Réf
81919
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6597
Date de décision
30/12/2019
N° de dossier
2019/8203/5324
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Requalification en reconnaissance de dette, Rejet de la requalification, Prescription triennale, Prescription, Lettre de change, Interruption de la prescription, Droit cambiaire, Confirmation du jugement, Action en paiement
Base légale
Article(s) : 228 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré prescrite une action en paiement fondée sur des lettres de change, la cour d'appel de commerce examine le régime de la prescription cambiaire. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du créancier au motif que l'action était éteinte par la prescription triennale. L'appelant soutenait, d'une part, que des procédures antérieures en injonction de payer avaient interrompu le délai de prescription et, d'autre part, que la prescription de l'action cambiaire n'éteignait pas l'obligation fondamentale, laquelle se transformait en créance de droit commun. La cour écarte le premier moyen en relevant que les procédures antérieures avaient été engagées soit contre une personne erronée, soit après l'expiration du délai de prescription, les rendant ainsi inopérantes. La cour retient surtout que des lettres de change satisfaisant à toutes les conditions de forme impératives sont exclusivement soumises au droit cambiaire. Dès lors, leur prescription est régie par le délai triennal spécifique de l'article 228 du code de commerce, sans qu'il y ait lieu de les requalifier en simple reconnaissance de dette soumise au droit commun. Le jugement est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
حيث تقدمت شركة (ص.) بواسطة نائبها بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 23 أكتوبر 2019 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 5910 الصادر بتاريخ 04 يونيو 2019 ، عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 4349/8203/2019 ، و القاضي برفض طلبها و تحميلها الصائر.
حيث بلغت الطاعنة بالحكم المستأنف بتاريخ 08 أكتوبر 2019 حسب الثابت من غلاف التبليغ المدلى به ، مما يكون معه الاستئناف الواقع بتاريخ 23 أكتوبر 2019 مقدم داخل الاجل ومستوف لباقي شروطه الشكلية أداء و صائرا و يتعين التصريح بقبوله شكلا .
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن شركة (ص.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي للدعوى ، مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 04/04/2019 عرضت فيه أنه على إثر معاملة تجارية بينها و بين المدعى عليه بموجبها سلمت لهذا الأخير كميات من الأدوية مقابل 11 كمبيالة , غير أن المدعى عليه امتنع عن أداء ما اقتناه من أدوية رغم المساعي الحبية , مما يجعل العارضة دائنة له بمبلغ 245.977,75 درهم كما هو ثابت من خلال الكمبيالات و الشواهد البنكية المتعلقة بها , ملتمسة الحكم بأداء المدعى عليه لفائدتها مبلغ 245.977,75 درهم أصل الدين مع مبلغ 10.000 درهم كتعويض عن التماطل و النفاذ المعجل و تحميله الصائر .
و أدلت بنسخة نموذج ج للمدعى عليه , الكمبيالات التالية : 2532932 بمبلغ 22.377,75 درهم مستحقة في 15/03/2010 , 2532933 بمبلغ 22.360 درهم مستحقة في 15/04/2010 , 2532934 بمبلغ 22.360 درهم مستحقة في 15/05/2010 , 2532935 بمبلغ 22.360 درهم مستحقة في 15/06/2010 , 2532936 بمبلغ 22.360 درهم مستحقة في 15/07/2010 , 2532937 بمبلغ 22.360 درهم مستحقة في 15/08/2010 , 2532951 بمبلغ 22.360 درهم مستحقة في 15/09/2011 , 2532952 بمبلغ 22.360 درهم مستحقة في 15/10/2011 , 2532955 بمبلغ 22.360 درهم مستحقة في 15/01/2012 , 2532956 بمبلغ 22.360 درهم مستحقة في 15/02/2012 , 2532954 بمبلغ 22.360 درهم مستحقة في 15/12/2011 , مع شواهد بنكية .
وبناء على مذكرة المدعى عليه بجلسة 14/05/2019 عرض فيها بواسطة نائبه من حيث التقادم فالكمبيالات موضوع الدعوى مستحقة بتواريخ 2010 و 2011 و 2012 مما يكون قد طالها التقادم , كما ان طلب المدعية هو رغبة منها في الإثراء بدون سبب على حساب العارض كونه قد أدى للمدعية مبلغ 145.663,26 درهم بمقتضى توصيل رقم 2 و مبلغ 149.783,96 درهم بمقتضى توصيل رقم 6 , مضيفا بخصوص سبقية البت فقد صدر لفائدته حكم عن المحكمة التجارية بالبيضاء قضى بإلغاء أمر بالأداء رقم 74 قضى بالحكم على العارض بأداء مبلغ 245.977,75 درهم بناء على الكمبيالات 11 التي ادلت بها المدعية , ملتمسا أساسا التصريح بتقادم دعوى المدعية طبقا للمادة 228 من مدونة التجارة , و احتياطيا رفض الطلب لسبقية البت و لوقوع الأداء مع ما يترتب عن ذلك قانونا . و أدلى بصور من : توصيل رقم 2 بمبلغ 145.663,26 درهم , ورقم 06 بمبلغ 149.783,96 درهم , نسخة حكم رقم 943 بتاريخ 06/02/2018 في الملف رقم 12006/8216/2017 قضى بإلغاء الأمر بالأداء رقم 74 , صورة امر بالأداء رقم 74 بتاريخ 07/01/2016 .
وبناء على إدراج القضية بعدة جلسات آخرها تلك المُنْعَقِدَة بتاريخ 28/05/2019 حضر خلالها نائبا الطرفين و التمس نائب المدعية مهلة إضافية , فتقرَّر جَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالحكم بجلسة 04/06/2019 . أدلى خلالها نائب المدعية بمذكرة تعقيب عرض فيها بخصوص التقادم فالعارضة سبق أن تقدمت بمقال من أجل الأمر بالأداء في مواجهة المدعى عليه باسم خاطئ " هشام (أ.) " غير أن العارضة انتبهت لذلك بعد صدور الأمر بالأداء و سحبت الكمبيالات الستة و أضافت لها خمس كمبيالات مستحقة الأداء لتكون جميعها موضوع الامر بالأداء رقم 74 بتاريخ 07/01/2016 , وبخصوص انقضاء الدين فإنه لو كان المدعى عليه أدى مقابل الكمبيالات لكانت بحوزة كتابة الضبط او استرجعها , و أن الأداء المتمسك به يتعلق بمستحقات أخرى مترتبة عن معاملة تجارية سابقة , و بخصوص سبقية البت فالامر القضائي الصادر بتاريخ 04/10/2010 لم تتابع العارضة بخصوصه باقي الإجراءات لكونه صدر في مواجهة اسم ليس هو اسم المدعى عليه , و ان إلغاء الأمر بالأداء لا يعني انقضاء الدين . ملتمسة الحكم وفق مقالها . و أدلت بصورة من : أمر بالأداء رقم 13394 بتاريخ 04/10/2010 في الملف رقم 13394/2/2010 , و أمر رقم 0074 بتاريخ 07/01/2016 في الملف رقم 74/8102/2016 .
و بعد تبادل المذكرات و الردود صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته شركة (ص.) و ابرزت في أوجه استئنافها أن الحكم جاء خلافا لمقتضيات الفصل 50 من ق.م.م ذلك أن القاضي الابتدائي تجاهل الدفع الذي اثارته العارضة بخصوص التقادم خصوصا عندما اشارت ان الكمبيالات كانت موضوع دعوى أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء حينما قدمت مقالها الرامي إلى الاداء في مواجهة هشام (أ.) اعتبار الاسم الوارد بالكمبيالات و المسجل عليها بالفرنسية Hicham (A.) الشيء الذي يجعل ما اثير من طرف المستأنف عليها بخصوص التقادم غير جدير بالاعتبار و أن القاضي الابتدائي لم يكلف نفسه عناء الجواب على الدفع رغم وجاهته وحول خرق قاعدة جوهرية للقانون فإنه و من نافلة القول فإن الحامل يتقادم صرفيا باعتباره حقا صرفيا وبالتالي تتقادم الكمبيالات كورقة تجارية و لكن تبقى كسند عادي كما أن حق الحامل يبقى ايضا كحق عادي مادام أنه لم يستوفي دينه لذا فإن الحق الصرفي قد يتقادم صرفيا و لكن يظل قائما ما دام أن مدة التقادم العادي (15 سنة) لم تنتهي بعد، أي أن الالتزام الصرفي يتحول الى التزام عادي و يظل قائما طيلة مدة التقادم العادي و عليه فإن الكمبيالات موضوع الدعوى و في الحد الادنى تبقى أوراق عرفية بحيث تعد دليلا كتابيا يندرج ضمن الورقة العرفية التي تبقى حجيتها في الاثبات قائمة في غياب ما يفيد في صحتها بالطرق المقررة قانونا و أنه من جهة أخرى فإن ما يزعمه المستأنف عليه من اداء يجعل الدفع بالتقادم مردودا . و التمست التصريح بالغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم على المستأنف عليه لفائدتها بمبلغ 245.977,75 درهم الذي يمثل اصل الدين و مبلغ 10.000 درهم تعويضا عن التماطل من الاداء و تحميل المدعى عليه الصائر . و ارفقت مقالها بنسخة من الحكم المطعون فيه و طي التبليغ .
و بناء على مذكرة جواب نائب المستأنف عليه بجلسة 05/12/2019 والتي جاء فيها أن المحكمة الابتدائية طبقت صحيح القانون و اجابت عن دفع المستأنفة بخصوص التقادم بدليل انها و بعد الرجوع الى الكمبيالات موضوع دعوى الحال تبين لها أنها مستحقة بسنوات 2010 و 2011 و 2012 و استنادا للمادة 228 من مدونة التجارة التي تنص على أنه تتقادم جميع الدعاوي الناتجة عن الكمبيالة ضد القابل 3 سنوات ابتداء من تاريخ الاستحقاق ... " يكون طلب المدعية الحالي قد طاله التقادم و يبقى استصدار المدعية للامر بالاداء رقم 13394 بتاريخ 04/10/2010 بخصوص الكمبيالات المستحقة بسنة 2010 غير قاطع للتقادم المذكور أولا لكون الامر بالاداء المشار اليه لا يخص جميع الكمبيالات المطالب بها و من جهة اخرى مضي اكثر من ثلاث سنوات المنصوص عليها بالمادة 228 من مدونة التجارة بعد استصدار الامر بالاداء رقم 13394 و سحبها للكمبيالات المؤسس عليها. وأن الثابت قانونا أن الكمبيالة هي ورقة تجارية تخضع للقانون الصرفي الذي اخضع تقادمها لأجال تتصف بالقصر بحيث و بحسب المادة 228 من مدونة التجارة فإن جميع الدعاوى الناتجة عن الكمبيالة ضد القائل تتقادم بمضي ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ الاستحقاق، وأن الكمبيالات موضوع دعوى الاداء فإن تواريخ استحقاقها كانت سنوات 2010 ، 2011 ثم 2012، و عليه يكون قد طالها التقادم. وأن المقرر قانونا و المعمول به قضاءا أن الكمبيالة تعد من الاعمال التجارية بحسب الشكل في القانون المغربي و بغض النظر عن غرضها فهي تبقى تجارية بالنسبة لجميع الاطراف بمجرد التوقيع عليها وهذا ما أكده قرار لمحكمة الاستئناف التجارية بفاس 1363 بتاريخ 19/09/2006 ملف عدد 1632/2006 بقوله : " التوقيع على الكمبيالة يعد عملا تجاريا بالنسبة لصاحبه بغض النظر عن كونه ساحبا أو حاملا أو مظهرا أو ضامنا احتياطيا" و بالرجوع إلى الكمبيالات موضوع هذه الدعوى يتبين أنها مستوفية لسائر البيانات الالزامية المنصوص عليها بالمواد 159 و 160 من مدونة التجارة وبالتالي فهي خاضعة للقانون الصرفي و لا يمكن أن تتحول إلى سند عادي إلا إذا كان ينقصها أحد البيانات الالزامية و تم التصريح ببطلانها و هذا ما أكده القرار الصادر عن المجلس الاعلى بتاريخ 27/07/2005 تحت عدد 863 بالملف التجاري عدد 279/2004. وأن ما تطالب به المدعية باطل و بهتان ولا يعدو أن يزيد عن رغبة مجردة في الاثراء بدون سبب على حساب العارض و سنده في ذلك أدائه للمدعية مبلغ 145.663,26 درهم بتوصيل رقم 2 مرفق 1 و كذا مبلغ 149.783,96 درهم بتوصيل رقم 6 مرفق 2 قرار صادر عن محكمة النقض بتاريخ 17/11/2011 تحت عدد 1324 ملف تجاري عدد 1767/2010، و التمست رد جميع دفوع المستانفة لعدم استنادها على القانون و الحكم تبعا لذلك بتأييد الحكم المستأنف مع ما يترتب عن ذلك قانونا. و ارفق مذكرته بتوصيل رقم 2 يفيد اداء العارضة للمدعية مبلغ 145.663,26 درهم ، توصيل رقم 6 يفيد أداء العارض للمدعية مبلغ 149.783,96 درهم .
و بناء على مذكرة المستأنف ضده و التي ارفقها بصورة من وصلي أداء مبالغ تنفيذا للأمر الصادر بتاريخ 30/03/2012 في الملف 966/2012 و الملف 2069/2012 .
و بناء على مذكرة تعقيب المستأنفة و التي دفعت فيها بأن المستأنف عليه مصر على الادعاء بسبقية ادائه للمديونية محتجا بصورتين شمسيتين من وصلي اداء وان هذا الادعاء يجعل الدفع بالتقادم دفع غير مردود و غير جدير بالاعتبار فإذا كان المستأنف عليه قد ادى قيمة الدين فما جدوى مناقشة التقادم . و التمست أساسا الحكم وفق ملتمساتها الواردة بمقالها الاستئنافي و احتياطيا اجراء خبرة حسابية تكون طبقا لمقتضيات الفصل 63 من ق.م.م .
و بناء على اعتبار القضية جاهزة للبت و حجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 30/12/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث تعيب الطاعنة على الحكم المستانف مجانبته الصواب فيما قضى به من رفض الطلب للتقادم و عدم الجوتب على الدفع المتعلق بقطع التقادم لسبقية رفع الدعوى في مواجهة السيد هشام (أ.) و صدور الامر في الاداء في مواجهته و كذا مخالفة الحكم المطعون للقانون ذلك أنه رغم تقادم الكمبيالة صرفيا تبقى كسند عادي للدين يخضع للتقادم العادي و هو خمسة عشر يوما.
و حيث إن الطاعنة تقر بان مطالبها السابقة باداء الكمبيالات كانت في مواجهة المسمى هشام (أ.) و هو غير الشخص المعني بالكمبيالات موضوع النازلة، فضلا على انها لم تدل بالامر المتمسك به منها حتى ينسى مراقبة انصرام أمد التقادم من عدمه وتاريخ استحقاق الكمبيالات.
و أنه بخصوص الاجراء القاطع للتقدم المتمسك به من الطاعنة أي الطلب المقدم للسيد رئيس المحكمة التجارية موضوع ملف الامر بالاداء عدد 74 الذي تم تقديمه بتاريخ 07 يناير 2017، فبمقارنة بسيطة بين تاريخ رفع الطلب و تاريخ استحقاق الكمبيالات يتضح مرور أكثر من ثلاث سنوات المعتبرة بمقتضى المادة 228 من مدونة التجارية كأمد للتقادم في مواجهة المسحوب عليه القابل.
و انه بخصوص ما تمسكت به الطاعنة من كون الكمبيالات تخضع للتقادم العادي في حالة تقادمها صرفيا مردود عليها، ذلك أن استيفاء الكمبيالات لكافة البيانات القانونية الالزامية يجعلها خاضعة للقواعد الصرفية المعمول بها في مدونة التجارة، بما في ذلك التقادم الصرفي المحدد امده في ثلاث سنوات.
و حيث اعتبارا لما سبق بيانه فإن الكمبيالات المستحقة بأكثر من ثلاث سنوات سابقة على تقديم دعوى المطالبة بها تكون متقادمة، و هو ما ذهب إليه الحكم الابتدائي عن صواب لذا وجب رد الاستئناف و تأييد الحكم.
و حيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر، اعتبارا لما آل إليه طعنها.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا. تصرح:
في الشكل : بقبول الاستئناف
في الموضوع : برده و تأييد الحكم اامستأنف و تحميل الطاعنة الصائر.
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66208
Transport maritime : la responsabilité des surestaries incombe au destinataire réel de la marchandise et non au mandataire du transitaire dont la mission s’achève à la remise du bon à délivrer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66615
La transaction conclue entre les parties en cours d’appel prive le litige en paiement de loyers et en expulsion de son objet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66614
La preuve de l’existence d’un contrat de gérance libre peut être rapportée par témoignage en l’absence d’écrit entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66268
Preuve en matière commerciale : La production d’une comptabilité régulière suffit à écarter une procédure de faux incident lorsque le débiteur n’apporte pas la preuve contraire par ses propres livres (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66234
Preuve de la créance commerciale : Le défaut de production de sa comptabilité par le débiteur renforce la valeur probante des livres du créancier et du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025