Action en partage judiciaire : Le caractère personnel du registre du commerce n’empêche pas la vente séparée de plusieurs fonds de commerce distincts qu’il englobe

Réf : 43344

Identification

Réf

43344

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Marrakech

N° de décision

510

Date de décision

13/03/2025

N° de dossier

2024/8205/1206

Type de décision

Arrêt

Chambre

Néant

Abstract

Base légale

Article(s) : 79 - 80 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 142 - 328 - 429 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 19 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Infirmant un jugement du Tribunal de commerce ayant déclaré l’action irrecevable, la Cour d’appel de commerce rappelle le principe selon lequel nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et ordonne, en conséquence, la sortie d’une indivision successorale portant sur des fonds de commerce. Face à l’impossibilité d’un partage en nature, la Cour retient que la cessation de l’indivision doit s’opérer par la voie d’une licitation, soit la vente des fonds aux enchères publiques et la répartition du produit entre les co-indivisaires. La décision opère une distinction essentielle en précisant que le fonds de commerce, en tant que bien meuble incorporel défini par ses éléments constitutifs matériels et immatériels, ne se confond pas avec son immatriculation au registre du commerce, laquelle revêt un caractère personnel attaché à la personne du commerçant. Ainsi, l’existence de plusieurs fonds de commerce distincts n’est pas infirmée par leur inscription sous un numéro unique au registre. La Cour ordonne donc la vente par adjudication de chaque fonds individuellement, sur la base des mises à prix déterminées par expertise judiciaire, en écartant la demande de contre-expertise au motif que ces valeurs ne constituent qu’un seuil de départ pour les enchères.

Texte intégral

محكمة الإستئناف التجارية بمراكش / قرار / 510 / 2025/03/13 / 2023/8205/2425, 2024/8205/1206

المملكة المغربية

قرار رقم 510

السلطة القضائية

بتاريخ 2025/03/13

محكمة الإستئناف التجارية

ملف ابتدائي

بمراكش

رقم: 2023/8205/2425

ب محكمة الإستئناف التجارية

بمراكش

ملف رقم: 2024/8205/1206

أصل القرار المحفوظ بكتابة الضبط

بـ محكمة الإستئناف التجارية بمراكش

باسم جلالة الملك و طبقا للقانون

أصدرت محكمة الإستئناف التجارية بمراكش بتاريخ 2025/03/13

وهي مؤلفة من السادة:

السيد [عبد الرحيم الجوهري] رئيسا و مقررا

السيدة [فاطمة شرقان] مستشارا

السيد [هشامي اوخيا] مستشارا

بمساعدة السيدة [نذيرة كجان] كاتب الضبط

في جلستها العلنية القرار الآتي نصه:

بين : [فضمة (ك.) بنت إبراهيم] الكائنة بحي الرحمة شارع خليفة بن إسماعيل رقم 144 مولاي رشيد الدار البيضاء تنوب عنها ذة [نوال عثماني] (المحامية بهيئة مراكش الدار البيضاء )

بصفتها مستأنفة من جهة

وبين : [حسن (ط.)] و [مريم (ط.)] و [عبد اللطيف (ط.)] و [رشيد (ط.)] و [خدوج (ا.)] الكائنين بدوار الهنا تسلطانت رقم الدار 409 مراكش ينوب عنهم ذ [علال المستاري] (المحامي بهيئة مراكش ) و [فاطمة (ط.)] الكائنة بحي النور زنقة 13 رقم 51 الدار البيضاء و [جمال (ط.)] و [ادريس (ط.)] و [مالكة (ط.)] و [امينة (ط.)] و [سعيد (ط.)] و [خديجة (ط.)] الكائنين بحي الرحمة شارع خليفة بن إسماعيل رقم 144 سيدي عثمان الدار البيضاء

بصفتهم مستأنفا عليهم من جهة أخرى.

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.

وبناء على تقرير المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الأطراف.

واستدعاء الطرفين لجلسة 2025/02/27 .

وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و 429 من قانون المسطرة المدنية.

وبعد الإطلاع على مستنتجات النيابة العامة.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل : حيث انه بمقتضى مقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 2024/04/26 استأنفت [فضمة (ك.)] بواسطة نائبتها الحكم الصادر عن المحكمة الإبتدائية التجارية باكادير تحت رقم 2597 بتاريخ 2023/11/01 في الملف رقم 2023/8205/2425 و القاضي في الشكل : بعدم قبول الدعوى و تحميل الطرف المدعي الصائر

و بناء على المقال الإصلاحي المؤدى عنه بتاريخ 2024/06/27 الذي التمست فيه المستانفة الاشهاد عليها بإصلاح اسمها بجعله [فضمة (ك.)]

و حيث سبق التصريح بقبول الطعن بالاستئناف المقال الإصلاحي شكلا بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 2024/09/19 تحت عدد 361 . و تم رد الدفع بعدم قبول الإستئناف شكلا لوقوعه داخل الاجل القانوني و لتوجيهه الى السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية بمراكش و لتضمينه اسباب الاستئناف.

في الموضوع : حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن المدعية تقدمت بمقال افتتاحي مؤدى عنه تعرض فيه انها تملك على الشياع مع باقي الطرف المدعى عليهم ارثا من زوجها [امحمد (ط.)] رحمه الله الأصل التجاري المسجل بكتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بانزكان تحت عدد 1919 بجميع عناصره المادية والمعنوية المتكون من مقهى ومطعم م. الكائن بشارع المختار السوسي رقم 4 عمارة الحكونية انزكان . كما يتبع له المقهى والمطعم المسمى م. الكائن بشارع المختار السوسي رقم 17 عمارة الحكونية انزكان . وان كلا المحلين التجاريين يتم استغلالهما من لدن الشركاء على الشياع بناء على عقد كراء . وانه لا يجبر احد على البقاء على الشياع . والتمست الحكم بإجراء قسمة في المدعى فيه وذلك ببيعه بالمزاد العلني انطلاقا من الثمن الافتتاحي الذي سيتم تحديده بناء على خبرة وقسمة ناتج عملية البيع بين الأطراف حسب نسبة التملك . وقبل البت في الجوهر الحكم بإجراء خبرة لإنجاز مشروع القسمة وعند تعذر القسمة تحديد الثمن الافتتاحي لا نطلاق عملية البيع للاصل التجاري بالمزاد العلني وارفق المقال بصورة نموذج رقم 7 من السجل التجاري و بناء على مذكرة نائب الطرف المدعي المرفقة بنسخة من السجل التجاري و بناء على مذكرة نائب الأطراف المدعى عليهم الخمسة الأولين جاء فيها ان هؤلاء لا يمانعون من اجراء القسمة على الأصل التجاري المسجل تحت عدد 1919 شريطة اجراء قسمة عينية دون اللجوء الى إجراءات البيع بالمزاد العلني . والتمس الحكم بإجراء خبرة قضائية لإنجاز مشروع قسمة عينية للأصل التجاري موضوع الدعوى

و بعد حجز الملف للمداولة أصدرت المحكمة الإبتدائية التجارية باكادير الحكم المطعون فيه.

و استأنفته [فضمة (ك.)] بواسطة نائبتها و بعد عرض الوقائع عابت عليه عدم قبول الدعوى رغم كونها تملك على الشياع في المدعى فيه ارثا من زوجها [امحمد (ط.)] كما هو ثابت بالسجل التجاري موضحة ان الأصل التجاري أسس على عقد كراء الذي يحدد مدخل الأطراف ملتمسا الغاء الحكم المستانف و الحكم بعد التصدي وفق المقال . و أدلت بنسخة الحكم . ثم تقدمت بمذكرة رفقة النموذج 7 و عقد الكراء و نسخة رسم ارائة مضمن اصلها بعدد 317 ص 331 ش 2 رقم 79 بتاريخ 2010/06/22 توثيق مراكش.

و بناء على المقال الإصلاحي المؤدى عنه بتاريخ 2024/06/27 الذي التمست فيه المستانفة الاشهاد عليها بإصلاح اسمها بجعله [فضمة (ك.)] الساكنة بحي الرحمة شارع خليفة بن اسماعيل حي مولاي رشيد الدار البيضاء مجلية بصورة من البطاقة الوطنية

و بناء على المذكرة التوضيحية المقدمة من طرف المستانفة الي جاء فيها ان السجل التجاري للمرحوم [امحمد (ط.)] اصبح باسم [فاطمة (ط.)] و باقي الورثة مدلية بشواهد التصريح بالسجل و الرسم المهني .

