L’action en paiement d’une clinique contre un assureur est soumise à la prescription quinquennale de droit commercial (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81619

Identification

Réf

81619

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

627

Date de décision

14/02/2019

N° de dossier

2018/8202/2865

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 388 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 36 - Dahir n° 1-02-238 du 25 rejeb 1423 (3 octobre 2002) portant promulgation de la loi n° 17-99 portant code des assurances
Article(s) : 5 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un assureur au paiement de prestations médicales, le tribunal de commerce avait intégralement fait droit à la demande d'un établissement de soins. L'assureur appelant soulevait l'inopposabilité des engagements souscrits par son intermédiaire d'assurance, la prescription biennale de l'action et, subsidiairement, l'application d'une franchise contractuelle. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que les certificats de prise en charge émis par l'intermédiaire, agissant en qualité de mandataire, engagent l'assureur dès lors qu'ils mentionnent la police d'assurance et portent sa validation. Elle juge ensuite que le litige, opposant deux sociétés commerciales, ne relève pas de la prescription biennale applicable aux prestataires de soins mais de la prescription quinquennale des obligations entre commerçants prévue par l'article 5 du code de commerce. En revanche, la cour accueille le moyen relatif à la franchise, constatant que les certificats de prise en charge limitaient expressément la garantie à un pourcentage des frais engagés. Le jugement est par conséquent réformé sur le quantum de la condamnation et confirmé pour le surplus.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 22/05/2018 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 8 مارس 2018 في الملف التجاري عدد 9797/8202/2017 والقاضي بأدائها للمدعية مبلغ 54.600 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وتحميله الصائر.

في الشكل :

حيث بلغت الطاعنة بالحكم المستأنف بتاريخ 8 ماي 2018 وفقا لما هو ثابت من غلاف التبليغ المرفق بمقالها الاستئنافي وتقدمت بمقالها بتاريخ 22/05/2018 مما يجعل الاستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء وأجلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة و وثائقها والحكم المطعون أن المستأنف عليها تقدمت بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 16/10/2017 تعرض خلاله أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 54.600 درهم ناتج عن مجموعة من الخدمات الطبية والعلاجات التي قدمتها بناء على شهادة التحمل صادرة عن المدعى عليها والتي تحمل اسم ورقم بوليصة التأمين ومبلغ الفاتورة وتاريخ التأشيرة على الفاتورة من طرفها وأنها لم تؤد المبالغ رغم توصلها بالفواتير ، ملتمسة الحكم عليها بأداء هذا المبلغ مع الفوائد القانونية والصائر وما يترتب على ذلك قانونا. مرفقة مقالها بشواهد التحمل والشواهد الطبية وفواتير بالمبالغ المحددة.

وأجابت المدعى عليها بواسطة نائبها بمذكرة أثارت فيها عدم إدلاء المدعية باتفاقية التعاون التي تحدد التزامات الطرفين وتخولها تقديم العلاجات الطبية، وأن ورقة التجمل الصادرة عن تأمينات (ج.) لا تلزمها إلا هي والتمس الحكم بعدم قبول الطلب مع تحميل رافعته الصائر.

وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته الطاعنة مستندة على أنها لازالت تدفع بعدم صحة الدعوى، وان مصحة (أ. ر.) لم تدل باتفاقية التعاون بينها وبين الطاعنة التي تخولها تقديم العلاجات والخدمات الطبية لفائدة تلامذة مجموعة مدارس (ز.) على حسابها. وأنها هي التي تحدد الالتزامات التعاقدية المتبادلة للطرفين، وان أوراق التحمل الصادرة عن تأمينات (ج.) لا تغني عن اتفاقية أو عقد التعاون كما أنها لا تلزم إلا مصدرتها، وان ورقة التحمل الصادرة عن تأمينات (ج.) لا تلزمها إلا هي، وانها غير مفوضة من طرف الطاعنة لتسليمها أو تسلم الوثائق أو الملفات الطبية، وانه ينبغي بالتالي إلغاء الحكم المستأنف والتصريح بعدم قبول الدعوى. واحتياطيا أنها تدفع كذلك بتقادم الدعوى وبرفض الطلب، وان العلاجات الطبية التي قدمتها مصحة (أ. ر.) لفائدة تلامذة مجموعة مدارس (ز.) خلال السنتين الدراسيتين 2014 و 2015 قد طالها التقادم، وانه انقضى عليها أجل التقادم المنصوص عليه في الفصل 388 من ق.ل.ع. وان هذا الفصل ينص على أنه تتقادم بسنتين دعوى المؤسسات الخاصة أو العامة المخصصة لعلاج الأمراض البدنية أو العقلية أو لرعاية المرضى من أجل العلاج المقدم منها لمرضاها والتوريدات والمصروفات الحاصلة منها لهم ابتداء من تاريخ تقديم العلاج أو حصول التوريدات، وانه بموجب المادة 36 من مدونة التأمينات تتقادم كل الدعاوى الناتجة عن عقد التأمين بمرور سنتين ابتداء من وقت حدوث الواقعة التي تولدت عنها هذه الدعاوى. وانه ينبغي بالتالي إلغاء الحكم المستأنف والحكم بتقادم الدعوى وبرفض الطلب. واحتياطيا جدا فإن المحكمة التجارية قد قضت للمدعية وفق الطلب دون أن يتم خصم نسبة 20 % التي يتحملها المؤمن له، وان هذه النسبة تمثل خلوص التأمين بحيث ان التغطية أو سقف الضمان لا يتعدى 80 % من الصوائر الطبية، وانه ينبغي بالتالي تعديل الحكم المستأنف وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 43.680 درهم ورفض الباقي. لأجله فهي تلتمس التصريح بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الدعوى واحتياطيا الحكم برفض الطلب للتقادم واحتياطيا جدا الحكم بخصم مبلغ خلوص التأمين بنسبة 20 % وبحصر المبلغ المحكوم به في حدود 43.680 درهم مع رفض الباقي وتحميل المستأنف عليها الصوائر. مرفقة مقالها بنسخة تبليغية للحكم المستأنف وأصل طي التبليغ.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 31/01/2019 تخلفت المستأنف عليها رغم التوصل فتقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 14/02/2019.

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت الطاعنة بعدم صحة الدعوى لعدم إدلاء المستأنف عليها باتفاقية التعاون بينها وبين المستأنفة والتي تخولها تقديم العلاجات والخدمات الطبية ، كما تمسكت بتقادم الدعوى عملا بمقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل 388 ق.ل.ع. وتمسكت احتياطيا بحصر مبلغ الضمان في حدود 43.680 درهم بعد إعمال خلوص التأمين.

وحيث إنه وبخصوص الدفع بانعدام الصفة، فهو مردود وفقا لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه وعن صواب طالما أن الثابت من خلال الوثائق وخاصة شواهد التحمل الصادرة عن تأمينات (ج.) بصفتها وكيلة عن الطاعنة أن الوسيط قد التزم بأداء مقابل الخدمات والعلاجات الطبية المقدمة من طرف المستأنف عليها لفائدة تلاميذ مجموعة من المدارس، وأن شواهد التحمل المذكورة قد تضمنت الإشارة الى نوع التأمين ورقم البوليصة والشركة الطاعنة بصفتها مؤمنة وهي صادرة عن الوسيط في التأمين بصفتها وكيلة عن الطاعنة وتحمل تأشيرة هذه الأخيرة وبالتالي وفي غياب ما يثبت منازعة الطاعنة في علاقتها بالوسيط المذكور فإن العلاقة بينهما تبقى قائمة وبالتبعية فالتزامها بالأداء يبقى بدوره قائم، الأمر الذي يتعين معه التصريح برد السبب المثار.

وحيث إنه وبخصوص تمسك الطاعنة بالتقادم فهو مردود باعتبار أن الأمر يتعلق بنزاع بين شركتين تجاريتين وأن النص الواجب تطبيقه في النازلة هو المادة الخامسة من مدونة التجارة الذي يحدد أجل تقادم الالتزامات بين التجار في خمس سنوات ، وعليه وباعتبار أن الفواتير المطلوبة والمتعلقة بسنوات 2014 و 2015 لم يمض عليها أمد التقادم المنصوص عليه بمقتضى المادة المذكورة مما ينبغي معه التصريح برد السبب المثار.

وحيث إنه وبخصوص تمسك الطاعنة احتياطيا بخلوص التأمين، فالثابت بالرجوع الى شواهد التحمل يتبين أن الوسيط في التأمين قد التزم بتحمل تكاليف ومصاريف العلاجات المقدمة لغاية 80 %، وبالتالي فالمؤمن له يبقى ملزما بدوره بتحمل 20 % من هذه المصاريف باعتبار أن سقف الضمان المنصوص عليه بمقتضى شواهد التحمل لا يتعدى 80 % الأمر الذي يتعين معه تعديل الحكم المستأنف وذلك بجعل التزام الطاعنة محصورا في حدود سقف الضمان وذلك في حدود مبلغ 43.680 درهم .

وحيث يتعين التأييد في الباقي .

وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وغيابيا.

في الشكل:

في الموضوع : باعتباره جزئيا و تعديل الحكم المستأنف و ذلك بخفض المبلغ المحكوم به إلى 43.680 درهم والتأييد في الباقي و جعل الصائر بالنسبة.

Quelques décisions du même thème : Commercial