Pénalités de retard : le régime spécial des délais de paiement du Code de commerce ne s’applique pas aux transactions entre sociétés commerciales privées (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81440

Identification

Réf

81440

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6075

Date de décision

12/12/2019

N° de dossier

2019/8202/4815

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 78-1 - 78-2 - 78-3 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce était saisie de la question du champ d'application des pénalités de retard prévues par le code de commerce. Le tribunal de commerce avait condamné un débiteur au paiement du principal d'une facture, assorti des intérêts légaux, mais avait rejeté la demande du créancier en paiement des pénalités de retard pour la période antérieure à l'introduction de l'instance. L'appelant soutenait que le premier juge avait violé les dispositions des articles 78-2 et 78-3 du code de commerce en refusant d'appliquer les pénalités de retard dues de plein droit à compter de l'échéance de la facture. Pour écarter ce moyen, la cour relève que le régime des pénalités de retard invoqué est régi par les articles 78-1 à 78-5 du même code. Elle retient, au visa de l'article 78-1, que ces dispositions ne s'appliquent qu'aux personnes de droit privé délégataires d'un service public et aux établissements publics exerçant une activité commerciale. Dès lors que le créancier appelant n'entre dans aucune de ces catégories, il ne peut se prévaloir de ce régime dérogatoire pour fonder sa demande. En conséquence, la cour juge le moyen inopérant et confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدم الأستاذ طارق (ض.) نيابة عن موكلته بمقال أديت عنه الرسوم القضائية بتاريخ 30/9/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 3307 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط في الملف عدد 773/8202/2019 بتاريخ 02/4/2019 و القاضي بما يلي في الشكل : قبول الطلب و في الموضوع : بأداء المدعى عليها للمدعية مبلغ 1759930 درهم عن أصل الدين مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب لغاية الأداء وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.

في الشكل :

و حيث إنه ليس بالملف ما يفيد تبليغ الحكم المستأنفة، و اعتبارا لكون الاستئناف مستوف لباقي الشروط من صفة و أداء فهو مقبول.

و حيث غن الطلب الإضافي جاء مستوفيا لكافة الشروط القانونية فهو مقبول .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف أن المدعية شركة (ن. ن. أ.) في شخص ممثلها القانوني تقدمت بواسطة نائبها بمقال سجل بتاريخ 03/01/2019 و المؤدى عنه الرسم القضائي تعرض فيه انها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 1.759.930,20 درهم مع احتساب الضريبة على القيمة الناتج عن معاملة تجارية و الثابت بمقتضى فاتورة مصحوبة بوصل طلبية و وصل استلام الذي يفيد توصلها بالخدمة المطلوبة، و ان هذه الاخيرة رفضت الاداء رغم انذارها، و التمست الحكم على المدعى عليها بادائها لفائدتها المبلغ المذكور و كذا تعويض برسم غرامات التاخير عن المدة من 16/11/2018 الى 04/01/2019 و جب عنها مبلغ 280.989,53 درهم و حفظ حقها في المطالبة عن باقي غرامات التاخير الى حين يوم الاداء و الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى يوم التنفيذ مع النفاذ المعجل و الصائر، و أرفقت المقال ب: المقال بفاتورة – وصل استلام – انذارين مع محضري تبليغ – رسالتين.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها و التي جاء فيها انه بالرجوع الى الفاتورة المدلى بها سيتبين انها صادرة عن شركة اخرى تسمى (ن. ن. أ.) في حين ان الدعوى الحالية مرفوعة باسم شركة اخرى غير وارد اسمها في الوثائق المدلى بها من طرف المدعية و الحاملة لاسم (ن. ن. أ.)، و التمست الحكم بعدم قبول الطلب.

و بناء على المقال إصلاحي المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها و المؤدى عنه الرسوم القضائية و الذي التمست من خلالها التصريح بتدارك الخطأ المادي الذي تسرب للمقال الافتتاحي عند كتابة الاسم التجاري لها و ذلك باعتباره هو (ن. ن. أ.) و الحكم تبعا لذلك بطلباتها المسطرة في مقالها الافتتاحي جملة و تفصيلا.

