Action en paiement d’une lettre de change : Le point de départ du délai de prescription triennal est la date d’échéance réelle et non la date erronément invoquée par le débiteur (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 64924

Identification

Réf

64924

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5322

Date de décision

28/11/2022

N° de dossier

2022/8202/3961

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement d'une lettre de change, l'appelant soulevait l'irrecevabilité de la demande initiale pour défaut de production des pièces justificatives et la prescription de l'action cambiaire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du porteur de l'effet. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que la production de l'original de la lettre de change, conforme aux exigences de l'article 159 du code de commerce, constitue par elle-même la preuve de la créance. Elle rappelle à ce titre que le caractère abstrait de l'engagement cambiaire dispense le créancier de prouver la cause de son obligation. Sur le second moyen, la cour relève, après examen de l'effet de commerce, que la date d'échéance invoquée par le débiteur était erronée et que l'action avait bien été introduite dans le délai de prescription triennale prévu par l'article 228 du même code. Elle ajoute qu'à défaut, la demande resterait en tout état de cause soumise à la prescription ordinaire du droit commun des obligations. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت شركة (ك. ب. د.) بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 05/07/2022 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 4507 بتاريخ 26/04/2022 في الملف عدد 2928/8203/2022 و القاضي في منطوقه :

في الشكل : بقبول الطلب.

في الموضوع : الحكم على المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني بأدائها لفائدة المدعي مبلغ 210.000.00 درهم ( مائتان و عشرة لآلاف درهم ) مع الفوائد القانونية من تاريخ استحقاق الكمبيالة الى غاية تاريخ التنفيذ وبتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات .

وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن السيد المصطفى (غ.) تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤدى عنه بتاريخ 17/03/2022 يعرض فيه أنه دائن لشركة (ك. ب. د.) بمبلغ 210000درهم بموجب الكمبيالة الحالة الأداء في 2019/03/20 وأن المدعى عليها لم تؤد ما بذمتها رغم الإنذار مما يكون معه العارض محق في طلب الحكم عليها بالأداء مع تعويض عن التماطل محدد في مبلغ 20000درهم ، ملتمسا قبول الطلب شكلا وموضوعا الحكم على المدعى عليها بأداء مبلغ 210000,00 درهم مع تعويض عن التماطل قدره 20000 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق والصائر .

و بناء على إدلاء نائب المدعى عليه بمذكرة جوابية بجلسة 12/04/2022 جاء فيها أن المقال الحالي جاء مخالفا لمقتضيات الفصلين 1 و 32 من ق م م ذلك أنه جاء غير مرفق بالوثائق والحجج اللازمة لإثبات صفة المدعية و صفة العارضة في الدعوى الحالية وأنه طبقا لقواعد الإثبات فالبينة على من ادعى طبقا لمقتضيات الفصل 399 من قانون الالتزامات و العقود الذي ينص على أنه : "إثبات الالتزام على مدعية" وأن المشرع المغربي نص بصيغة الوجوب في الفصل 32 من ق م م على ضرورة أن يتضمن المقال الوقائع و الوسائل المثارة و ترفق بالطلب المستندات التي تنوي المدعية استعمالها وينص الفصل 32 من ق م م " يجب أن يتضمن المقال أو المحضر الأسماء العائلية والشخصية وصفة أو مهنة وموطن أو محل إقامة المدعى عليه والمدعي وكذا عند الاقتضاء أسماء وصفة وموطن وكيل المدعي، وإذا كان أحد الأطراف شركة وجب أن يتضمن المقال أو المحضر اسمها ونوعها ومركزها. يجب أن يبين بإيجاز في المقالات والمحاضر علاوة على ذلك موضوع الدعوى والوقائع والوسائل المثارة وترفق بالطلب المستندات التي ينوي المدعي استعمالها عند الاقتضاء مقابل وصل يسلمه كاتب الضبط للمدعي يثبت فيه عدد المستندات المرفقة ونوعها " وبناء على ما تم بسطه أعلاه و أمام ثبوت کون مقال المدعي غير مرفق بأي مستندات مثبتة لصفته كمدعي و لصفة العارضة الشيء الذي يجعل مقالها و العدم سواء، ملتمسة أساسا الحكم بعدم قبول الطلب شكلا واحتياطيا موضوعا حفظ حقها في تقديم كافة أوجه دفاعها الموضوعية في حال إصلاح المسطرة كما سبق ذكره و إثبات صفتها للبت في موضوع الطلب الحالي.

