Réf
81552
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6192
Date de décision
18/12/2019
N° de dossier
2019/8206/5115
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Sommation de payer, Résiliation du bail, Paiement tardif, Notification à un membre de la famille, Mise en demeure, Loyers impayés, Force probante du procès-verbal, Éviction du preneur, Défaut de paiement, Bail commercial
Base légale
Article(s) : 38 - 39 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 427 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail commercial et l'expulsion du preneur pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la sommation de payer préalable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en constatant le manquement du locataire. L'appelant contestait la validité de la notification, délivrée à son frère qu'il prétendait illettré, et soutenait que le paiement des arriérés après le jugement purgeait le manquement. La cour écarte ces moyens en rappelant que les procès-verbaux de commissaire de justice font foi jusqu'à inscription de faux et que la remise à un parent identifié au domicile du destinataire est régulière. Elle juge en outre que les règles protectrices des personnes illettrées prévues par l'article 427 du dahir des obligations et des contrats ne s'appliquent pas à la simple réception d'un acte de procédure mais à la souscription d'engagements. La cour retient que le paiement tardif des loyers, postérieur à l'expiration du délai de la sommation, ne fait pas disparaître le manquement contractuel justifiant la résiliation. Le jugement est donc réformé en ce qu'il condamnait au paiement des loyers, désormais acquittés, mais confirmé sur la résiliation du bail et l'expulsion.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن بلغ بالحكم المستأنف بتاريخ 01/10/2019 وبادر إلى إستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال إفتتاحي للدعوى يعرض من خلاله أنه قام بكراء المحل التجاري الكائن بحي [العنوان] الدار البيضاء بمشاهرة 900.00درهم للمدعى عليه والذي توقف عن أداء واجبات الكراء عن المدة من فاتح يوليوز2018 إلى متم شهر مارس2019 رغم الإنذار المتوصل به بتاريخ 25/02/2019.
ملتمسا الحكم على المدعى عليه بأداء مبلغ 8100.00درهم واجب كراء المدة من فاتح يوليوز2018 إلى متم مارس 2019 مع تعويض عن التماطل قدره 2000.00درهم والنفاذ المعجل والصائر وإفراغه من المحل موضوع النزاع هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه تحت غرامة تهديدية قدرها 500.00درهم مع الصائر.
وبعد جواب القيم المنصب في حق المدعى عليه أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.
أسباب الإستئناف.
تمسك الطاعن في إستئنافه للحكم المذكور على كونه لم يتوصل بالإنذار بالأداء ذلك أن المفوض القضائي أشار إلى رفض أخ العارض التوصل دون أن يشير إلى الرفض المذكور بصفة صريحة ودون ذكر مواصفات الطرف الذي رفض التوصل، وأن العبرة هي بالتوصل الحقيقي للعارض بشكل شخصي، فضلا على أن أخ العارض الذي رفض التوصل يعتبر إنسانا أميا يجهل القراءة والكتابة وأن الفصل 427 من ق ل ع كان صريحا من كون المحررات المتضمنة لإلتزامات أشخاص أميين لا تكون لها قيمة إلا إذا تلقاها موثقون أو موظفون عموميون مأذون لهم بذلك، وبخصوص التبليغ بالبريد المضمون فإنه جاء خاليا من أية عبارة تفيد التوصل أو كونه غير مطلوب، كما أن محضر جواب القيم لم يتضمن البحث بواسطة النيابة العامة والسلطات المختصة، وموضوعا فإنه ومباشرة بعد توصله بالحكم المستأنف قام بعرض واجبات الكراء على المستأنف عليه وهو ما ينفي واقعة التماطل في حقه
ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم برفض الطلب أساسا وإحتياطيا إجراء بحث
وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف مع طي التبليغ وصورة قرار.
وبناء على إدلاء نائب المستأنف عليه بمذكرة جوابية أوضح العارض من خلالها أنه وبخلاف مزاعم الطاعن فإن أخاه لم يرفض التوصل بل تم تبليغه بالإنذار بعد إدلائه بإسمه الصحيح شفيق (د.) ورقم بطاقته الوطنية، وبخصوص الدفع بالأمية فإن الفصل المحتج به يتعلق بالموظفين الذين يتلقون الإشهادات وليس الأعوان القضائيين والذين تنحصر مهمتهم في التبليغ فضلا على أن المفوض أشار في محضره إلى أنه أعلم أخ العارض بصفته ومهمته ومن تم لاموجب للدفع بالأمية، مضيفا أن التبليغ بالبريد المضمون وبواسطة القيم لا علاقة له بتبليغ الإنذار وإنما بالإستدعاء للجلسة وأن الطاعن بإستئنافه فإنه لم يفته شيء.
ملتمسا تأييد الحكم المستأنف.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 11/12/2019 ألفي بالملف بمذكرة تعقيبية لنائب المستأنف أوضح العارض من خلالها أن طلب تبليغ الإنذار يشير إلى رفض أخ العارض التوقيع إلا أنه وبمحضر تبليغ الإنذار فإنه لم يتم تدوين العبارة المذكورة ، مضيفا أنه قام بعرض واجبات الكراء وكذا إيداعها،مؤكدا باقي دفوعاته فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 18/12/2019 .
محكمة الإستئناف.
حيث دفع الطاعن بكونه لم يتوصل بالإنذار بالأداء ذلك أن المفوض القضائي أشار إلى رفض أخيه التوصل دون أن يشير إلى الرفض المذكور بصفة صريحة ودون ذكر مواصفات الطرف الذي رفض التوصل، وأن العبرة هي بالتوصل الحقيقي بشكل شخصي، فضلا على أن طلب تبليغ الإنذار يشير إلى رفض التوقيع إلا أنه وبمحضر تبليغ الإنذار فإنه لم يتم تدوين العبارة المذكورة.
وحيث إنه وعلاوة على كون المحاضر المنجزة من طرف المفوضيين القضائيين تعتبر وثائق رسمية لا يمكن إستبعادها إلا عن طريق الطعن بالزور وهو المنتفي في نازلة الحال أمام عدم تقدم الطاعن بأي طعن بالزور في مواجهة الإنذار سند المستأنف عليه في رفع دعواه، فإن البين من إطلاع المحكمة على المحضر المذكور أن منجزه ضمنه إسم أخ الطاعن وكذا رقم بطاقته الوطنية والذي بذكرهما تنتفي الحاجة إلى وصف المبلغ إليه مادام أن الوصف إنما يهدف إلى نفي الجهالة عن شخص المتوصل لتبيان مدى صحة هذا الأخير ووروده على الشكل المتطلب قانونا وأن ذكر المتوصل في نازلة الحال بإسمه الشخصي والعائلي وكذا رقم بطاقته الوطنية يبقى كافيا لنفي الجهالة عنه، وأن ما تمسك به الطاعن من كون محضر تبليغ الإنذار لم يتضمن واقعة رفض التوقيع يبقى مردودا عليه مادام أن طلب تبليغ الإنذار المذكور أشار فيه المفوض القضائي إلى توصل أخ الطاعن ورفضه للتوقيع، وأنه لا يشترط في تبليغ الإنذار توصل المرسل إليه شخصيا ما دام أن التبليغ جاء محترما لمقتضيات المادتين 38 و39 من ق م م.
وحيث دفع الطاعن بكون الشخص المتوصل بالإنذار يعتبر إنسانا أميا يجهل القراءة والكتابة وأن الفصل 427 من ق ل ع كان صريحا من كون المحررات المتضمنة لإلتزامات أشخاص أميين لا تكون لها قيمة إلا إذا تلقاها موثقون أو موظفون عموميون مأذون لهم بذلك.
وحيث إن الدفع المذكور جاء مجردا من الإثبات إذ أن المستأنف لم يثبت واقعة الأمية المدفوع بها من طرفه، كما أن الفصل المحتج به يخص المحررات المتضمنة لإلتزامات أشخاص أميين والحال أن الأمر في نازلة الحال يتعلق بواقعة تبليغ إنذار والتي لاتتوقف صحتها على ضرورة إنعدام الأمية في شخص المتوصل.
وحيث عاب الطاعن عدم إحترام إجراءات الإستدعاء والتبليغ أثناء البت في ملف الدعوى إبتدئيا سنده في ذلك أن التبليغ بالبريد المضمون جاء خاليا من أية عبارة تفيد التوصل أو كونه غير مطلوب، كما أن محضر جواب القيم لم يتضمن البحث بواسطة النيابة العامة والسلطات المختصة.
وحيث إن البين من إطلاع المحكمة على إجراءات إستدعاء الطاعن إبان نظر الدعوى إبتدائيا أنه تم إستدعاؤه قصد الحضور لجلسة المناقشة بتاريخ 18/04/2019 والتي رجعت بكون المحل مغلقا، ليعاد إستدعاؤه بواسطة البريد المضمون والذي رجع بعبارة غير مطلوب، ليتم تنصيب قيم في حقه والذي رجع جوابه بكون المحل مغلقا بعد البحث والتحري وبذلك تكون إجراءات إستدعائه جاءت على الشكل المتطلب قانونا في إحترام لمقتضيات المادة 39 من ق م م.
وحيث دفع الطاعن بكونه ومباشرة بعد توصله بالحكم المستأنف قام بعرض واجبات الكراء على المستأنف عليه وهو ما ينفي واقعة التماطل في حقه.
وحيث إنه وأمام ثبوت توصل الطاعن بالإنذار بالأداء بتاريخ 25/02/2019 بعد و إنصرام أجل 15 يوما الممنوح له بمقتضى الإنذار قصد أداء ما بذمته تبقى واقعة المطل تابثة في حقه، وأن أداؤه لتلك الواجبات بعد إنصرام الأجل المضمن بالإنذار لا ينفي عنه واقعة المطل الموجب لإفراغه.
وحيث إنه وأمام ثبوت واقعة المطل فإنه لاموجب لإجراء بحث.
وحيث إنه وأمام أداء الطاعن للواجبات الكرائية المحكوم بها يتعين إلغاء الحكم المستأنف في شقه القاضي بالأداء وتأييده في الباقي.
وحيث يتعين تحميل الطاعن الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا.
في الشكل : بقبول الإستئناف مع الطعن في إجراءات التبليغ.
في الموضوع: بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء والحكم من جديد برفض الطلب وتأييده في الباقي وتحميل المستأنف الصائر.
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025