Le paiement du loyer par un moyen non convenu, tel qu’un transfert de fonds, ne libère le preneur de son obligation qu’en cas de preuve de la réception effective des fonds par le bailleur (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81587

Identification

Réf

81587

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6244

Date de décision

19/12/2019

N° de dossier

2019/8206/2100

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 24 - 255 - 275 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un litige relatif à la résiliation d'un bail commercial pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine l'effet libératoire d'un règlement effectué par un moyen non prévu au contrat. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande du bailleur en résiliation, expulsion et paiement. Devant la cour, le débat portait sur le point de savoir si l'envoi de fonds par une agence de transfert, en l'absence d'accord du bailleur et de preuve de réception, pouvait valoir paiement libératoire. La cour retient que le paiement par un mode non contractuel ne libère le preneur de son obligation qu'à la condition pour ce dernier de rapporter la preuve de la réception effective des fonds par le créancier. Elle juge que la simple production de justificatifs d'envoi est insuffisante à cet égard et que le défaut de preuve de la réception, malgré les mesures d'instruction ordonnées, caractérise l'état de demeure du preneur. La cour écarte en outre l'argument tiré d'un prétendu aveu judiciaire du bailleur, qualifiant ses écritures de simple concession dialectique et non d'une reconnaissance de droit. Statuant sur le montant des arriérés, elle retient cependant la somme figurant sur le dernier reçu produit par le preneur, faute pour le bailleur de justifier de l'augmentation alléguée. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et prononce la résiliation du bail, l'expulsion du preneur, et sa condamnation au paiement des loyers dus et de dommages-intérêts.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم السيد عبد الرحمان (ز.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 28/03/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 682 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 21/02/2019 رقم 3754/8207/2018 والذي قضى برفض الطلب.

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وأداء وصفة فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن الطاعن تقدم بواسطة دفاعه بمقال افتتاحي لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط، يعرض فيه أن المدعى عليه يكتري منه المحل التجاري الكائن بإقامة [العنوان] الرباط بسومة 2.200 درهم، وأنه تخلف عن أداء الوجيبة الكرائية عن المدة من 01/12/2017 إلى 30/06/2018، والتي وجب عنها مبلغ 15.400 درهم، بعدما توصل بالإنذار بتاريخ 02/08/2018، ملتمسا المصادقة على الإنذار والحكم عليه بأداء مبلغ 15.400 درهم مبلغ الكراء عن المدة المطلوبة، ومبلغ 5.000 درهم كتعويض عن التماطل، وبفسخ العلاقة الكرائية، والحكم بإفراغه من المحل الكائن بإقامة [العنوان] الرباط هو ومن يقوم مقامه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1.000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ ابتداء من تاريخ النطق بالحكم، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وأدلى بشهادة ملكية وإنذار ومحضر تبليغه.

وبناء على طلب استدعاء الشهود المدلى به من طرف المدعي بواسطة دفاعه بجلسة 06/12/2018.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة دفاعه بجلسة 17/01/2019 ، والتي أوضح من خلالها أن المقال يتضمن مجموعة من المغالطات، إذ أن السومة الحقيقية هي 1.700 درهم وليس 2.200 درهم، وهو ما يؤكده الوصل المدلى به، وأما بخصوص الأداء، فانه يكتري المحل منذ عدة سنوات ولم يسبق أن سجل عليه التماطل، وانه نظرا لانتقال المدعي إلى مدينة الدار البيضاء، تم الاتفاق على تحويل المبالغ الكرائية عن طريق (و. ك.)، وأنه حوّل له بتاريخ 07/12/2017 مستحقات شهر دجنبر 2017 ، وقام بتحويل آخر بتاريخ 06/08/2018 لمستحقات الكراء عن المدة من يناير إلى متم يونيو 2018، وبالتالي فالمدة المضمنة بالإنذار تم أداؤها، وان وضعيته سليمة، ملتمسا رفض الطلب وأدلى بوصل كراء وبوصل أداء شهر دجنبر 2017 ووصل أداء الشهور من يناير إلى يونيو 2018.

وبناء على تعقيب نائب المدعي المدلى به خلال جلسة 14/02/2019 ، والذي أوضح من خلالها كون وصل 1.700 درهم يعود لسنة 2015 ، وأن الوجيبة عرفت عدة تغييرات إلى أن وصلت إلى مبلغ 2.200 درهم، والأداء المزعوم لشهر دجنبر 2017 هو 1.653 وليس 1.700 درهم فقط بعد اقتطاع الرسوم، وأن الأداء الجزئي يعتبر تماطلا، ملتمسا رد جميع الدفوعات، والحكم وفق الطلب.

وبعد استيفاء كافة الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفه الطاعن مؤسسا استئنافه بعد ذكر موجز الوقائع على ما يلي :

أن العارض نفى نفيا قاطعا كونه اتفق مع المستأنف عليه على تحويل الواجبات الكرائية إليه عن طريق وكالة تحويل الأموال، كما انه لم يدل بما يفيد وجود هذا الاتفاق، مما يجعله مجرد ادعاء يفتقد للإثبات، وأن ما يؤكد ذلك هو أن المستأنف عليه لم يقم بهذا التحويل إلا بعد توجيه إنذار بالأداء إليه، إذ لو كان هناك اتفاق مسبق لقام بتحويل الواجبات الكرائية قبل إنذاره. كما أن العارض يقطن ويقيم بمدينة الرباط التي هي مدينة تواجد العين المكتراة، والتي هي مركز أعماله ومصالحه، وأنه إذا كان العارض قد انتقل إلى مدينة الدار البيضاء حسب زعم المستأنف، فإنه كان عليه أن يثبت ذلك بواسطة محضر قانوني. وأن المستأنف عليه لم يسلك المسطرة القانونية في أداء الواجبات الكرائية وهي مسطرة العرض والإيداع، مكتفيا بإرسالها عبر وكالة خاصة بتحويل الأموال، وهي طريقة لا يقرها القانون ولا يعترف بها كوسيلة لأداء الواجبات الكرائي،ة ذلك أن الفصل 275 من ق.ل.ع. ينص على أن " مطل الدائن لا يكفي لإبراء ذمة المدين. إذا كان محل الالتزام مبلغا من النقود، وجب على المدين أن يقوم بعرضه على الدائن عرضا حقيقيا، فإذا رفض الدائن قبضه كان له أن يبرئ ذمته بإيداعه في مستودع الأمانات التي تعينه المحكمة. " وانه بموجب هذا الفصل فانه كان يتعين على المستأنف عليه أن يعرض ما تخلذ بذمته من واجبات كرائية بعنوان العارض الواضح جليا في عقد الكراء، وهو نفسه المضمن في الإنذار والمتواجد بالرباط وليس بالدار البيضاء، فإذا تعذر عليه العرض بهذا العنوان يعمد إلى انجاز محضر إخباري يثبت فيه العون القضائي ذلك، فيقوم بعد ذلك بإيداع واجبات الكراء بصندوق المحكمة. وان العارض ينفي نفيا قاطعا كونه توصل بالمبالغ المرسلة، كما أن الوصولات المدلى بها لا تفيد أن العارض قد توصل بها ، وإنما فقط أرسلت إليه، وليس هناك ما يفيد توصله بها، لذلك وانطلاقا مما تم بسطه أعلاه، فان الحكم الابتدائي يكون فاسد التعليل ومجانبا للصواب، مما يجعل العارض محقا في طلب إلغائه وبعد التصدي الاستجابة لكافة ما ورد في المقال الافتتاحي للعارض وتحميل الصائر على من يجب قانونا. مرفقا مقاله بنسخة من الحكم المستأنف.

وحيث أدرجت القضية بجلسة 27/06/2019 حضرها دفاع الطاعن ولم يدل دفاع المستأنف عليه بأي جواب، وتقرر حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 04/07/2019.

وحيث أدلى دفاع المستأنف عليه خلال المداولة بمذكرة جوابية جاء فيها أن نفي المستأنف يفنده إقراره واعترافه بأنه سبق له أن توصل بالوجيبة الكرائية لشهر دجنبر 2017 بواسطة تحويل، وأن عملية تحويل الوجيبة الكرائية والاتفاق عليها يستنتج من قول المستأنف الذي أقر بأنه فعلا توصل بالوجيبة الكرائية لشهر دجنبر 2017، وأن العارض أدلى أمام المحكمة الابتدائية بما يفيد أداء جميع الواجبات الكرائية المترتبة عليه، وأن المستأنف لم يبد أي تحفظ أو طعن أمام الوصولات التي أدلى بها العارض أثناء المرحلة الابتدائية، وهذا يعني إقرارا منه بتوصله بها، وأن الاحتجاج بعدم سلوك مسطرة العرض والإيداع غير منتج، ما دام العارض عبر عن حسن نيته، وقام بتحويل المبالغ داخل الأجل، وانه استنادا إلى ما بسطه العارض، فإن أسباب المستأنف تكون غير جدية، مما يتعين استبعادها وتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به.

وبناء على القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 04/07/2019، والقاضي بإجراء بحث لاستجلاء العناصر الغامضة في النازلة.

وبناء على إدراج الملف بجلسة البحث المنعقدة بتاريخ 10/10/2019، والتي حضر خلالها نائبا الطرفين، وحضر المستأنف ، والمستأنف عليه، وصرح الطاعن بأنه أكرى للمستأنف عليه المحل منذ سنة 2005 بسومة كرائية قدرها 1700 درهم، وكل ثلاث سنوات يزيد 170 درهما. وصرح المستأنف عليه أنه كان يكتري المحل منذ سنة 2015 بسومة قدرها 1700 درهم ، مضيفا بأن والده هو الذي كان يكتري المحل ب 1400 درهم ، ومنذ سنة 2015 أصبحت السومة 1700 درهم، مضيفا بأن (و. ك.) لازالت تحتفظ بالمبالغ المدلى بها، وتم تكليفه بالإدلاء بما يفيد ذلك.

وبناء على المستنتجات بعد البحث المدلى بها من طرف نائب المستأنف خلال جلسة 12/12/2019، والتي جاء فيها بأن المستأنف عليه عجز عن الإدلاء بما يفيد توصل العارض بالواجبات الكرائية داخل الأجل القانوني ، مما يجعله في حكم المتماطل، لأجله تلتمس الحكم إلغاء الحكم المستأنف والحكم وفق ما جاء بالمقال الافتتاحي.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 12/12/2019 ألفي بالملف مذكة صادرة عن نائب المستأنف، وتخلف نائب المستأنف عليه رغم سابق إعلامه، فتقرر اعتبار القضية جاهزة، فتم حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 19/12/2019 .

محكمة الاستئناف.

حيث تمسك المستأنف بأسباب الاستئناف كما هي مسطرة أعلاه.

وحيث صح ما عابه الطاعن على الحكم المستأنف، ذلك أن ملف النازلة خال مما يفيد اتفاق الطرفين على تغيير طريقة أداء واجبات الكراء من الأداء المباشر مقابل وصل، إلى التحويل عن طريق وكالات تحويل الأموال، علاوة على غياب ما يثبت أن الطرف المكري توصل فعلا بهذه التحويلات، حتى يمكن اعتبارها قبولا فعليا، علما أنه من المقرر قانونا طبقا للفصل 24 من ق ل ع، أن العقد الحاصل بواسطة رسول أو وسيط يتم في الوقت والمكان اللذين يقع فيهما رد من تلقى الإيجاب للوسيط بأنه يقبله. وهو ما ينتفي في نازلة الحال.