و بناء على إدلاء نائب المدعي برسالة الإدلاء بجلسة 12/04/2022 جاء فيها أن السيد المصطفى (غ.) يدلي بأصل الكمبيالة مع اصل شهادة بنكية من أجل ضمها للملف المشار إلى مراجعة أعلاه.

و بناء على إدلاء نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية بجلسة 19/04/2022 جاء فيها في التقادم فمن خلال ما جاء في مقتضيات المادة 228 من مدونة التجارة التي نصت على ما يلي: "تتقادم جميع الدعاوي الناتجة عن الكمبيالة ضد القابل بمضي ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ الاستحقاق تتقادم دعوى الحامل على المظهرين والساحب بمضي سنة واحدة ابتداء من تاريخ الاحتجاج المحرر ضمن الأجل القانوني أو من تاريخ الاستحقاق في حالة اشتراط الرجوع بدون مصاريف.." وأنه بالرجوع الى الكمبيالة فإن تاريخ الاستحقاق كان بتاريخ 2017/3/20 مما تكون معه المطالبة قد طالها التقادم ، ملتمسا الحكم بسقوط الحق للتقادم .

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أنه بناء على الأثر الناشر للطعن بالاستئناف و بناء على القواعد القانونية الواجبة التطبيق في نازلة الحال وأن تعليل الحكم المطعون فيه غض الطرف عن العديد من الدفوع والوثائق المقدمة بشكل قانوني دون أن تكون هذه العناصر كلها موضوع مناقشة من طرف الحكم المطعون فيه حاليا وبالرجوع إلى الحكم المطعون فيه بالإستئناف يتبين أنه لم يتبين من المعطيات الحقيقية لمعطيات النازلة واكتفي بقراءة سطحية، كما جاء الحكم المذكور محرفا لمعطيات النازلة، ولم يجب على دفوع العارضة الجدية التي تقتضي رفض طلب المستأنف عليه جملة وتفصيلا وخلافا لما جاء عليه الحكم المطعون فيه بالإستئناف فإن أي حكم أو مقرر قضائي يتعين أن يكون معللا تعليلا كافيا شاملا من الناحية الواقعية والقانونية وفقا للقانون وإلا كان عرضة للإلغاء أو الإبطال أو النقض... وجه الطعن المقدم بخصوصه، وذلك وفقا لمقتضيات الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية وأن العارضة ستركز أوجه استئنافها للحكم الطعين على الهفوات الكثيرة التي استحكمت في الحكم المذكور، والتي تجعله لا محالة عرضة للإلغاء والإبطال، مع الإشارة إلى أن العارضة تتبنى جميع دفوعاتها الإبتدائية موضوع مذكراتها المدلى بها ابتدائيا وذلك من خلال ما يلي 2.2.1. حول عدم ارتكاز الحكم على أساس قانوني سليم و فساد التعليل الموازي لانعدامه، المستمد من خرق مقتضيات الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية فإنه طبقا لمقتضيات الفقرة السابعة من الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية فإنه '' يجب أن تكون الأحكام دائما معللة " وأن عدم تحقق المحكمة الابتدائية من الوقائع الحقيقية للنازلة أدى إلى وصولها إلى تعليل فاسد أضر بحقوق العارضة خرقا لمقتضيات الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية وأن الفصل المذكور، نص بصفة الوجوب على المحكمة بأن تعلل أحكامها تعليلا صحيحا بناء على أسس قانونية وواقعية سليمة وبعد الاطلاع على مستندات الأطراف و حججهم ومناقشتها، وهو ما يشكل خرقا سافرا لحقوق العارضة في الدفاع المكفولة له قانونا وتواترت الاجتهادات القضائية على أن الأحكام يجب أن تكون معللة من الناحية الواقعية و القانونية تحت طائلة عدم ارتكازها على أساس قانوني، نذكر منها على سبيل الذكر جاء في قرار المجلس الأعلى الصادر بتاريخ 1989/04/15 في الملف المدني عدد 71767 ما يلي يجب