Réf
82291
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
925
Date de décision
06/03/2019
N° de dossier
2018/8206/6087
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Rétractation du désistement, Résiliation du bail, Paiement tardif, Mise en demeure, Loyers impayés, Loi 49-16, Expulsion du preneur, Désistement d'action, Demande additionnelle, Bail commercial
Base légale
Article(s) : 119 - 143 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 663 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les effets d'un désistement d'instance rétracté par le bailleur dans le cadre d'une action en résiliation de bail commercial pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, tout en rejetant la demande en paiement des loyers au motif que ceux-ci avaient été réglés, bien que tardivement. L'appelant soutenait que le désistement, pur et simple, emportait renonciation à l'ensemble de l'action, y compris à la demande d'expulsion, et que sa rétractation par le bailleur était inopérante. La cour rappelle, au visa de l'article 119 du code de procédure civile, que le désistement d'instance n'emporte pas renonciation au droit d'agir. Dès lors que le bailleur s'est rétracté avant la clôture des débats, le juge du premier degré était fondé à ne pas tenir compte du désistement et à statuer sur le fond du litige. La cour retient que le paiement des loyers intervenu après l'expiration du délai de quinze jours fixé par la mise en demeure caractérise le manquement du preneur à ses obligations, justifiant la résiliation du bail et l'expulsion. Statuant sur la demande additionnelle du bailleur, la cour la déclare recevable et condamne le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به السيدة بوشرى (ج.) بواسطة نائبها المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 13/11/2018 و التي تستأنف بمقتضاه الحكم رقم 1282 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 26/03/2018 في الملف عدد 4299/8207/2017 والذي قضى في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع الحكم على المدعى عليها السيدة بوشرى (ج.) بأدائها لفائدة المدعين ورثة الحاج محمد (ح.) مبلغ 500 درهم كتعويض عن التماطل و بإفراغها من المحل التجاري المستخرج من المسجد الكائن عنوانه بزنقة [العنوان] بالرباط أو من يقوم مقامها أو بإذنها و بتحميلها الصائر و بتحديد مدة الإكراه البدني في حقها في الأدنى و برفض باقي الطلب .
حيث إن الحكم المستأنف بلغ للطاعنة بتاريخ 1/11/2018 حسب الثابت من طي التبليغ واستأنفته بتاريخ 13/11/2018 أي داخل الأجل القانوني .
حيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .
في الطلب الإضافي : حيث إن الطلب الإضافي قدم من ذي صفة و مصلحة و مؤداة عنه الرسوم القضائية فهو مقبول عملا بمقتضيات الفصل 143 من ق م م .
في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المطعون فيه أن السادة ورثة الحاج محمد (ح.) تقدموا بواسطة نائبهم بمقال افتتاحي مسجل و مؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 8/12/2017 عرضوا من خلاله أن المدعى عليها تكري منهم المحل التجاري المستخرج من مسجد الطيارات الكائن عنوانه بزنقة [العنوان] بالرباط المخصص من طرفها لبيع الحلويات بسومة كرائية قدرها 1100درهم بالإضافة إلى ضريبة النظافة وفقا لبنود عقد الكراء الذي يربطهما المصحح الإمضاء بتاريخ 10/06/2013, وهي السومة التي تم الزيادة فيها بموجب حكم صادر عن المحكمة الإبتدائية بالرباط بتاريخ 26/09/2016 لتصبح 1210,00درهم ابتداء من 01/07/2016, والحكم الذي أصبح نهائيا, وأنهم أنذروها طبقا للقانون 49.16 بأداء الواجبات الكرائية المترتبة بذمتها عن المدة من فاتح ماي 2017 إلى غاية متم نونبر 2017 وجب فيها مبلغ 8470,00درهم مضاف إليها مبلغ 847,00درهم الممثل لواجب ضريبة النظافة, وأنها توصلت بالإنذار بتاريخ 03/11/2017 ومنحوها أجل 15 يوما لإبراء ما بذمتها تحت طائلة إفراغها. والتمسوا الحكم بالمصادقة على الإنذار بالأداء المبلغ للمدعى عليها بتاريخ 03/11/2017, والحكم عليها بأدائها لفائدتهم مبلغ 9680,00درهم الممثل للوجيبة الكرائية المتخلدة بذمتها عن المدة من فاتح ماي 2017 إلى متم دجنبر 2017, ومبلغ 968,00درهم عن واجب ضريبة النظافة عن نفس المدة ومبلغ 3000درهم عن واجب التماطل في الأداء مع فسخ العلاقة الكرائية التي تربطها بهم والحكم تبعا لذلك بإفراغ المدعى عليها من المحل التجاري المستخرج من المسجد الكائن عنوانه بزنقة [العنوان] بالرباط, الكل هي أو من يقوم مقامها أو بإذنها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 200درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع النفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى. وقد أرفقوا مقالهم بنسخة طبق الأصل من عقد كراء, نسخة عادية من حكم, شهادة بعدم التعرض أو الإستئناف, إنذار ومحضر تبليغه, رسالتين.
وبناءا على المذكرة المدلى بها من طرف نائب المدعى عليها لجلسة 26/02/2018 والتي أرفقها بتنازل عن الدعوى.
وبناء على مذكرة التراجع عن التنازل لنائب المدعين المدلى بها لجلسة 12/03/2018 جاء فيها أن دفاعهم توصل مؤخرا بتاريخ 13/02/2018 بشيك من دفاع المدعى عليها بمبلغ 7260,00درهم يمثل الوجيبة الكرائية وضريبة النظافة للمحل المدعى فيه عن المدة من ماي 2017 إلى متم أكتوبر 2017 والذي لا يغطي كامل المدة المسطرة بالإنذار موضوع طلب المصادقة ثم توصل بعدها بشيك ثان بتاريخ 14/02/2018 يهم الفترة اللاحقة عن الإنذار المذكور إلى غاية متم فبراير وأن تسليم المدعى عليها تنازلا عن الدعوى مجرد خطأ وسهو وقع فيه بدون انتباه, والحال أن الأداء المذكور تم خارج الأجل المضروب لها في الإنذار فضلا عن أن الشيك المتوصل به بتاريخ 13/02/2018 لا يغطي كامل الفترة المطالب بها في الإنذار. والتمسوا الإشهاد لهم بتراجعهم عن التنازل عن الدعوى, والحكم لهم وفقا للطلب. وقد أرفق مذكرته بكتاب ونسخة من شيكين.
و بعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفته السيدة بوشرى (ج.) بواسطة نائبها و الذي جاء في أسباب استئنافها أنه يلاحظ من تنصيصات الحكم و التعليل انه جاء مغايرا للواقع و كذلك مخالف للقانون وأن ما ذهبت اليه المحكمة من كون التنازل الصادر عن المدعين سلم للمدعية سهوا و خطأ وقع فيه وانه يتراجع عنه و أن التنازل عن الدعوى لا يترتب عنه تخلي الخصم عن موضوع الحق وأن المحكمة برجوعها الى التنازل فانه محرر بخط اليد ويشهد محرره بأنه يتنازل عن الدعوى لوقوع الاداء بدون تحفظ و ان التنازل يشمل الدعوى برمتها دون تجزئتها وان المحكمة لما قامت ببراءة ذمتها من الكراء و قضت بالتعويض و الافراغ بعلة التراجع عن التنازل الممنوح لها ،وأنه وحسب المفهوم القانوني انه عند التراجع عن التنازل الممنوح يتوجب ارجاع ما هو متنازل عليه و عدم ارجاع المبالغ موضوع التنازل فان هذا الاخير اصبح قانوني و لا يمكن الاخذ بالتراجع اما ما اثير في خصوص السهو و الخطأ فهو مجرد قول خاصة انه صادر عن شخص في كامل قواه العقلية ولا يمكن التحدث عن الخطأ و السهو وأنه كان لزاما على المحكمة المصدرة تبليغ المذكرة التي يدعي المدعون انهم تراجعوا عن التنازل حتى يمكن لها مناقشتها و معرفة سبب التراجع لكن المحكمة بإغفالها لذلك تكون قد خرقت القانون و عرضت حكمها للإبطال ، و أن التنازل الصادر عن المستأنف عليهم التمسوا فيه التنازل عن الدعوى بكاملها بدون تحفظ و كان لزاما على المحكمة أن تصدر حكمها يقضي بالاشهاد على التنازل دون تجزئة هذا التنازل بإبراء ذمتها من الكراء و الحكم بالتعويض و الإفراغ و الصائر لأن التنازل عن الحق المدعى به أمام محكمة الموضوع يجب أن يكون صريحا و لا غموض فيه وأنه لا يؤخذ بالظن ولا يقبل التأويل و التنازل المدلى به صريح لا يقبل التجزئة ، ملتمسة قبول المقال شكلا و موضوعا بإلغاء الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط و بعد التصدي الحكم و الاشهاد بتنازل المدعى عليهم عن الدعوى و جعل الصائر على المستأنف عليه . و ادلوا بنسخة من الحكم رقم 1282 بتاريخ 26/3/2018 ملف رقم 4299/8207/2017 و غلاف التبليغ .
و بناءا على المذكرة الجوابية مع طلب إضافي مدلى بهما من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبهم و الذين أوضحوا أن المستأنفة نعت على الحكم المستأنف کونه جاء مغايرا للواقع و مخالفا للقانون لما قضى ضدها ببراءة ذمتها وبالإفراغ والتعويض بعلة تراجع المستأنف عليهم عن تنازلهم الممنوح لها سهوا وخطأ وأن التنازل عن الدعوى لا يترتب عنه تخلي الخصم عن موضوع الحق والحال أن التنازل المذكور محرر بخط اليد ومدون فيه التنازل عن الدعوى للوقوع الأداء بدون تحفظ وهو يشملها برمتها وأنه كان عليهم إرجاعهم لها ما هو متنازل عنه ... إلخ ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف وتصديا التصريح بالإشهاد على تنازلهم عن دعواهم أنه بالرجوع لكافة الوثائق بملف النازلة لاسيما مذكرتهم المقدمة لجلسة 12/3/2018 يتبين أنهم تراجعوا عن تنازلهم عن الدعوى وهو التنازل الذي مكنوا المستأنفة منه خطأ وسهوا بدون انتباه لأن نيتهم إنصبت على التنازل عن الأداء الذي بوشر من طرفها بواسطة شيك مؤرخ في 13/02/2018 خارج الأجل المضروب لها بالإنذار المتوصل به من طرفها بتاريخ 3/11/2017 موضوع المصادقة كما أنه لا يغطي كامل الفترة المطالب بها بالإنذار (أي ينقصه شهر نونبر 2017) الشيء الذي لا ينفي عنها التماطل الثابت في حقها الموجب للإفراغ وفقا للقانون ، و أن التنازل عن الدعوى لا يرتب تخلي الخصم عن موضوع الحق أنه وطالما أن النزاع كان لازال مطروحا على أنظار محكمة الدرجة الأولى ولم يصدر بشأنه أي حكم بعد فقد التمسوا سحب تنازلهم المذكور الذي صدر عنهم سهوا ومن غير قصد وطلبوا من محكمة الدرجة الأولى الإشهاد لهم بتراجعهم عنه وسحبه من وثائق الدعوى واعتباره كأن لم يكن وليس الإشهاد عليه عكس ما زعمت المستأنفة وبالتالي طلبوا الحكم بإفراغ المستأنفة لثبوت التماطل في حقها وأنه طالما أن محكمة الدرجة الأولى لم تسجل على طرفي الدعوى إتفاقهما على التنازل عملا بالفقرة الأولى من الفصل 121 من ق. م. م وطالما أن باب الترافع لم يغلق بعد وطالما أن المستأنفة لم تنازع في التراجع المذكور رغما عن كون الدعوى كانت حضورية في حقها يكون ما انتهت إليه محكمة الدرجة الأولى بقضائها بناءا على تعليل قانوني مصادفا للصواب و حول الطلب الإضافي أنه وخلال سريان المسطرة إستجدت بذمة المستأنفة مبالغ كرائية جديدة عن المدة من فاتح مارس 2018 إلى غاية متم فبراير 2019 اي عن 12 شهر وجب فيها مبلغ 14520 درهم بحسب سومة كرائية شهرية قدرها 1210 درهم مضاف لها مبلغ 1452 درهم الممثل لواجب ضريبة النظافة عن نفس المدة الكل بما مجموعه 15972 درهم ، ملتمسين تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنفة الصائر، وحول الطلب الإضافي بقبوله شكلا و موضوعا الحكم على المستأنفة بأدائها لفائدتهم مبلغ 15672 درهم كواجب كراء المدة من فاتح مارس 2018 الى متم فبراير 2019 شاملة لضريبة النظافة و تحميل المستأنفة الصائر و الإكراه البدني في الأقصى.
و بناءا على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها و التي أوضحت أن ما ذهب اليه المستأنف عليهم من كون التنازل الممنوح لها كان سهوا و خطأ بدون انتباه لان نيتهم انصبت على التنازل عن الأداء الذي بوشر من طرفها كما انه لا يغطي كامل الفترة المطالب بها في الإنذار أن هذه الادعاءات غير مرتكزة على اساس ولا ينبغي الأخذ بها مع أن هذا التنازل صادر عن دفاعها و هو يتحدث عن التنازل عن الدعوى برمتها و لا يوجد به ما يفيد التنازل عن الكراء دون الافراغ وأن التنازل يشمل الدعوی برمتها دون تشطيرها مما يتوجب القول بأن ما يدعيه مجرد ادعاءات لا يمكن الأخذ بها كون التنازل مرة يشهد بأنهم يلتمسون من المحكمة الاشهاد لهم بذلك وفق القانون أي التنازل عن الدعوى يشمل الأداء و الإفراغ ودون أي تحفظ بشيء واحد منها وان المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه لما اعتبرت شقا دون الإفراغ رغم التنازل عن الدعوى الشاملة لشقيها وكذلك طلبهم الاشهاد لهم بهذا التنازل تكون قد جانبت الصواب في حكمها بالإفراغ رغم ما ذكر أعلاه ، و أنه فيما يتعلق بالأداء فإنها قد أدت المبالغ الى غاية متم فبراير 2017 وليس كما جاء على لسانهم بأنها ادت الى غاية أكتوبر 2017 بواسطة شيك مؤرخ في 13/2/2018 مما توجب رد هذا الدفع و بخصوص المبالغ المطلوبة فإنها لها كامل الاستعداد للأداء لأنهم رفضوا التوصل بالواجبات الكرائية ، ملتمسة إلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الاشهاد على التنازل عن الدعوى وجعل الصائر على المستأنف عليهم.
و بناءا على إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 20/02/2019 حضر الأستاذ (ع.) عن الأستاذ (ر.) تسلم نسخة من المذكرة التعقيبية الملفاة بالملف فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 27/02/2019 مددت لجلسة 06/03/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث عرضت الطاعنة أوجه استئنافها تبعا لما سطر أعلاه .
و حيث إنه بالرجوع الى الإنذار موضوع الدعوى المبلغ للطاعنة بتاريخ 3/11/2017 فإن المستأنف عليهم طالبوها من خلاله بأداء الكراء عن المدة من 1/5/2017 الى 30/11/2017 بالإضافة الى واجب النظافة عن نفس المدة و الفرق بين الوجيبة القديمة و الجديدة عن المدة من 1/7/2016 الى 30/4/2017 وكذا الصائر القضائي المحكوم به في مسطرة سابقة الكل داخل أجل 15 يوما تحت طائلة افراغها ، و أنه بعد إدلاء الطاعنة بتنازل عن الدعوى صادر عن نائب المستأنف عليهم خلال المرحلة الابتدائية فإنه قد تم تراجع الطرف المستأنف عليه عنه بعلة حصوله خطأ و كذا لعلة أن الأداء تم خارج الأجل و جاء ناقصا ملتمسا الحكم وفق طلبه .
وحيث إن التنازل عن الدعوى لا يترتب عنه تخلي الخصم عن موضوع الحق عملا بمقتضيات الفصل 119 من ق م م وطالما أن الطرف المستأنف عليه وقبل قفل باب المناقشة تراجع عن التنازل المذكور فإنه يبقى محقا في ممارسة هذا الحق وأن المحكمة مصدرة الحكم و لحصول التراجع عن التنازل ممن صدر عنه فإنها لم تأخذ بالتنازل المذكور وانها بتت في الملف ليس استنادا لما جاء في التنازل و لكن بناءا على ما أدلى به المستأنف عليهم من صور شيكين لإثبات حصول أداء المبالغ المطلوبة و على ذلك الأساس قضت برفض طلب الأداء لثبوت حصوله ، في حين قضت بالتعويض عن التماطل و الإفراغ لتمسك الطرف المستأنف عليه بهذا الطلب و لثبوت حصول الأداء خارج الأجل المضروب في الإنذار مما يجعل التماطل ثابتا في حقها الموجب للتعويض عنه وكذا الإفراغ و هو ما قضى به الحكم المستأنف عن صواب و أن المحكمة لم تجزئ التنازل بل لم تأخذ به طالما تراجع عنه الطرف المستأنف عليه و قضت برفض طلب الأداء بعد أن تبث لها حصول الأداء .
وحيث إنه وبالرجوع الى محضر الجلسة خلال المرحلة الابتدائية بتاريخ 26/02/2018 تبين أن المحكمة و بعد أن أدلى نائب المستأنف بمذكرة مرفقة بتنازل تسلم نسخة منها نائب الطرف المستأنف عليه و التمس مهلة للإطلاع فتم تأخير الملف لجلسة 12/3/2018 حيث حضر نائب المستأنف عليه و أدلى بمذكرة تراجع عن الدعوى في حين تخلف نائب المستأنفة رغم الإعلام بتأخير الملف للإدلاء بتعقيب نائب المستأنف عليهم على ما أدلى به بالجلسة السابقة و أن المحكمة لما حجزت الملف للمداولة على إثر ذلك لم تخرق القانون .
وحيث إنه تبعا لذلك يتعين تأييد الحكم المتخذ لمصادفته للصواب ورد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس .
وحيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر .
في الطلب الإضافي :
حيث أدلى الطرف المستأنف عليه بطلب إضافي مؤدى عنه الرسم القضائي التمس من خلاله الحكم على الطاعنة بأدائها له كراء المدة من 1/3/2018 الى متم فبراير 2019 شاملة لواجب النظافة مع الإكراه و الصائر .
وحيث إن الواجبات المطلوبة تعتبر من الطلبات المترتبة عن الطلب الأصلي ويجوز تقديمها أمام هذه المحكمة عملا بمقتضيات الفصل143 من ق م م و لأن المستأنفة ملزمة بالأداء عملا بمقتضيات الفصل 663 من ق ل ع فإنه يتعين الاستجابة لطلب الأداء بما في ذلك واجبات الكراء و النظافة طالما أن الطرف المستأنف عليه له ينازع بخصوص هذه الواجبات و أبدى استعداده للأداء كما أنه و طبقا لعقد الكراء وحسب البند الثامن منه فقد التزم الطرف المستأنف بتحمل واجبات النظافة لذا يتعين الاستجابة للطلب لثبوت المديونية .
وحيث يتعين تحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى في حق الطاعنة ضمانا لتنفيذ الالتزام بالأداء .
وحيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا :
في الشكل : قبول الاستئناف و المقال الإضافي .
في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنفة الصائر .
في الطلب الإضافي : بأداء المستأنفة لفائدة الطرف المستأنف عليه مبلغ 15972 درهم واجب الكراء و النظافة عن المدة من 1/3/2018 الى متم فبراير 2019 مع تحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى في حقها و تحميلها الصائر .
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025