Action en responsabilité pour détournement de fonds : la collusion entre le co-gérant et la banque relève de la responsabilité délictuelle soumise à la prescription quinquennale (Cass. com. 2003)

Réf : 17594

Identification

Réf

17594

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1203

Date de décision

29/10/2003

N° de dossier

153/3/1/2001

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 106 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Revue : Revue marocaine de droit des affaires et des entreprises المجلة المغربية لقانون الأعمال و المقاولات | Année : يناير2004 | Page : 111

Résumé en français

L'action en réparation du préjudice subi par un associé, fondée sur la collusion entre son co-gérant et un établissement bancaire ayant permis le détournement de fonds sociaux, est de nature délictuelle et non contractuelle. Par conséquent, c'est à bon droit qu'une cour d'appel déclare une telle action prescrite en application de l'article 106 du Dahir des obligations et des contrats, dès lors qu'elle constate que plus de cinq ans se sont écoulés entre la date à laquelle la victime a eu connaissance du dommage et de ses responsables et la date d'introduction de l'instance.

Résumé en arabe

بما ان دعوى التعويض المقدمة من الطالب ضد المطلوبين أسست على الضرر اللاحق به من جراء تواطئهما، فانها تكون خاضعة من حيث التقادم للفصل 106 من قانون الالتزامات والعقود التي تنص على انه  » ان دعوى التعويض من جراء جريمة أو شبه جريمة تتقادم بمضي خمس سنوات تبتدئ من الوقت الذي بلغ فيه إلى علم الفريق المتضرر الضرر ومن هو المسؤول عنه… »

Texte intégral

القرار عدد 1203 المؤرخ في 29/10/2003 – ملف تجاري عدد : 153/3/1/2001
باسم جلالة الملك
بتاريخ 29 اكتوبر2003، ان الغرفة التجارية – القسم الثاني – بالمجلس الاعلى، في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه :
بين : لحسن عبيد، 34 شارع محمد الخامس الدار البيضاء
النائب عنه الأستاذ عبد الرحمن فريقش المحامي بالبيضاء والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.
الطالب
وبين : البنك الشعبي لتزنيت في شخص ممثله القانوني الكائن مقرها الاجتماعي بشارع ولي العهد سيدي محمد تزنيت.
النائب عنه الأستاذ الناجي كوغربو المحامي باكادير والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.
عبد الله اضرضور، مكتب الاتحاد الدستوري، بايت ملول.
النائبة عنه الأستاذ فاطمة الزهراء بوقيسى المحامية بالرباط والمقبولة للترافع أمام المجلس الأعلى.
المطلوب
بناء على العريضة المرفوعة بتاريخ 2 يناير2001 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه الأستاذ عبد الرحمن فريقش المحامي بالدار البيضاء والرامية إلى نقض القرار عدد 36 الصادر بتاريخ03/01/2000 في الملف عدد 272/99 عن محكمة الاستئناف باكادير.
وبناء على مذكرتي الجواب المودعتين بتاريخ 26/06/2001 و8 يونيو2003 المدلى بهما من طرف المطلوبين والراميتين إلى رفض الطلب.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف
وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر1974
وبناء على الامر بالتخلي والابلاغ الصادر في 18/06/2003.
وبناء على الاعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 09/07/2003.
وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.
وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد الرحمان مزور، والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف باكادير بتاريخ 03/01/2000 في الملف عدد 272/99 تحت عدد 36 ان الطالب عبيد الحسين تقدم بمقال مفاده انه أسس مع عبد الله اضرضور .
(المطلوب الثاني) شركة مساهمة  « معامل الانماء التقني لحبوب الغرب » ويعتبران المتصرفين الوحيدين للشركة المذكورة،  والفصل 29 من القانون الأساسي لها يلزم لسحب الاموال أو القيم ان يكون التوقيع من المتصرفين معا الا انه بعد قيام الشركة اخذ شريكه يوقع بمفرده على تظهيرات الشيكات التي يسلمها الزبناء للشركة لنفسه وتحول مبالغها لحسابه الخاص به وذلك بتواطؤ مع المطلوب الأول البنك الشعبي الذي كان قانون الشركة مودعا لديه وقد ادى ذلك إلى تدهور وضعية الشركة وافلاسها وحجز عقاراتها وبيعها حسب محضر البيع عدد 5/88/7/91 وقد امتد ذلك إلى ممتلكاته واخذ الطاعن يمد الشركة المذكورة بأمواله الخاصة لتفادي ما تعرضت له وبلغ مجموع الإمدادات 690.000 درهم، والتمس اجراء خبرة حسابية بشان حساب الشركة وحساب المدعى عليه عبد الله اضرضور لدى البنك الشعبي والحكم له بإرجاع المبالغ المستحقة وبعد لجوء المحكمة الابتدائية لخبرة أصدرت حكما قضى على المدعى عليهما بأدائهما تضامنا لفائدة المدعى مبلغ 936634 درهم مع تعويض قدره 30000 درهم ورفض باقي الطلبات استؤنف من طرف المدعى والمدعى عليه البنك الشعبي فأصدرت محكمة الاستئناف القرار المطعون فيه قضى بالاشهاد على تنازل المستأنف عبيد لحسن عن استئنافه في مواجهة عبد الله اضرضور والغى الحكم المستأنف وحكم برفض الطلب.
في شان الوسيلة الأولى
حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه خرق قاعدة مسطرية اضر باحد الأطراف ( الفصل 49 من ق م م) بدعوى ان المطلوب اكتفى في مذكرته المدلى بها أمام محكمة الدرجة الأولى بالدفع بعدم الاختصاص المكاني دون اثارة الدفع بالتقادم الذي لم يتمسك به المطلوب البنك الشعبي الا في المرحلة الاستئنافية مع انه يدخل ضمن زمرة الدفوع بعدم القبول التي يتعين إثارتها قبل كل دفع أو دفاع تحت طائلة استبعادها، ولما قضى القرار المطعون فيه بالتقادم يكون قد خرق الفصل المذكور ومعرضا للنقض.
لكن، حيث ان موضوع الوسيلة اثير لاول مرة أمام المجلس فيكون غير مقبول.
في شان الوسيلة الثانية بفرعيها،
حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه خرق القانون الداخلي وسوء تطبيق الفصل 106 من ق ل ع وتحريف طبيعة المسؤولية بدعوى ان دعوى المسؤولية تتقادم بمضي خمس سنوات من تاريخ العلم بالضرر وبالمتسبب فيه وتتقادم في جميع الأحوال بمضي عشرين سنة من تاريخ الضرر ولئن وقع الضرر فعلا خلال الثمانينات فان الطاعن لم يعلم به وبالمتسبب فيه الا قبل رفع الدعوى الحالية. وخلافا لما ذهب إليه القرار المطعون فيه فان الطاعن لم يوجه اية رسالة للبنك بتاريخ 26/02/1983، والأمر يتعلق بمجموعة من المخالفات الممتدة في الزمان وما ان اكتملت للطاعن كل العناصر حول حجم الضرر والمسؤول عنه حتى بادر إلى رفع الدعوى الحالية كما ان البنك يرتبط مع العارض بعقد الحساب الجاري والمدعى عليه اضرضور، مرتبط مع الطاعن بعقد شركة وان اخلالهما بالتزاماتهما العقدية يجعلهما مسؤولين مسؤولية عقدية وليست تقصيرية، وكان على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ان تطبق على النازلة قواعد المسؤولية العقدية ولما أسست قضاءها على مقتضيات الفصل 106 من ق ل ع تكون قد أخطأت في تطبيق القانون الواجب تطبيقه على النازلة مما يعرض قرارها للنقض.
لكن، حيث ان دعوى التعويض المقدمة من الطالب ضد المطلوبين أسست على الضرر اللاحق به من جراء تواطئهما مما يجعلها خاضعة من حيث التقادم للفصل 106 من ق ل ع الناص على  » ان دعوى التعويض من جراء جريمة أو شبه جريمة تتقادم بمضي خمس سنوات تبتدئ من الوقت الذي بلغ فيه إلى علم الفريق المتضرر الضرر ومن هو المسؤول عنه » وعلاوة على ان الطاعن لم يثر أمام محكمة الاستئناف ما تعلق بعنصر العلم من عدمه فان هذه الأخيرة لم تستند في قضائها إلى الرسالة المؤرخة في 26/02/1983 فقط وانما ايضا إلى بيان الوضعية المالية لكل من حساب الشركة وحساب المدعى عليه اضرضور من مديونية ودائنية وادعاء صرف مبالغ لفائدتها من طرف المدعي تعود إلى حدود سنة 1983 وكذا انفصاله عن الشركة منذ سنة 1984، واعتمادها ما ذكر غير منتقد، وحصول العلم للمدعي بالضرر والمسؤول عنه في التاريخ المذكور وعدم تقديمه دعوى التعويض الا سنة 1993 أي بعد مرور اكثر من خمس سنوات وقضت بتقادمها لهذه العلة، تكون قد طبقت مقتضيات الفصل 106 من ق ل ع تطبيقا سليما ولم تخرق أي مقتضى والوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الاعلى برفض الطلب، وبتحميل الطالب الصائر.
وبه صد القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسا والمستشارين السادة عبد الرحمان مزور مقررا وزبيدة التكلانتي وعبد الرحمان المصباحي وحليمة بن مالك وبمحضر المحامي العام السيدة فاطمة الحلاق وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.

Quelques décisions du même thème : Civil