أن تكون الأحكام معللة تعليلا صحيحا، وأن تكون العلل الواردة في حيثيات المحكمة تبرر ما قضت به وإلا كان حكمها باطلا ." كما جاء في قرار للمجلس الأعلى عدد 286 الصادر بتاريخ 1970/06/24 ما يلي " حجية - سلطة القضاة التقديرية – تعليلها صحيحا و منسجما مع ظروف القضية كيفما كانت السلطة المخولة لقضاة الموضوع التقدير الحجج فبشرط أن يكون تعليلهم صحيحا وكافيا و منسجما مع ظروف القضية و إلا كان غير مرتكز على أساس قانوني" وفي قرار أخر للمجلس الأعلى عدد 72 الصادر بتاريخ 1968/11/07 جاء ما يلي " الحكم - وجوب تعليله من الناحيتين الواقعية و القانونية " لذلك يبقى الحكم المستأنف غير مرتكز على أي أساس واقعي أو قانوني ويستوجب التصريح بإلغائه وأن هذا ما ستعاینه محكمة الاستئناف لتقضي وهي تبث من جديد بإلغاء الحكم المطعون فيه حاليا بالاستئناف و الحكم من جديد وفق طلبات العارضة الابتدائية حول خرق المحكمة التجارية لمقتضيات الفصل 1 و 32 من قانون المسطرة المدنية فإنه بالرجوع إلى حكم المحكمة الابتدائية يتبين أن المحكمة الابتدائية لم تحب على دفع العارضة بعدم قبول المقال شكلا وهذا وحده كفيل الاعتبار أن الحكم الابتدائي باطل وموجب للطعن فيه وأنه من الثابت أن المقال الابتدائي المقدم من قبل المستأنف عليه جاء مخالفا المقتضيات الفصلين 1 و 32 من ق م م فقد جاء غبر مرفق بالوثائق و الحجج اللازمة لإثبات صفة المستأنف عليه و صفة العارضة في الدعوى وأنه طبقا لقواعد الإثبات وطبقا لمقتضيات الفصل 399 من قانون الالتزامات والعقود فالبينة على من ادعی وعن الوثائق المدلى بها من طرف المستأنف عليها لا تدل على تنفيذها لالتزامها ولا تدل على ما تدعيه من عدم تنفيذ العارضة لالتزاماتها وتنص مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون المسطرة المدنية وأنه و على غرار ما أكدته محكمة النقض (المجلس الأعلى سابقا) في قرارها الصادر بتاریخ08/7/9 تحت عدد 1003 في الملف التجاري عدد 59/05 وأن المشرع المغربي نص بصيغة الوجوب في الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية على ضرورة أن يتضمن المقال الوقائع و الوسائل المثارة و ترفق بالطلب المستندات التي تنوي المدعية استعمالها وأنه على الرغم من إثارة العارضة لهذا الدفع ابتدائيا فإن المحكمة الابتدائية لم تقدم أي جواب عنه أو تعليل يبرر استبعاده مما يجعل حكمها معرضا للطعن بالاستئناف بعد التصدي القول والحكم بعدم قبول طلب المستأنف عليها الابتدائي وحول خرق المحكمة التجاري لمقتضيات المادة 228 من مدونة التجارة وأنه بالرجوع الى الكمبيالة موضوع النزاع وباستقرائها يتبين أن ما ضمن بها من تاريخ 20/03/2017 ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا أساسا إلغاء الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 4507 بتاريخ 2022/04/26 في الملف عدد 2022/8203/2928 وبعد التصدي القول و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب واحتياطيا إلغاء الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 4507 بتاريخ 2022/04/26 في الملف عدد 2022/8203/2928 وبعد التصدي القول و الحكم من جديد بسقوط الحق للتقادم واحتياطيا جدا إلغاء الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 4507 بتاريخ 2022/04/26 في الملف عدد 2022/8203/2928 وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب والبت في الصائر طبقا للقانون .

أرفق المقال ب: بنسخة حكم تبليغية و طي التبليغ .

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليه بجلسة 03/10/2022 عرض فيها أن الحكم المستأنف معلل بما يكفي من حيث الواقع والقانون وتضمن ردود على جميع الدفوع التي تقدمت بها المستأنفة ابتدائيا مما يكون معه القاضي الابتدائي قد احترم المادة 50 من ق م م واعتبرت المستأنفة أن المقال مخالف للمادة 1 و 32 من ق م م غير أن هذا الدفع لا يصمد أمام ما ضمن بالمقال من تحديد بموضوع الدعوى وهو دين متخلذ بذمة المستأنفة وحدد العارض سند هذا الدين الثابت بموجب كمبيالة غير مؤداة وحالة بتاريخ 2019/03/20 وبالتالي حدد العارض سبب الدعوى وهو عدم الأداء رغم حلول تاريخ الاستحقاق ،مما يكون معه المقال قد احترم كل الشكليات المتطلبة قانونا وأن الدفع المتعلق بكون الكمبيالة قد طالها التقادم فإنه ادعاء غير صحيح على اعتبار أن تاريخ الاستحقاق هو 2019/03/20 وليس 2017 كما تزعم المستأنفة وبالرجوع إلى التاريخ المضمن بالكمبيالة فإنه سيتضح للمحكمة بان التاريخ المضمن بالكمبيالة هو 2019/03/20 وليس 2017 وهو ما توصل إليه القاضي الابتدائي في رده عن الدفع بالتقادم مما يكون معه الحكم المستأنف معلل بما يكفي ويكون الاستئناف المقدم غير مؤسس قانونا ومردود ، ملتمسا عدم القبول شكلا وموضوعا الحكم برد الاستئناف .

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من دفاع المستأنفة بجلسة 31/10/2022 عرض فيها أن المستأنف عليه يزعم أن الحكم المستأنف معلل بما يكفي وأن الدفع المتعلق بخرق الحكم الابتدائي للمادتين 1و 32 من ق م م لا يصمد أمام ما ضمن المقال من تحديد بموضوع الدعوى وهو دين متخلف بذمة العارضة على حد تعبيره، مضيفا أن الدفع المتعلق بالتقادم غير صحيح لأن تاريخ الاستحقاق هو 2019/030/20 وليس 2017 على حد زعمه ولكن مذكرة المستأنف عليه ضمن مجموعة من الدفوع الواهية المنعدمة الأسس القانونية والواقعية السليمة والتي تتولى العارضة الرد عليها على النحو الآتي أنه من جهة أولى بالرجوع إلى حكم المحكمة الابتدائية يتبين أن المحكمة الابتدائية لم تجب على دفع العارضة بعدم قبول المقال شكلا و هذا وحده كفيل لاعتبار أن الحكم الابتدائي باطل و موجب للطعن فيه وأنه من الثابت أن المقال الابتدائي المقدم من قبل المستأنف عليه جاء مخالفا لمقتضيات الفصلين 1 و 32 من ق م م فقد جاء غبر مرفق بالوثائق والحجج اللازمة لإثبات صفة المستأنف عليه و صفة العارضة في الدعوى وأنه طبقا لقواعد الإثبات وطبقا لمقتضيات الفصل 399 من قانون الالتزامات والعقود فالبينة على من ادعی وعن الوثائق المدلى بها من طرف المستأنف عليها لا تدل على تنفيذها لالتزامها ولا تدل على ما تدعيه من عدم تنفيذ العارضة لالتزاماتها وأنه على الرغم من إثارة العارضة لهذا الدفع ابتدائيا فإن المحكمة الابتدائية لم تقدم أي جواب عنه أو تعليل يبر استبعاده مما يجعل حكمها معرضا للطعن بالاستئناف بعد التصدي الحكم بعدم قبول طلب المستأنف عليها الابتدائي لكنه من جهة ثانية بخصوص تقادم الكمبيالة، فبالرجوع إلى الحكم الابتدائي يتبين أنه جاء خارقا لمقتضيات المادة 228 من مدونة التجارة وأنه من جهة ثانية بالرجوع إلى الكمبيالة موضوع النزاع و باستقرائها يتبين أن ما ضمن بها من تاریخ 20/03/2017 ، ملتمسة الحكم وفق ما جاء في محررات العارضة السابقة والحالية.

