Vente de fonds de commerce : l’action de l’acquéreur contre le bailleur est prématurée lorsque la titularité du droit au bail du cédant est contestée devant la Cour de cassation (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81442

Identification

Réf

81442

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6077

Date de décision

12/12/2019

N° de dossier

None

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable l'action d'un cessionnaire de fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine le caractère prématuré d'une demande en mise en possession. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande pour irrecevabilité. L'appelant soutenait que la cession lui était opposable et que le propriétaire des murs commettait une voie de fait en l'empêchant d'exploiter les lieux. La cour écarte ce moyen en relevant que l'acte de cession mentionnait expressément l'existence d'un litige pendant devant la Cour de cassation, portant sur les droits locatifs du cédant. Le cessionnaire ayant reconnu dans l'acte avoir connaissance de ce litige, la cour retient que la titularité du droit au bail, élément essentiel du fonds de commerce, demeure incertaine tant qu'aucune décision définitive n'est intervenue. En conséquence, l'action du cessionnaire est jugée prématurée. Le jugement d'irrecevabilité est confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدمت شركة (ف. ت. خ.) بواسطة نائبها الأستاذ حليم (ن.) بمقال أديت عنه الرسوم القضائية بتاريخ 02/8/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 336 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط في الملف عدد 4045/8205/2018 بتاريخ 19/1/2019 و القاضي بعدم قبول الدعوى و تحميل رافعها الصائر.

في الشكل :

حيث إنه ليس بالملف ما يفيد تبليغ الحكم المستأنف للمستأنفة، و اعتبارا لكون الاستئناف جاء مستوفيا لباقي الشروط المتطلبة قانونا صفة و أداء فيتعين التصريح بقبوله.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف أن المدعية شركة (ف. ت. خ.) تقدمت بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه بتاريخ 02/11/2018 تعرض فيه أنها اشترت أصلا تجاريا مقيدا تحت عدد 88682 من المسمى محمد (ب.)، و انه تم إشعار مالك العقار بذلك بواسطة إشعارين أحدهما وجه من طرف المفوت و الآخر من طرفها، إلا انه ظل يمنعها من استغلاله عن طريق عدة عراقيل منها منعها من استغلال عدادي الماء و الكهرباء بقطع التزويد بهما على المحل التجاري و إغلاق الصندوق الخاص بالعدادين مما اضطرها إلى استصدار أمر عن السيد رئيس المحكمة الابتدائية بالرباط لإجراء معاينة لذلك و التحقق من المنع كما تقدمت في مواجهته بشكاية إلى النيابة العامة و رفعت ضده دعوى استعجالية من اجل فتح محل و ممارسة النشاط التجاري صدر فيها امر بعدم الاختصاص و الإحالة على قضاء الموضوع، ملتمسة أساسا تمكينها من حيازة المحل و استغلاله تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 2.000,00 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ و الحكم لها بأحقيتها في التعويض عن الأضرار اللاحقة بالعناصر المادية و المعنوية للأصل التجاري و الحكم بإجراء خبرة حسابية تقويمية مع حفظ حقها في الإدلاء بالمستنتجات بعد الخبرة، و احتياطيا الحكم بإجراء بحث مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل. و أرفقت المقال بصور من: عقد التفويت، و محضري تبليغ إشعارين، و أمر استعجالي عدد 993 بتاريخ 08/10/2018 و محضر معاينة و استجواب.

و بناء على المذكرة المدى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها و التي أرفقتها بصورة أمر استعجالي عدد 993 بتاريخ 08/10/2018 و صور نظامها الأساسي و صورة النموذج "ج"

و بعد تمام الإجراءات صدر بتاريخ 19/1/2019 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث تعيب المستأنفة الحكم المستأنف نقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنها اشترت عن طريق عقد توثيقي الأصل التجاري موضوع الدعوى و الذي كان يمارس فيه المفوت لها بيع المواد التجارية و ذلك بعناصره المادية و المعنوية و كان ذلك وفق القانون الجاري به العمل بحيث تم إشعار مالك العقار بالتفويت، إلا أنها عندما أرادت استغلال الأصل التجاري وجهت بالعراقيل من طرف المستأنف عليه بمنعها مادتي الماء و الكهرباء، فاستصدرت أمرا بإدخال عدادي الماء و الكهرباء الخاصين بها إلا أنها وجهت بالمنع من طرف المستأنف عليه الذي منع عمال الشركة المفوضة من وضعهما و هو الأمر الثابت بمقتضى محضر معاينة و استجواب، الأمر الذي أضر بها و حرمها من ممارسة نشاطها التجاري فاستصدرت حكما ابتدائيا بتاريخ 10/10/2018 في الملف عدد 2195/8232/2018 قضى لها بتعويض مالي و أيد استئنافيا بمقتضى القرار الصادر بتاريخ 08/7/2019 في الملف عدد 454/8232/2019 الأمر الذي تكون معه العلاقة التجارية بينها و بين المستأنف عليه ثابتة بمقتضى ما ذكر و بالتالي فلا تأثير للطعن بالنقض في القرار الجنحي الاستئنافي في ذلك ملتمسة إلغاء الحكم المطعون فه بالاستئناف و الحكم من جديد بأحقيتها بفتح المحل التجاري موضوع الدعوى و تمكينها من حيازته و استغلاله استغلال المالك لملكه، و الحكم بإجراء خبرة حسابية تقويمية لتحديد التعويض المستحق لها نتيجة منعها من ذلك و حفظ حقها في التعقيب عليها، و احتياطيا إجراء بحث و البت في الصائر وفق القانون. و أرفقت المقال بنسخة المحكمة المطعون فيه و نسخة حكم الصادر في الملف عدد 2195/8232/2018.

و بناء على المذكرة المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 07/11/2019 و التي أرفقها بأصول محضر معاينة و استجواب مؤرخ في 18/5/2018 و معاينة و استجواب مؤرخ في 07/3/2019 و شهادة توثيقية صادرة عن الموثقة فتيحة (ل.) و عقد تفويت أصل تجاري مؤرخ في 29/12/2017 و محضري تبليغ إنذارين مباشرين و صور أمر استعجالي ملف عدد 148/1101/2018 و قرار استئنافي ملف عدد 149/2602/2017.

و بناء على إدراج الملف بجلسة 05/12/2019 تخلف عن حضورها المستأنف و رجعت إفادة استدعائه بأنه رفض التوصل بتاريخ 20/11/2019 و بعد التأكد من استيفاء أجل الرفض اعتبرت القضية جاهزة و حجزت للمداولة و النطق بالقرار بجلسة 12/12/2019.

محكمة الاستئناف

حيث إنه بخصوص ما أثارته المستأنفة من كون العلاقة التجارية بينها و بين المستأنف عليه ثابتة بمقتضى الحكم التجاري عدد 3585 الصادر بتاريخ 10/10/2018 في الملف عدد 2195/8232/2018، فإن الثابت من وثائق الملف و خاصة منها عقد تفويت أصل تجاري المؤرخ في 29/12/2017 ان المفوت المسمى محمد (ب.) صرح أمام الموثق محرر العقد أن العلاقة الكرائية بخصوص المحل موضوع الدعوى محل نزاع لا زال معروضا أمام محكم النقض، و ان ممثل المستأنفة المسمى خالد (ا.) على علم بالنزاع المذكور.

و حيث إنه ليس بالملف ما يفيد صور قرار عن محكمة النقض بخصوص ما ذكر.

و حيث إنه و تبعا لما ذكر تبقى ملكية البائع للمستأنفة للأصل التجاري موضوع الدعوى غير ثابتة لعدم الحسم فيها وفق ما ذكر مما تبقى معه الدعوى الحالية سابقة لأوانها.

و حيث إنه و تبعا لما ذكر يكون الاستئناف غير مؤسس و يتعين رده و تأييد الحكم المستأنف لمصادفته الصواب فيما قضى به.

و حيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر.

لهذه الأسباب

إن محكمة الاستئناف و هي تقضي انتهائيا، علنيا و حضوريا.

في الشكل: بقبول الاستئناف.

في الموضوع: برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعته.

Quelques décisions du même thème : Commercial