و تقدم المستأنف عليهم [عبد اللطيف (ط.)] و [رشيد (ط.)] و [حسن (ط.)] و [مريم (ط.)] كلهم (ط.) عائليا بمذكرة جوابية جاء فيها ان الاستئناف غير مقبل شكلا لتوجيهه للسيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمراكش و ليس للسيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف التجارية بمراكش و لعدم تضمينه اسباب الاستئناف طبقا للفصل 142 من ق م م و في الموضوع فان الهالك كان متزوجا من ثلاث منهن المستانفة التي رزق منها بالأولاد [سعيد (ط.)] و [فاطمة (ط.)] و [خديجة (ط.)] و [ادريس (ط.)] و [جمال (ط.)] اما الزوجة الثانية فهي [خدوج (ا.)] و له معها الأبناء [رشيد (ط.)] و [عبد اللطيف (ط.)] و [مريم (ط.)] اما الثالثة [رقية (ح.)] فله معها الابن [حسن (ط.)] و أخرى مطلقة رزق منها بولد [حسن (ط.)] و بعد الوفاة عهد الورثة لابنة المستانفة [فاطمة (ط.)] بالتسيير نيابة عنهم بمقتضى وكالة وقامت بكراء المحلين للغير و استحذت على المداخيل و هي في نزاع قضائي معهم في اطار ملفيين يروجان امام المحكمة و ان المسمى [جمال (ا.)] المذكور في رسم الاراثة انقطع خبره منذ سنة 2010 لا يمكن توجيه الدعوى ضده و بان الأصليين التجاريين مستقلين عن بعضهما بدليل شهادة السجل التجاري و هناك امكانية الخروج من حالة الشياع دون بيع بانفراد المستانفة و اولادها بأحد الاصلين التجاريين و العارضين بالثاني ملتمسين أساسا عدم قبول الاستئناف و استطرادا ارجاع الملف الى محكمة الدرجة الأولى حتى لا يحرمون من درجة التقاضي .

و تقدمت المستأنفة بمذكرة تعقيب جاء فيها ان الاستئناف مقبول شكلا لتوجيهه للجهة المختصة و لمناقشة أسباب الاستئناف و في الموضوع فالدعوى موجهة ضد كافة الورثة ملتمسة بيع الأصل التجاري بعد تقويمه من طرف خبير مختص وادلت بصورة المقال الاستئنافي و وصل رسم قضائي .

و بناء على القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 2024/09/19 القاضي بإجراء بحث في الموضوع بين الطرفين بمكتب المستشار المقرر بتاريخ 2024/10/14 و خلالها حضرت ذة [العثماني] و التمست مهلة لإحضار المستأنفة لكونها تعذر عليها الحضور لظروف صحية حضر من المستأنف عليهم [خدوج (ا.)] و [عبد اللطيف (ط.)] و [رشيد (ط.)] و الى جانبهم ذ [المستاري] و تقول الكلمة [عبد اللطيف (ط.)] نيابة عن الحاضرين فصرح ان المرحوم توفي و ترك المحل التجاري رقم 4 بعمارة الحكونية و مقهى و مطعم برقم 17 بنفس العمارة و انهما موضوع سجل تجاري واحد باسم المرحوم و بان السجل التجاري اصبح باسم الورثة الذين منحوا وكالة عامة بالتسيير الى المسماة [فاطمة (ط.)] التي تسير الاصلين التجاريين لحد الآن و بان هناك دعوى محاسبة جارية ضدها موضحا ان المسمى [جمال (ط.)] غائب و ليس متوفى و جدد ملتمسهم بإجراء قسمة وفق ما جاء في مذكرتهم الجوابية و تقرر ختم البحث .

و بناء على مذكرة المستأنفة بعد البحث التي جاء فيها ان انها لا تمانع في اجراء القسمة ملتمسة تعيين خبير مختص لبيع الاصل التجاري بالمزاد العلني .