وحيث أدرجت القضية بجلسة 31/10/2022 حضرها نائبا الطرفين وأدلى دفاع المستأنفة بمذكرة تعقيبية و اعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر جعلها في المداولة لجلسة 28/11/2022

التعليل

حيث أسست الطاعنة استئنافها على الأسباب المبسوطة أعلاه.

وحيث بخصوص السبب المستمد من خرق مقتضيات الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية وانعدام التعليل فإن الثابت من وقائع الدعوى المعروضة أن المستأنف عليه طالب الطاعنة بمبلغ 210000 درهم ناتج عن كمبيالة حالة الأداء بتاريخ 20/03/2019 ، وأرفق مقاله بأصل الكمبيالة مع شهادة صادرة عن التجاري وفابنك بعدم الأداء بسبب عدم كفاية الرصيد وبالتالي يبقى ما تمسكت به الطاعنة بشأن خرق مقتضيات الفصلين 1 و 32 من قانون المسطرة المدنية هو خلاف الواقع ، سيما وأنه بالإطلاع على الكمبيالة سند الدين يتبين أنها تتضمن كافة البيانات المنصوص عليها في المادة 159 من مدونة التجارة وبالتالي فهي تعد ذاتها دليلا على المديونية ، ومن تم وتماشيا مع طابع التجريد الذي يميز الالتزام الصرفي عن غيره من الالتزامات العادية ، والذي يجعل منها سندا تجاريا مستقلا عن المعاملات التي كانت في الأصل سببا في انشائها فانه لا موجب بالزام المستفيد بإقامة الحجة لإثبات المعاملة ، وبناء عليه يبقى ما بالسبب المثار على غير أساس ويتعين رده .

وحيث بخصوص السبب الثاني المبني على تقادم الكمبيالة فإنه بالإطلاع على الكمبيالة موضوع الدعوى يتبين أن تاريخ استحقاقها هو20/03/2019وليس20/03/2017وأنه باعتبار تاريخ دعوى المطالبة بالأداء– أي 17/03/2022- فإن ما تمسكت به الطاعنة بشأن تقادم الكمبيالة يبقى خلاف الواقع ، وفضلا عما ذكر فإن المطالبة بشأنها أمام محكمة الموضوع تبقى خاضعة للتقادم العادي موضوع الفصل 387 من قانون الالتزامات والعقود لا تقادم المادة 228 من مدونة التجارة وعطفا على ما سبق يبقى مستند طعن المستأنفة مجردا من أي أساس ، كما أن الحكم المطعون فيه معلل كذلك بما يكفي لتبرير ما انتهى إليه في قضائه ويتعين تأييده مع تحميل الطاعنة الصائر نتيجة لما آل إليه طعنها .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا:

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعنة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial