Réf
82183
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
815
Date de décision
27/02/2019
N° de dossier
2018/8206/6009
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Révision du loyer, Non-respect des formalités contractuelles, Loi n° 49-16, Exigence d'une demande écrite, Demande de résiliation, Confirmation du jugement, Clause de révision triennale, Bail commercial, Augmentation du loyer, Action en paiement
Base légale
Dahir n° 1-07-134 du 19 kaada 1428 (30 novembre 2007) portant promulgation de la loi n° 07-03 relative à la révision du montant du loyer des locaux à usage d’habitation ou à usage professionnel, commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 8 - 26 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Source
Non publiée
En matière de bail commercial, la cour d'appel de commerce examine les conditions d'application d'une clause de révision triennale du loyer. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en paiement d'un arriéré de loyer et en résiliation du bail, au motif que la révision n'avait pas été sollicitée par écrit comme le stipulait le contrat. L'appelant soutenait que la clause de révision était d'application automatique à l'échéance de chaque période triennale et que de simples mises en demeure suffisaient à en réclamer le bénéfice, sans qu'une demande formelle de révision soit nécessaire pour chaque période. La cour d'appel de commerce retient que la clause contractuelle subordonnait expressément toute augmentation du loyer à une demande écrite préalable du bailleur au début de chaque nouvelle période triennale. Elle relève qu'en l'absence de preuve de telles demandes périodiques, le bailleur ne peut réclamer rétroactivement un arriéré correspondant à des augmentations qui n'ont jamais été régulièrement activées. Dès lors, la cour considère que le manquement invoqué n'est pas caractérisé et ne saurait constituer un motif grave et légitime justifiant la résiliation du bail et l'éviction du preneur au sens des dispositions de la loi 49-16. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل :
بناء على مقال الطعن بالاستئناف و الذي تقدم به المستأنف محمد (ق.) بتاريخ 30/11/2018 بواسطة محاميه مسجل و مؤدى عنه الرسوم القضائية يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 05/12/2017 تحت عدد 11262 في الملف التجاري رقم 7593/8206/2017 و الذي قضى في الشكل بقبول الطلب الأصلي و الإصلاحي ، و في الموضوع بالنسبة للطلب الأصلي رفض الطلب و إبقاء الصائر على رافعه ، و بالنسبة للطلب المضاد بعدم قبول الطلب شكلا ، و تحميل رافعه الصائر .
و حيث أن مقال الطعن بالاستئناف قدم مستوفيا لجميع شروطه الشكلية المتطلبة قانونا، كما أنه لا ذليل على تبليغ الحكم المستأنف، فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
يستفاذ من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن محمد (ق.) ( المستأنف حاليا ) تقدم بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 10/08/2017 يعرض فيه انه يكري للمدعى عليه المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] البيضاء و انه تم الاتفاق على ان ترفع السومة الكرائية بنسبة 10 % كل ثلاث سنوات و انه طالب هذا الاخير باداء الفرق بين السومتين على اساس العقد المتفق عليه لكن دون جدوى فتخلذ بذمتها الى غاية سنة 2014 مبلغ 70.781,04 درهم مما يتبين منه اخلال المدعى عليه بالاتفاق المبرم بينهما كما لم يستجب للانذار المبلغ اليه مما يكون معه في حالة مطل.
لاجله يلتمس الحكم على المدعى عليه بادائه لفائدته مبلغ 70.781,04 درهم عن الفرق بين السومتين المتراكمة حسب الاتفاق مع تعويض قدره 10.000 درهم عن التماطل و بفسخ عقد الكراء الرابط بين الطرفين و افراغه هو و من يقوم مقامه من المحل الكائن بالعنوان المشار اليه اعلاه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10.000 درهم عن كل يوم تاخير مع الصائر.
و بناء على ادلاء نائب المدعي بمذكرة مع مقال اصلاحي بجلسة 26/09/2017 جاء فيهما انه بعد الإشهاد على انه يصلح طلبه و ذلك فيما يخص اسمه بحيث انه محمد (ق.) بدلا من محمد (ق.) و الحكم وفق الطلب.
مدليا بالوثائق التالية : عقد كراء – انذار مع محضر تبليغ – تقرير.
