Preuve de la créance commerciale : un contrat d’abonnement signé établit la relation contractuelle et confère une force probante aux factures qui en découlent, y compris lorsqu’elles mentionnent le nom commercial de l’opérateur (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81667

Identification

Réf

81667

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6331

Date de décision

24/12/2019

N° de dossier

2019/8202/5522

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 234 - 235 - 388 - 389 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de factures de télécommunication, la cour d'appel de commerce examine la force probante des pièces justificatives de la créance. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement formée par la société créancière. L'appelant contestait la dette en soulevant l'absence de lien entre le contrat d'abonnement produit et les factures réclamées, ainsi que la mention sur ces dernières d'un nom commercial distinct de celui de la société créancière. La cour écarte ce moyen en retenant que la production d'un contrat signé et revêtu du cachet du débiteur suffit à établir l'existence de la relation contractuelle. Elle considère que les factures litigieuses tirent leur force probante de cet acte, lequel n'a fait l'objet d'aucune contestation sérieuse de la part du débiteur. La cour juge en outre que la mention d'un nom commercial sur les factures est inopérante, dès lors qu'il ne s'agit que d'une enseigne de la créancière et que le cachet social de cette dernière figure bien sur les documents. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت الطاعنة شركة (ك. م. ه.) بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 05/11/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 9299 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17/10/2018 في الملف عدد2018/8202/5397 والقاضي في منطوقه في الدفع بعدم الاختصاص المكاني برده، في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع بأداء المدعى عليها شركة (ك. م. ه.) في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعية مبلغ 106.753,18 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وبتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات.

وحيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الحكم المستأنف للطاعنة، مما يتعين معه التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أنه بتاريخ 28/05/2018 تقدمت المدعية شركة (م.) بواسطة نائبها الأستاذ مصطفى (ج.) بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ أصلي قدره 106.753,19 درهم كما هو ثابت من كشف الحساب الناجم عن عقد الاشتراك الذي استفادت منه، وأن جميع المحاولات الحبية لحثها على الأداء باءت بالفشل بما فيها رسالة الإنذار الموجهة إليها، وأن صمود المدعى عليها ألحق بها أضرارا فادحة تبررها مصاريف رفع هذه الدعوى وما ينجم عن ذلك من خسائر وتفويت لفرص الأرباح، ملتمسة لأجله الحكم بأداء المدعى عليها لفائدتها مبلغ 106.753,19 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وبتعويض عن التماطل قدره 10% من مبلغ الدين مع النفاذ المعجل وبتحميل المدعى عليها الصائر. مرفقة مقالها بعقد الاشتراك وكشف بياني ورسالة إنذار.

وأجابت المدعى عليها بواسطة نائبها بمذكرة أثارت من خلالها الدفع بعدم الاختصاص المكاني على اعتبار أن مقرها الاجتماعي يوجد بمدينة مراكش، وأنه طبقا للفصل 27 من قانون المسطرة المدنية، والمادتين 10 و11 من القانون 53-95 فإن الاختصاص المحلي يكون لمحكمة الموطن الحقيقي أو المختار للمدعى عليها وبمقرها الاجتماعي، وثانيا من حيث عدم ثبوت المديونية، فإن المدعية أدلت بنسخة كشف حساب من صنعها دون الإدلاء بأصل الفاتورتين المزعومة ودون أن تكلف نفسها عناء إثبات مصدر هذه المديونية أو الإدلاء بعقد الاشتراك المزعوم الذي يربط بينهما، كما لم تدل بما يفيد التوصل بالرسالة الإنذارية المرفقة بالمقال، ملتمسة في الأخير أولا التصريح بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء محليا، وباختصاص المحكمة التجارية بمراكش للبت في النزاع مع ترتيب الآثار القانونية اللازمة على ذلك، وثانيا التصريح برفض الطلب.

وعقبت المدعية بواسطة نائبها بمذكرة جاء فيها أن الفصل 20 من الشروط العامة للعقد المبرم بين الطرفين نص على منح الاختصاص المحلي للمحكمة التجارية بالدار البيضاء كلما تجاوز الطلب 20.000,00 درهم، وبخصوص الدين فإن المدعية تدلي بالعقد رقم 253304 الحامل لتوقيع وطابع المدعى عليها وكذا بفاتورتين، الأولى مؤرخة في 01/10/2013 بمبلغ 99.905,08 درهم، والثانية مؤرخة في 01/11/2013 بمبلغ 6.848,10 درهم، ملتمسة لذلك الحكم وفق الطلب، وأرفقت المذكرة بنسخة من العقد وفاتورتين.

وعقبت على ذلك المدعى عليها بأن المدعية أدلت بفواتير من صنع يدها لا تحمل طابع ولا توقيع المدعى عليها، كما أنها عبارة عن نسخ وليست أصول ومن تم فليس لها أي أثر قانوني، ومن جهة أخرى، فإنها مؤرخة في 2012 و2013، في حين أن المدعية لم تتقدم بدعواها الحالية إلا بتاريخ 28/05/2018، مما تكون معه الدعوى قد طالها التقادم طبقا للمادتين 388 و389 من قانون الالتزامات والعقود، مما يتعين معه الحكم برفض الطلب.

وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين ومناقشة القضية أصدرت المحكمة الحكم المشار إليه أعلاه وهو الحكم الذي استأنفته المدعى عليها.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن محكمة الدرجة الأولى اعتمدت على عقد الاشتراك المدلى به بالملف للقول بثبوت العلاقة التعاقدية وعللت ما انتهت إليه على أساس ان الفواتير تستمد حجيتها من عقد الاشتراك. وأن هذا التعليل مجانب للصواب وباطل على أساس ان عقد الاشتراك المدلی به بالملف لا علاقة له بالفاتورات موضوع الدعوى للاعتبارات التالية، حيث بالاطلاع على عقد الاشتراك المعتمد يتضح بأنه مؤرخ في 23/09/2012 وهو عقد مبتور ولا يتضمن المدة ولا رقم الهاتف المتفق عليه، وبصفة عامة لا يتضمن الالتزامات المتبادلة بين الطرفين وموضوع العقد ولا علاقة له بلائحة الهواتف المدلى بها بالملف ولا بالفاتورات المعتمدة، وبالتالي سيتضح للمحكمة بان المستأنف عليها تطالب بالفاتورتين المؤرختين في 01/10/2013 و 19/11/2013 أي عن مدة لا تتعلق بعقد الاشتراك المزعوم المدلی به بالملف والذي يستحيل أن تترتب عنه مبالغ مالية خيالية كالتي تطالب بها المستأنف عليها، والذي ليست له أية قيمة قانونية، والأكثر من ذلك كله فإنه ومن المعلوم أن شركات الاتصالات تقوم بقطع خط الاشتراك مباشرة بعد عدم أداء أول فاتورة، مما يؤكد بأن الفاتورات المدلى بها بالملف هي من صنع المستأنف عليها والعارضة لم يسبق لها أن تلقت أي خدمة من المستأنف عليها تتعلق بلائحة الهواتف المدلى بها بالملف والفاتورتین المعتمد عليهما في الدعوى، لأجله تلتمس إجراء بحث للوصول إلى الحقيقة التي تحاول المستأنف عليها إخفاءها يستدعي له جميع الأطراف. كما أن الحكم المستأنف جانب الصواب فيما قضى به وجاء معتمدا على فاتورتين من صنع المستأنف عليها وصادرة عن شركة (ا.) ولا علاقة لها بالمستأنف عليها ولا بالعارضة التي لم تستفد من خدماتها، فانه بالرجوع إلى عقد الاشتراك المعتمد عليه والمبتور سيتضح بانه موقع مع المستأنف عليها، لكن الفواتير المدلى بها بالملف وكذا لائحة أرقام الهاتف المدلى بها تتعلق بشركة (ا.) التي لا علاقة لها بالعارضة ولا بعقد الاشتراك المعتمد عليه لنسبة هذه الفواتير للعارضة، وبالتالي سيتضح للمحكمة بأن الحكم المستأنف جانب الصواب عندما قضى بالأداء وعلل ذلك بكون الفاتورتین تستمد حجيتها من عقد الاشتراك الشيء الذي يتعين معه إرجاع الأمور إلى نصابها والتصريح تبعا لذلك بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب مع ترتيب الآثار القانونية اللازمة، واحتیاطیا إجراء خبرة تعهد مهمة القيام بها لخبير مختص قصد الاطلاع على عقد الاشتراك المدلی به بالملف وتحديد الخطوط المتعاقد بشأنها وتحديد الفواتير المتعلقة بها والاطلاع على الفواتير المعتمد عليها وتحديد مصدرها وهل تخص العارضة وهل هناك عقد اشتراك بشأنها، وهل هناك خدمة فعلية استفادت منها العارضة بخصوص الهواتف موضوع الدعوى ووصلت قيمتها إلى ما هو مطلوب مع حفظ حق العارضة في التعقيب على نتائجها. فضلا عن أن الحكم المستأنف ناقص التعليل الموازي لانعدامه وجاء خرقا لمقتضيات الفصل 234 و235 من ق.ل.ع ذلك أنه لا يجوز لأحد أن يباشر الدعوى الناتجة عن الالتزام إلا إذا اثبت أنه أدى أو عرض أن يؤدي كل ما كان ملتزما به من جانبه حسب الاتفاق والقانون والعرف وان الفاتورتین موضوع الدعوى لا علاقة لهما بعقد الاشتراك المدلى به بالملف كما سبق توضيح ذلك أعلاه. وان المستأنف عليها لم تستطع لحد الآن إثبات العلاقة التعاقدية بينها وبين العارضة بخصوص لائحة الهواتف المدلى بها بالملف. وان الفاتورتین موضوع الدعوى صادرتين عن شركة (ا.) علاقة بها المستأنف عليها، وانه من المعلوم في مجال الاتصالات بالمغرب بأن أي تأخير في الأداء يفوق شهر يترتب عنه تلقائيا توقف الخدمة بدون سابق إشعار، إلا أن الشيء المفاجئ هو أن المستأنف عليها تعتمد في هذه الدعوى على فواتير تعود لسنة 2013 وتعتمد على فواتير وهمية من صنعها ولا علاقة لها بالعارضة وبدون الإدلاء بعقد الاشتراك المتعلق بها، كما أنها تتعلق بشركة أجنبية عن المستأنف عليها، ولا دليل بالملف على وجود أي عقد يربط بين الطرفين الفواتير المعتمدة في الدعوى، لأجله يتعين التصريح بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا برفض الطلب مع ترتيب الآثار القانونية اللازمة، والتمس دفاع المستأنفة في الأخير التصريح بقبول الاستئناف لنظاميته وموضوعا بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا برفض الطلب مع ترتيب الآثار القانونية اللازمة واحتياطيا، إجراء بحث للوصول إلى الحقيقة التي تحاول المستأنف عليها إخفائها يستدعى له جميع الأطراف وإجراء خبرة تعهد مهمة القيام بها لخبير مختص قصد الاطلاع على عقد الاشتراك المدلی به بالملف وتحديد الخطوط المتعاقد بشأنها وتحديد الفواتير المتعلقة بها والاطلاع على الفواتير المعتمد عليها وتحديد مصدرها وهل تخص العارضة وهل هناك عقد اشتراك بشأنها، وهل العارضة استفادت فعلا من خدمة الهواتف بالمبالغ المطالب بها، مع حفظ حق العارضة في التعقيب على نتائجها وتحميل المستأنف عليها الصائر.

وبناء على ذلك أدرج ملف القضية بعدة جلسات آخرها جلسة 17/12/2019 حضر خلالها نائب المستأنفة كما حضرت الأستاذة (و.) عن الأستاذ (ج.) وأدلت بمذكرة جوابية مفادها ان عقد الاشتراك المدلى به موقع يحمل تأشيرة المستأنفة المدلى به موقع من طرف المستأنفة وتحمل تأشيرتها وأن الفواتير موضوع الدعوى تستمد حجيتها من العقد المذكور وتؤكد مديونية المستأنفة بالمبالغ المضمنة بها والناجمة عن استفادتها من خدمات العارضة في ميدان الهاتف النقال. وان منازعة المستأنفة في هذه الفواتير لا ترقى إلى درجة المنازعة الجدية. ومن جهة أخرى فان المستأنفة أشارت إلى ان هذه الفواتير هي من صنع العارضة وصادرة عن شركة (ا.) لا علاقة لها لا بالمستأنفة ولا بالعارضة. وأنه خلافا لما تتمسك به المستأنفة فان تسمية اورنج هو مجرد شعار تجاري للعارضة، وبالتالي تبقى الفواتير صادرة عن العارضة وأن المستأنفة لم تدل بما يفيد براءة ذمتها من الدين وان ما قضى به الحكم المستأنف من أداء في مواجهة المستأنفة كان في محله ويتعين بالتالي رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

وبناء على اعتبار القضية جاهزة للبت بجلسة 17/12/2019 وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 24/12/2019.

التعليل

حيث خلافا لما أثارته الطاعنة، فإن البين بالاطلاع على أوراق الملف أن المدعية – المستأنف عليها – عززت دعواها في المرحلة الابتدائية بأصل عقد اشتراك مؤرخ في 28/09/2012 حامل لتوقيع وتأشيرة المستأنفة، مما يعد في حد ذاته حجة ودليلا على وجود علاقة تعاقدية بين طرفي النزاع، كما أرفقت مقالها بفاتورتين مؤرختين على التوالي في 01/10/2013 و01/11/2013 تستمد حجيتها من العقد المذكور الذي لم يكن محل أي طعن جدي، مما تكون معه مديونية المستأنفة ثابتة بالوثائق المومأ إليها أعلاه، وما تمسكت به الطاعنة من كونها لا تربطها أية علاقة بشركة اورانج الوارد اسمها بالفاتورتين المحتج عليها بهما يبقى على غير أساس وذلك باعتبار ان تسمية " اورانج " هي مجرد شعار تجاري للمستأنف عليها، ويؤكد ذلك ان الفواتير المدلى بها لازالت تحمل تأشيرة " شركة (م.) " مما يبقى معه ما أثارته الطاعنة بهذا الخصوص غير ذي أساس.

وحيث إنه بالاستناد إلى ما ذكر يكون مستند الطعن على غير أساس، وبالتالي يكون الحكم المستأنف صائبا فيما قضى به ويتعين تأييده مع تحميل الطاعنة الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا :

في الشكل : بقبول الاستئناف.

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع تحميل الطاعنة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial