Réf
70854
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
973
Date de décision
02/03/2020
N° de dossier
2019/8232/2855
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vente aux enchères, Saisie mobilière, Liquidation judiciaire, Irrecevabilité de la demande, Forclusion, Droit de créance sur le prix, Délai pour agir, Crédit-bail, Biens d'un tiers, Adjudication, Action en revendication
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le sort d'une action en revendication et en nullité de la vente de biens mobiliers, propriété d'un crédit-bailleur, réalisée dans le cadre de la liquidation judiciaire du preneur. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en se fondant à tort sur les dispositions relatives à la saisie immobilière.
L'appelant soutenait que la vente de la chose d'autrui, intervenue au mépris d'une décision de justice définitive ordonnant la restitution, devait être annulée, nonobstant son déroulement dans le cadre d'une adjudication judiciaire. La cour d'appel de commerce, tout en relevant l'erreur de motivation du premier juge, substitue un nouveau fondement juridique.
Elle retient qu'en application de l'article 468 du code de procédure civile, applicable à la saisie des biens mobiliers, l'action en revendication doit impérativement être exercée avant l'adjudication. Une fois la vente réalisée, le propriétaire des biens perd son droit de suite sur les meubles vendus.
Son droit se transforme alors en une créance personnelle sur le prix de vente, à l'exclusion de toute action en nullité ou en restitution contre l'adjudicataire. Dès lors, l'action introduite postérieurement à la vente est jugée irrecevable et le jugement de première instance est confirmé en son dispositif.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم المستأنفون بواسطة نائبهم بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 02/04/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ06/06/2018 تحت عدد 2488 في الملف رقم 4566/8213/2017 القاضي برفض الطلب وابقاء صائره على رافعته.
في الشكل:
حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان شركة (م. ب.) تقدمت بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنهبتاريخ 25/12/2017 عرضت فيهانه في اطار نشاطها التجاري المتعلق بالائتمان الايجاري فإنهاأبرمت مع شركة (ل. ج. م. د. م.) عقود ائتمان ایجاري الأول عدد 13494-01 و الثاني عدد 13494-02والثالث عدد 13494-03 و انه بعد فتح مسطرة التصفية القضائية في مواجهة شركة (ل. ج. م. د.) بمقتضى الحكم الصادر بتاريخ 20/11/14 اصدر السيد القاضي المنتدب لدى المحكمة التجارية بالرباط امرا بتاريخ 13/10/15 قضى بيع منقولات شركة (ل. ج. م. د.) بما فيها المنقولات المملوكة لشركة مغرب باي و التي كانت مکراة لشركة (ل. ج. م. د.) بمقتضی عقود الائتمان الإيجاري المشار اليها أعلاه لتفاجئ بعد ذلك بالاعلان عن بيع منقولاتها المكراة لشركة (ل. ج. م. د.) موضوع عقود الائتمان الإيجاري المذكورة أعلاه كما هي مفصلة في تقريرجرد المنقولات بملف التصفية القضائية لشركة (ل. ج. م. د.) بتاريخ 12-12-17 في اطار ملف التنفيذ عدد 1380-30-15 و عدد 854-30-16 و أن البيع قد تم بناءا على العرض الذي تقدم به بنك (م. ت. خ.) في حدود مبلغ 32000000 درهم ، كما هو ثابت من الشهادة الضبطية المسلمة من رئيس كتابة الضبط لدى المحكمة التجارية بالرباط و ان الثابث أن العارضة هي مالكة المنقولات موضوع عقود الائتمان الإيجاري المفصلة اعلاه و أن هذه المنقولات كانت فقط مکراة لشركة (ل. ج. م. د.) بمقتضى العقود المذكورة وهي بذلك تدخل ضمن اصول هذه الأخيرة المنقولة و انه بعد فتح مسطرة التصفية القضائية في مواجهة الشركة المدنية استصدرت العارضة امرا من نائب رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 8-2-16 عدد 306 في الملف 11/8104/16 في مواجهة السيد السنديك قضى بفسخ عقود الائتمان الايجاري المشار اليه اعلاه و امره بارجاع المنقولات موضوع العقود لشركة (م. ب.) و ان هذا الحكم اید استئنافيا وان السنديك بلغ بالقرار المذكور و ان الاعلان عن بيع منقولات شركة (ل. ج. م. د.) يتنافى مع حق الملكية المنصوص عليه بمقتضى نص الدستور وانه مادام القرار الاستئنافي في حجيته وقوة الشيء المقضي به اذ اكد ملكية العارضة للمنقولات المذكورة والذي امتنع السنديك عن تنفيذه فان البيع يكون باطل لكونه شمل منقولات مملوكة لشركة (م. ب.) موضوع عود الائتمان الإيجاري التي تبقى مالكة و مستحقة لها لاجله تلتمس الحكم ببطلان و الغاء البيع الواقع بتاريخ 12-12-17 في اطار ملفي التنفيذ عدد 1380-30-15 و عدد 854 -30-16 المفتوحين لدى المحكمة التجارية بالرباط في حدود المنقولات المملوكة لها موضوع عقود الائتمان الايجاري عدد 1-13494 عدد 13494 وعدد 13494-03 مع ما يترتب عن ذلك قانونا و الحكم باستحقاقها للمنقولات موضوع عقود الائتمان الايجاري عدد13949-01 و تسليمه لها مع ما يترتب عن ذلك ارفق المقال امر قرار و عقود ومحضر امتناع
وبناء على المذكرة المقدمة من طرف نائب المدعية و المرفقة بصورة من اعلان بالبيع عقود الائتمان الإيجاري قرار و محضر الامتناع.
وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف نائب المدعى عليها أفادت فيها انه سبق البث بصفة نهائية بخصوص ارجاع القاضي المنتدب للمنقولات لشركة (م. ب.) وانه و الحالة هاته تكون الدعوى قد قدمت خلافا للفصل 451 من ظهير الالتزامات والعقود و يتعين الحكم بعدم قبول الطلب و في الموضوع افادت أن الطلب في حد ذاته يؤدي في حالة الاستجابة له الى اعادة البيع وذلك خلافا لمقتضيات الفصل 464 من ق م م الذي حدد على سبيل الحصر الأسباب المبررة لاعادة البيع وان هذه الأسباب غير واردة في النازلة كما انهلا يجوز طلب استرداد الأشياء بعد بيعها لما في ذلك من اخلال بحقوق المشترين حسني النية الاجله يلتمس عدم قبول الدعوى اساسا واحتياطيا رفضها موضوعا.
وبعد المذكرة الجوابية المقدمة من طرف بنك (م. ت. خ.) بواسطة نائبها افاد فيها أن القاضي المنتدب هو المختص بالنظر و البث في جميع الطلبات المرتبطة بسير المسطرة بما فيها ما تعلق باجراءات التصفية القضائية و بيع اصول الشركة المصفي لها تطبيقا للمادتين 638و 639 من مدونة التجارة و انه تبعا لذلك لا يمكن الطعن في الاجراءات و القرارات الصادرة عن القاضي المنتدب لشركة (ل. ج. م. د.) امام هيئة الحكم في الموضوع.
واضافت أن المدعية لا تتوفر على الصفة في الادعاء لانها لم تعد مالكة للمنقولات التي تم بيعها بالمزاد العلني لفائدة العارض كما أن المدعية صرحت بدينها الذي يمثل مقابل المنقولات موضوع النزاع و انه تم قبول دينها في حدود مبلغ 30169.20 درهم بصفة عاديةكما يتبين من الأمر عدد 266 الصادر في 8-6-16 و ان الدين هو مسجل ضمن كتلة الدائنين وهو الذي يمثل مقابل الاليات و المعدات ولا يمكن للمدعية أن تستفيد من الحق مرتين كما أن المنقولات تم بيعها بالمزاد العلني لفائدة العارض و أن المدعية تعرضت على هذا الأمر بالبيع وتم رفض تعرضها بتاريخ 22-3-7 أوانه لا يمكن لها أن تتقدم بطلبات جديدة كما أن هذا البيع تم في اطار مسطرة قضائية و أن محضر البيع بالمزاد العلني له حجيته ولا يمكن تجاوزه بعد ان انشا وضعا قانونيا لفائدة العارض باعتباره مشتر حسن النية كما أن البيع تم في 12-12-17 و ان المدعية لم تتقدم بدعواها قبل تاريخ السمسرة و لم ترفقها بمقال الاستحقاق مما يكون معه حقها في الادعاء قد سقط كما سبق للمدعية أن تقدمت بطلب استرجاع الآليات انتهى بصدور حكم بعدم القبول كما سبق البث في المديونية بين المدعية و شركة (ل. ج. م. د.) وان قضاء الموضوع يحجب القضاء الاستعجالي لاجله يلتمس رفض الدعوى.
وبناء على المذكرة المقدمة من طرف نائب المدعية تؤكد فيها أن هذه المحكمة مختصة للبث في الدعوى في اطار المقتضيات العامة وليس هناك ضمن مقتضيات الكتاب الخامس من مدونة التجارة ما يمنع اللجوء الى قضاء الموضوع و اضافت ان صفتها تابثة من خلال عقود الائتمان التي أدلت بها كما انه سبق للسنديك ان اقر بان منقولات العارضة مشمولة بالبيع موضوع ملف التنفيذ عدد 1380-30-15 و اكدت ماجاء في مقالها الافتتاحي والتمست رد الدفوعات المثارة و ارفقت المذكرة بصورة الأمرو لقرارين.
وبناء على المذكرة التعقيبية المقدمة من طرف بنك (م. ت. خ.) يؤكد فيها كتاباته.
وبناء على المذكرة المقدمة من طرف نائب المدعية مع مقال اصلاحي تلتمس فيه الاشهاد لها باصلاح المسطرة و توجيه دعواها كذلك في مواجهة بنك (م. ت. خ.) لان الغاء البيع بما في ذلك الاثار المترتبة عليه مساس بوضعية المشتري بنك (م. ت. خ.) للمنقولات بالمزاد العلني كما تؤكد ما جاء في كتابتها السابقة مضيفة أن عقود الائتمان تواجه بها المدعى عليها وفقا لماهو منصوص عليه مفهوم المخالفة المادة 440 من مدونة التجارة باعتبارها طرفا فيها كما أن السنيدك بصفته ممثلا للشركة المدينة فانه يواجه هوكذلك بهذه العقود وانه كان يفرض عليه تبيلغهابأيإجراء يتعلق بهذه المنقولات و ارفقت المذكرة بمحضر امتناع.
وبناء على المذكرة التوضيحية المقدمة من طرف المدعى عليها و المرفقةبامر استعجالي لن تؤكد فيها أنه سبق للمدعية أن تقدمت بدعوى تهدف لنفس الغاية وانه صدر في هذا الشان امربتاريخ 19-2-18 في نفس الموضوع قضى برفض الطلب لاجلهفانها تلتمس الحكم وفقكتاباتها.
وبناء على المذكرة المقدمة من طرف بنك (م. ت. خ.) يؤكد فيها سابقكتاباته.
وبعد استيفاء الإجراءاتالمسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفته المستأنفةمركزة استئنافها على الأسباب التالية :
أسباب الاستئناف
عرضت الطاعنة أن الحكم المستأنف لم يصادف الصواب فيما قضى به، كما يتضح من خلال المناقشة أن المحكمة التجارية أسست حكمها لرد طلبها على مقتضيات المادة 484 من ق م م، و أن الأمر واضح في أن المادة السالفة الذكر، التي أخذت بها المحكمة التجارية تتعلق بالبيوعات العقارية و الحجز العقاري، في حين أن محل الدعوى الحالية ليس عقارا، وإنما يتعلق الأمر بمنقولات ، و التي هي منقولاتها موضوع عقد الائتمان الإيجاري المفصلة أعلاه، و بالتالي فان المحكمة التجارية قد أسأت تطبيق مقتضيات المادة 484 من ق م معلی النازلة الحالية، و يتعين إلغاء حكمها استنادا إلى ذلك،وأن عقود الائتمان الإيجاري الرابطة بينها و شركة (ل. ج. م. د.) تواجه بها وفقا لما نص عليه مفهوم المخالفة المادة 440 من مدونة التجارة، لكون هذه الأخيرة طرفا فيها، و بما ان سنديك التصفية القضائية السيد علي (و.) بعد فتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة الشركة المدينة أصبح هو ممثلها القانوني لها وفقا لما نصت عليه المادة 619 من مدونة التجارة قبل تعديل المادة 651 من مدونة التجارة بعد تعديل بمقتضى القانون 17/73، وبذلك يواجه هو الآخر بهذه العقود باعتباره ممثلا للشركة المدينة و يفترض فيه العلم بها، و بذلك فإن هذا الأخير على علم بأن المنقولات موضوع البيع هي مملوكة للطاعنة، وأن بيعها يمس بمصالحها، وهو ما كان يفرض عليه تبليغها بأي إجراء يتعلق بهذه المنقولات، و ذلك وفق لما نصت عليه الفقرة الخيرة من المادة من 5 الشروط العامة لعقود الائتمان الإيجاري ، - و انه لا نزاع و بإقرار جميع الأطراف حول ملكية الطاعنة للمنقولات موضوع عقود الائتمان الإيجاري عدد 01/13494 ، عدد 02/13494 و عدد 03/13494 التي تربطها مع شركة (ل. ج. m. د.)، - وأن عقد الائتمان الإيجاري الذي هو عقد تجاري و مهني و عقد مركب، و من شروطه و مميزاته أن ملكية المنقول أو العقار تظل بيد شركة الائتمان الإيجاري إلى حين تنفيذ جميع الالتزامات من طرف المستأجر، وأدائه لجميع أقساط الكراء بالإضافة إلى أدائه للقيمة المتبقية للعقد الذي بادائها تنتقل إليه الملكية، و بذلك فإنها تظل مالكة للمنقولات موضوع العقود المشار إليها أعلاه، ما لم يتم تنفيذ بنود العقود و أداء جميع أقساط الكراء القيمة المتبقية للعقد من طرف المستأجر، و هو ما نصت عليه المادة 9 من الشروط العامة للعقد ،و أن هذه الملكية الطاعنة و استحقاق للمنقولات المذكورة، تم تأكيدها من خلال الأمر الصادر عن نائب رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء في إطار المادة 435 من مدونة التجارة بتاريخ 08/02/2016 عدد 306 في الملف 11/8104/2016 في مواجهة السيد سنديك مسطرة التصفية القضائية لشركة (ل. ج. م. د.)، القاضي بفسخ عقود الائتمان الإيجاري المشار إليها أعلاه الرابطة بين الطرفين ، و أمره بإرجاع المنقولات موضوع العقود لشركة (م. ب.)، و هو الأمر الذي تم تأييده، بمقتضى القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28/06/2016 تحت عدد 4225 في الملف 1475/8225/2016 ، و بالتالي فإن صفة الطاعنة في الدعوى ثابتة فضلا على ملكيتها و استحقاقها للمنقولات موضوع النزاع بمقتضى حكم قضائي نهائي، و أن البيع الواقع لفائدة البنك المستأنف عليه بخصوص منقولاتها، هو بيع باطل و يمتد البطلان إلى سند البيع، خاصة و أن بنك (م. ت. خ.) كان مراقبا للدائنين، و يعلم أن المنقولات موضوع عقود الائتمان الإيجاري هي مملوكة لها و مع ذلك تقدم بطلب شرائها، و هو ما ينفي عنه صفة المشتري حسن النية، وأنه خلافا لما تمسكت به المحكمة التجارية، فان بيع منقولات في إطار المزاد العلني ليس مانعا من المطالبة بطلان البيع، استنادا إلى قاعدة ما بني على باطل فهو باطل، و أنه لا يمكن للبنك الدفع بوقوع البيع بالمزاد العلني لتجنب بطلانه، ما دام هذا البيع قد وقع على منقولات ثبت ملكيتها للغير، و أن المشتري الذي كان مراقبا للدائنين و سنديك التصفية القضائية كانا على علم ببین بذلك، و هو ما بنفي عن البنك المشتري صفة حسن النية، و أن مقتضيات الكتاب الخامس المتعلقة بالتفويت أصول الشركة الخاضعة لمسطرة التصفية القضائية، أكدت على أن التفويت أو البيع يتعلق بأصولها المنقولة و العقارية، و ليس ممتلكات الغير التي توجد بين يديها، و هو ما نصت عليه المادة 656 من مدونة التجارة بعد التعديل الواقع عليها بمقتضى القانون 73.17،و هو ما يجعل البيع الواقع على منقولاتهاضمن منقولات شركة (ل. ج. م. د.)، هو بيع باطل في حدود هذه المنقولات المتعلقة بحقوق الغير، و يرتب بالتبعية بطلان البيع بالمزاد العلني ، خاصة و أن المشتري على علم بذلك، و ما بعد مانعا من استفادته من مقتضيات حسن النية، و هو ما أخذت به محكمة النقض المجلس الأعلى سابقا في القرار عدد 1554 بتاریخ27/04/1997 .
لذلك تلتمس الغاء الحكم المستأنف وبعدالتصدي للحكم من جديد وفق طلبات ومقالها الافتتاحي والاصلاحي ، والبث في الصائر طبق القانون.
وأرفقت مقالها بنسخة طبق الاصل من الحكم المستأنف .
