Contrat de gérance libre : La notification de non-renouvellement avant l’échéance du terme fait obstacle à la tacite reconduction et justifie la résiliation et l’éviction du gérant (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81629

Identification

Réf

81629

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6289

Date de décision

23/12/2019

N° de dossier

2017/8205/1809

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 230 - 689 - 690 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en résiliation d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un congé manifestant une volonté de non-renouvellement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande dans son intégralité. L'appelant soutenait que le congé notifié au gérant avant l'échéance contractuelle suffisait à empêcher la reconduction tacite du contrat et à en justifier la résiliation. La cour rappelle qu'au visa des articles 689 et 690 du code des obligations et des contrats, si le maintien du preneur dans les lieux après l'expiration d'un contrat à durée déterminée emporte sa reconduction tacite, cette dernière est écartée par la délivrance d'un congé ou de tout acte équivalent. Ayant constaté la notification régulière d'un tel congé avant le terme, la cour retient que la résiliation du contrat est acquise et que la demande d'expulsion est fondée. Elle juge cependant irrecevable la demande de restitution des équipements faute de détermination précise de leur nature et de leur nombre, et rejette la demande d'astreinte comme étant sans objet, l'expulsion pouvant être exécutée par le recours à la force publique. Le jugement est par conséquent infirmé en ce qu'il a rejeté la demande principale ; statuant à nouveau, la cour prononce la résiliation du contrat et l'expulsion du gérant, et confirme le jugement pour le surplus.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت المستأنفة بواسطة نائبها بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 1/03/2017 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ3/3/2016 تحت عدد 599 في الملف رقم 3215/8206/2015 القاضي في الشكل بعدم قبول الدعوى وتحميل خاسرها الصائر.

في الشكل:

حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنفة تقدمت بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 01-10-2015 ، والذي تعرض من خلاله انها صاحبة المحل الكائن بعنوانها اعلاه عبارة عن مقشدة، وقد ابرمت مع المدعى عليه بشانها بتاريخ 19-06-2008 عقد تسيير مقابل وجيبة كرائية قدرها 2.500,00 درهم ، الا انه تقاعس عن اداء ما بذمته مما اضطرها الى مقاضاته من اجل الاداء ، كما انه اهمل المحل لامتلاكه لمحلات تجارية اخرى ، وقد عملت على انذاره على اثر ذلك بتاريخ 19-05-2015 مانحة اياه اجل شهر من اجل اعتبار العقد مفسوخا بين الطرفين وافراغه للمحل وتسليمه التجهيزات التي كانت تتواجد بالمقشدة طبقا لمقتضيات البند الثاني من العقدة الا انه لم يستجب لمضمونه، مما تلتمس معه الحكم بفسخ عقد التسيير الرابط بين الطرفين المؤرخ في 19-06-2008، والحكم بافراغ المدعى عليه هو او من يقوم مقامه او باذنه من المحل موضوع العقد مع تسليمه اياها المقشدة بكافة التجهيزات التي سلمت له ، وتعويضه كل خصاص يخص هاته التجهيزات تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1.000,00 درهم عن كل يوم تاخير عن التنفيذ وشمول الحكم بالنفاذ المعجل والصائر.

وبناء على المذكرة المرفقة بوثائق المدلى بها من طرف نائب المدعية بجلسة 17-12-2015 والتي التمست من خلالها ضم الوثائق التالية الى الملف: صورة شمسية لعقد تسيير ونسخة محضر تبليغ انذار.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفته المستأنفة مركزة استئنافها على الأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

عرضت الطاعنة انه بخصوص عدم استناد تعليل الحكم الابتدائي على أي أساس قانوني وواقعي سليم وخرق القانون فان تعليل المحكمة على حالته يعتبر معيبا ومخالفا للقانون على اعتبار ان المستأنفة ترتبط بالمستأنف عليه بعقد تكليف بتسيير الحر لمقشدة وان العقد يمدد لسنة واحدة حسب رغبة الطرفين معا ، وان المستأنفة وقبل شهر من نهاية عقد التسيير قد أعلنت عن رغبتها في عدم تجديد العقد وفسخه وانذرته بذلك ، وقد توصل فان العقد يعتبر لاغيا ومفسوخا بغض النظر عن الأسباب الداعية لذلك وذلك وفقا للعقد المبرم بين الطرفين وعليه فان تعليل المحكمة على حالته يعتبر متميزا بالضعف وخرق القانون وخرق مقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود، وان المستأنفة تدلي للمحكمة بصورة من قرار استئنافي صادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء يؤكد تماطل المستأنف عليه في أداء واجبات عقد التسيير والحكم عليه بالأداء والمستأنف عليه لحد الساعة لم يؤدي الواجبات المتخلذة في ذمته لحد الساعة .

لذلك تلتمس الغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم وفق ملتمسات المستأنفة الواردة بمقالها الافتتاحي .

وادلت بأصل من الحكم ومن قرار استئنافي ومن عقد التسيير.

وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 16/12/2019 والفي بالملف جواب القيم بملاحظة غير معروف بالحي وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 23/12/2019.

محكمة الاستئناف

حيث استندت المستانفة في استئنافها على الاسباب المفصلة أعلاه.

وحيث تمسكت المستانفة بكون عقد التسيير الرابط بين الطرفين ابرم لمدة سنة وانه يتجدد لنفس المدة حسب رغبة الطرفين وأنها اشعرت المستانف عليه برغبتها في عدم تجديده شهرا قبل انتهاء مدته وأنه توصل مما يجعل العقد مفسوخا.

وحيث إن المحكمة وبرجوعها لعقد التسيير المبرم بين الطرفين والمصحح الامضاء بتاريخ 19/06/2008 يتبين بأن مدته حددت في سنة تبتدئ في 20/06/2008 وتنتهي في 19/06/2009 ، وانها قابلة للتجديد لمدة مماثلة.

وحيث إنه وفي العقود المنصبة على المنفعة والذي يعتبر عقد تسيير الاصل التجاري داخلا في زمرتها، وطبقا للفصل 689 من ق.ل.ع فإنه إذا أبرم الكراء لمدة محددة ثم انتهت وظل المكتري واضعا يده على العين، فإنه يتجدد بنفس الشروط ولنفس المدة ومن جانبه ينص الفصل 690 من نفس القانون على ان الاستمرار في الانتفاع بالعين لا يؤدي الى التجديد الضمني للكراء اذا كان قد حصل تنبيه بالاخلاء أو اي عمل يعادله يدل على رغبة احد المتعاقدين في عدم تجديد العقد.

وحيث إنه وفي نازلة الحال فإن الثابت أن المستأنفة وجهت للمستأنف عليه انذارا اشعرت فيه بفسخ العقد لانتهاء مدته مع منحه أجل شهر كإخطار وهو الانذار الذي توصل به المستأنف عليه بتاريخ 19/5/2015 حسب الثابت من محضر التبليغ المؤرخ في نفس التاريخ ، وبذلك فإن المستأنفة تكون محقة في طلب فسخ العقد وافراغ المستأنف عليه من المحل التجاري.

وحيث إنه وبخصوص طلب تسليم كافة التجهيزات فإنه يطل طلبا مجهولا وغير محدد من حيث التجهيزات المطلوب تسليمها من حيث النوع والعدد، كما أن عقد التسيير لا يتضمن الاشارة الى تلك التجهيزات من حيث النوع والعدد واكتفى بذكر التجهيزات بالاسم ومن المعلوم أن المحكمة لا تقضي في مجهول ، وبالتالي يظل الطلب بهذا الخصوص عرضة لعدم القبول.

وحيث إن طلب الغرامة التهديدية يبقى غير مبرر ما دام أنه يمكن اللجوء الى تسخير القوة العمومية لتنفيذ مقتضيات الحكم بالافراغ، ونفس المقتضى يسري على طلب الاكراه البدني ما دام ان الامر لا يتعلق باداء مبلغ مالي .

وحيث يتعين لاجله التصريح بالغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول طلب فسخ عقد التسيير والحكم من جديد بقبوله شكلا وموضوعا بفسخ عقد التسيير المصحح الإمضاء بتاريخ 19/06/2008 والحكم بإفراغ المستأنف عليه من الاصل التجاري الكائن بشارع [العنوان] سلا وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا ، علنيا وغيابيا بقيم.

في الشكل:

في الموضوع : بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول طلب فسخ عقد التسيير و الحكم من جديد بقبوله شكلا و موضوعا بفسخ عقد التسيير المصحح الإمضاء بتاريخ 19/06/2008 و الحكم بإفراغ المستانف عليه من الاصل التجاري الكائن بشارع [العنوان] سلا و تاييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة.

Quelques décisions du même thème : Commercial