Réf
81579
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
622
Date de décision
14/02/2019
N° de dossier
2018/8202/1956
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Rapport d'expertise, Preuve en matière commerciale, Modification du jugement, Grand livre, Force probante, Factures impayées, Expertise judiciaire, Créance commerciale, Contestation de la dette, Comptabilité régulière
Base légale
Article(s) : 19 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du créancier. L'appelant contestait la régularité de la procédure de première instance, menée en son absence, et niait l'existence même de la relation commerciale et de la créance, arguant de la falsification des documents produits. La cour d'appel de commerce écarte d'abord le moyen tiré de l'irrégularité de la notification, relevant que l'adresse utilisée était bien le siège social du débiteur tel que mentionné au registre du commerce et sur des documents commerciaux antérieurs. Sur le fond, la cour s'approprie les conclusions du rapport d'expertise judiciaire qu'elle avait ordonné. Elle retient que l'expert a pu établir la réalité et la continuité des relations commerciales en se fondant sur les documents comptables du créancier, notamment son grand livre, régulièrement tenu. La cour souligne que la contestation de ce rapport par le débiteur est inopérante, faute pour ce dernier d'avoir produit ses propres pièces comptables pour contredire les éléments de preuve soumis à l'expert. En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris uniquement sur le quantum de la condamnation, qu'elle réduit au montant fixé par l'expert, et le confirme pour le surplus.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (ت. ب.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 05/04/2018 يستأنف بمقتضاه الحكم رقم 12337 مؤرخ في 06/12/2017 رقم 7079/8202/2017 والصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء والذي قضى بأداء المدعى عليها للمدعي مبلغ 1.425.023,62 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وبتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث سبق البت فيه بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي عدد 454 المؤرخ في 31/05/2018.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها تقدمت بواسطة دفاعها بمقال افتتاحي لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء تعرض فيه انه في إطار نشاطها التجاري، فانها قامت بناء على طلب المدعى عليها بتمكينها من مجموعة من السلع بلغت قيمتها 1.491.066,41 درهم وان العارضة خصمت مبلغ 66.042,79 درهم من الدين الأصلي الذي يمثل فاتورة للخصم حيث أصبح المبلغ 1.425.023,62 درهم، وأنه رغم العديد من المحاولات قصد حث المدعى عليها على أداء المبالغ العالقة بذمتها، فانها ظلت متعنتة ورافضة لكل تسوية حبية فالتمس الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدة العارضة مبلغ 1.425.023,62 درهم بالفوائد القانونية من تاريخ الطلب وبالنفاد المعجل والصائر. وأرفق الملف بفواتير وفاتورة خصم.
وبعد استيفاء كافة الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفته الطاعنة مؤسسة استئنافها على ما يلي : ان الحكم الابتدائي الصادر في غيبة العارضة لم يصادف الصواب وبت في غيبتها، وان المستأنف عليها وبسوء نية تعمدت الإدلاء للمحكمة بعنوان غير عنوان العارضة المسجل في السجل التجاري وذلك لعدم إظهار سوء نيتها كذلك في موضوع دعواها، وأنها بعد الاطلاع على الحكم المستأنف والوثائق المعتمد عليها في الدعوى اتضح انها لم يسبق ان طلبت من المدعى عليها تمكينها من السلع التي ضمنتها المستأنف عليها في الفواتير و وصولات التسليم، وأنها تقدمت بشكاية من أجل التزوير في محررات عرفية والنصب في مواجهة الممثل القانوني للمستأنف عليها وذلك أمام السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية للبيضاء وهي شكاية لازالت قيد البحث من طرف الشرطة القضائية المختصة، لذلك فإن المديونية التي تدعيها المستأنف عليها لا أساس لها في الواقع والقانون ولذلك تلتمس العارضة من المحكمة إلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم برفض طلب المستأنف عليها وتحميلها الصائر. وأرفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف.
وحيث أجاب دفاع المستأنف عليها بجلسة 10/05/2018 ان ما نعته مخالف للحقيقة، ذلك ان العنوان المدلى به خلال المرحلة الابتدائية من طرف العارضة بموجب مقالها الافتتاحي هو حقا العنوان الصحيح للمستأنفة والمضمن بالسجل التجاري وفق الثابت من معطيات النموذج "ج" الخاص بها الذي يؤكد أن مقرها الاجتماعي هو إقامة [العنوان]. وحسب الثابت أيضا من الفواتير وفاتورة الخصم المدلى بها خلال المرحلة الابتدائية والحاملين لنفس العنوان وطابع المستأنفة، وكذلك الشيك عدد 2318461 موضوع أداء إحدى الفاتورات بين المستأنفة كساحبة والعارضة . وأنه تأسيسا على ثبوت العنوان السالف كعنوان للمستأنفة بموجب بيانات ومعطيات صادرة عنها فإن ادعائها بعدم صحته يبقى ادعاء مجانب للصواب. فالمستأنفة طلبت من العارضة تمكينها من مجموعة من السلع وان العارضة استجابت لطلبها ومكنتها من السلع المفصلة بالفواتير وفق الثابت من طابع المستأنفة على الفواتير المذكورة، وأن هذا النهج هو ما سارت عليه علاقتها بالمستأنفة منذ مدة ، ذلك ان الفواتير غير المؤداة موضوع الدعوى الحالية سبقتها فواتير أخرى عن معاملات سابقة بنفس الطريقة وتم أداء مقابلها، في حين ان المستأنفة رفضت أداء مقابل الفواتير المطالب بها مدعية عدم وجود هذه المعاملة من أصلها، وأن العارضة لإثبات وجود معاملات سابقة بينها وبين المستأنفة وأدلت بنسخة من شيك تحت عدد 2318461 سبق للمستأنفة ان أدت قيمتها بواسطته. وان المستأنفة أثارت لتعزيز زعمها بشأن انتفاء المديونية انعدام أية علاقة تربطها بالطابع المضمن بالفواتير و وصولات التسليم، وأنها تقدمت بشكاية من أجل التزوير في محررات عرفية والنصب في مواجهة الممثل القانوني للعارضة أمام السيد وكيل الملك للمحكمة الابتدائية الزجرية بالبيضاء، وأنه فضلا عن كون ادعائها بتقديم الشكاية المذكورة مجرد من الإثبات ما يجعله والعدم سواء، فإنه على فرض صحة ادعائها فإن المستأنفة لم تدل كذلك بمآل الشكاية، وأنه في ظل انتفاء أية متابعة بشأن الشكاية المزعومة يبقى دفع المستأنفة عديم القيمة القانونية. وأنه وتبعا لما سلف فدين العارضة اتجاه المستأنفة ثابت. لأجله تلتمس رد كافة ادعاءات المستأنفة والحكم بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به وتحميل المستأنفة الصائر. وأرفق مذكرته بنسخة من نموذج "ج" وصورة من الشيك عدد 2318461.
بناء على القرار التمهيدي عدد 454 المؤرخ في 31/05/2018 والذي قضى بإجراء خبرة يقوم بها الخبير محمد بناني الذي خلص في تقريره إلى تحديد المديونية في مبلغ 1.385.023,82 درهم.
وحيث أدلى دفاع الطاعنة بجلسة 07/02/2019 بمذكرة بعد الخبرة جاء فيها ان الخبير لم يعتمد معطيات حسابية دقيقة تجعله يحدد المبلغ المذكور، وان الوثائق المقدمة إليه من قبل المستأنف عليها غير كافية ولا ترقى إلى درجة الاعتبار خاصة، وأنه ظل ينازع في الفواتير، ملتمسة إجراء خبرة مضادة تسند إلى خبير حيسوبي.
وحيث عقب دفاع المستأنف عليها بجلسة 07/02/2019 على الخبرة المنجزة ان الخبير قام بالاطلاع على الدفتر الكبير للعارضة والمراسلات المتبادلة وكذا الفواتير غير المؤداة وشهادات التسليم، واتضح له عقب تصفح الوثائق المذكورة وجود علاقات تجارية بين العارضة والمستأنفة بصفة مسترسلة منذ سنة 2014 إلى غاية 2015 وانه بعد توقيع ودمغ شهادات التسليم يتم تأدية الفواتير للعارضة. وأنه عقب حصره للفواتير المطالب بتأديتها بالجدول المبين بتقرير الخبرة خلص إلى تحديد المديونية في مبلغ 1.385.023,82 درهم. وان الخبير محمد بناني احترم الإجراءات الشكلية المنظمة للخبرة كإجراء من إجراءات التحقيق، وان الخبرة جاءت حضورية كما تقيد الخبير المذكور بالنقاط موضوع الأمر بإجراء خبرة. وأنه تجدر الإشارة إلى توفر العارضة على الدفتر الكبير، وانه باطلاع الخبير عليه تبين له اندراج كافة الفواتير موضوع المديونية بمحاسبة العارضة، وأنه من المعلوم ان المحاسبة الممسوكة بانتظام تعد وسيلة إثبات وفقا لما تنص عليه المادة 19 من القانون رقم 95/15 المتعلق بمدونة التجارة. وانه انطلاقا من احترام الخبير الشروط الشكلية والموضوعية في إنجازه للمهمة المأمور بها، فان الخلاصة التي توصل إليها تجيب بدقة وموضوعية عن النقاط موضوع الخبرة. وأنه تأسيسا على ثبوت المديونية في مواجهة المستأنفة، وكون مبلغها محدد في 1.385.023,82 درهم، فان العارضة تلتمس المصادقة على تقرير الخبرة والحكم على المستأنفة بأدائها لفائدتها مبلغ 1.385.023,82 درهم، لأجل ذلك تلتمس الإشهاد لها بمذكرتها الحالية، وبالنظر لاحترام الخبرة المنجزة للشروط الشكلية المتطلبة قانونا، وبالنظر لحضوريتها ولموضوعيتها، ولنظامية محاسبة العارضة، وبالنظر لصحة الخلاصة التي توصل إليها الخبير المصادقة على تقرير الخبرة الحكم على المستأنفة بأدائها لفائدتها مبلغ 1.385.023,82 درهم وتحميلها الصائر.
