Action en justice d’une commune : L’autorisation d’ester en justice donnée au président du conseil doit être spéciale et expresse (Cass. pén. 2002)

Réf : 15943

Identification

Réf

15943

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1418/1

Date de décision

23/10/2002

N° de dossier

11175/2001

Type de décision

Arrêt

Chambre

Pénale

Abstract

Base légale

Article(s) : 43 - Dahir portant loi n° 1-76-583 du 5 kaada 1396 (30 septembre 1976) relatif à l’organisation communale

Source

Revue : مجلة رسالة المحاماة | N° : 20 | Page : 193

Résumé en français

Pour agir en justice au nom d’une commune en tant que partie civile, le président du conseil municipal doit être muni d’une habilitation expresse et spéciale du conseil. Telle est la rigoureuse interprétation de l’article 43 du dahir sur l’organisation communale retenue par la Cour suprême, qui précise qu’une autorisation générale pour accomplir des « mesures administratives » ne constitue pas le mandat requis pour ester en justice.

En l’espèce, la Cour constate non seulement l’absence d’une telle délibération spécifique, mais également l’existence d’un vote postérieur du conseil refusant explicitement l’autorisation au président. Ce refus est assimilé par la haute juridiction à un désistement d’action au sens de l’article 13 du Code de procédure pénale, confirmant ainsi le défaut de qualité pour agir.

Le défaut de qualité du président emportant l’irrecevabilité de la constitution de partie civile de la commune, il prive par conséquent le demandeur au pourvoi du droit de contester la décision sur tout autre moyen. L’ensemble des griefs soulevés, qu’ils soient de procédure ou de fond, sont donc jugés irrecevables, entraînant le rejet du pourvoi.

Résumé en arabe

اقامة الدعوى المدنية أمام المحكمة الجنائية قصد المطالبة بالتعويض عن الضرر حق استثنائي لا يجوز بان يمارس الا في الحالات التي حددها القانون ولا تسمع هذه الدعوى إلى من الطرف الذي تضرر شخصيا ومباشرة من الجرم الذي نشا عنه الضرر، الفصل7 من ق م ج) سواء المتضرر شخصا طبيعيا أو معنويا.
إذا كان المدعى بالحق المدني شخصا معنويا فانه يجب التأكد من القانون المنظم له لمعرفة الشخص المخول له قانونا حق التقاضي والسند الذي يعتمده عليه.
الفصل 43 من ظهير30/7/1976 بشان التنظيم الجماعي يمنع رئيس الجماعة من اقامة دعوة لدى المحاكم أو الدفاع أو طلب الاستئناف أو متابعة دعوى الا بعد الحصول على مقرر بالموافقة يصدره المجلس ما لم ينص صراحة على العكس.

Texte intégral

ملف جنائي 11175/2001- قرار عدد : 1418/1 – بتاريخ23/10/2002
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون،
حيث ان طالب النقض المطالب بالحق المدني اودع بتاريخ26 يناير2001 الوجيبة القضائية المقررة بالفقرة الأولى المعدلة من الفصل 581 من قانون المسطرة الجنائية.
وحيث انه أدلى بمذكرة بامضاء الأستاذ الملكي الحسين المحامي بالرباط والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى ضمنها اوجه الطعن بالنقض.
وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع:
نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض
في شان وسائل النقض المستدل بها مجتمعة والمتخذة اولاها من خرق الإجراءات الاساسية للمسطرة وخرق حقوق الدفاع : عدم إجراء التحقيق في النازلة رغم الامر به ـ عدم انجاز البحث التكميلي بصفة قانونية ـ خرق مقتضيات الفصل21 من قانون محكمة العدل الخاصة – عدم قبول تنصيب الجهة العارضة وقبول مطالب الوكيل القضائي، والمتخذة ثانيتها من تناقض وضعف التعليل الموازي لانعدامه والمتخذة ثالثتها من الخرق الجوهري للقانون، خرق الفصل 27 من قانون محكمة العدل الخاصة والفصل347 من قانون المسطرة الجنائية والمتخذة رابعتها من عدم ارتكاز الحكم المطعون فيه على أي أساس قانوني أو واقعي سليمين.
حيث انه من جهة فان الحكم المطعون فيه علل ما قضى به من انعدام صفة رئيس المجلس البلدي لفم الحصن بالمطالبة بالحق المدني في مواجهة المطلوب بالقول :  » حيث ان حق اقامة الدعوى المدنية أمام المحكمة الجنائية قصد المطالبة بالتعويض عن الضرر هو حق استثنائي لا يجوز أن يمارس الا في الحالات التي حددها القانون.
وحيث ان الدعوى المدنية لا تسمع أمام المحاكم الجنائية الا من الطرف الذي تضرر شخصيا ومباشرة من الجرم الذي نشا عنه الضرر وذلك حسب مقتضيات الفصل7 من قانون المسطرة الجنائية وان الشخص المتضرر قد يكون شخصا طبيعيا أو معنويا، وفي حالة ما إذا كان الشخص المعنوي هو المدعي بالحق المدني يجب التأكد من القانون المنظم له لمعرفة الشخص المخول له قانونا حق التقاضي والسند الذي يعتمد عليه في ذلك.
وحيث انه في النازلة المعروضة على المحكمة فان الفصل 43 من الظهير الشريف رقم 583-176 بتاريخ 5 شوال1396 (30 سبتمبر1976) بمثابة قانون يتعلق بالتنظيم الجماعي ينص على انه  » يمثل رئيس الجماعة » لدى المحاكم ولا يجوز له ما لم تكن هناك مقتضيات تشريعية مخالفة اقامة دعوى لدى المحاكم أو الدفاع أو طلب الاستئناف أو متابعة في دعوى الانباء على مقرر بالموافقة يصدره المجلس »
وحيث انه يستخلص من الفصل السالف الذكر ان الرئيس يمثل الجماعة لدى المحاكم بناء على مقرر بالموافقة يصدره المجلس ما لم تكن هناك مقتضيات تشريعية مخالفة وذلك في اقامة دعوى لدى المحاكم أو الدفاع أو طلب الاستئناف أو متابعة في دعوى.
وان الفصل المذكور منح لرئيس المجلس تمثيل الجماعة في اقامة بعض الدعاوي أو الدفاع عنها على سبيل الحصر دون الاعتماد على مقرر المجلس، وهذه الحالات لا يدخل ضمنها الحالة المعروضة على المحكمة.
اذ ان الحالة المعروضة عليها تحكمها مقتضيات الفقرة الأولى من الفصل43 من الظهير السالف الذكر والذي يستوجب على المجلس اصدار مقرر يخول الحق لرئيس المجلس تمثيل الجماعة أمام المحاكم أو تعيين من يدافع عنها وعن مصالحها.
وانه بالرجوع إلى محضر مداولات المجلس البلدي لفم الحصن المؤرخ في 28 غشت1997 فانه يتبين ان المجلس اصدر مقررا خول بموجبه لرئيس المجلس اتخاذ جميع الإجراءات الإدارية المنصوص عليها في مقتضيات ظهير30 شتنبر1976 في النازلة المعروضة على المحكمة، وبتاريخ28 أبريل سنة2000 اصدر المجلس البلدي لفم الحصن قرارا ثانيا بالاغلبية المطلقة في اجتماعاته العادية يرمي إلى عدم السماح لرئيس المجلس بالتقاضي باسم المجلس البلدي لفم الحصن في القضية المعروضة على المحكمة المتعلقة بعمر بوتباغة.
وحيث انه يستخلص مما سلف ذكره ان المجلس البلدي لفم الحصن اصدر مقررا في 28 غشت 1997 كلف بموجبه رئيس المجلس باتخاذ جميع الإجراءات المحددة في ظهير30/9/1976 من ضمنها تمثيل المجلس أمام المحكمة في القضية المعروضة عليها بتاريخ 28 أبريل 2000 اصدر قرارا ثانيا بالتخلي عن تمثيل المجلس من طرف الرئيس في النازلة المذكورة.
وحيث ان الفصل 13 من قانون المسطرة الجنائية ينص على انه يحق للفريق المتضرر ان يتخلى عن حقه في الادعاء أو يصالح في شانه أو يتنازل عن الدعوى دون ان يترتب عن ذلك انقطاع سير الدعوى العمومية.
وحيث ان المقرر المؤرخ في 28 أبريل سنة2000 الصادر عن المجلس البلدي لفم الحصن يعتبر تخليا عن حق المجلس في المطالبة بالحق المدني حسب مقتضيات الفصل13 من قانون المسطرة الجنائية، الامر الذي يتعين معه على المحكمة والحالة هذه التصريح بان رئيس المجلس البلدي  لفم الحصن لا صفة له في التدخل كمطالب بالحق المدني في القضية عدد 1301…. » مما يتبين معه ان الحكم ارتكز على أساس سليم وعلل ما قضى به بما فيه الكفاية، طالما ان محضر مداولات المجلس المذكور أعلاه والمتخذ بتاريخ28 غشت 1997 اشار إلى تقرير المجلس رفع ملتمس استعجالي إلى الدوائر العليا المختصة قصد ايفاد لجنة للتحقيق حول الخروقات المدونة بالمحضر، وتقريره كذلك اللجوء لجميع الإجراءات الإدارية التي يخولها له القانون ( ظهير30 شتنبر1976 بمثابة قانون يتعلق بالتنظيم الجماعي) ثم اتخاذ نتيجة الحساب الإداري في اربع نقط والانتهاء إلى ان يتولى الرئيس تنفيذ هذا المقرر، وهذا لا يفيد تخويل رئيس المجلس المذكور اتباع إجراءات قضائية ضد شخص ما ولا يشير بصريح العبارة إلى الموافقة الصريحة على تمثيل المجلس من قبل رئيسه في رفع واقامة دعوى لدى محكمة العدل الخاصة في حق المطلوب طبقا لما ينص عليه الفصل 43 من ظهير30 شتنبر1976، كما يستفاد من محضر مداولات نفس المجلس المتخذ بتاريخ 28 ابريل2000، ان المجلس البلدي لفم الحصن تداول حول النقطة المتعلقة بمقرر خاص من اجل التقاضي باسم المجلس البلدي المذكور، وكان المقرر المتخذ هو تصويت اربعة اعضاء لصالح المقرر المذكور وتصويت ستة اعضاء ضده وامتناع عضو واحد عن التصويت، وهكذا يتبين ان رئيس المجلس البلدي لفم  الحصن لم يستصدر أي مقرر من المجلس يخوله صراحة حق اقامة الدعوى لدى المحاكم.
وحيث انه من جهة اخرى وتبعا لانعدام صفة رئيس المجلس البلدي لفم الحصن في التقاضي كمطالب بالحق المدني في القضية المعروضة على محكمة العدل الخاصة فان المجلس المذكور تنتفي احقيته في مناقشة باقي ما جاء به الحكم المطعون فيه، مما تكون معه الوسائل المثارة – والحالة هذه –  غير مقبولة.
من اجله
قضى برفض الطلب المرفوع من المطالب بالحق المدني المجلس البلدي لفم الحصن.
وبان المبلغ المودع من طرفه اصبح ملكا للخزينة العامة.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : الشرقاوي عبد الله رئيسا والمستشارين : حسن القادري والحسن الزايرات وعمر ازناي وعبد السلام البري وبمحضر المحامية العامة السيدة خديجة الوزاني التي كانت تمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة اوبلا.

Quelques décisions du même thème : Procédure Pénale