Réf
21892
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1315/2000
Date de décision
08/06/2000
N° de dossier
576/2000/3
Type de décision
Arrêt
Thème
Base légale
Article(s) : 228 - Code de Commerce
Source
Autre : Décision inédite non publiée
N’est pas considéré comme un cas de force majeure susceptible d’interrompre la prescription, l’incarcération du dirigeantde la société
طبقا للمادة 228 من مدونة التجارة تتقادم جميع الدعاوى الناتجة عن الكمبيالة ضد القابل بمضي ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق. – إن تواجد مدير الشركة الدائنة في السجن لا يعد قوة قاهرة تحول دون تقادم دعوى الأداء في مواجهة القابل، على اعتبار أنه لا يوجد ضمن مقتضيات قانون الالتزامات والعقود ما يجعل الاعتقال أو دخول مدير الشركة السجن من بين الحالات التي تشكل قوة قاهرة، أو من بين الحالات التي تبرر قطع التقادم أو عدم سريانه.
بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
واستدعاء الطرفين لجلسة 25/5/2000.
وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و429 من قانون المسطرة المدنية.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة انتيرفاريا بواسطة دفاعها ذ/ منصف التازي بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ23/2/2000 تستانف بمقتضاه الامر بالاداء الصادر بتاريخ 14/1/2000 عن رئيس المحكمة التجارية بالبيضاء في الملف عدد 234/2000/2 والقاضي عليها بادائها مبلغ 26.815,94 درهم بالاضافة الى الفوائد القانونية من 5/7/95 الى يوم التنفيد والمبلغ لها بتاريخ 16/2/2000 .
في الشكـــل:
حيث قدم المقال الاستئنافي وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا من صفة واجل واداء وبالتالي فهو مقبول شكلا.
وفي الموضــوع:
حيث تتلخص الوقائع في ان شركة الفداء كان كايغي تقدمت بمقال تلتمس فيه الحكم على شركة انترفاريا بادائها مبلغ 26.915,94 درهم الناتج عن معاملة تجارية تثبتها كمبيالة، فصدر الحكم بالاداء المشار اليه اعلاه فاستانفته شركة انترفاريا.
وحيث جاء في المقال الاستئنافي ان العارضة تنازع بصفة قانونية في المبلغ المطلوب نظرا لان المعاملة التي كانت بين الطرفين قد تم الوفاء بها منذ مدة طويلة.
وحيث ان الفصل 228 م.ت بين على انه تتقادم جميع الدعاوي الناتجة عن الكمبيالة ضد القابل بمضي 3 سنوات ابتداء من تاريخ الاستحقاق.
وحيث ان الكمبيالة موضوع النزاع الحالي قد حل اجلها بتاريخ5/7/95 وان المستانف عليها لم تتقدم بدعوى الامر بالاداء الا بتاريخ 14/1/2000 أي بعد مرور حوالي خمسة سنوات .
وحيث يترتب عن ذلك ان دعوى المستانف عليها قد سقطت بالتقادم والتمست الغاء الامر المستانف لسقوط دعوى الاداء بالتقادم بعد مرور 3 سنوات عل تاريخ استحقاق الكمبيالة وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الطلب شكلا.
وحيث اجابت المستانف عليها بواسطة دفاعها ذ/ة زينب الشرقاوي بمذكرة جوابية جاء فيها ان المستانفة زعمت أنها قد ادت مبلغ الكمبيالة دون ان تثبت ذلك وانها تمسكت بالفصل228 م ت رغم أنها تعلم ان مدير الشركة ومسيرها الوحيد السيد بغداد الصحراوي قد المت به بعض المشاكل التي جعلته يدخل السجن وان الظروف القاهرة والاكراه مستثناة من التقادم، وانه يدلي بصورة شمسية من ورقة زيارته في السجن وبشهادة تثبت تاريخ سلبه لحريته، والتمست تأييد الامر المستانف.
وحيث عقبت المستانفة بمذكرة بجلسة 25/5/2000 جاء فيها ان المستانفة اعتبرت الدخول الى السجن قوة قاهرة او اكراه يستثنى من التقادم والحال ان الفصل الوحيد الذي ينص على القوة القاهرة هو 263 ق.ل.ع وليس هناك أي نص قانوني يعتبر عقوبة الحبس والدخول الى السجن قوة قاهرة يمكن ان تقطع التقادم مما يتعين معه استبعاد هذا الدفع .
وحيث ادرجت القضية بجلسة 25/5/2000 حضرها نائب المستانف عليها وتسلم نسخة من المذكرة الجوابية واسند النظر مما تقرر معه جعل القضية في المداولة فصدر النطق بالقرار بجلسة 8/6/2000 من طرف نفس الهيئة التي ناقشت القضية.
محكمة الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة بالاداء وبالتقادم على اعتبار ان تاريخ حلول الكمبيالة هو 5/7/95 بينما تاريخ تقديم الدعوى هو 14/1/2000 .
وحيث تمسكت المستانف عليها بان سبب عدم تقديمها للكمبيالة يعود لقوة قاهرة تتمثل في تواجد مديرها بالسجن وان ذلك يعتبر اكراها مستتنى من التقادم.
وحيث انه بالاطلاع على الكمبيالة سند الدين تبين ان هذه الأخيرة حالة بتاريخ5/7/95 اما مقال الامر بالاداء فقد قدم بتاريخ 14/1/2000 وان المستانفة مسحوب عليها وقابلة للكمبيالة.
وحيث ينص الفصل 228 من م.ت في فقرته الاولى على انه تتقادم جميع الدعاوي الناتجة عن الكمبيالة ضد القابل بمضي 3 سنوات ابتداء من تاريخ الاستحقاق.
وحيث انه باحتساب المدة الفاصلة ما بين تاريخ استحقاق الكمبيالة موضوع النزاع وتاريخ تقديم الامر بالاداء يتضح جليا بان الطلب قدم بعد مضي اكثر من 4 سنوات على تاريخ الحلول وبالتالي فان هذه الدعوى قد تقادمت طبقا لمقتضيات الفصل 228 من م.ت المذكور.
وحيث ان القول بان تواجد مدير الشركة المستانفة في السجن يعتبر قوة قاهرة تحول دون تقادم الدعوى، غير مبني على أي اساس سليم ذلك لان الفصل الفريد الذي يعرف القوة القاهرة هو الفصل 236 ق.ل.ع وبالاطلاع عليه لا نجده يصنف الاعتقال او دخول مدير الشركة المدينة السجن من بين الحالات التي تشكل قوة قاهرة فضلا عن انه لا وجود لاي نص يعتبر دخول السجن سببا ومبررا لقطع التقادم او عدم سريانه مما يتعين معه استبعاد هذا الدفع واعتبار الدعوى قد طالها التقادم.
وحيث ان هناك منازعة جدية في صحة سند الدين الذي فقد صفته الصرفية مما يكون معه الدين غير ثابت بمفهوم الفصل 158من ق.م.م ويتعين بالتالي الغاء الامر بالاداء المستانف والحكم من جديد برفض الطلب واحالة الطالبة للتقاضي بشانه على المحكمة المختصة تبعا للاجراءات العادية وتحميل المستانف عليها الصائر.
لـهذه الأسبـــــاب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء
وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشـــكل : قبول الاستئناف
في الـجوهــر : باعتباره وإلغاء الأمر بالأداء الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 14/1/2000 في الملف عدد 234/2000/2 والحكم من جديد برفض الطلب واحالة الطالبة للتقاضي بشانه على المحكمة المختصة تبعا للاجراءات العادية وبتحميل الصائر للمستانف عليها.