و حيث إنه من المقرر قانونا أن المدين يصبح في حالة مطل، إذا تأخر عن تنفيذ التزامه كليا أو جزئيا دون سبب مقبول، وأن المعتبر لنفي المطل عن المدين هو العرض أو الأداء الذي يتم داخل الأجل، والثابت من خلال وثائق الملف أن المستأنف عليه توصل بإنذار بتاريخ 02/08/2018 من أجل أداء واجبات الكراء عن المدة من فاتح دجنبر 2017 إلى غاية متم يونيو 2018 وأمهل لمدة 15 يوما. فلم يبادر المستأنف عليه لإبراء ذمته، وأن استدلال هذا الأخير، بوصلي تحويل مبلغين عبر وكالة تحويل الأموال (و. ك.)، لا تنتفي معه واقعة التماطل، في غياب إثبات توصل الطرف المكري بالمبالغ المحولة فعليا، على الرغم من أن هذه المحكمة كلفت المستأنف عليه للإدلاء بما يفيد ذلك، خلال جلسات البحث المنعقدة بتاريخ 10/10/2019 و 31/10/2019 و 28/11/2019، فاستنكف عن تنفيذ المطلوب بدون مبرر مقبول، وأن تمسكه بكون الطاعن يقر بتوصله عبر وكالة (و. ك.) من خلال مذكرته المدلى بها أمام محكمة البداية خلال جلسة 14/02/2019 بواجبات شهر دجنبر 2017 ، يبقى مردودا، لكون ما ورد بالمذكرة لا يعدو أن يكون من باب التسليم الجدلي، أو باب التنزل مع الخصم، ومجاراته، بالتسليم له بمقدمة كلامه، لإبطال مدعاه، ولإثبات صحة الحجة المقابلة، مما يكون معه المكتري في حالة مطل تبرر الحكم بفسخ عقد الكراء وبإفراغ المكتري .

وحيث نازع الطاعن في مبلغ الوجيبة الكرائية، معتبرا أنها 2.200,00 درهم عوض 1.700,00 درهم، بعد التعديلات التي عرفتها خلال فترة سريان عقد الكراء، دون أن يدلي بما يثبت هذه الزيادة بحجة مستوفية للشروط القانونية، وبالتالي يكون القول قول المكتري استصحابا لواقع الحال، الذي يُلزم من ادعى انقطاع الحال أو تغيره، بإثبات ادعائه، خاصة وأن المكتري أدلى بوصل يعضد مقالته، ويحدد السومة في مبلغ ألف وسبعمائة درهم، مما يكون معه الطاعن مستحقا لأجرة كراء المدة موضوع الإنذار، والممتدة من فاتح دجنبر 2017 إلى متم يونيو 2018 ، وجب فيها:

1700,00 × 7 أشهر= 11.900,00 درهم .

وحيث انه وأمام ثبوت التماطل في أداء المبالغ الكرائية المطالب بها، بعد توجيه المكري إنذارا إلى المكتري بالأداء ضمن أجل محدد، وبقائه بدون جدوى، كما ينص على ذلك الفصل 255 من ق.ل.ع. يكون المستأنف مستحقا للتعويض جبرا للضرر، تقدره المحكمة بما لها من سلطة تقديرية في مبلغ ثلاثة آلاف درهم.

وحيث إن طلب تحديد الغرامة التهديدية بخصوص فسخ عقد الكراء والإفراغ، لا مبرر له لإمكانية تنفيذ الحكم بباقي وسائل التنفيذ الجبري بما فيها القوة العمومية، مما يتعين رفض الطلب في هذا الشق.

وحيث يتعين تحديد الإكراه البدني في الأدنى، مادام الأمر يتعلق بأداء مبلغ مالي من طرف شخص طبيعي .

وحيث انه بالاستناد إلى ما ذكر يكون مستند الطعن على غير أساس وبالتالي يكون الحكم المستأنف قد جانب الصواب فيما قضى به، ويتعين إلغاؤه، والحكم من جديد بأداء المستأنف عليه للمستأنف مع التعويض والإفراغ وفق ما سيرد بمنطوق هذا القرار، وجعل الصائر بالنسبة.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا :

في الشكل : سبق البت فيه بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 04/07/2019.

في الموضوع: باعتبار الاستئناف، وإلغاء الحكم المستأنف، والحكم من جديد بأداء المستأنف عليه للمستأنف مبلغ 11.900,00 درهم، واجبات كراء المدة من فاتح دجنبر 2017 إلى متم يونيو 2018 بحسب سومة كرائية قدرها 1700,00 درهم، وتعويض عن التماطل قدره 3.000,00 درهم، وجعل الصائر بالنسبة، ورفض باقي الطلبات.

Quelques décisions du même thème : Baux