و بناء على مستنتجات المستأنف عليهم على ضوء الخبرة التي جاء فيها ان المستأنفة والدة جميع المستانف عليهم و بانها تقدمت بدعوى الخروج من الشياع و بيع الأصل التجاري للمحليين رقم 4 و رقم 17 بعمارة الحكونية شارع المختار السوسي انزكان و قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى موضحين ان المستانفة سجلت دعوى ضد العارضين و هي تعلم ان ابنتها [فاطمة (ط.)] هي التي تتصرف في الاصل التجاري بصفتها وكيلة عنها و عن باقي الورثة و بان العارضين سحبوا عنها الوكالة و لا زالت تتصرف في الأصل التجاري لد اظلان . و بكون المحليين مستقلين عن بعضهما و سبق لموروث الطرفين ان اجره في اطار عقد التسيير لشخصين لازال كل واحد منهما يستغل جزءا من الاصل التجاري و يؤدي الكراء اليومي ل[فاطمة (ط.)] و بكون المحلين مسجلين بالسجل التجاري تحت عدد 35622 و اكد العارضون ذلك خلال البحث و بانهم لا يمانعون في اجراء القسمة و بانهم يشكلون مع والدتهم [خدوج (ا.)] فئة من الورثة و المستانفة و أبنائها فئة أخرى منفصلة لذلك يقترحون استقلال كل فئة بأصل تجاري لهذين المحلين بعد تقويمهما على ان يؤدي الطرف المستقل بالمحل الأعلى المدرك للطرف الآخر

و بناء على القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 2024/11/07 القاضي بإجراء خبرة بواسطة الخبير [الحسين ادحلي] الذي وضع تقريره بالملف و خلص ان الثمن الافتتاحي المقترح لبيع الأصل التجاري المؤسس بالمحل رقم 04 مقهى سناك م. بعناصره المادية و المعنوية في مبلغ 1.880.000 درهم و الثمن الافتتاحي المقترح لبيع الأصل التجاري المؤسس بالمحل رقم 17 مقهى سناك م. بعناصره المادية والمعنوية في مبلغ 1.800.000 درهم .

و بناء على مستنتجات المستانفة بعد الخبرة مع طلب اصلاح خطا مادي في القرار التمهيدي فيما يخص الأصل التجاري و التي جاء فيها ان انه بناء على تواصيل كراء المحل رقم 04 و صورة القرار الجماعي رقم 2013/01 بالإذن للسيدة [فاطمة (ط.)] باستغلال مقهى و مطعم (مقهى م. ) و شهادة التسجيل بالضريبة المهنية التي تتضمن ان بداية

النشاط في 1998/01/01 و بناء على عقد الكراء المؤرخ في 1995/07/31 الخاص بالمحل رقم 17 و تواصيل الكراء و صورة القرار الجماعي رقم 2013/3/39 بالإذن للسيدة [فاطمة (ط.)] باستغلال مقهى و مطعم (مقهى م. ) فان السجل التجاري رقم 35622 يتعلق بالأصلين التجاريين الكائنين رقم 04 و رقم 17 بحيث ان المحلين لا يتوفران الا على اصلين تجاري واحد و ليس اصلين تجاريين و بالتالي لا يمكن بيعهما مستقلين بل مجتمعين كأصل تجاري واحد . و فيما يخص الثمن المقترح من طرف الخبير فانه لم يراع ان المحل رقم 17 يوجد اما سوق انزكان بجانب محطات الحافلات وسيارات الأجرة و ان المحل رقم 04 بجانب حافلات س. و ان الثمن الإجمالي 3.680.000 درهم لا يتناسب مع قيمة العناصر المادية والمعنوية و غير قابل للقسمة مع عدد الأسهم حسب رسم الإراثة ملتمسة اعتبارهما كأصل تجاري واحد و اجراء خبرة مضادة و حفظ حقها في التعقيب مدلية بصورة القرار التمهيدي وبصورة رسم اراثة وبصورة سجل تجاري تحليلي عدد 35622 .

و بناء على مستنتجات المستأنف عليهم بعد الخبرة التي جاء فيها ان المحلين مكتريين من الغير منذ سنة 1998 وبتقديرات الخبير جزافية لا تتناسب مع العناصر المادية و المعنوية ملتمسين اجراء خبرة مضادة و مؤكدين ملتمسهم بإجراء قسمة شرعية في المحلين خاصة ان نصيب كل طرف متساوية مع نصيب الطرف الآخر .

وبناء على إدراج الملف بجلسة 2025/02/27 و خلالها قررت المحكمة حجز ملف القضية للمداولة لجلسة 2025/03/13 فأصدرت القرار الآتي نصه :

محكمة الاستئناف

حيث ثبت للمحكمة بالرجوع إلى وثائق الملف وخاصة المرفقة بالمقال الإستئنافي و كذا محضر البحث المجرى بمكتب المستشار المقرر ان صفة المستأنفة و حالة الشياع بين أطراف الدعوى في الأصليين التجاريين ثابتة بإقرار الطرفين و من خلال الوثائق المدلى بها من قبل المستأنفة خلال هذه المرحلة و هي رسم الإراثة المضمن بعدد 317 ص 331 ش 2 بتاريخ 2010/06/22 توثيق مراكش و عقد كراء مصحح الامضاء بتاريخ 1995/06/31 و عقد كراء مؤرخ في 101998/13 و النموذج 7 من السجل التجاري عدد 35622 تحليلي ، و بأن الطرفين في معرض مستنتجاتهما بعد البحث لا يمانعان في اجراء القسمة و الخروج من حالة الشياع ، و استجابة لذلك و لقاعدة لا يجبر احد على البقاء في حالة الشياع أمرت هذه المحكمة بإجراء خبرة تقييمية في الموضوع بإجراء خبرة بواسطة الخبير [الحسين ادخلي] الذي وضع تقريره بالملف و خلص ان الثمن الافتتاحي المقترح لبيع الأصل التجاري المؤسس بالمحل رقم 04 مقهى سناك م. بعناصره المادية و المعنوية في مبلغ قدره : 1.880.000 درهم و الثمن الافتتاحي المقترح لبيع الأصل التجاري المؤسس بالمحل رقم 17 مقهى سناك م. بعناصره المادية و المعنوية في مبلغ قدره : 1.800.000 درهم .

و حيث تجلى للمحكمة بالرجوع إلى أسهم الورثة في الفريضة الشرعية و تقرير الخبرة أنه من التعذر قسمة الأصلين التجاريين قسمة عينية مما يتعين معه تبعا لذلك قسمتهما قسمة تصفية عن طريق بيعهما بالمزاد العلني انطلاقا من الثمنين الإفتتاحيين المقترح من طرف الخبير المنتدب . و فيما يخص ما أثير من قبل الطرفين فإن ادعاء المستأنفة بكون الامر يتعلق بأصل تجاري واحد مسجل بالسجل التجاري التحليلي عدد 35622 مردود عليها لكون العبرة في ذلك قانونا بمقتضيات المادة 79 و 80 من مدونة التجارة التي تعتبر الأصل التجاري مال منقول معنوي يتكون من عناصر مادية و معنوية و ليس بالسجل التجاري الذي له طابع شخصي و يتعلق بشخص التاجر ، و إن ملتمس اجراء خبرة مضادة في الموضوع لا ترى المحكمة ضرورة له من الناحية القانونية طالما الثمنين المقترحين من طرف الخبير هما ثمنين افتتاحيين قابلين الزيادة عند انطلاق مسطرة البيع بالمزاد العلني ، و إن ملتمس اجراء القرعة على الأصلين التجاريين ليس محل اجماع بين الشركاء على الشياع ، و إن ملتمس بيع الأصلين التجاريين دفعة واحدة بثمن واجمالي لمشتري واحد نطاقه مرحلة التنفيذ و البيع بالمزاد العلني

و حيث تبعا لذلك وجب التصريح بإلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد ببيع الأصل التجاري المؤسس بالمحل رقم 04 مقهى سناك م. بثمن افتتاحي قدره 1.880.000 درهم و ببيع الأصل التجاري المؤسس بالمحل رقم 17 مقهى سناك م. بثمن قدره 1.800.000 درهم و قسمة المنتوج حسب الفريضة الشرعية .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الإستئناف التجارية بمراكش تصرح وهي تبت انتهائيا وعلنيا و حضوريا :

في الشكل: بسبق قبول الإستئناف .

في الموضوع : بإلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد بإنهاء حالة الشياع بين الأطراف ببيع الأصل التجاري المؤسس بالمحل رقم 04 مقهى سناك م. عمارة الحكونية انزكان بثمن افتتاحي قدره : 1.880.000 درهم و ببيع الأصل التجاري المؤسس بالمحل رقم 17 مقهى سناك م. عمارة الحكونية انزكان بثمن قدره : 1.800.000 درهم و بقسمة كل منتوج البيع بين الأطراف حسب الفريضة الشرعية مع جعل الصائر على النسبة .

وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.

الرئيس المقرر

كاتب الضبط

Version française de la décision

La Cour d’appel

Attendu qu’il est établi pour la Cour, à l’examen des pièces du dossier, notamment celles jointes à la requête d’appel, ainsi que du procès-verbal d’enquête menée au cabinet du conseiller rapporteur, que la qualité à agir de l’appelante et l’état d’indivision entre les parties au litige portant sur les deux fonds de commerce sont établis par l’aveu des parties et par les documents produits par l’appelante à ce stade de la procédure, à savoir l’acte d’hérédité enregistré sous le numéro 317, page 331, cahier 2, en date du 22/06/2010, documentation de Marrakech, un contrat de bail à signature légalisée en date du 31/06/1995, un contrat de bail daté du 13/10/1998, et l’extrait analytique modèle 7 du registre de commerce numéro 35622 ; Attendu que les parties, dans leurs conclusions déposées après l’enquête, ne s’opposent ni au partage ni à la sortie de l’indivision ; et qu’en réponse à cela et conformément au principe selon lequel nul n’est contraint de demeurer dans l’indivision, la présente Cour a ordonné une expertise évaluative en la matière, confiée à l’expert [Al-Houssein Adhali], qui a déposé son rapport au dossier et a conclu que le prix de mise à prix proposé pour la vente du fonds de commerce établi dans le local numéro 04, café-snack M., avec ses éléments corporels et incorporels, s’élève à 1.880.000 dirhams, et que le prix de mise à prix proposé pour la vente du fonds de commerce établi dans le local numéro 17, café-snack M., avec ses éléments corporels et incorporels, s’élève à 1.800.000 dirhams.

Attendu qu’il ressort pour la Cour, à l’examen des parts successorales telles que définies dans l’acte de dévolution successorale et du rapport d’expertise, qu’un partage en nature des deux fonds de commerce s’avère impossible, ce dont il découle qu’il convient de procéder à leur partage par licitation, par voie de vente aux enchères publiques, sur la base des mises à prix proposées par l’expert commis. S’agissant des moyens soulevés par les parties, l’allégation de l’appelante selon laquelle il s’agirait d’un fonds de commerce unique, immatriculé au registre de commerce analytique sous le numéro 35622, doit être écartée, au motif que le critère pertinent en droit réside dans les dispositions des articles 79 et 80 du Code de commerce, lesquels qualifient le fonds de commerce de bien meuble incorporel, composé d’éléments corporels et incorporels, et non dans le registre de commerce, qui revêt un caractère personnel et se rapporte à la personne du commerçant. La demande de contre-expertise en la matière n’apparaît pas nécessaire à la Cour, dès lors que les prix proposés par l’expert constituent des mises à prix susceptibles d’augmentation lors du déroulement de la procédure de vente aux enchères publiques. La demande de procéder à un tirage au sort pour l’attribution des deux fonds de commerce ne fait pas l’objet d’un accord unanime entre les co-indivisaires. Enfin, la demande de vendre les deux fonds de commerce en un seul lot et à un acquéreur unique relève de la phase d’exécution et de la vente aux enchères publiques.

Attendu qu’il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, d’ordonner la vente du fonds de commerce sis au local numéro 04, café-snack M., pour une mise à prix de 1.880.000 dirhams, et la vente du fonds de commerce sis au local numéro 17, café-snack M., pour un prix de 1.800.000 dirhams, et de partager le produit des ventes conformément à l’acte de dévolution successorale.

PAR CES MOTIFS

La Cour d’appel de commerce de Marrakech, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :

En la forme : Constate que l’appel a été antérieurement déclaré recevable.

Au fond : Infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, ordonne la cessation de l’état d’indivision entre les parties par la vente du fonds de commerce sis au local numéro 04, café-snack M., Immeuble Al Hakounia, Inezgane, pour une mise à prix de 1.880.000 dirhams, et par la vente du fonds de commerce sis au local numéro 17, café-snack M., Immeuble Al Hakounia, Inezgane, pour un prix de 1.800.000 dirhams, et ordonne le partage du produit de chaque vente entre les parties conformément à l’acte de dévolution successorale, avec répartition proportionnelle des dépens.

Ainsi rendu ledit arrêt le jour, mois et an que dessus, par la même composition qui a participé au délibéré.

Quelques décisions du même thème :