وبجلسة 18/07/2019 ادلى نائب المستأنف عليه بنك (م. ت. خ.) بمذكرة جوابية جاء فيها أن الحكم الإبتدائي حينما قضى برفض طلب المستأنفة والرامي إلى إلغاء البيع الواقع بتاریخ12/12/2017 في إطار ملفي التنفيذ عدد 1380/30/2015 وعدد 854/30/2016 يكون قد صادف الصواب وأنه حول عدم جواز التقدم بدعوى الإستحقاق بعد حصول البيع ورسو المزاد العلنيأسست المستأنفة طعنها على كون البيع يشمل الأصول المملوكة للشركة المفتوح في حقها مسطرة التصفية القضائية وليس تلك المملوكة للغير وأن البيع الواقع بتاریخ12/12/2017 قد شمل مجموعة من المعداتوالمنقولات المملوكة لها، وينبغي تذكير المستأنفة أنه كان يجدر بها سلوك المسطرة القانونية الواجبة اتباعها في هذا الشأن ألا وهي دعوى الإستحقاق والتي يتعين سلوكها طبقا للفصلين 482 و 484 من قانون المسطرة المدنية قبل السمسرة وليس بعد وقوع البيع ، خصوصا وأنها كانت تعلم بوقوع البيع كما تبين من خلال إدلائها بالإشهاد الضبطي الصادر عن رئيس كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالرباط الذي يؤكد حصول البيع بتاریخ12/12/2017، مع العلم أن المستأنفة كانت قد تقدمت بعرض الغير الخارج عن الخصومة ترمي من خلاله إلى إيقاف البيع، وهو الطعن الذي قضت فيه القاضية المنتدبة بالرفض بتاریخ22/03/2017 في الملف عدد 100/8304/2017 ، هذا الأمر الذي تم تأيده استئنافيا من خلال قرار محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 21/11/2017 في الملف عدد 3193/8301/2017 ، مما يكون معه الحكم الإبتدائي قد صادف الصواب حينما قضى برفض طلب المستأنف قبل إرساءالمزاد العلني وإتمام البيع، و حول عدم تنصيص المشرع ضمن حالات بطلان البيع بالمزاد العلني على ثبوت ملكية المنقولات للغير فإن المستأنفةذكرت أن بيع منقولات في إطار المزاد العلني ليس مانعا من المطالبة بطلان البيع مادام أن هذا البيع وقع على منقولات ثبت ملكيتها للغير، إلا أنه تنبغي الإشارة إلى أن بيع الأصول تم وفق الطرق الواردة في باب الحجز العقاري من قانون المسطرة المدنية كما تنص على ذلك مقتضيات المادة 654 من مدونة التجارة والتي عرضت المادة 622 بعد تعديل الكتاب الخامس من مدونة التجارة بمقتضى قانون17-73، وأن البيع الواقع لفائدة العارضة قد أنتج آثاره القانونية تجاهها وأصبحت مالكة قانونية المنقولات خصوصا وأنها مشتر حسن النية لا علاقة له بالنزاعات التي قد تنشأ بين شركة (ل. ج. م. د.) كبائعة والمستأنفة، وتنص الفقرة الأخيرة من المادة 654 المذكورة والتي تحيل على مقتضيات قانون المسطرة المدنية على أن المزايدات هي بمثابة تطهير لشيء المباع ويجعل من المشتري المالك القانوني للمنقولات، وينص الفصل 480 من قانون المسطرة المدنية على أن محضر المزايدة يعتبر سند ملكية لصالح الراسي عليه المزاد، وفضلا على ذلك وما دام أن المشرع يحيل على مقتضيات قانون المسطرة المدنية المتعلقة بالحجز العقاري والبيع القضائي بالمزاد العلني، فإن الفصل 464 من قانون المسطرة المدنية ينص على حالتين وذلك على سبيل الحصر لإعادة وبطلان البيع ألا وهما عدم أداء المشتري لثمن الشيء المبيع ، وعدم تسليم المشتري الذي أدى الثمن الشيء المبيع.
لذلك يلتمس تأييد الحكم الابتدائي وتحميل المستأنف الصائر.
وبجلسة 05/09/2019 ادلى نائب المستأنفة بمذكرة تعقيب جاء فيها أنه سبق لها التوضيح سواء خلال المرحلة الابتدائية أو في مقالها الإستئنافي، أن الدعوى الحالية تتعلق ببطلان بيع بالمزاد العلني تعلق بمنقولات الغير، و أنه ليس ضمن اختصاصات القاضي المنتدب في المادة 639 من مدونة التجارة قبل التعديل والمادة 672 من القانون 73.17 المتعلة بتعديل الكتاب الخامس من مدونة التجارة، البث في طلبات بطلان البيع الواقع بالمزاد العلنیحتی و ان كان البيع يتعلق بشركة تخضع لمسطرة التصفية القضائية، ما مادامت مسطرة البطلان يعود اختصاص البث فيها إلى قضاء الموضوع الذي يخرج عن حدود اختصاص السيد القاضي المنتدب، وبذلك يكون الدفع بعدم الاختصاص الوظيفي للمدعى عليه مردود، و لا نقاش و بإقرار و علم جميع الأطراف بما فيهم بنك (م. ت. خ.) الذي كان مراقبا اللدائنين في إطار مسطرة التصفية القضائية لشركة (ل. ج. م. د.)، أن العارضة هي مالكة المنقولات موضوع عقود الائتمان الإيجاري عدد 01/13494 ، عدد 02/13494 و عدد 03/13494التي تربطها مع شركة (ل. ج. م. د.)، - وأنه و كما لا يخفى عن المحكمة، فإن عقد الائتمان الإيجاري الذي هو عقد تجاري ومهني وعقد مرکب، تظل فيه ملكية المنقول أو العقار بيد شركة الائتمان الإيجاري إلى حين تنفيذ جميع الالتزامات من طرف المستأجر، و أدائه لجميع أقساط الكراء بالإضافة إلى أدائه للقيمة المتبقية للعقد الذي بأدائها تنتقل إليه الملكية، و بذلك فإنها تظل مالكة للمنقولات موضوع العقود المشار إليها أعلاه، ما لم يتم تنفيذ بنود العقود و أداء جميع أقساط الكراء القيمة المتبقية للعقد من طرف المستأجر، و هو ما نصت عليه المادة 9 من الشروط العامة للعقد و أن هذه الملكية بالإضافة إلى استحقاقها للمنقولات المذكورة تم تأكيدها من خلال الأمر الصادر عن نائب رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء في إطار المادة 435 من مدونة التجارة عدد 306 والقرار الاستئنافي عدد 1475، و بالتالي فإن صفة الطاعنة في الدعوى ثابتة فضلا على ملكيتها و استحقاقها للمنقولات موضوع النزاع، و أن البيع الواقع لفائدة المستأنف عليه بخصوص منقولات العارضة هو بيع باطل و يمتد البطلان إلى سند البيع، خاصة و أن البنك المستأنف عليه الذي كان مراقبا للدائنين يعلم أن المنقولات موضوع عقود الائتمان الإيجاري هي مملوكة لها و مع ذلك تقدم بطلب شرائها، وأن دفع المستأنف عليه بوقوع البيع لا يحول دون بطلانه استنادا إلى قاعدة ما بني على باطل فهو باطل، و أنه لا يمكن للبنك الدفع بوقوع البيع بالمزاد العلني لتجنب بطلانه، ما دام هذا البيع قد وقع على منقولات ثبت ملكيتها للغير، وأنه و سنديك التصفية القضائية كانا على علم بذلك، و أن مقتضيات الكتاب الخامس المتعلقة بالتفويت أصول الشركة الخاضعة لمسطرة التصفية القضائية، أكدت على أن التفويت أو البيع يتعلق بأصولها المنقولة و العقارية وليس ممتلكات الغير التي توجد بين يديها، و هو ما نصت عليه المادة 656 من مدونة التجارة بعد التعديل الواقع عليها بمقتضى القانون 73.17 و هو ما يجعل البيع الواقع على منقولات العارضة ضمن منقولات شركة (ل. ج. م. د.)، هو بيع باطل في حدود هذه المنقولات لتعلقه بحقوق الغير و يرتب بالتبعية بطلان البيع بالمزاد العلني، و هو ما اخذت به محكمة النقض المجلس الأعلى سابقا في القرار عدد 1554 بتاریخ27/04/1997اشار إليه الأستاذ عبد العزيز (ت.) شرح قانون المسطرة المدنية والتنظيم القضائي الجزء الثاني ص 334 ، وأنه بالرجوع إلى المقتضيات التي تمسك بها المستأنف عليه، ستعاين المحكمة أنه ليس فيها اي نص صريح يمنع من التقدم بدعوى بطلان البيع بالمزاد العلني، و أن العمل القضائي عرضت عليه نوازل مماثلة تقريبا للنزاع الحالي، و قضی ببطلان البيع كما هو الشأن بالنسبة للقرار عدد 1554 المستدل و المشار إليه أعلاه، كما أن ما تمسك به المستأنف عليه، ليس له أي تأثير على طلب استحقاق العارضة للمنقولات بل او على وجوب تنفيذ السنديك للقرار 4225 و تسليمه المنقولات لها، و هو ما نصت عليه المادة 447 من ق م م.
لذلك تلتمس التصريحرد دفوع المستأنف عليه والحكم وفق استئنافها .
وبجلسة 19/09/2019 ادلى نائب المستأنف عليه بنك (م. ت. خ.) بمذكرة رد جاء فيها حول عدم قيام دعوى بطلان البيع على أساس أنه فيما يخص عدم الاختصاص الوظيفي فإنه يتعين الإشارة إلى أن الحكم الإبتدائي قد يت بخصوصه بناء على المادة 639 من مدونة التجارة قبل التعديل هذا من جهة، ومن جهة أخرى لازالت المستأنفة تؤكد على جواز تقدمها بطلب بطلان البيع الواقع تاریخ12/12/2017 والذي شمل مجموعة من المعدات والمنقولات المملوكة لها بمقضى عقود الإئتمان الإيجاري عدد 13494/01 – 13494/02 و 13949/03 التي تربطها مع شركة (ل. ج. م. د.)، وأنه على فرض ثبوت ملكية المستأنفة للمعدات موضوع البيع بالمزاد العلني فإن المسطرة القانونية الواجب اتباعها هي دعوى الإستحقاق والتي يتعين سلوكها طبقا للفصلين 482 و 484 من قانون المسطرة المدنيةذلك قبل السمسرة وليس بعد رسو وأن البنك الطاعن لا علاقة له بتا تا تنفيذ شركة (ل. ج. م. د.) لالتزاماتها المضمنة بعقود الإتمان الإيجاري بما في ذلك أداء الكراء ، فضلا على أن المستأنفة ثبت علمها بوقوع البيع من خلال الإشهاد الضبطي الصادر عن رئيس كتابة الضبط بالحكمة التجارية بالرباط الذي أدلت به والذي يؤكد حصول التنفيذ وبيع المنقولات بالمزاد العلني ، ومادام أن إجراءات التنفيذ قد تم استنفاذها وفق القانون فإن دعوى البطلان تكون غير ذاتأساس ، وحول أثار البيع الواقع بتاريخ 12/12/2017 تمسكت المستأنفة بمقتضيات الكتاب الخامس من مدونة التجارة المتعلقة بتفويت أصول الشركةالخاضعة لمسطرة التصفية القضائية للقول بأن البيع القضائي الواقع هو باطل، وأنه ينبغي تذكير المستأنفة بأن البيع الواقع بتاریخ12/12/2017 قد تم بناء على الأمر القضائي الصادر عن القاضية المنتدبة المعينة في إطار مسطرة التصفية القضائية الصادر بتاريخ 13/10/2015 والذي تم تأييدهاستنافيا بمقتضى قرار محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 21/11/2017وذلك وفقا لأحكام الحجز العقاري والبيع القضائي بالمزاد العلني الواردة بقانون المسطرة المدنية ، وأن محضر البيع بالمزاد العلني له حجية وآثاره القانونية ويعتبر سند ملكية لصالح الراسي عليه المزاد باعتباره مشتر حسن النية لا علاقة له بالنزاعات التي قد تنشأ بين البائع والمستأنفة، وأن القول ببطلان البيع من شأنه الإخلال بحقوقه الذي أصبح المالك القانوني المنقولات ناهيك على أن حالات بطلان البيع محددة قانونا على سبيل الحصر بمقتضى الفصل 464 من قانون المسطرة المدنية والتي تتوافر في دعوى الحال ، ما يكون معه الحكم الإبتدائي قد جاء في محله .
لذلك يلتمس التصريح برد دفوع المستأنفة واستئنافها والحكم بأيد الحكم الإبتدائي وتحميل المستأنفة الصائر .
وبجلسة 10/10/2019 ادلى نائب المستأنفة بمذكرة توضيحية جاء فيها أن الطاعنة تؤكد ما ورد في كتاباتها السابقة و تضيف، أن فتح مسطرة التصفية القضائية في مواجهة الشركة المدينة لا يمنح الحق لأي طرف المس بحقوق الأغيار و التصرف في ممتلكاتهم العقارية و المنقولة و المطالبة ببيعها ضمن ممتلكات الشركة المدينة رغم أنها لا تدخل ضمن أصولها، كما هو الشأن بالنسبة لمنقولاتهاالتي يعلم الجميع انها غير مملوكة لشركة ''ل ج م دونيم"، و انها تطالب بإرجاعها تنفيذا للقرار عدد 4225 الذي امتنع سنديك التصفية القضائية عن تنفيذه، و أن هذا السبب كاف لوحده لاعتبار أن البيع قد وقع على جزء كبير من منقولات الغير ''المنقولات المملوكة لشركة (م. ب.) موضوع عقود الائتمان الإيجاري " هو بيع باطل يتعين إلغائه، و أن هذه المنقولات تبقی مستحقة للطاعنة، و كما سبق بيانه، فإن الكتاب الخامس من مدونة التجارة نص بشكل واضح على أن التفويت في إطار التصفية القضائية يقع فقط على المنقولات و العقارات المملوكة للمقاولة المدينة الخاضعة لهذه المسطرة، و أن الأمر الصادر عن القاضي المنتدب بالإعلان عن البيع هو أمر يدخل في إطار تصريف الأعمال المتعلقة بمسطرة التصفية القضائية، و هو ليس حكما أو أمراقضائيا قابل للطعن، و بالتالي فإن تمسك البنك بالأمر المتعلق بالإعلان عن البيع ليس له أي أثر على النازلة الحالية، ما دام البيع قد انصب على منقولات غير مملوكة للشركة المدينة الخاضعة للتصفية القضائية، كما أن البيع موضوع الطعن قد تم على الرغم من وجوب قرار صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء عدد 4225 في مواجهة سنديك التصفية القضائية قضیبتأييد الأمر بمعاينة فسخ عقود الائتمان الإيجاري و أمره بإرجاع المنقولات إلى الطاعنة، و الذي امتنع السنديك بشكل صريح عن تنفيذه رغم أن هذا القرار الذي يعد حكما نهائيا له حجيته و قوة الشيء المقضي به وفقا للمادة 418 و 451 من ق ل ع، و هو ما يجعل البيع باطلا بناء على هذا السبب أيضا.
لذلك تلتمس التصريح برد دفوع المستأنف عليه والحكم وفق استئنافها وباقي كتاباتها
وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 10/2/2020و اعنبرت المحكمة القضية جاهزة وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 02/03/2020.
محكمة الاستئناف
حيث استندت المستأنفة في استئنافها على الاسباب المفصلة أعلاه.
وحيث إن الثابت ان طلب المستانفة بهدف الى الحكم ببطلان البيع المنجز في اطار ملفي التنفيذ عدد 1380/30/2015 وعدد854/30/2016 في حدود المنقولات المملوكة لها بمقتضى عقود الائتمان الايجاري عدد 01/19494 وعدد 02/13494 وعدد 03/13494 واستحقاقاتها لتلك المنقولات ، وبذلك فإنه لئن كان حقا ان الحكم المطعون فيه اخطأ التعليل عندما جعل الفصل 484 من ق.م.م ينطبق على النزاع في حين أن مجال تطبيقه هو العقار وأن البيع في النازلة ينصب على منقولات ,فإن الثابت ايضا وبالمقابل ان عملية بيع المنقولات المنصب عليها الطلب قد تمت ، في حين أنه وحسب الفصل 468 من ق.م.م المطبق على بيع المنقولات فإن الطعن في التنفيذ واستحقاق المنقولات يجب تقديمه قبل اجراء عملية البيع أما بعد ذلك فلا يبقى لمدعي الملكية إلا حق شخصي على الثمن ، وفي هذا الصدد جاء في قرار عن محكمة النقض (المجلس الاعلى سابقا) بجميع الغرف بتاريخ 31/1/2011 تحت عدد 403 ملف عدد 2490/03 منشور بمجلة محكمة قضاء محكمة النقض عدد 74 ص17 وما يليها ما يلي :(بمقتضى الفصل 468 من قانون المسطرة المدنية فإنه لا سبيل لمدعي ملكية المنقولات المحجوزة إلا رفع دعوى الاستحقاق الفرعية داخل الميعاد المقرر لها في الفصل المذكور ، وهي دعوى موضوعية يتمسك فيها المدعي بتخلف شرط من شروط التنفيذ وهو كون الاشياء المحجوزة غير مملوكة للمدين ولا يجوز طلب استرداد هذه الاشياء بعد بيعها لما في ذلك من اخلال بحقوق المشترين حسني النية، ويبقى لمدعية الملكية بعد حصول البيع المطالبة بثمن المبيع والاختصاص به بدون الحاجزين إذا لم يكن قد دفع لهم وإلا رجع على المدين) وبذلك فإن دعوى المستانفة على الحالة التي قدمت بها تبقى غير مسموعة ، وهو ما يستدعي رد الاستئناف وتأييد الحكم المستانف مع ابقاء الصائر على رافعته.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا ، علنيا في حق المستأنف عليه الثاني وغيابيا في حق الباقي.
في الشكل:
في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.
66140
L’autorisation de construire un mur pour permettre l’exécution d’un jugement d’éviction relève de la compétence du juge des référés en l’absence de contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
66133
Ne constitue pas une difficulté d’exécution un moyen de défense portant sur le fond du litige déjà tranché par une décision définitive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
66121
La contestation d’un rapport d’expertise judiciaire doit, pour être accueillie, être étayée par des éléments de preuve contraires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
66119
La condamnation pénale définitive pour faux et usage de faux d’un chèque prive de fondement la saisie conservatoire pratiquée sur la base de ce titre (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66112
La mainlevée définitive de la saisie-arrêt par une ordonnance de référé rend sans objet l’action en validité de cette saisie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66107
Expertise judiciaire : Le juge n’est pas tenu d’ordonner une contre-expertise lorsque le rapport initial est suffisamment motivé et justifié (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
66105
L’action en validation d’une saisie-arrêt devient sans objet lorsque la mesure de saisie est levée par une décision de justice définitive en cours d’instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66100
Astreinte : La liquidation de l’astreinte constitue une réparation du préjudice résultant du refus d’exécuter une décision de justice (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025
66098
L’action en validation d’une saisie-arrêt devient sans objet en cas de mainlevée définitive de la saisie par une décision de justice (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025