و بناء على المذكرة المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها جاء فيها انه بالاطلاع على وصل الطلبية الصادر عنها فانه يشير إلى انه بالنسبة للمعدات تحت عدد 480-490-500 و 510 فانه وقع المطالبة بان يتم تسليم ضمانة الصانع لمدة 36 شهرا غير ان المدعية بعدما عملت على تسليمها المعدات فإنها تقاعست عن تسليم باقي الخدمات التعاقدية المشار إليها في وصل الطلبية و ان هذه الأخيرة لم تثبت تنفيذ التزاماتها التعاقدية اتجاهها في شان تسليم جميع الخدمات المتفق عليها في وصل الطلبية، و انه بالرجوع إلى البند 6.2 من الشروط العامة للمشتريات على إن كل طلبية أن تكون محل فاتورة يتم إصدارها عند التسليم الكامل لجميع السلع المطلوبة و إن المدعية لا يحق لها حاليا المطالبة بالحصول على فوائد التأخير لعدم تنفيذها لالتزاماتها الكاملة المتعلقة بالتسليم الكامل للسلع و الخدمات المطلوبة و بالتالي فإنها ليست حاليا في وضعية تأخر في الأداء، كما انه بالاطلاع على جميع رسائل الإنذار السابقة عن الدعوى الحالية كلها غير مقبولة لكونها صادرة باسم شركة أخرى، و التمست الحكم برفض الطلب و عدم قبول طلبات فوائد التأخير، و أرفقت المذكرة برسالة إنذار و محضر تبليغ و وصل طلبية يتضمن الشروط العامة للمشتريات.

و بناء على المذكرة المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها جاء فيها أن المدعى عليها توصلت بالتجهيزات و أوراق ضمانها و كذا الفاتورة بدون تحفظ و انه لم يسبق لهذه الأخيرة أن ادعت أو احتجت على عدم التسليم من 13/12/2018 و لحدود التاريخ الكامل أي بعد مرور أزيد من أربعة أشهر على واقعة التسليم التي قبلتها بدون تحفظ، و التمست رد دفوع المدعى عليها و الحكم تبعا لذلك وفق طلباتها المسطرة في المقال الافتتاحي.

و بعد تمام الإجراءات صدر الحكم المستأنف للأسباب الآتية:

أسباب الاستئناف

حيث تعيب المستأنفة تعيب على الحكم المستأنف مجانبته الصواب فيما قضى به من رفض طلب فوائد التأخير بعلة أنه لا يرتكز على أساس لإشفاع الحكم بالفوائد القانونية التي لها طلب التعويض و الحال ان طلبها يتعلق بالمدة الفاصلة بين يوم استحقاق الفاتورة أي 16/11/2018 إلى غاية يوم تقديم الطلب و ليس عن المدة اللاحقة لتقديم الطلب للمحكمة طبقا لمقتضيات المادتين 78-2 و 78-3 من مدونة التجارة كما تم تعديلها بموجب القانون رقم 49.15 خاصة و انها بمجرد مرور 60 يوما عن تقديم الفاتورة بادرت إلى إنذار المستأنف عليها بواسطة رسالة أولى بأداء مبلغ الفاتورة و فوائد التأخير حسب الثابت من محضر التبليغ المؤرخ في 04/12/2018 ثم بو برسالة ثانية مؤرخة في 18/12/2018.

و في الطلب الإضافي أوضحت المستأنفة ان من حقها المطالبة بفوائد التأخير عن المدة اللاحقة للطلب الأصلي إلى غاية 16/11/2019، و التمست التصريح بتأييد الحكم المستأنف في الشق المتعلق بالأداء و إلغائه جزئيا في الشق القاضي برفض طلب التعويض عن غرامات التأخير و بعد التصدي التصريح باستحقاقها للتعويض عن فوائد التأخير بنسبة 9,25% من يوم استحقاق الدين و الحكم تبعا لذلك على المدعى عليها بأدائها لها تعويضا برسم غرامات التأخير عن المدة السابقة عن الحكم المستأنف و المدة الإضافية اللاحقة عليه أي من 16/11/2018 إلى 16/11/2019 و جب فيها ما مجموعه 411.582,05 درهم مع شمول الحكم بالإضافة لأصل الدين بالفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى يوم التنفيذ و تحميل المستأنف عليها الصائر. و أرفقت المقال بنسخة الحكم المستأنف.