وحيث أدرجت القضية بجلسة 07/02/2019 ألفي بالملف المذكرات التعقيبية على الخبرة من دفاع الطرفين، وتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 14/02/2019 للنطق بالقرار الاستئنافي.
المحكمة
حيث سطرت الطاعنة استئنافها في الأسباب المبسوطة أعلاه.
حيث إنه خلافا لما تمسكت به الطاعنة من ان المستأنف عليها أدلت ابتدائيا بعنوان غير عنوانها المسجل في السجل التجاري ذلك ان العنوان المدلى به ابتدائيا المضمن بالمقال الافتتاحي هو نفس العنوان المضمن بالسجل التجاري الذي يؤكد ان مقرها الاجتماعي هو إقامة [العنوان] وهو نفسه المسجل بالفواتير وفاتورة الخصم المدلى بها خلال المرحلة الابتدائية والحاملين لنفس العنوان، وطابع المستأنفة وكذلك الشيك عدد 2318461 موضوع أداء إحدى الفاتورات بين المستأنفة كساحبة والمستأنف عليها المدلى بها وهي بيانات ومعطيات صادرة عن الطاعنة تؤكد ثبوت العنوان السالفة كعنوان لها، مما يبقى معه ادعائها بعدم صحته ادعاء مجانب للصواب.
حيث إنه بمنازعة الطاعنة في المديونية وعدم تمكينها من السلع أمرت المحكمة بإجراء خبرة حسابية عهد القيام بها إلى الخبير السيد محمد بناني الذي خلص في تقريره إلى تحديد المديونية في مبلغ 1.385.023,82 درهم.
حيث إنه بالاطلاع على تقرير الخبرة يتبين ان الخبير قام بالاطلاع على الدفتر الكبير للمستأنفة والمراسلات المتبادلة وكذا الفواتير غير المؤداة وشهادة التسليم فثبت له بعد دراسة كافة الوثائق المحاسبية وجود علاقات تجارية بين الطرفين بصفة مسترسلة منذ سنة 2014 إلى غاية 2015 موضحا أنه بعد توقيع ووضع طابع الشركة على شهادات التسليم يتم تأدية الفواتير للمستأنف عليها وعمل على حصر الفواتير المطالب بتأديتها بالجدول المبين بتقرير الخبرة ليخلص إلى المديونية وهو ما تمسكت به الطاعنة من أن الخبير لم يعتمد معطيات حسابية دقيقة مردودا وغير جدير بالاعتبار، كما أن دفعها بأن الوثائق المقدمة من قبل المستأنف عليها غير كافية
لا يستقيم على أساس جدي لعدم تمكينها للخبير بالوثائق التي تخالف ما أدلت به المستأنف عليها من وثائق محاسبة خاصة منها الدفتر الكبير الذي ثبت للخبير من خلال الاطلاع عليه إدراج كافة الفواتير موضوع المديونية إضافة إلى المراسلات المتبادلة فجاءت الخبرة مستوفية لكافة شروطها الشكلية والموضوعية يتعين تبعا لذلك اعتمادها.
وحيث تأسيسا على ما سبق يتعين اعتبار الاستئناف جزئيا وتعديل الحكم المستأنف وذلك بخفض المبلغ المحكوم به إلى 1.385.023,82 درهم والتأييد في الباقي.
وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا :
في الشكل:
في الموضوع: اعتبار الاستئناف جزئيا وتعديل الحكم المستأنف وذلك بخفض المبلغ المحكوم به إلى 1.385.023,82 درهم والتأييد في الباقي وجعل الصائر بالنسبة.
83386
Transport international de marchandises (CMR) : le droit de rétention du transporteur ne peut être fondé sur des frais de stockage qui ne constituent pas des dépenses nécessaires au sens de l’article 292 du DOC (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/03/2026
83384
La demande de radiation de l’adresse du preneur du registre de commerce n’est pas subordonnée à la notification préalable des créanciers inscrits sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/01/2026
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66208
Transport maritime : la responsabilité des surestaries incombe au destinataire réel de la marchandise et non au mandataire du transitaire dont la mission s’achève à la remise du bon à délivrer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66615
La transaction conclue entre les parties en cours d’appel prive le litige en paiement de loyers et en expulsion de son objet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66614
La preuve de l’existence d’un contrat de gérance libre peut être rapportée par témoignage en l’absence d’écrit entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025