/2013 هذا مع العلم ان الطاعنة حددت الاقساط الحالة غير المؤداة في الفترة الممتدة من 25/6/2012 الى 25/6/2013 وان ما عابته الطاعنة على تقرير الخبرة من عدم الدقة يبقى مخالفا للواقع لا سيما وان مبلغ التعويض عن الفسخ المستحق يتعلق بمسالة قانونية تخرج عن اختصاص الخبير الذي لا يتجاوز المسائل الفنية.
وحيث وبناء على ما سبق يبقى مستند الطعن على غير اساس ويتعين تاييد الامر المستأنف فيما قضى به وتحميل الطاعنة الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وغيابيا.
في الشكل:
في الموضوع : برده و تأييد الأمر المستأنف و تحميل الطاعنة الصائر
65747
Liquidation judiciaire et contrats en cours : Le syndic qui choisit de poursuivre le bail commercial est tenu au paiement des loyers nés après le jugement d’ouverture, sous peine de résiliation et d’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65766
La demande de suspension des poursuites individuelles d’un créancier hypothécaire relève de la compétence exclusive du juge-commissaire après l’ouverture de la liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65730
L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire suppose que le titre de créance invoqué soit établi à l’encontre de la société débitrice visée par la demande (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/09/2025
65739
Compétence exclusive du juge-commissaire pour ordonner la mainlevée d’une saisie-arrêt pratiquée avant l’ouverture de la procédure de sauvegarde (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
65696
La compétence exclusive du juge-commissaire pour statuer sur une demande d’arrêt des poursuites individuelles n’est pas affectée par l’appel interjeté contre le jugement d’ouverture de la procédure collective (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65595
Redressement judiciaire : la caution personnelle ne peut se prévaloir du plan de continuation avant son adoption définitive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/10/2025
65611
L’ouverture d’une procédure de sauvegarde en cours d’instance entraîne l’arrêt des poursuites individuelles, l’action ne visant plus qu’à la constatation de la créance et à la fixation de son montant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/09/2025
Procédure de sauvegarde, Principe de l'inopposabilité des exceptions, Paiement partiel, Lettre de change, Injonction de payer, Fixation du montant de la créance, Déclaration de créance, Continuation de l'instance, Constatation de la créance, Clause de conciliation préalable, Arrêt des poursuites individuelles
66292
La compétence pour statuer sur la résiliation d’un contrat de crédit-bail pour des loyers impayés après l’ouverture du redressement judiciaire relève exclusivement du juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2025
66306
Compétence exclusive du juge-commissaire pour connaître de la résiliation d’un crédit-bail en cas de non-paiement des échéances postérieures à l’ouverture du redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/10/2025