Gérance libre : L’action en expulsion est prématurée lorsque le congé est délivré avant l’expiration du terme du contrat tacitement renouvelé (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81928

Identification

Réf

81928

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6606

Date de décision

30/12/2019

N° de dossier

2019/8205/4252

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 79 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 451 - 687 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande d'expulsion pour expiration du terme d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la recevabilité d'un appel incident et l'application de l'autorité de la chose jugée. La cour déclare d'abord l'appel incident irrecevable, retenant qu'il constitue une demande nouvelle en appel dès lors que la demande reconventionnelle avait été formée en première instance après la mise en délibéré de l'affaire. Elle écarte ensuite le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée, au visa de l'article 451 du code des obligations et des contrats, en relevant que la cause de l'action en expulsion pour fin de contrat diffère de celle de l'instance antérieure qui portait sur la nullité du même contrat. Sur le fond, la cour retient que le contrat de gérance libre s'était renouvelé tacitement pour une durée de deux ans. L'injonction de quitter les lieux, délivrée avant l'échéance de cette nouvelle période contractuelle, était par conséquent prématurée. Le jugement entrepris, qui avait conclu à l'irrecevabilité de la demande, est donc confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم السيد عبد القادر (ت.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 07/08/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 7603 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23/07/2019 رقم 6010/8205/2018 والذي قضى بعدم قبول الدعوى شكلا وتحميل رافعها الصائر.

كما تقدم السيد الحطاب (ل.) باستئناف فرعي مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 21/11/2019، يستأنف بمقتضاه نفس الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه.

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف الأصلي مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وأداء وصفة فهو مقبول شكلا.

وحيث ولئن تمسك المستأنف فرعيا، بأن الحكم المستأنف لم يصادف الصواب لما أهمل البت في الطلب المضاد، فإن الثابت من خلال أوراق الملف، أن المستأنف فرعيا أدلى أمام محكمة الدرجة الأولى بمقال مضاد، بتاريخ 17/07/2019 حسب الثابت من التأشيرة الموضوعة على نسخته من طرف كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء، في حين تم حجز الملف للمداولة بتاريخ سابق أي في 16/07/2019، ومحكمة البداية التي لم تستجب لطلب الإخراج، تكون قد أعملت سلطتها في تقدير جاهزية الدعوى، علما أنه ليس ضمن نصوص القانون ما يوجب عليها الاستجابة لطلب الإخراج الملف من المداولة، خاصة إذا كانت الدعوى جاهزة للبت فيها، كما أن تقديم نفس الطلب في شكل استئناف فرعي، يعني توجيه طلب جديد خلال مرحلة الاستئناف، والقاعدة هي عدم قبول الطلبات الجديدة أمام محكمة الاستئناف، باستثناء الطلب المترتب مباشرة عن الطلب الأصلي، الذي يرمي إلى نفس غاياته، لذلك فالطلب المقدم من طرف المستأنف فرعيا الرامي إلى التعويض عن الحرمان من الاستغلال الأصل التجاري، وتحديد قيمة الوجيبة الشهرية اللازمة لتجديد العقد، لا يهدف للدفاع عن الطلب الأصلي المتعلق بطلب الإفراغ لانقضاء المدة، لذلك فهو يعد طلبا جديدا، وأن من شأن الاستجابة إليه انتهاك قاعدة التقاضي على درجتين، بحرمان المستأنف عليه فرعيا من إحدى درجتي التقاضي. مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الاستئناف الفرعي، وتحميل رافعه الصائر.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن الطاعن تقدم بواسطة دفاعه بمقال افتتاحي لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 21/05/2019 ، يعرض فيه أنه أكري للمدعى عليه الأصل التجاري الكائن على عنوانه أعلاه، وأنه مدة العقد انتهت، مما حدا به إلى توجيه إنذار إليه بالإفراغ بقي دون جدوى، لذلك يلتمس الحكم على المدعى عليه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه بإفراغ المقهى المسماة "(ر.)" الكائنة بتجزئة [العنوان] البئر الجديد إقليم الجديدة مع النفاذ المعجل و الصائر، و عزز المقال بعقد تسيير حر، إنذار بالإفراغ و محضر تبليغ إنذار.

