Action paulienne – La preuve du préjudice suppose pour le créancier titulaire de sûretés réelles de démontrer leur insuffisance à couvrir sa créance (Cass. civ. 2005)

Réf : 17035

Identification

Réf

17035

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1895

Date de décision

22/06/2005

N° de dossier

867/1/2/2003

Type de décision

Arrêt

Chambre

Civile

Abstract

Base légale

Article(s) : 1241 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Revue : Revue marocaine de droit des affaires et des entreprises المجلة المغربية لقانون الأعمال و المقاولات | Année : مارس 2006

Résumé en français

C’est à bon droit qu’une cour d’appel rejette l’action paulienne intentée par un créancier titulaire de sûretés réelles, dès lors qu’elle constate que ce dernier n’établit pas que les actes de disposition de son débiteur ont diminué son droit de gage au point de compromettre le recouvrement de sa créance. En effet, le principe selon lequel les biens du débiteur constituent le gage commun de ses créanciers, posé par l’article 1241 du Dahir des obligations et des contrats, ne prive pas le débiteur de son droit de disposer de ses biens, à condition que la consistance de ce gage ne soit pas affectée et que les sûretés existantes demeurent suffisantes.

Résumé en arabe

لما كانت مقتضيات الفصل 1241 المحتج به والتي تنص على أن أموال المدين ضمان عام لدائنيه، لا تغل يد المدين ولا تمنعه من التصرف المطلق في أمواله متى ثبت أن ما تصرف فيه لا ينقص الضمان، وبما أن الطاعن لم ينازع أمام المحكمة في كون العقارات الخالية من أي تحمل التي وضعها المطلوب في النقض رهن إشارته لا تفي بالضمان وفق ما ينص عليه الفصل 1241 المذكور، فإن القرار المطعون فيه يكون والحالة هذه قد جاء معللا تعليلا صحيحا ومرتكزا على أساس عندما استند إلى هذه الاعتبارات فيما قضى به.

Texte intégral

القرار عدد: 1895، المؤرخ في: 22/06/2005، ملف مدني عدد: 867/1/2/2003

باسم جلالة الملك

بتاريخ: 22/03/2005، إن الغرفة المدنية القسم الثاني، من المجلس الأعلى في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:

بين: بنك الوفاء بوصفه حل محل الاتحاد البنكي الإسباني المغربي « أونيبان ». مقره الأساسي بـ 163 شارع الحسن الثاني بالدار البيضاء. النائبة عنه الأستاذات أسماء العراقي الحسيني وبسمات الفاسي فهري ورقية الكتاني المحاميات بهيئة الدار البيضاء المقبولات للترافع أمام المجلس ألعلى- الطالب.

وبين: السيدة نعيمة بنت إدريس احلالوش، النائبة عنها نور الهدى أبشير المحامية بتطوان المقبولة للترافع أمام المجلس الأعلى. السيدة فتيحة بنت محمد شطوط، النائب عنها الأستاذ نور الدين أبشير المحامي بتطوان المقبول للترافع أمام المجلس الأعلى وكذا الأستاذان محمد اليطفتي ومحمد القدوري المحاميان بالرباط المقبولان للترافع أمام المجلس الأعلى. القاطنتين بشارع ولي العهد العمارة 88 الطابق الثالث طنجة. السيد عبد المجيد بن محمد المنصوري. يقطن بحي المنظر الجميل الزنقة رقم 61 الدار 17 طنجة. السيدة الكحيزي الزهرة القاطنة بزنقة الناظور رقم 35 بطنجة. النائب عنهما الأستاذ مصطفى البوعليتي المحامي بتطوان المقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.

بحضور: السيد المحافظ على الأملاك العقارية بطنجة – المطلوبين.

بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 04/03/2003 من طرف الطالب المذكور حوله بواسطة نائباته الأستاذات أسماء العراقي الحسيني وبسمات الفاسي فهري ورقية الكتاني الرامية إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بطنجة الصادر بتاريخ 13/11/02 في الملفات عدد 01.315/4، 01.3152/4، 01.3153/4، 01.3154/4، 01.3155/4، 01.3156/4.

وبناء على المذكرات الجوابية التالية: ـ الأولى المدلى بها بتاريخ 26/06/2003 من طرف المطلوب ضدها النقض الأولى بواسطة نائبتها الأستاذة نور الهدى أبشير، الثانية المدلى بها بتاريخ 26/06/2003 من طرف المطلوب ضدها النقض الثانية بواسطة نائبها نور الدين أبشير، الثالثة المدلى بها بتاريخ 16/07/2003 من طرف المطلوبة في النقض الثانية بواسطة نائبيها الأستاذين محمد اليطفتي ومحمد القدوري، الرابعة المدلى بها بتاريخ 26/06/2003 من طرف المطلوب ضدهما النقض الثالثة والرابعة، وكذا كتاب المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بطنجة المدلى به بتاريخ 24/06/2003.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 11/05/2005.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 22/06/2005.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد إبراهيم بولحيان والاستماع إلى ملاحظات المحامية العامة السيدة الزهراء فتحي الإدريسي.

وبعد المداولة طبقا للقانون

فيما يخص الوسيلة الوحيدة

حيث يستفاد من أوراق الملف ومن القرار المطعون فيه عدد 1857 وتاريخ 13/11/2002 الصادر عن محكمة استئناف طنجة في الملفات المدنية عدد 01.3151/4 و01.3152/4 و01.3153/4 و01.3154/4 و 01.3155/4 و01.3156/4 أن البنك الطاعن عرض على محكمة ابتدائية طنجة أن حكما صدر عن نفس المحكمة قضى لفائدة الاتحاد البنكي الإسباني المغربي « أونيبان » على المدعى عليهم شركة موزار، وجنات بوغالب ونعيمة الكوش وبوغالب النو، بأداء مبلغ 127.437,50 درهما مع الفوائد، وأن السيد المنصوري عبد المجيد أحد المطلوبين في النقض منح بنك « أونيبان » الذي حل العارض محله كفالة رهنية لضمان أداء جميع المبالغ التي ستصبح بذمة شركة موزار في حدود مبلغ 11.000.000 درهم، وكان يملك عدة عقارات، ولاستبعادها من المتابعات القضائية وتنظيم إعساره أبرم عدة عقود بيع صورية باع فيها كافة الملك موضوع الرسم العقاري عدد 3988 لزوجته الأولى المطلوبة في النقض أيضا السيدة شطوط فتيحة، وكافة الملك موضوع الرسم العقاري عدد 52999/06 لزوجته الثانية المطلوبة في النقض احلالوش نعيمة وكافة الملك موضوع الرسم العقاري عدد 4564/ج لزوجة وكيله المطلوبة في النقض السيدة كحيزي زهرة، ولأن هذه البيوع الصورية تهدف الإضرار بضمان ديون العارض يحق له استعمال الدعوى البوليانية للمطالبة بإبطالها، وعملا بمقتضيات الفصلين 22 و1241 من ق.ل.ع. يلتمس إبطال عقود البيع المذكورة وعدم مواجهة العارض بها والتشطيب عليها في سجلات المحافظة العقارية. أجاب المطلوبون أن الطاعن يتوفر على رهون كافية لاستخلاص ديونه، وأن تفويت العقارات لم يكن بغرض التهرب من الديون، ولم يكن المشترون على علم بالمديونية. وهم على حسن نية وسجلوا أشريتهم بالسجل العقاري ويتمسكون بالفصل 66 من قانون التحفيظ، فصدر الحكم الابتدائي المؤرخ في 16/11/2000 في الملف 2259/99/12 بإبطال عقود البيع موضوع الدعوى وأمر المحافظ على الأملاك العقارية بالتشطيب عليها، ألغاه القرار المطعون فيه وقضى برفض الطلب.