و بناء على ادلاء نائب المدعى عليه بمذكرة مع طلب مضاد بجلسة 10/10/2017 جاء فيها ان الامر يتعلق بطلب استيفاء الزيادة في ثمن الكراء مما يعطي الاختصاص للمحكمة الابتدائية، و انه و ردا على الانذار الذي توصل به المدعي طالب هذا الاخير بتطبيق المقتضيات الوارد التنصيص عليها بعقد الكراء المبرم بين الطرفين خاصة تلك المتعلقة بمراجعة السومة الكرائية التي اشير اليها بملحق عقد الكراء كما انه لم يسبق له ان توصل من المدعي باي طلب كتابي يعرب فيه عن رغبته في مواجعة ثمن الكراء الى مبلغ معين و ابتداء من تاريخ معين ايضا الى ان فوجئ بالانذار موضوع الدعوى الحالية و التي طالب من خلاله المدعي بالفرق بين السومتين عن مدد لم تكن محل اي طلب كتابي من جانبه مخالفا بذلك ما جاء في الفقرة الثانية من البند الاول من ملحق عقد الكراء، مشيرا ان اخر مراجعة للسومة الكرائية كانت بتاريخ 01/02/2005 و ذلك بمقتضى الحكم الصادر بتاريخ 29/04/2005 في ملف الصلح عدد 113/14/2005 و الذي حدد الوجيبة الكرائية في مبلغ 5.940,00 درهم ابتداء من 01/02/2005 و هو المبلغ الذي يؤديه البنك و ان المراجعة لا يمكن ان تتم الا بعد مرور ثلاث سنوات اي بداية من 01/02/20085 و بعد توجيه طلب كتابي و هو ما لم يقم به المدعي كما انه تم استصدار امر بعدم نجاح الصلح و ذلك بتاريخ 24/11/2016 و الذي لم يبغ به لغاية تاريخه مما يكون معه محقا في المنازعة في اسباب الانذار بحيث ان اية مراجعة لثمن الكراء لا تبتدئ الا من اليوم الاول للشهر الموالي لتاريخ المطالبة بالمراجعة اعمالا لمبدأ العقد شريعة المتعاقدين و بما انه لا وجود لاية مطالبة بمراجعة السومة الكرائية فان الانذار غير مؤسس قانونا.
لاجله يلتمس اساسا عدم قبول الطلب لعدم اختصاص البت فيه طبقا للمادة 8 من قانون 03-07 المتعلق بمراجعة اثمان كراء المحلات المعدة للسكنى او الاستعمال المهني او التجاري و احتياطيا التصريح بعدم ارتكاز الدعوى على اساس قانوني سليم و باعتبار الانذار المحتج به من طرف المدعي لاغيا و غير ذي اثر قانوني من اي نوع كان في مواجهته للاسباب المفصلة اعلاه و بالتالي التصريح ببطلانه و برفض الطلب الرامي الى المصادقة عليه.و ارفقت المذكرة بعقد كراء – ملحق عقد كراء – مقال اجراء صلح – كشف حساب.
و بناء على ادلاء نائب المدعى عليه بمذكرة بجلسة 31/10/2017 جاء فيها انه يطالب باداء مبلغ محدد على اساس العقد الرابط بين الطرفين و الذي اشترط فقط المطالبة الكتابية و انه طالب كتابة بالمبالغ المزادة على السومة القديمة حسب الاتفاق و ان العقد شريعة المتعاقدين و بالتالي فان هذه الدعوى رامية الى اداء جزء من الكراء و من تم فانها تكون مقبولة شكلا، مشيرا انه قبل الانذار الاخير وجه عدة انذارات للمدعى عليه منها الانذار المبلغ بتاريخ 20/09/2011 فضلا عن الانذار الاخير المبلغ بتاريخ 29/2/09/2016 كما ان العقد الرابط بينهما حدد مبلغ الزيادة و شرط تطبيقها الذي هو المطالبة، اضف الى ان المدعى عليه مادام انه لا يمانع ان يؤدي المبالغ التي يرى انها مستحقة و ينازع في الباقي ان كان فعلا حسن النية.لاجله يلتمس الحكم وفق كتاباته.و ارفقت المذكرة بانذار مع محضر تبليغه.
و بناء على ادلاء نائب المدعى عليه بمذكرة بجلسة 14/11/2017 جاء فيها ان هناك فرق شاسع بين المطالبة بمراجعة السومة الكرائية بعد انقضاء ثلاث سنوات من اخر زيادة و بين المطالبة بمبالغ تتعلق بالفرق بين السومتين عن مدد لم يسبق للمدعي اصلا ان طالب خلالها كتابة بمراجعة السومة الكرائية بخصوصها و انه بالرجوع الى الانذار المبلغ له بتاريخ 20/09/2011 سيتبين انه نسخة طبق الاصل للانذار الاخير المبلغ له بتاريخ 29/09/2016 باستثناء انه اضاف اليه مبالغ جديدة رغم انها تتعلق بمدد اخرى لاحقة الا انه تجاهل كونه لم يسبق له ان طالب بمراجعة السومة الكرائية بخصوصها كما انه لم يسبق له ان سلك المسطرة القانونية الواجبة المنصوص عليها بالمادة 7 من القانون رقم 03-07.لاجله يلتمس التصريح بعدم قبول الدعوى شكلا و برفضها موضوعا.و ارفقت المذكرة بحكم رقم 94.
و بناء على ادلاء نائب المدعي بمذكرة تعقيب بجلسة 28/11/2017 جاء فيها ان مبلغ الزيادة متفق عليه في العقد و ليس هناك اية ضرورة للجوء الى القضاء كما ان اخلال المدعى عليه بالعقد و بالشرط المتفق عليه يجعله في حكم المتماطل و يبرر طلب فسخ العقد.لاجله يلتمس الحكم وفق طلبه و ملتمساته .
و بناء على إدراج الملف بجلسة 28/11/2017 حضرها نائبا الطرفين و ادلى نائب المدعي بمذكرة، فتقرر اعتبار القضية جاهزة و تم حجز الملف للمداولة لجلسة 05/12/2017.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه أعلاه و الذي كان محل طعن بالاستئناف بناء على الأسباب التالية :
بعد سرد لموجز ملخص الوقائع جاء في أسباب الطعن بالاستئناف أن المحكمة قضت برفض طلبه بعلة أنه لم يوجه للمستأنف عليه كتابة طلب مراجعة ثمن الكراء ، و بأن الملف توجد به عدة رسائل و كتابات تطالب المستأنف عليه برفع السومة ، و أن المحكمة الابتدائية أشارت إلى ذلك ضمن وقائع الحكم ، و أنه يؤكد أنه راسل المستأنف عليه و بان العقد شريعة المتعاقدين و بان الزيادة في السومة الكرائية متفق على أجلها ، و بالتالي فليس ضروريا وجود كتاب ملتمسا لكل ذلك قبول الاستئناف شكلا ، و في الموضوع بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض طلبه ، و بعد التصدي الحكم وفق المقال الافتتاحي و الإصلاحي الابتدائيين و تحميل المستأنف عليه الصائر ، و أرفق المقال بنسخة من الحكم المطعون فيه بالاستئناف .
و بناء على إدراج القضية بعدة جلسات علنية استدعى لها طرفي الدعوى بالصفة القانونية أخرها جلسة 20/02/2019 بحيث حضرها نائب المستأنف و أكد المقال ، بينما تخلف المستأنف عليه رغم التوصل يوم 26/12/2018 ، و بذلك اعتبرت المحكمة القضية جاهزة ، و حجزتها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 27/02/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث تمسك المستأنف في مقال طعنه بكون المحكمة جانبت الصواب عندما قضت برفض طلبه على اعتبار أن الزيادة في السومة الكرائية هي مقترنة بتوجيه مطالبة كتابية بخصوصها ، و بأنه على خلاف ما انتهت إليه المحكمة أدلى بما يثبت تلك المطالبة بعدة رسائل و كتابات ، كما أن الزيادة لا تتوقف على ذلك .
لكن ، حيث أنه لا خلاف بين طرفي الخصومة بأن النزاع يروم حول عدم أداء الفرق بين السومتين ، استنادا لآخر زيادة بسنة 2005 و استنادا لملحق عقد الكراء الذي أشار إلى إمكانية المطالبة برفعها بنسبة 10% كل ثلاث سنوات ، و ذلك بعد توجيه مطالبة مكتوبة بذلك من طرف المكري ، و الحال أنه بالرجوع لوثائق الملف ، يتضح للمحكمة بأن آخر مراجعة كانت بمقتضى حكم أقر طرفي الدعوى معا بأنه صادر بتاريخ 29/04/2005 ملف صلح 113/14/2005 ، تحتسب ابتداء من 01/02/2005 , إلا أنه لا دليل بالملف على سلوك المكري بعد مرور 3 سنوات ابتداء من 01/02/2008 لأي مسطرة انتهت بالزيادة في السومة الكرائية أنطلاقا من آخر زيادة بتوجيه مطالبة كتابية إنطلاقا من 01/02/2008 و أنه فعلا سلك بخصوصها مقتضيات قانون 07.03 المنظم لمسطرة مراجعة السومة الكرائية في حال عدم استجابة المكتري للمطالبة الكتابية , و بالتالي فإن الاستناد على مجرد إنذار لأداء فرق بين السومة المقررة بآخر مراجعة من 01/02/2005 لغاية سنة 2014 ، و اعتماد ذلك كسبب مبرر للمطالبة بفسخ عقد الكراء و الافراغ ، لا يندرج ضمن الأسباب المبررة لعدم تجديد عقد الكراء المؤدي للإفراغ بذون تعويض حسب المادة 8 من قانون 49.16 و 26 منه , و بالتالي تكون العلة المتمسك بها غير جديرة بالاعتبار ووجب ردها و القول بتأييد الحكم المستأنف ، لكونه علل تعليلا سليما فيما قضى به مع تحميل المستأنف صائر طعنه .
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت علنيا انتهائيا و غيابيا
في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنف صائر طعنه .
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025