و بناء على الرسالة المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 31/10/2019 و التي أرفقتها بالمرسوم التطبيقي تحت عدد 170.12.2 الصادر بتاريخ 12/7/2012 و القرار المشترك لوزير الاقتصاد و المالية و وزير الصناعة و التجارة و التكنولوجيات الحديثة رقم 3030.12 الصادر في 20/12/2012 و منشور والي بنك المغرب الصادر بتاريخ 18/6/2019 المحدد للسعر المديري و التمست ضمها للملف و الحكم وفق مطالبه المسطرة في مقاله الاستئنافي.

و بناء على المذكرة المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 14/11/2019 و التي أوضحت بموجبها أن الاستئناف لا يرتكز على أساس و الحكم المستأنف قد صادف الصواب فيما قضى به من رفض طلب فوائد التأخير لكون الحكم المستأنف مشفوع بالفوائد القانونية التي تعتبر تعويضا و انه لا يمكن التعويض مرتين عن نفس الضرر كما أن كل رسائل الإنذار كانت تتم في اسم (ن. ن. أ.) في حين أن المستأنفة اسمها (ن. ن. أ.) و بالتالي لا يمكنها أن تنتج فوائد التأخير و أضافت أن احتساب فوائد التأخير من طرف المستأنفة تم بشكل مخالف لسعر الفوائد، أما بخصوص الطلب الإضافي فهو غير مؤسس لكون المستأنفة تستطيع المطالبة بتنفيذ الحكم المستأنف دون المطالبة باحتساب فوائد التأخير إلى غاية يوم التنفيذ و التمست رد الاستئناف.

و بناء على إدراج الملف بجلسة 05/12/2019 أدلت خلالها المستأنفة بواسطة نائبها بمذكرة أكدت فيها ما جاء في مقالها الاستئنافي و التمست الحكم وفقه و رد دفوع المستأنف عليها فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة و حجزها للمداولة و النطق بالقرار بجلسة 12/12/2019.

محكمة الاستئناف

حيث تنعى الطاعنة على الحكم المستأنف مجانبته الصواب فيما قضى به من رفض لطلب التعويض برسم فوائد التأخير لخرقه مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 78-2 و كذا الفقرة الأولى من المادة 78-3 من مدونة التجارة، فضلا عن أن تعليله لا ينصب على طلبها من حيث المدة المطالب بها، و المتعلقة بمدة 48 يوما الفاصلة بين تاريخ الاستحقاق و تاريخ التقدم بالطلب للمحكمة.

و حيث إنه بالرجوع إلى مقتضيات الباب الثالث من القسم الرابع من مدونة التجارة الذي يتضمن المواد78-1 إلى 78-5، فإنه أضيف بموجب القانون رقم 32-10 و القانون رقم 15-49، و إنه بالرجوع إلى المادة 78-1، فإنه تنص في فقرتها الثانية على أنه"يتقيد بمقتضيات هذا الباب الأشخاص الخاضعون للقانون الخاص المفوض لهم تسيير مرفق عام، و كذا المؤسسات العمومية التي تمارس بصفة اعتيادية أو احترافية الأنشطة التجارية المنصوص عليها في هذا القانون"

و حيث ما دامت المستانفة لا تدخل ضمن الأشخاص المنصوص عليهم في المادة المذكورة يبقى تمسكها بالمواد المحتج بخرقها غير منتج، لأنه لا مجال لإعمالها، مما يتعين معه رد دفوعها بهذا الشأن و التصريح تبعا لذلك برد استئنافها مع إبقاء الصائر على عاتقها.

لهذه الأسباب

إن محكمة الاستئناف و هي تقضي انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل: بقبول الاستئناف.

في الموضوع: برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على عاتق رافعه.

Quelques décisions du même thème : Commercial