وحيث يعيب الطاعن على القرار خرق الفصلين 1241 و228 من ق.ل.ع والفصل 345 من ق.م.م وفساد التعليل وعدم الارتكاز على أساس ذلك أن محكمة الاستئناف اعتبرت أنه بمنح ضمانة رهنية وكفالة شخصية للبنك العارض يكون عليه أولا أن يقوم بتحقيق الرهون الرسمية الممنوحة للدائن قبل أن يباشر الدعوى البوليانية، والحال أن الفصل 1241 من ق.ل.ع صريح في كون جميع أموال المدين تشكل ضمانا عاما لدائنيه، وعليه فإن إقدام المدين على إبرام بيع صوري عقب تحريره للكفالة من شأنه الإضرار بحقوق الدائن بنقص الضمان العام أو انعدامه، مما يستوجب إبطال العقد المطعون فيه لأن الفصل 228 من نفس القانون يمنع إبرام عقود تشكل ضررا على الدائن، وبخاصة عقود بيع صورية لا يقصد منها المدين سوى إبعاد ممتلكاته من المتابعات القضائية، وخلافا لما ذهب إليه القرار المطعون فيه، فإن المقتضيات القانونية المذكورة تطبق على الكفيل التضامني بمجرد أن يمنح كفالته، وحتى إذا كانت كفالة رهنية وجاز في إطارها للدائن تحقيق الرهن فإن ذلك لا يجيز تفويت جزء من الأموال الغير المشمولة بالرهن، والمطلوبون في المقض خرقوا الفصل 1241 لأن الكفيل سعى إلى إعساره بعقود تفويت صورية لإبعاد ملكه من المتابعات القضائية لدائنيه والإضرار بهم، ومديونيته ثابتة بعقد الكفالة الرهنية المقدمة من طرفه، وبحكم قضائي بالأداء في مواجهة المدينة الأصلية وكفلائها. ومحكمة الاستئناف خرقت المقتضيات القانونية المذكورة والاجتهادات التي كرستها.

لكن حيث إن الثابت لدى المحكمة هو أن البنك الطاعن لا يتوفر فقط على رهون رسمية على عقارات المدين الأصلي، وإنما يتوفر أيضا على كفالة من عدة أشخاص بما فيهم المطلوب في النقض عبد المجيد بن محمد المنصوري الذي وإن كان قد فوت العقارات موضوع طلب إبطال عقود تفويتها في هذه الدعوى، فإنه وضع رهن إشارة البنك عقارين آخرين خاليين من أي تحمل لإثبات حسن نيته وتأكيد ملاءة ذمته، ولذلك اعتبرت المحكمة أن الطاعن لم يدل بما يفيد نقصان قيمة العقارات المرهونة ضمانا للدين أو ما يفيد تحقيق رهونها وعدم استيفاء دينه كاملا، وهي على صواب لأن مقتضيات الفصل 1241 المحتج به التي تنص على أن أموال المدين ضمان عام لدائنيه، لا تغل يد المدين ولا تمنعه من التصرف المطلق في أمواله متى ثبت أن ما تصرف فيه لا ينقص الضمان، والطاعن لم ينازع أمام المحكمة في كون العقارات الخالية من أي تحمل التي وضعها المطلوب في النقض عبد المجيد المنصوري رهن إشارته لا تفي بالضمان وفق ما ينص عليه الفصل 1241 المذكور، مما يجعل القرار المطعون فيه معللا تعليلا صحيحا ومرتكزا والوسيلة على غير أساس.

لأجله

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبالصائر على الطاعن.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد نور الدين لبريس رئيسا والمستشارين السادة: إبراهيم بولحيان مقررا، سعيدة بنموسى، الصافية المزوري ومليكة بامي أعضاء وبمحضر المحامية العامة السيدة الزهراء  فتحي الإدريسي وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد الإدريسي.

الرئيس                        المستشار المقرر                             كاتب الضبط

Quelques décisions du même thème : Civil