Réf
81721
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6393
Date de décision
25/12/2019
N° de dossier
2019/8206/4965
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Validité de la notification, Résiliation du bail, Remise à un parent, Paiement tardif, Notification au local commercial, Non-paiement des loyers, Mise en demeure, Expulsion du preneur, Défaut de paiement, Bail commercial
Base légale
Article(s) : 38 - 49 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur pour défaut de paiement des loyers. L'appelant contestait la validité de la sommation de payer, au motif qu'elle n'avait pas été signifiée à personne, et soutenait que son offre de paiement tardive, manifestant sa bonne foi, faisait obstacle à la résiliation. La cour d'appel de commerce écarte ces moyens en retenant que la signification faite au local commercial entre les mains d'un parent du preneur est régulière au regard de l'article 38 du code de procédure civile. Elle juge ensuite que la demeure du preneur est caractérisée par le seul fait que le paiement n'est pas intervenu dans le délai de quinze jours imparti par la sommation, rendant inopérante toute offre de paiement ultérieure ou toute allégation de bonne foi. La cour rappelle ainsi que le respect du délai légal prime sur l'appréciation de la bonne foi du débiteur. Faisant droit à la demande additionnelle des bailleurs, elle condamne également le preneur au paiement des loyers échus en cours d'instance. Le jugement est par conséquent confirmé en ses dispositions relatives à l'expulsion, avec ajout de la condamnation au titre des loyers impayés.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد رضوان (ر.) بواسطة دفاعه بتاريخ 16/08/2019يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 23/05/2019 تحت عدد 1970 ملف عدد 154/8207/2019 و القاضي في الشكل بقبول الدعوى و في الموضوع : الحكم بأداء المدعى عليه لفائدة المدعيان مبلغ 2500 كتعويض عن التماطل و بإفراغه من المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] تمارة هو أو من يقوم مقامه و تحميله الصائر و الاجبار في الأدنى و برفض الباقي .
و بناء على الطلب الاضافي المقدم من طرف المستانف عليه والمؤدى عنه الرسم القضائي في 13/11/19
حيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 31/7/19 كما يتبين من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي و تقدم باستئنافه بتاريخ 16/8/19 أي داخل الأجل القانوني ، مما يجعل معه المقال الاستئنافي و الطلب الاضافي مستوفيان للشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهما مقبولان شكلا.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن ورثة محمد (م.) تقدما بواسطة دفاعهما بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط يعرضان من خلاله أن المدعى عليه يکتري من مورثهم المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] تمارة بسومة 2500 درهم و أنه تخلف عن أداء الوجيبة الكرائية عن المدة من 01/05/2018 الى فاتح 09/2018 فترتبت بذمته 10000 درهم و أنه توصل بالإنذار بتاريخ 07/09/2018 ملتمسين الحكم على المدعى عليه بادائه لهما مبلغ 22500 درهم واجبات کراء عن المدة من 01/05/2018 ّإلى غاية 01/02/2019 و مبلغ 5000 درهم كتعويض عن التماطل و الحكم على المدعى عليه تبعا لذلك بالإفراغ من شارع [العنوان] تمارة هو أو من يقوم مقامه مع النفاذ المعجل والإكراه البدني في الاقصی و ادای بصورة شمسية من عقد كراء و إراثة ومن بيع أصل تجاري و نسخة من الإنذار و محضر تبليغه.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة دفاعه بجلسة 21/03/2019 أوضح من خلالها من من حيث الشكل عدم قبولها لعدم ذكر الصفوة و المهنة و أن الإنذار لم يتوصل به و ان الشخص المزعوم توصله لا يعرفه و لا يعمل معه و أن اجراءات التبليغ غير قانونية و أنه يؤدي لواجبات الكرائية بانتظام و بصفة احتياطية في الموضوع كونه بمجرد علمه بوجود دعوى في الموضوع بادر الى إيداع المبالغ الكرائية المستحقة بصندوق المحكمة وأنه بذلك عبر عن حسن نيته و أن المحكمة بما لها من سلطة تقديرية و مراعاة منها لعدة اعتبارات قانونية و اجتماعية وأهمية الأصل التجاري له و گونه مورد عیش ملتمسا بطلان الإنذار و من حيث الموضوع برفض الطلب و أدلي بصورة شمسية من وصلي ايداع بقيمة 22500 درهم.
وبناء على مذكرة تعقيب المدلى بها من طرف المدعيان بواسطة دفاعهما بجلسة 04/04/2019 أوضحا من خلالها كون الدعوی مقبولة شكلا و أنه خلافا لما أدعاه الإنذار المتوصل به بتاريخ 07/09/2018 يبقى صحيحا و منتجا لأثاره القانونية مادام أنه بلغ بواسطة أخيه السيد ادريس (ر.) و أدلى ببطاقة تعريفة الوطنية للمفوض القضائي و شتان ما بين الطعن في الإنذار لعدم صحته و بين الطعن في إجراءات التبليغ و من حيث ثبوت التماطل كونه توصل بالإنذار بتاريخ 07/09/2018 و لم يقم بالعرض العيني الا بتاريخ 25/12/2018 أي بعد مرور 3 أشهر من تاريخ التوصل و بالتالي فقد تمت خارج الأجل القانوني و أودعها بتاريخ 08/08/2019 أي قبل رفع الدعوى الحالية مستغلا مرض مورثهما ملتمسين الحكم وفق الطلب و بإفراغه هو و من يقوم مقامه أو بإذنه من المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] تمارة و أدليا بمحضر اخباري.
بناء على مذكرة رد على تعقيب مرفقة بوثائق للمدعى عليه المدلى بها بواسطة دفاعه بجلسة 25/04/2019 أوضح من کلالها كون توصل شقيقة كان لغير ذي صفة ما دام أنه لا يعمل عنده و أن تواجده كان عرضيا و بمحض الصدفة مما جعل التبليغ غير سليم و أنه يقيم في عنوان غير عنوانه ملتمسا رد الدفوعات والحكم ببطلان إجراءات التبليغ و برفض .
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد رضوان (ر.) و جاء في أسباب استئنافه أنه ينعي على الحكم المطعون فيه خرق القانون وسوء التعليل وهو ما سيتولى المستأنف مناقشته على النحو التالي :
ذلك انه بخصوص خرق مقتضيات الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية : أن مقال الدعوى جاء معيبا من الناحية الشكلية لعدم ذكر صفة او مهنة كل من المدعيين والمدعى عليه وخرقه مقتضيات الفصل 32 من ق م م المدنية الذي جاءت مقتضياته بصيغة الوجوب وأن محكمة الدرجة الأولى لم تلتفت لهذا الدفع ولم تجب عليه مما عرض حكمها للطعن فيه بخصوص هذا الشق.
أنه بخصوص عدم صحة تبليغ الإنذار وبطلان إجراءاته :أنه سبق له في المرحلة الإبتدائية أن أثار الدفع بعدم صحة تبليغ و بطلان إجراءات تبليغه الإنذار معتمدا في ذلك على مقتضيات الفصل 38 من قانون المسطرة المدنية معززا ذلك باجتهاد محكمة النقض في الموضوع على اعتبار آن واقعة التبليغ تمت بالمحل التجاري للمطلوب تبليغه وأن الشخص الذي تسلم الإنذار هو شقيق للمعني بالأمر ولايعمل عنده ولاتوجد أية علاقة تبعية فيما بينهما ، وأن من تسلم الإنذار كان تواجده بمحل عمل المعني بالأمر بصفة عرضية وبمحض الصدفة ومعتمدا في ذلك على مقتضيات المادة 8 من من القانون 49.16 وأن المحكمة المطعون في حكمها لم تعلل حكمها في هذا الشق بل جاء تعليلها ناقصا يوازي انعدامه، و أن المشرع حينما يسن قاعدة قانونية جديدة فإنها تأتي بجديد أو مستجدات لحسن سير العدالة ولتحقيق عدالة أفضل تراعي التوازن في الحقوق والمصالح ، وأن المادة 8 من القانون المذكور أعلاه نصت في فقرتها الأولى على أن" المكتري الذي لم يؤد الوجيبة الكرائية داخل أجل 15 يوما من تاريخ توصله بالإنذار .." فهي تؤكد على التوصل الشخصي بالإنذار نظرا لأهمية الأصل التجاري والذي أحاطته بحماية خاصة في القانون الجديد إسوة بمدونة الحقوق العينية في القانون رقم 08. 39. والذي شدد على التوصل الشخصي بالوثائق وأولاه أهمية كما هو وارد بالمادة 304 من مدونة الحقوق العينية في الفصل الرابع المتعلق بالشفعة والتي تنص صراحة على أنه يمكن للمشتري بعد تقييد حقوقه في الرسم العقاري أو إيداعها في مطلب التحفيظ أن يبلغ نسخة من عقد شرائه إلى من له حق الشفعة ، ولايصح التبليغ إلا إذا توصل به شخصيا من له الحق فيها .. فلماذا هذا الإستثناء مادام أن للأصول التجارية ذات قيمة وأهمية في الواقع والإقتصاد تتساوى مع ما للعقار من أهمية في الواقع والإقتصاد كذلك ، فالمشرع يقينا في قواعده يتوخى عدم التناقض في مقتضياتها سعيا إلى توحيد التشريع وسلامته وأن القوانين اللاحقة تكون أكثر حرصا وعدالة من سابقتها . لذلك فإن العمل القضائي أو الإجتهاد القضائي هو مصدر من مصادر التشريع ، وبالتالي فإن غايته هي تحقيق عدالة أفضل بقواعد وأحكام تضمن إثبات الحقائق التي قد تكون غامضة و مثارا للشك وفي هذا الإطار فإن العمل القضائي قدم الكثير و ان الفصل 38 من قانون المسطرة المدنية لكون هذا الفصل يشترط لكي يكون التبيليغ صحيحا أن يقع إلى الشخص نفسه أو في موطنه إلى أقاربه أو خدمه أو أي شخص يسكن معه وأن مدير الحي الجامعي لا يندرج ضمن هؤلاء، ولئن كان الفصل 519 من قانون المسطرة المدنية يعتبر مركز العمل مثل محل السكني فيما يتعلق بالتبليغ ويعتبر التبليغ صحيحا إذا وقع بمركز عمل الشخص وإن تعلق بمصالحه الخاصة المالية أو الشخصية كما في النازلة فإنه بمقتضى نص الفصل 38 من نفس القانون يشترط لكي يكون هذا التبليغ صحيحا أن يتم تسليم الطي في حالة غيبة المعني به إلى شخص يكون في حالة تبعية في عمله والمحكمة حين اعتبرت أن مدير الحي الجامعي يعد من بين الأشخاص المنصوص عليهم في الفصل 38 لم تبين بأسباب إن كان هذا المدير يوجد في حالة تبعية للطاعنة مما يجعل قضائها ناقص التعليل ينزل بمنزلة انعدامه ويعرض قرارها للنقض .
و أنه بخصوص عدم ثبوت التماطل لإقترانه بحسن نية المكتري ولعرضه على المكرى عدة مرات المبالغ الكرائية ورفض تسلمها قبل توجيه الإنذار له موضوع الدعوى و أنه منذ أن اشتري الأصل التجاري من صاحبه كما هو ثابت من عقد بيع الأصل التجاري ، والمكري المالك موروث المدعيين يتملص من تسلم المبالغ الكرائية المستحقة له ولا يرغب في إبرام عقد جديد مع المستأنف وحرمانه من إدخال عدادي الماء والكهرباء باسم المحل مما اضطر معه في كل مدة معينة ترتبت فيها مبالغ كرائية إلى استصدار أوامر قضائية من أجل العرض العيني للمبالغ المترتبة عن تلك المدد ، كما واستمر المستانف في هذا الوضع إلى أن فوجئ بموروث المستانف عليهما يوجه له إنذار والذي لم يتوصل به بصفة شخصية ولو علم بالإنذار فلماذا سيتقاعس عن الاداء وهو الذي له سبق في عرض المبالغ الكرائية على صاحبها فيرفض تسلمها كما سبق تبیانه آنفا للمحكمة ، وهذا السلوك من المستأنف يعبر بشكل صريح عن حسن نيته في إبراء ذمته من أي دين ، وأن المحكمة بمالها من سلطة تقديرية وبناء على ماذكر آنفا وعلى العروض العينية المتكررة وامتناع المكري موروث المستأنف عليهما المستمر عن تسلم أو قبض المستحقات الكرائية وتعنته ولجوء المستانف بكل حسن نية إلى صندوق المحكمة الإيداع تلك المبالغ لإبراء الذمة ، فإن التماطل المزعوم غير ثابت الإقتران الرغبة في الأداء وحسن النية ، ولأن موروث المستأنف عليهما كانت نيته على مايبدو هو إفراغ المستأنف من المحل التجاري والذي هو مصدر عيشه وعيش أسرته وكل من يعمل معه ، وحرمانه من أي تعويض ، خاصة وأن الأصل التجاري للمحل أصبح ذو قيمة مالية واستثمارية أكثر من ما مضى وأنه يقع في شارع مهم بجماعة الهرهورة وموقع بالقرب من مراكز تجارية واقتصادية مهمة ، و أن الحكم المطعون فيه ليس به مايفيد أنه مدين للمستأنف عليهما بأية مبالغ كرائية مما يدل على أنه بريء الذمة من أي كراء وأنه سوي ومنضبط في معاملاته مع الطرف المدعي وأن العروض العينية المتكررة والمستمرة تدل على سلامة طوية له ، وأن القضاء يملك سلطة تقديرية في الحكم بالإفراغ من عدمه ، فهو بمثابة الطبيب الذي يشخص الداء وأسبابه ودوائه ، ولا يتسنى له ذلك إلا بعد اتخاذ كل مايراه مناسبا لمعرفة الحقيقة ، ليبقى بعد ذلك الآجال بشكلياتها في ضوء المعطيات السابقة سندا لاحقا يعتمده القضاء بعد ثبوت حقيقة التماطل و فالحكم المطعون فيه لم يولي أهمية لما سبق عرضه وطرحه على هذه المحكمة فيمايتعلق بهذا الشق رغم أن حسن نية المستأنف ثابتة ولان التماطل غالبا مايقترن بسوء النية ، و أن محكمة الدرجة الثانية بما لها من سلطة مراقبة الأحكام وتقييمها وبما لها من فطنة ودراية فإنها ستتخذ القرار العادل والمناسب لتحقيق العدالة والتوازن بين مصالح وحقوق كل طرف و وإزاء هاته الحقائق سيتبين للمحكمة أن الحكم المطعون فيه كان مشوبا بسوء التعليل الموازي لإنعدامه فيما اعتمد عليه مما ينبغي معه التصريح برده والحكم من جديد برفض الطلب ، ملتمسا بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعد التصدي أساسا الحكم بعدم قبول الدعوى واحتياطيا الحكم برفض الطلب واحتياطيا جدا القول والحكم بإجراء بحث و حفظ حقفي التعقيب و تحميل المستأنف عليهما الصائر .
و أرفق المقال : بنسخة طبق الأصل من الحكم الأبتدائي و نسخة طبق الأصل من غلاف التبليغ و صورة من عقد بيع أصل تجاري و صور لأربع محاضر عرض عيني وامتناع و صور لأربع وصولات إيداع مبالغ بالمحكمة .
و بناء على المذكرة الجوابية مع طلب إضافي المدلى بهما من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 13/11/2019 جاء فيها أن العارضون اثبتوا صفتهم في الدعوى كونهم ورثة موروثهم السيد محمد (م.) بصفته المكري للمحل المدعي فيه مرفقين مقالهم برسم اراثة يثبت صفتهم في الدعوى و أن عدم ذكر مهنة المنوب عنهم ضمن شكليات المقال لا يعد إخلال شكليا مادام لا يؤثر في مصالح الإطراف سواء المدعيين المستأنف عليهم، أو المدعى عليه المستأنف وذلك إعمالا للفقرة الثانية من مقتضيات المادة 49 من قانون المسطرة المدنية وعلى هذا الأساس ، فان مقال المنوب عنهم جاء سليما وصحيحا ووفق مقتضيات الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية ،و هذا من جهة ومن جهة أخرى، وعلى خلاف ما دفع به المستانف حول عدم صحة تبليغ الإنذار وبطلان إجراءاته ، فان الإنذار المتوصل به من طرف المستأنف هو إنذار قانوني وسليم واحترمت فيه الشروط المنصوص عليها في القانون 49.16 المنظم لكراء العقارات و للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي ، و أن العارضان أسساه على سبب التماطل في أداء الواجبات الكرائية المستحقة وضمنه اجل 15 يوما، وتم تبليغه للمستانف بالمحل موضوع النزاع بواسطة مفوض قضائي كما تنص على ذلك مقتضيات المادة 34 من ذات القانون و إن الفصل 38 من قانون المسطرة المدنية، وان دفع المستأنف بعدم صحة تبليغ الإنذار لعدم توصله به شخصيا بل توصل به شقيقه في المحل التجاري المدعي فيه يبقى دفعا غير منتج في نازلة الحال مادام توصل أقارب المبلغ له في محل التبليغ يعتبر صحيحا ومنتجا لأثاره القانونية ، وبناء عليه وامام ثبوت حالة التماطل في حق المستأنف لعدم أدائه للواجبات الكرائية المستحقة عن المدة من 01/05/2018 إلى غاية 01/02/2019 رغم توصيله بالإنذار بطريقة قانونية بتاريخ 07/09/2018 داخل الأجل القانوني المسموح به في الإنذار حيث لم يبادر إلى سلوك ملته العرض العيني إلا بتاريخ 25/12/2018 أي بعد مرور ثلاثة أشهر من انقضاء الأجل القانوني للاداء مما يجعل التماطل ثابتا في حقه و مبررا للإفراغ دون تعويض، لذلك فان المنوه عنها يلتمسان من محكمة الاستئناف رد الاستئناف والتصريح تبعا لذلك بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من إفراغ المستأنف هو ومن يقوم مقامه من المحل المدعى فيه .
و بخصوص الطلب الإضافي : أن المستأنف توقف عن أداء الواجبات الكرائية منذ 01/02/2019 و أن العارضان يتقدمان بطلب إضافي قصد أداء المستانف لوجبات الكرائية المستحقة بمبلغ 25000,00 درهم عن المدة من 01/02/2019 إلى غاية 30/11/2019 أي ما مجموعه 10 أشهر من الوجيبة الكرائية بحساب 2500 درهم شهريا ليكون تخلذ بذمته 2500 درهم *10 أشهر = 25000,00 درهم ، ملتمسا بخصوص الاستئناف: التصريح تبعا لذلك بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به و بخصوص طلب إضافي: الحكم على المستأنف رضوان (ر.) بان يؤدي للمنوب عنهما مبلغ 25000,00 درهم عن 10 أشهر من الواجبات الكرائية المستجدة عن المدة من 01/02/2019 إلى غاية 30/11/2019 بحساب 2500,00 درهم شهريا و تحميل المستأنف صائر المرحلتين .
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 11/12/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 25/12/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطاعن أسباب استئنافه وفق ما سطر أعلاه .
حيث ان الدفع بعدم ذكر صفة و مهنة الاطراف بمقال الدعوى لا تاثير له على صحتها طالما ان الاخلالات الشكلية التي لم تتضرر منها مصالح الطاعن لا تقبل عملا بالفصل 49 من ق م م سيما و انه تقدم باستئنافه و بسط كافة دفوعه .
حيث انه بخلاف ما تمسك به الطاعن بضرورة تبليغه شخصيا بالانذار فان الثابت من وثائق الملف انه تم تبليغه اياه بعنوانه بالمحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] تمارة و هو نفس عنوانه الوارد بمقاله الاستئنافي الحالي و ان توصله فيه بالانذار بواسطة اخيه ادريس (ر.) يعتبر تبليغا صحيحا مرتبا لكافة اثاره القانونية استنادا لمقتضيات الفصل 38 من ق م م و لا مجال للتمسك بضرورة التوصل الشخصي بالانذار لان توصل اخ المبلغ اليه في عنوانه بالمحل التجاري موضوع النزاع هو تبليغ صحيح مما يجعل الدفع المثار بهذا الصدد مردود
و حيث انه بخصوص الدفع المتعلق بعدم ثبوت التماطل لاقترانه بحسن نية الطاعن الذي قام بعرض الكراء الذي تم رفضه فان العبرة في ترتيب اثر المطل المبرر للافراغ يكون بالاجل الممنوح للطاعن في الانذار المبلغ اليه على النحو السليم بواسطة اخيه بتاريخ 7/9/18 و الحال ان عرضه للمبالغ المطلوبة بالانذار لم يتم الا بتاريخ 25/12/18 و تم ايداعها بصندوق المحكمة بتاريخ 8/1/19 و ايداع الكراء الاحق بتاريخ 30/1/19 اي خارج الاجل القانوني مما يجعل المطل قائم في حقه مما تبقى معه الاسباب المرتكز عليها في الطعن غير جديرة بالاعتبار و يتعين ردها و يكون الحكم المستانف قد صادف الصواب فيما قضى به من اداء و افراغ و يكون حليفه التاييدمع ترك الصائر على عاتق المستانف .
في الطلب الاضافي :
حيث التمس المستانف عليهم الحكم له بمبلغ 25000 درهم عن واجبات الكراء عن الفترة الجديدة من فاتح فبراير 2019 الى متم نونبر 2019 على اساس مشاهرة قدرها 2500 درهم
و حيث انه في غياب ما يثبت اداء الواجبات المطلوبة يبقى الطلب المقدم بشانها وجيها و مبررا و يتعين الاستجابة اليه
وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : بقبول الاستئناف و المقال الاضافي.
في الموضوع :بتأييد الحكم المستأنف و تحميل المستانف الصائر
في الطلب الاضافي : باداء المستانف لفائدة المستانف عليهم مبلغ 25.000 درهم عن المدة من 1/2/2019 الى 30/11/2019 و تحميله الصائر.
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025