وبعد استيفاء كافة الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفه الطاعن مؤسسا استئنافه بعد ذكر موجز الوقائع على ما يلي :

أن الأمر يتعلق بكراء أصل تجاري " عقد تسيير حر" ، الذي يبقى خاضعا لأحكام قانون الالتزامات والعقود عملا بأحكام الفصل 79 من مدونة التجارة، والفصل 687 من ق ل ع، وأن مدة العقد انتهت حسب الثابت من عقد التسيير المؤرخ في 19/01/2015، من غير حاجة إلى توجيه إنذار، مضيفا بأنه سبق له تقديم دعوى من أجل الإفراغ انتهت باعتبارها سابقة لأوانها، لرفعها قبل انصرام مدة العقد، والمحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه، حينما قضت بعدم قبول الطلب للعلة الواردة بالحكم، فإنها لم تجعل أساسا لما قضت به، لأجله يلتمس الحكم بإلغاء الحكم الابتدائي، وبعد التصدي الاستجابة لكافة ما ورد في المقال الافتتاحي للعارض، وتحميل المستأنف عليه الصائر. مرفقا مقاله بنسخة من الحكم المستأنف، ونسخة من قرار استئنافي.

وبناء على جواب نائب المستأنف عليه المرفق باستئناف فرعي مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 21/11/2019 يعرض من خلالهما أن الحكم المستأنف اعتبر عن صواب أن عقد التسيير الحر قد تجدد ضمنيا، وأما بالنسبة لتحديد الوجيبة الكرائية فتحدد تماشيا مع رواج المقهى، فضلا على أن نفس الموضوع سبق عرضه على المحكمة التي قضت برفض الطلب، بعلة أن العقد الرابط بين الطرفين بتاريخ 19/01/2015 لم يبرم لمدة محددة، وإنما ربطت المدة فيه بالمبلغ الواجب أداؤه، وبالتالي فإن طلب الإفراغ المستند على انتهاء المدة يبقى غير مؤسس، ويتعين رفضه، وفي الاستئناف الفرعي فإن الحكم المستأنف لم يصادف الصواب لما أهمل المقال المضاد الذي تقدم به العارض رفقة مذكرته الجوابية، والمؤشر عليه من طرف كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 17/09/2019، والذي تمسك فيه بأحقيته في التعويض عن الحرمان من الاستغلال لمدة سنتين وثمانية أشهر أي منذ تاريخ 29/08/2015 إلى تاريخ تنفيذ الحكم القاضي بإرجاع الحالة في 23/11/2017، ذلك أن العارض فوجئ بأن المقهى غير مزود بالكهرباء، ولم يتمكن من الحصول على التزويد إلا بتاريخ 26/03/2018 بالنسبة لمادة الكهرباء، وأما التزود بالماء فلم يحصل عليه بتاريخ 16/04/2018، كما أنه فوجئ بالتخلي عن رخصة استغلال المقهى من طرف المكري، حسب الثابت من محضر إثبات حال، مما اضطر العارض إلى سلوك مساطر إدارية من أجل استرداد الرخصة المذكورة، وبعد توجيه إنذار للمستأنف أصليا قصد تمكينه من بعض الوثائق المطلوبة من طرف الإدارة، علاوة على ذلك تبين بأن الطاعن أبرم عقد كراء جديد مع مكترين رغم وجود نزاع معروض على المحكمة، وحصلا على ترخيص باسمهما، وبتاريخ 27/11/2017 وتم تجريد المقهى من كافة التجهيزات بعلة أنها مملوكة للمكترين الجدد، الشيء الذي دفع المسير إلى اقتناء التجهيزات الضرورية لاستغلال المقهى حسب الثابت من الفواتير رفقته، وعليه وبسبب العراقيل التي تسبب فيها المكري، لم يتمكن العارض من استغلال المقهى إلا بتاريخ 06/04/2018، لأجله يلتمس في الاستئناف الأصلي تأييد الحكم المستأنف بناء على سبقية البت، وفي الاستئناف الفرعي إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب المضاد ، والحكم تصديا بأداء تعويض مسبق قدره 5.000,00 درهم، والأمر بإجراء خبرة تقويمية لتحديد التعويض عن الحرمان من الاستغلال عن المدة من 29/08/2015 إلى 06/04/2018 ، وتحديد قيمة الوجيبة الشهرية اللازمة لتجديد العقد تبعا للرواج الذي تعرفه المقهى حاليا، عن المدة من 02/082018 إلى 02/08/2020 ، مع حفظ الحق في التعقيب، وتحميل المستأنف عليه فرعيا الصائر. وأرفق جوابه بنسخة من الحكم المستأنف ، ونسخة من مذكرة جوابية، وصورة حكم وقرار استئنافي، وصور فواتير ، وصورة إنذار ومحضر استجواب، وصورة لمحضر تسليم منقولات.

