Autorité de la chose jugée : les moyens relatifs au paiement de la créance sont irrecevables dans le cadre de la procédure de vente du fonds de commerce ordonnée en exécution d’un jugement définitif (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81947

Identification

Réf

81947

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6625

Date de décision

30/12/2019

N° de dossier

2019/8205/5830

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 113 - 115 - 116 - 117 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente judiciaire d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée attachée à la décision de condamnation fondant les poursuites. Le tribunal de commerce avait ordonné cette vente en exécution d'une décision de condamnation au paiement devenue définitive, après constat par l'agent d'exécution de l'absence de biens saisissables. L'appelant soulevait l'extinction de la créance, produisant à l'appui de son moyen des pièces tendant à prouver le paiement. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que les preuves de paiement auraient dû être produites devant la juridiction du fond saisie de l'action en paiement. Dès lors que la créance est consacrée par une décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée, le juge de l'exécution ne peut plus en examiner le bien-fondé. La cour considère qu'en l'absence de biens saisissables et faute pour le débiteur d'avoir justifié du paiement auprès de l'agent d'exécution, le premier juge a fait une juste application des dispositions de l'article 113 du code de commerce en ordonnant la vente globale du fonds de commerce. Le jugement est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث بتاريخ 26/11/2019 تقدمت شركة (ك. أ.) بواسطة محاميها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي ، تستأنف من خلاله الحكم عدد 6153 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 18/06/2019 في الملف عدد 4288/8205/2019 القاضي بالبيع الإجمالي لأصلها التجاري المسجل بالسجل التجاري تحت عدد [المرجع الإداري] بجميع عناصره المادية و المعنوية عن طريق كتابة ضبط المحكمة بعد تحديد ثمن انطلاق البيع بالمزاد العلني بواسطة خبير عند عدم أدائها للدين المتخلد بذمتها و القيام بالإجراءات المنصوص عليها في المواد من 115 إلى 117 من مدونة التجارة .

في الشكل :

حيث إن الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني ، و من ذي صفة و مؤدى عنه الرسم القضائي ، فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

حيث يستفاد من مستندات الملف و من الحكم المستأنف أن شركة (س.) تقدمت بمقال عرضت من خلاله أنها أستصدرت في مواجهة شركة (ك. أ.) حكما تحت عدد 12344 في الملف عدد 5390/6/2013 قضى على هذه الأخيرة بأداء مبلغ 57700 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ حلول كل كمبيالة أيد استئنافيا بمقتضى قرار ، إلا أنها امتنعت عند تنفيذ ما بذمتها من دين ، فحررت بشأن ذلك محضر امتناع و عدم كفاية ما يحجز ، و التمست لأجل ما ذكر الحكم بالبيع الإجمالي للأصل التجاري المسجل بالسجل تحت عدد [المرجع الإداري] المملوك للمدعى عليها مع ترتيب كافة الأثار القانونية ، و بعد استدعاء هذه الأخيرة ، و تمام الإجراءات ، أصدرت المحكمة التجارية حكمها المشار إليه أعلاه و هو المطعون فيه بالاستئناف للأسباب التالية :

حيث تمسكت الطاعنة في استئنافها أنها تتوفر على وثائق تثبت أداءها لفائدة المستأنف عليها أكثر من الدين المحكوم به من ذلك شيك بمبلغ 30000 درهم تحت عدد POC 468788 و وصل بمبلغ 18500,00 درهم مؤرخ في 28 أكتوبر 2018 و أخر بمبلغ 1000,00 درهم مؤرخ في 18 أكتوبر 2019 بالإضافة لمبالغ أخرى توصلت بها المستأنف عليها نقدا بواسطة موظفها المسمى نور الدين (غ.) ، و أنه لأجل ذلك يتعين إجراء خبرة حسابية ، مدلية بنسخة من الحكم المستأنف وصورة شمسية لشيك و ثلاثة وصول و إذن بوضع مبلغ مالي بصندوق المحكمة .

و حيث أجابت المستأنف عليها ان ما استدلت به الطاعنة من صور لوثائق لا علاقة لها بموضوع النازلة ، كما أن ما أثارته من أسباب سبق أن أثارتها عند استئنافها للحكم بالأداء و التي ثبت عدم جديتها من طرف المحكمة مصدرة القرار المؤيد للحكم ، مؤكدة بأن حكمها موضوع دعواها نهائي ، و ما قضت به المحكمة من بيع للأصل التجاري المملوك للطاعنة صائب ، ملتمسة رد الاستئناف و تأييد الحكم فيما قضى به .

و حيث أدرج الملف بجلسة 23/12/2019 تخلف عن حضورها نائبا الطرفين ، و تقرر اعتبار القضية جاهزة و حجزت للمداولة و النطق بالقرار بجلسة 30/12/2019.

محكمة الاستئناف

حيث إن الحكم المستأنف قضى بالبيع الإجمالي للأصل التجاري المملوك للطاعنة في إطار مقتضيات المادة 113 من مدونة التجارة لعدم تنفيذها لحكم بالأداء أيد استئنافيا بقرار ، و لعدم وجود ما يحجز لديها .

و حيث تمسكت الطاعنة من خلال مقالها الإستئنافي أن المبلغ المحكوم عليها بأدائه سبق أن أدته للمستأنفة عليها بمقتضى شيك ، و نقدا ، مستدلة بصورة لشيك و صورتين لوصلين .

و حيث إن الوثائق السالفة الذكر كان على الطاعنة أن تستدل بها أمام المحكمة و التي كانت مرفوعة أمامها دعوى الأداء لكي تناقشها و تجري تحقيقا بشأنها و ليس أمام هذه المحكمة التي تنظر في دعوى غير دعوى الأداء و التي استدل أمامها بقرار استئنافي قضى بتأييد الحكم القاضي بالأداء و هو قرار حائز لقوة الأمر المقضي به و بالتالي فإن المحكمة مصدرة الحكم المستأنف لما أوردت في تعليلاته بأن المستانف عليها باشرت إجراءات التنفيذ و تم تحرير محضر امتناع و عدم وجود ما يحجز و أجرى حجز تحفظي على الأصل التجاري المملوك للمستانفة و رتبت على عدم استدلال هذه الأخيرة بما يثبت أداءها للمبالغ المحكوم بها لمأمور التنفيذ ، تطبيق مقتضيات المادة 113 من مدونة التجارة ، و قضت تبعا لذلك بالبيع الإجمالي للأصل التجاري لكي تستخلص المستأنف عليها دينها من منتوج بيعه كانت صائبة مما يتعين بذلك التصريح بتأييد حكمها بعد رد الأستنئاف لعدم استناده لأسباب سائغة .

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا .

Quelques décisions du même thème : Commercial