Réf
59261
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5926
Date de décision
28/11/2024
N° de dossier
2024/8218/5182
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Responsabilité du tiers, Rejet de l'action, Quittance de subrogation, Preuve du paiement, Obligation de l'assureur, Lien de causalité, Indemnisation de l'assuré, Dégât des eaux, Charge de la preuve, Assurance, Action subrogatoire
Source
Non publiée
En matière de subrogation légale de l'assureur, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de recevabilité et de bien-fondé de l'action récursoire contre le tiers responsable d'un sinistre. Le tribunal de commerce avait déclaré la demande de l'assureur irrecevable, faute pour ce dernier d'avoir produit le reçu de subrogation prouvant le paiement de l'indemnité à son assuré.
L'assureur appelant soutenait que la preuve du paiement avait été versée aux débats et que la responsabilité des intimés, en leur qualité de propriétaires, était engagée. La cour écarte le premier moyen en relevant que le mémoire introductif d'instance mentionnait expressément que le reçu serait produit ultérieurement, ce qui constitue un aveu de sa non-production initiale.
La cour ajoute surtout qu'à défaut pour l'assureur de rapporter la preuve de la qualité de propriétaire des intimés, le lien de causalité entre le dommage et une faute qui leur serait imputable n'est pas établi. Le jugement d'irrecevabilité est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة نائبها المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 14/10/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم رقم 687 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22/01/2024 في الملف عدد 8899/8218/2023 و الذي قضى في الشكل بعدم قبول الطلب مع تحميل رافعه الصائر.
حيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف .
وحيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن شركة م.م.ت. تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي مسجل ومؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 04/09/2023 عرضت من خلاله أنها في إطار نشاطها التجاري قامت بإبرام عقد التأمين مع مكتب الأستاذ محمد (ب.) المحامي بهيئة الدار البيضاء بمقتضى بوليصة التأمين عدد 709298120140022 تؤمن بمقتضاها مكتبه الكائن بالشقة رقم 4 الطابق الثاني الرقم 199 شارع محمد الخامس الدار البيضاء عن الاخطار التي يمكن أن يتعرض لها والتي من بينها خطر تسرب المياه، وأنه بتاريخ 16/12/2022 تعرض مكتب المؤمن له لحادث تسرب المياه على مستوى السقف، وأنه من أجل تحديد الجهة المسؤولة عن الأضرار وقيمتها انتدبت مكتب ج. للخبرة للإنتقال الى مكتب الأستاذ (ب.) و معاينة و تقدير الأضرار الناتجة عن تسرب المياه، وأن السيد الخبير أشار الى أن الأضرار التي زينة السقف يعود سببها الى تسربات المياه التي أدت الى انفصال وسقوط سقف الزينة " faux "plafond وأرجع مكتب ج. للخبرة بأن مسؤولية الحادثة يتحملها كاملة مالكوا العقار السادة ورقة (ب.) و (ت.)، وانتهى في تقريره الى تقييم الأضرار اللاحقة بالمؤمن له في مبلغ 24.120,00 درهما وأن شركة التأمين أدت لفائدة المؤمن له 14.526,00 درهما عن قيمة الأضرار مقابل وصل المخالصة والحلول قصد الرجوع ضد الغير المتسبب في الحادث لاسترجاع المبلغ المذكور، وأدت أيضا مبلغ 1.760,00 درهما يمثل صائر الخبرة لفائدة مكتب الخبرة ج. ، وأن جميع المحاولات الحبية التي بذلتها قصد استرجاع المبلغ المذكور باءت بالفشل وأنها راسلت مالكي العقار بمقتضى رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل أرجعت بملاحظة "لم يطلب" وأنه لمن حق شركة التامين الرجوع على المسؤول الغير من اجل المطالبة باسترجاع المبالغ التي ادتها وذلك وفقا لمقتضيات المادة 47 من القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات و قدرها 14.526,00 درهما إضافة الى صائر الخبرة الذي أدته لفائدة مكتب ج. و قدره 1.760,00 درهما ، وأنه من حقها المطالبة بتعويض تقدره بكل اعتدال في مبلغ 4.000,00 درهم ، ملتمسة سماع تحميل ورثة (ب.) و(ت.) مالكي العقار كامل مسؤولية الحادث ولسماع الحكم عليهم بأدائهم لفائدتها زيادة على الفوائد القانونية ابتداءا من يوم الطلب مبلغ 14.526,00 درهما الذي يمثل المبلغ الذي أدته لفائدة المؤمن له، بالإضافة الى مبلغ 1.760,00 درهم الذي يمثل أتعاب الخبرة المؤداة لمكتب ج. للخبرة وكذلك مبلغ 4.000,00 درهم كتعويض عن التماطل ولسماع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهم الصائر وتحديد مدة الاكراه البدني في الأقصى ، وأرفقت المقال بنسخة من بوليصة التأمين ونسخة وأصل أداء صائر الخبرة و تقرير الخبرة .
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفته الطاعنة وجاء في أسباب استئنافها أن الحكم الابتدائي موضوع الاستئناف قد جاء منعدم التعليل من جهة ومجانبا للصواب من جهة أخرى، وذلك لتغاضيه عن تطبيق النصوص القانونية المتطلبة في هذا النوع من النوازل، إذ بخصوص الدفع بنقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق مقتضيات الفصل 50 من ق م م عللت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه حكمها بما يلي: "وحيث إنه وتطبيقا للمادة أعلاه فإن الحلول محل المؤمن له في جميع الحقوق الدعاوى يقتضي الإدلاء بما يثبت الأداء لفائدة هذا الأخير، إلا أنه وبالرجوع إلى وثائق الملف يتبين أن المدعية لم تدل للمحكمة بوصل الحلول الذي من شأنه إثبات أداء مبلغ الخسارة المطالب به لفائدة المؤمن له ، وأنه وتأسيسا عليه يكون طلب المدعية الرامي إلى الحكم على المدعى عليهم بأداء مبلغ التعويض إلى جانب باقي المصاريف التي اضطرت إلى إنفاقها لتحديد الأضرار وأسبابها، قد جاء مختلا من الناحية الشكلية ويتعين تبعا لذلك عدم قبوله" وأن تعليل محكمة الدرجة الأولى في هذا الإطار لا يرتكز على أي أساس قانوني أو موضوعي سليمين ، وأنها سبق وأن عززت مقالها الافتتاحي بمجموعة من الوثائق المثبتة لصحة دفوعها، والتي من بينها نسخة من وصل أداء التعويض والحلول التي تفيد كون المؤمن له مكتب الأستاذ محمد (ب.) قد تسلم التعويض المستحق له بناءا على المعطيات المقدمة التي خلص إليها مكتب الخبرة المنتدب من طرف مؤسسة التأمين وأن محكمة البداية لم تنتبه ولم تتحقق من وجود الوثيقة المذكورة على الرغم من أهميتها في طبيعة المطالبة القضائية ، وأنه في جميع الأحوال تدلي بأصل الوثيقة المذكورة وصل أداء التعويض والحلول قصد إثبات أداء التعويض للمؤمن له، وتأكيد أحقيتها في الرجوع على المتسبب والمسؤول عن الضرر الحاصل في إطار الدعوى، وأنه لمن حقها الرجوع على المتسبب في الضرر للمؤمن له من أجل مطالبته باسترجاع المبالغ التي أدتها وذلك استنادا على مقتضيات المادة 47 من القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات التي تنص على أنه يحل المؤمن الذي دفع تعويض التأمين محل المؤمن له في حقوقه ودعاويه ضد الأغيار الذين تسببوا بفعلهم في الضرر الناجم عن ضمان المؤمن وذلك في حدود مبلغ هذا التعويض ، وأنه يبقى بالتالي من حقها المطالبة باسترجاع مبلغ 14.526,00 درهما، إضافة الى صائر الخبرة الذي أدته لفائدة مكتب ج. وقدره 1.760,00 درهما ، وأنه لمن حقها كذلك المطالبة بتعويض تقدره بكل اعتدال في مبلغ 4.000,00 درهم ، ملتمسة قبول الاستئناف الحالي وإلغاء الحكم المستأنف و البت في النازلة من جديد قبول الاستئناف و تحميل المستأنف عليهم الصائر شكلا وموضوعا الحكم وفق ملتمساتها المسطرة في مقالها الافتتاح الافتتاحي وذلك بأداء المستأنف عليهم لفائدتها التعويضات التالية مبلغ 14.526,00 درهما الذي يمثل المبلغ الذي أدته لفائدة المؤمن له ومبلغ 1.760,00 درهم الذي يمثل أتعاب الخبرة المؤداة لمكتب ج. للخبرة ومبلغ 4.000,00 درهم كتعويض عن التماطل ، وأرفقت المقال بنسخة من الحكم المطعون فيه ووصل أداء التعويض والحلول.
و بناءا على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 21/11/2024 حضر نائب المستأنفة و ألفي جواب القيم فتقرر حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 28/11/2024 .
محكمة الاستئناف
حيث عرضت الطاعنة أوجه استئنافها تبعا لما سطر اعلاه .
وحيث إنه وبالإطلاع على المقال الافتتاحي للدعوى تبين أنه أشير في الصفحة الثالثة منه بخصوص مرفقاته أن وصول الحلول سيدلى به ، وأنه رغم حضور نائب المدعية خلال عدة جلسات فإنه لم يتم الإدلاء به ، وأن الحكم الابتدائي غير متضمن لما يفيد الإدلاء بالوثيقة المذكورة ، وبالتالي يبقى القول بأن المستأنفة عززت مقالها الافتتاحي بنسخة من وصل الأداء و الحلول يفنده ما ضمنه مقالها من اقرار صادر عنها بأنه سيدلى به ''أي أنه لم يرفق بالمقال الافتتاحي '' ، وبالتالي فإن المحكمة مصدرة الحكم لا مآخذ عليها بهذا الخصوص، كما أنه ومن جهة أخرى فإنه من المقرر فقها و قانونا أنه للقول بقيام المسؤولية فانه يجب أن يكون الضرر قد نشأ عن خطأ صدر عن المواجه به أي متى ثبتت العلاقة السببية بين فعله و الضرر '' أي نسبة الضرر إليه'' وهو الأمر المنتفي في النازلة ، إذ ليس ضمن أوراق الملف ما يفيد أن ورثة (ب.) و(ت.) هم مالكي العقار المتواجدة به شقة المؤمن له و التي تعرض سقفها لأضرار نتيجة تسرب المياه حتى يمكن نسبة تلك الاضرار لهم بصفتهم تلك ، وبذلك فانه لايعتبر كافيا لترتيب مسؤولية الطرف المستانف عليه القول بأنه هو المتسبب في الضرر دون إثبات علاقته بالمدعى فيه وانه لهذه العلة وجب تأييد الحكم المستأنف ورد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس .
وحيث إنه يتعين تحميل المستأنفة الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و غيابيا بقيم في حق المستانف عليهم:
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستانف وتحميل المستانفة الصائر .
66266
Assurance-décès adossée à un prêt immobilier : la banque, bénéficiaire d’une délégation, ne peut refuser la mainlevée de l’hypothèque en se prétendant tierce au contrat d’assurance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
66260
Assurance emprunteur : la garantie décès est inefficace lorsque le décès survient après la fin de la période de remboursement du prêt et l’exigibilité anticipée de la dette consécutive à la liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
Liquidation judiciaire, Garantie invalidité, Garantie décès, Fin de la période de remboursement, Exigibilité anticipée des créances, Défaut de garantie, Décès postérieur à l'échéance, Confirmation du jugement, Clauses du contrat d'assurance, Changement de l'objet de la demande, Assurance emprunteur
66128
Assurance emprunteur : la survenance de l’invalidité permanente oblige l’assureur à se substituer à l’emprunteur pour le paiement des échéances du prêt (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
66073
Action subrogatoire : la quittance de règlement signée par l’assuré constitue une preuve de paiement opposable à l’assureur du responsable (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
66069
Assurance flotte : la charge de la preuve de la couverture du véhicule sinistré incombe à l’assuré (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
66067
Assurance tous risques : la déclaration de sinistre, les photos du véhicule et la facture de réparation suffisent à prouver la matérialité du dommage (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66050
Contrat d’assurance : l’assuré qui n’apporte pas la preuve de la résiliation du contrat est tenu au paiement des primes dues au titre de sa reconduction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66029
Prescription biennale en matière d’assurance : la discussion de la dette par l’assuré ne vaut pas reconnaissance interruptive de prescription (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66018
Résiliation d’un contrat d’assurance : la notification adressée par l’assuré dans le délai de préavis contractuel met fin à la tacite reconduction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025