وبناء على تعقيب نائب المستأنف ، والذي جاء فيه بأن مدة العقد انتهت ، مما يجعل عقد التسيير قد انقضى، ولم يبرم أي عقد جديد بعد انتهاء العقد السابق، كما لم تحدد أي سومة كرائية لأي عقد، لأجله يلتمس الحكم وفق ما جاء بمقاله الاستئنافي. وأرفق مذكرته بنسخة من قرار استئنافي.

وبناء على تعقيب نائب المستأنف عليه ، والذي جاء فيه بأن الحكم الصادر بين الطرفين موضوع الملف عدد 812/8205/2019 أقر بأن العقد يتجدد تماشيا مع رواج المقهى وغير محدد المدة ، وهو نفس الاتجاه الذي أقرته محكمة الاستئناف في الملف عدد 258/8205/2019 ، وأنه في حالة الاختلاف في السومة الكرائية يتم اللجوء إلى خبرة لتحديد السومة الكرائية للمحل، علما أن الطاعن سبق له أن أكرى المقهى خلال فترة انتزاعها من العارض لمكترين آخرين بسومة كرائية محددة، يمكن اعتمادها كمعيار مرجعي، لأجله يلتمس تأييد الحكم المستأنف، مع رفض الطلب لسبقية البت، وأرفق مذكرته بصورة قرار ،صورة لعقد كراء.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 19/12/2019 حضر خلالها نائب المستأنف، و نائب المستأنف عليه، فتقرر اعتبار القضية جاهزة، فتم حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 26/12/2019 مددت لجلسة 30/12/2019.

محكمة الاستئناف.

حيث تمسك المستأنف أصليا بأسباب الاستئناف كما هي مسطرة أعلاه.

وحيث إنه من المقرر قانونا طبقا للفصل 451 من قانون الالتزامات والعقود أن شروط سبقية البت تكون متوفرة كلما كان المطلوب هو نفسه السابق طلبه، مع نفس السبب المؤسسة عليه الدعوى وبين نفس الخصوم، والثابت من خلال وثائق الملف أن الدعويين مختلفتين سببا، لكون الدعوى السابقة موضوع القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24/04/2019 تحت عدد 1905 موضوع الملف عدد 258/8205/2019 هي دعوى رامية للتصريح ببطلان عقد التسيير، في حين تكون الدعوى الحالية مؤسسة على سبب آخر يتمثل في انقضاء مدة العقد، كما أن الدعويين مختلفتين أيضا بخصوص المدة المعتبرة بشأن نهاية العقد، وتجدده، في كلا الدعويين، مما يتعين معه استبعاد الدفع المثار بشأن سبقية البت، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فإنه وخلافا لما تمسك به الطاعن، فإن الحكم المستأنف لما اعتبر أن عقد التسيير الحر الرابط بين الطرفين قد تجدد لمدة سنتين إلى غاية 01/08/2020، وأن توجيه المكري للمسير إنذارا من أجل الإفراغ بتاريخ 24/04/2019، وقبل انصرام أجل السنتين يبقى سابقا لأوانه، يكون قد طبق القانون تطبيقا سليما، ويتعين تأييده فيما قضى به، مع رد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس، وتحميل المستأنف الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا :

في الشكل : بقبول الاستئناف الأصلي وبعدم قبول الاستئناف الفرعي، وتحميل رافعه الصائر.

في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف، وتحميل رافعه الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial