La cession du droit au bail commercial ne purge pas les effets de la sommation de payer délivrée au locataire-cédant avant la cession (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 82229

Identification

Réf

82229

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

865

Date de décision

04/03/2019

N° de dossier

2018/8232/6253

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 8 - 25 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'opposabilité au bailleur d'une cession de droit au bail intervenue après la mise en demeure du preneur initial pour défaut de paiement des loyers. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur, décision confirmée par un premier arrêt d'appel. Saisi sur tierce opposition par le cessionnaire, ce dernier soutenait que la procédure d'expulsion lui était inopposable, faute pour le bailleur de l'y avoir appelé après avoir été notifié de la cession. La cour écarte ce moyen, relevant que la mise en demeure avait été notifiée au cédant et que le défaut de paiement était constitué antérieurement à la cession et à sa notification au bailleur. Elle retient, au visa de l'article 25 de la loi 49-16, que la cession du droit au bail ne saurait faire obstacle aux effets juridiques d'un commandement de payer demeuré infructueux ni paralyser l'action en résiliation fondée sur le manquement du preneur initial. Le recours en tierce opposition est par conséquent rejeté au fond.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على مقال الطعن بتعرض الغير الخارج عن الخصومة المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد الجيلالي (ه.) بواسطة نائبه بتاريخ 27/12/2018 يطعن بمقتضاه في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 16/10/2018 تحت عدد 4506 ملف عدد 2775/8206/2018 و القاضي في الشكل بقبول الإستئناف وفي الموضوع برده وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه.

حيث ان مقال التعرض مؤدى عنه الصائر القضائي ومرفق بوصل الضمانة المنصوص عليه قانونا ومستوف لجميع الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول.

و في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والقرار الإستئنافي موضوع الطعن بالتعرض الخارج عن الخصومة ، انه بتاريخ 13/11/2017 تقدمت السيدة فاطمة (س.) و من معها بمقال لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضوا فيه أن المدعى عليه إبراهيم (ب.) يكتري منهم المحل التجاري موضوع النزاع بسومة شهرية قدرها 350,00 درهم ، وأنه توقف عن أداء واجبات الكراء من فاتح أكتوبر 2016 إلى متم غشت 2017 وجب فيها مبلغ 3850,00 درهم ، مما حدا بهم إلى توجيه إنذار إليه توصل به بتاريخ 19/11/2017 قصد الأداء بقي بدون جدوى ، ملتمسين الحكم بإفراغه هو و من يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن بحي [العنوان] زمامرة إقليم سيدي بنور . مرفقين المقال بشهادة التسليم ، وإنذار مع الإشعار بالتوصل ، و شهادة الملكية .

وبعد تبادل الطرفين للمذكرات الجوابية و الردود ، انتهت الإجراءات المسطرية بإصدار المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20/03/2018 تحت عدد 2544 في الملف عدد 10862/8206/2017، القاضي : بإفراغه هو و من يقوم مقامه من المحل التجاري الكائن بحي [العنوان] زمامرة إقليم سيدي بنور ، و تحميله الصائر

إستانفه السيد إبراهيم (ب.) ، وأبرز في أوجه استئنافه بعد عرضه لموجز الوقائع أنه بالرجوع إلى وثائق الملف و خاصة الإنذار الغير القضائي سيلاحظ على أن الإنذار الذي اعتمدت عليه محكمة الدرجة الأولى لإفراغه من محله التجاري موضوع النزاع باطل و غير قانوني ، لأن الإنذار في دعوى الانهاء يخضع لشكليات معينة يتعين احترامها تحت طائلة البطلان و عدم قبول الدعوى شكلا .

وأنه يلاحظ أن الإنذار الموجه إلى العارض بتاريخ 11/09/2017 وجه في إطار الفقرة 3 من القانون رقم 03/81 المنظم لمهنة المفوضين القضائيين رغم أن الأمر يتعلق بالمصادقة على الإشعار بالإفراغ الذي قد يضر بمصلحة المكتري حسن النية و يخدم مصلحة المكري سيء النية الذي يتربص الفرصة لإخلاء عقاره بكل الوسائل كما هو الشأن في نازلة الحال التي تواطئ فيها المدعين مع المفوض القضائي و زوروا الإنذار و محضر تبليغه في غياب العارض و عدم حضوره بمحله موضوع الإفراغ بالتاريخ المضمن به .

وأن المشرع المغربي اشترط لصحة الإنذار و ترتيب آثاره القانونية في حالة المصادقة على الإشعار بالإفراغ أو فسخ العلاقة الكرائية و الحكم بالإفراغ أن يكون موجها عن طريق الاذن بمقتضى أمر صادر عن السيد رئيس المحكمة الابتدائية وإلا كان باطلا و غير صحيح، سيما وأن الإنذار المذكور تم تأطيره في إطار القواعد العامة الرامية إلى إنهاء العلاقة الكرائية عن طريق فسخ الكراء و الإفراغ و هذا ثابت من مضمون الإنذار عينه . وأن القانون رقم 67.12 المتعلق بتنظيم العلاقة التعاقدية بين المكري و المكتري و خاصة المادة 23 منه توجب على طالب الإفراغ أن يوجه إنذاره بناء على أمر من السيد رئيس المحكمة الابتدائية ليكون الإنذار صحيحا و مرتبا لكافة آثاره القانونية وإلا كان باطلا و غير مقبول شكلا. وأن الثابت من وثائق الملف و خاصة الإنذار الذي اعتمدته المحكمة في إنهاء العلاقة الكرائية و الحكم بإفراغ المدعي من المحل التجاري ، وأن هذا الإنذار تم تأطيره في إطار القواعد العامة وبالتالي فإن القول بوجود واقعة المطل من عدمها أمر موكول إلى سلطة المحكمة التي لها الحق لوحدها دون غيرها أن تقول بوجوده من عدمه ، خاصة بالنسبة للمكتري حسن النية سيما وأن العارض قام بإيداع واجبات كراء المحل موضوع النزاع داخل أجل معقول ، وأنه زيادة على ذلك فإن العارض قام بتفويت المحل موضوع النزاع إلى شخص آخر قبل تقديم الدعوى من طرف المستأنف عليهم ، وبالتالي فإن دعواهم تبقى غير مقبولة شكلا و مرفوضة موضوعا لعدم إدخالهم للمالك الجديد للأصل التجاري ، خاصة أنهم بلغوا وأشعروا بذلك قبل رفع دعواهم . ملتمسا في الشكل : قبول الاستئناف ، و في الموضوع : أساسا في الشكل: إلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد بعدم قبول الدعوى، و احتياطيا في الموضوع الغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد برفض طلب الإفراغ و تأييده فيما عدا ذلك مع ما يترتب عن ذلك قانونا. وأرفق المقال بنسخة من الحكم المطعون فيه ، صورة لقرار محكمة النقض عدد 2459 .

و بعد إستيفاء الإجراءات الشكلية و تبادل الرود أصدرت محكمة الإستئناف القرار المشار إليه أعلاه الذي تعرض عليه السيد الجيلالي (ه.) و جاء في أسباب تعرضه أن القرار المتعرض عليه لم يكن طرفا فيه و قد أضر بحقوقه ذلك انه إشترى الأصل التجاري من المتعرض عليه الثاني حسب عقد بيع الأصل التجاري المحرر بتاريخ 16-10-2017 و قد بعث للمتعرض عليهم بإشعار بحوالة الحق يخبرهم فيه انه إشترى الأصل التجاري من المتعرض عليه الثاني و أن العلاقة الكرائية أصبحت تربطهم إبتداء من تاريخ شراء الأصل التجاري و أعرب لهم عن حقهم في الزيادة في الوجيبة الكرائية و ان هذا الإشعار توصلوا به بتاريخ 30-10-2017 و لم يبادروا للجواب عنه و لم يشعروه بسبق توجيه إنذار للمكتري البائع و أنه اولى بالحماية حسب ما إستقر عليه الإجتهاد القضائي ملتمسا من حيث الشكل قبول المقال و من حيث الموضوع إلغاء القرار المتعرض عليه و الرجوع عنه و الحكم تبعا بعدم قبول الدعوى مع النفاذ المعجل و تحميل المتعرض عليه الصائر و أرفق المقال بنسخة من القرار وصل الوديعة – صورة من عقد بيع – صورة من تبليغ إشعار صورة من السجل التجاري محضر العرض .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 25-02-2019 تخلف إبراهيم (ب.) و حضر نائب المتعرض ضدهم و ادلى بمذكرة جوابية ورد فيها أن المتعرض لا صفة له لكون خلفا خاصا لإبراهيم (ب.) و ليس غيرا و ان القرار الإستئنافي إعتبر ان حوالة الحق المحتج بها من طرف المتعرض غير جديرة بالإعتبار لأن إبراهيم (ب.) توصل بالإنذار بتاريخ 11-09-2017 قبل حوالة الحق التي كانت بتاريخ 30-10-2017 أي بعدما رتب الإنذار آثاره ملتمسين تأيد القرار الإستئنافي . فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 04/03/2019.

محكمة الإستئناف

حيث بسط المتعرض اوجه تعرضه تبعا لما سطر أعلاه.

لكن حيث إن الثابت من وثائق الملف أن حوالة الحق في الكراء لفائدة المتعرض تمت بتاريخ 16-10-2017 و لم يتم تبليغها للطرف المكري المتعرض ضدهم إلا بتاريخ 30-10-2017 حسب المحضر المنجز من طرف المفوض القضائي السيد محمد (ر.) . في حين أن المفوت إبراهيم (ب.) توصل بإنذار بأداء الواجبات الكرائية بتاريخ 11-09-2017 أي قبل التفويت و لم يبرئ ذمته داخل الأجل القانوني و بموجب المادة 25 من قانون 16-49 فإن التفويت لا يحول دون ترتيب الإنذار لآثاره القانونية وممارسة المكري لحقه في المطالبة بالإفراغ في حالة تحقق شروط مقتضيات المادة الثامنة منه كما لا يحول دون مواصلة الدعاوى المثارة التي كانت جارية قبله . و بمعنى أخر فإن ثبوت التماطل و ترتيب الإنذار لآثاره في حق المكتري المفوت قبل التفويت لا يمنع المكري من المصادقة على الإنذار المبلغ له و إفراغه من المحل المكترى كما أقره عن حق القرار المطعون فيه و يبقى ما تمسك به المتعرض مفتقرا للأساس القانوني و يتعين رده .

وحيث يتعين تحميل المتعرض الصائر و تغريمه المبلغ المودع لفائدة الخزينة العامة .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وغيابيا في حق المتعرض ضده الثاني

في الشكل: قبول تعرض الغير الخارج عن الخصومة

في الموضوع: برفضه و تحميل رافعه الصائر و تغريمه المبلغ المودع .

Quelques décisions du même thème : Baux