Une facture, même non signée par le débiteur, constitue une preuve suffisante de la créance commerciale dès lors qu’elle est corroborée par des bons de commande et de livraison portant sa signature (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81423

Identification

Réf

81423

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6056

Date de décision

11/12/2019

N° de dossier

2019/8202/5381

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 39 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 380 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Le débat portait sur la force probante de factures contestées en appel pour prescription, vice de procédure et incohérence documentaire. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement desdites factures. L'appelant soulevait la prescription quinquennale de la créance, arguant que le délai devait courir à compter des bons de livraison, ainsi que l'irrégularité des pièces justificatives dont les dates étaient contradictoires et qui n'étaient pas signées. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de la prescription en retenant que le point de départ du délai est la date d'émission des factures, date à laquelle la créance devient exigible, et non celle des documents préparatoires. Elle juge en outre que les factures, même non signées par le débiteur, constituent une preuve suffisante de la créance dès lors qu'elles sont corroborées par des bons de commande émanant de ce dernier et des bons de livraison portant une signature non contestée. Le jugement entrepris est donc confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة دفاعها بتاريخ 30/10/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 07/05/2019 تحت عدد 4721 ملف عدد 684/8202/2019 والقاضي بأدائها لفائدة المدعية مبلغ 39.119,94 درهم

حيث انه فيما يخص تمسك المستأنف عليها بعدم قبول المقال الاستئنافي لتقديمه خارج الاجل, فإنه بالاطلاع على وثائق الملف يتضح ان المستأنفة بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 15/10/2019 وبادرت إلى استئنافه بتاريخ 30/10/2019 كما هو ثابت من خلال التأشيرة المضمنة بالمقال ألاستئنافي وبالتالي فإن ما تمسكت به المستأنف عليها من وقوع الاستئناف بتاريخ 04/11/2019 يكون مردودا لعدم وجود ما يثبته

وحيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ويتعين التصريح بقبوله شكلا.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليه تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط هاته المحكمة بتاريخ 31/12/2019 عرض من خلاله أن العارضة شركة متخصصة في صيانة وترکیب ومراقبة آليات الضغط والمعدات الكهربائية، و أنها في إطار نشاطها قدمت مجموعة من الخدمات والأشغال لفائدة المدعى عليها و أن هذه الخدمات المقدمة لها ترتب عنها عشر فواتير امتنعت عن أداء قيمتهما المفصلة طيه ، و أن العارضة قامت بتنفيذ التزامها كما يثبت ذلك محضر الزيارة و المراقبة و أنه نتيجة لذلك يكون قد تخلد بذمة المدعى عليها مبلغ 39.119,94 درهم و ان العارضة بذلت جميع المساعي الحبية لاستخلاص دينها منها الإنذار الذي في بدون جدوى ، والتمس الحكم على المدعى عليها بأدائها للعارضة مبلغ 39.119,94 درهم كأصل الدين و بأداء الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق و جعل الحكم مشمولا بالنفاذ المعجل مع جعل الصائر على عاتق المدعى عليها. وأدلى ب : الفواتير : عدد 1400074E – E1400075-E1400076-E1400077–E1400079–E1400080–E1400081-E1400082 – E1400083 – E1400085 - أوراق الزيارة-صور بونات طلب -رسالة إنذار.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته المستأنفة و جاء في أسباب استئنافها :

في بطلان اجراءات القيم:

ان الحكم صدر غيابيا بقيم في حق العارضة وانها لم تتمكن من الدفاع عن مصالحها خلال المرحلة الابتدائية لذلك تلتمس من المحكمة مراقبة اجراءات القيم المنصب في حقها هل تم فعلا إعادة استدعائها عن طريق البريد المضمون قبل اللجوء الى مسطرة القيم وهل قام هذا الاخير بالبحث عنها عبر جميع الوسائل المتاحة.وهل تم البحث عنها بواسطة السلطات المحلية و عن طريق النشر بإحدى الصحف او عدة صحف حسب اهمية كل قضية وهل قام هذا القيم بالبحث عنها بمساعدة النيابة العامة و السلطات الادراية كما ينص على

ذلك الفصل 39 من ق.م.م .وان المحكمة سوف تعاين ان العارضة تم استدعاؤها في المقال الإفتتاحي بالعنوان التالي : حي [العنوان] البيضاء وأن عملية تبليغ الحكم لها تمت بالعنوان التالي طريق [العنوان] الدار البيضاء .

وأن ذلك يعني أن المستانف عليها كانت على علم بعنوان العارضة وأن عدم استدعائها في عنوانها المشار إليه في طي التبليغ للحضور قد حرمها من الدفاع عن مصالحها ومن درجة من درجات التقاضي . . وانه ينبغي رد الأمور إلى نصابها والأمر بالغاء الحكم المتخذ واحالة الملف من جديد على المحكمة الإبتدائية للبث فيه طبقا للقانون حفاظا على حقوق الدفاع وصونا لحسن سير العدالة ودرجات التقاضي.

في التقادم:

حيث أن العارضة تعذر عليها حضور أطوار الدعوى أثناء المرحلة الإبتدائية ولم تدلي بأوجه دفوعاتها الشكلية كالتقادم الذي يعتبر من الدفوع الأولية ويمكن أثارتها لأول مرة أمام محكمة الإستئناف وأنه بالرجوع إلى وثائق الطلب المدلى بها فإنها كلها مؤرخة في 19/06/2013 وان الدعوى لم تقدم الا بتاريخ 31/12/2018 فيكون بذلك قد طالها التقادم الخمسي مما يتعين معه التصريح بسقوط الدعوي للتقادم.

في الانذار: .

فقد أدلت المستأنف عليها رفقة مقالها الإفتتاحي بإنذار وحفظت حقها في الإدلاء بالإشعار بالتوصل وأن عدم الإدلاء بالإشعار لا يمكن أن تترتب عنه أي اثار قانونية , لأنه يفيد أن العارضة لم تكن في حالة مطل .

وأن التعويض والفوائد القانونية تكون غير مستحقة لعدم الإدلاء بما يفيد التوصل . ويبقى الحكم بالفوائد القانونية لهاته الأسباب في غير محله ويتعين الغائه فيما قضى به من فوائد قانونية

من حيث تناقض الوثائق:

حيث جاء في حيثيات الحكم الإبتدائي ان بونات الطلب المعززة للفواتير جاءت حاملة لخاتم وتوقيع المدعى عليها كما ان ورقة الزيارة هي الاخرى حاملة لتوقيعها ودون أي تحفظ مما يستفاد معه قيام معاملة بين طرفي الدعوى واستفادة

العارضة من خدمات المستأنف عليها . الا انه وبالرجوع إلى الوثائق المدلى بها رفقة المقال الافتتاحي للدعوى فإننا نجد أنها تحمل في طياتها عدة تناقضات فعلى سبيل المثال لنأخذ الفاتورة عدد E140074المؤرخة في 11/04/2014 نجد أن وثيقة الطلب التي تخصها مؤرخة في 19/06/2013 في حين ان وثيقة السليم او محضر الزيارة مؤرخ في 14/06/2013 فهل يعقل أن تقوم المستأنف عليها بأعمال الصيانة والمراقبة قبل الحصول على وثيقة الطلب. فبخصوص هاته الفاتورة فإن وثيقة الطلب لا تحمل أي توقيع او تأشيرة من طرف العارضة.

وأن جميع وثائق الزيارة أو القيام بأعمال الصيانة والخدمات مؤرخة في 14/06/2013 ولا تحمل تأشيرة العارضة,

وأن هناك تناقض صارخ في الوثائق المدلى بها فالمستأنف عليها لا يمكنها ان تقوم بأعمال الصيانة دون حصولها على وثيقة الطلب. وأن من تناقضت أقواله سقطت حجته

وحيث أنه بالرجوع إلى الفاتورة عدد: E 1400085. المؤرخة في 16/04/2014 , فإنه يلاحظ بان هاته الفاتورة الحاملة لمبلغ 20880,00 درهم بدخول الضريبة على القيمة المضافة مرفقة فقط بصورة شمسية من وثيقة الطلب غير موقعة ولا مؤشرعليها ولا تحمل طابع وتأشيرة العارضة الشيء الذي يتعين معه استبعادها من وثائق الملف وعدم الأعتداد بها لكونها مخالفة لما جرى عليه العمل في الميدان التجاري ولأنها لا تشكل حجة كتابية بمفهوم القانون التجاري. فالفاتورات المدلى بها غير مؤشر عليها ولا موقع عليها من طرف العارضة وبالتالي فإنها غير مقبولة ومنازع فيها ولا يمكن الركون إليها لأن الفاتورة ينبغي أن تكون متطابقة مع وثيقة الطلب ووثيقة التسليم لأنه لا يستساغ عقلا ولا منطقا أن يحصل التسليم ( اي اعمال الصيانة و التركيب والمراقبة) قبل الحصول على وثيقة الطلب ( Bon de Commande)

فوثائق السليم كلها مؤرخة في 14/06/2013 لا تحمل تأشيرة العارضة ولا توقيعا يقرأ الشيء الذي يتعين معه استبعادها كما أنها محررة في 14/06/2013 أي في تاريخ سابق لوثائق الطلب ( Bon de Commande)

مما يتبين معه أن وثائق التسليم لا تتطابق ووثائق الطلب الشيء الذي يتعين معها استبعادها لهذا التناقض ولكونها لا تنهض حجة كتابية في مفهوم القانون التجاري.الشيء الذي يتعين معه إذا ما ارتأت المحكمة التصدي لملف النازلة الحكم بالغاء الحكم الإبتدائي والتصريح من جديد برفض الطلب وعلى رافعه بالصائر.

مدليا بطي التبليغ ونسخة حكم

وبناء على جواب نائب المستأنف عليها والذي جاء فيه ان المستأنفة بلغت بالحكم المطعون فيه بتاريخ 15/10/2019 في إطار ملف التبليغ عدد 3777/8401/2019, الا إنها لم تتقدم بمقالها الاستئنافي الحالي سوى بتاريخ 04/11/2019 ويكون استئنافها خارج الأجل القانوني ، الأمر الذي تلتمس معه العارضة التصريح أساسا بعدم قبول الاستئناف شكلا ، وذلك بعد ضم الملف التبليغي للملف الحالي .

وفي الموضوع: من حيث الدفع ببطلان إجراءات القيم :

فقد التمست المستأنفة الحكم ببطلان إجراءات القيم الذي تم تنصيبه في حقها ، كما دفعت بأنه تم تضمين المقال الافتتاحي للدعوى العنوان الكائن ب: حي [العنوان] البيضاء. في حين أن عملية تبليغ الحكم تمت بالعنوان التالي: طريق [العنوان] , مما يعني أن العارضة كانت على علم بعنوان المستأنفة. وان العارضة توضح في هذا الصدد أن هذا الزعم لا أساس له من الصحة، ذلك أن محكمة الدرجة الأولى قامت بمباشرة الإجراءات القانونية اللازمة قبل تنصيب قيم في حق المستأنف عليها، كما قام هذا الأخير بمباشرة إجراءات التحري عنها وتضمين جوابه بالملف .

اما بخصوص الزعم بتضمين العارضة المقال الافتتاحي عنوانا مغايرا للعنوان المضمن بملف التبليغ ، فتوضح العارضة بهذا الصدد أن العارضة فتحت ملفا تبليغيا للحكم المطعون فيه في المرة الأولى في عنوان المستانف عليها الوارد بالحكم وهو نفسه العنوان المذكور في جميع وثائق الملف من (فواتير ومحاضر مرور)، والذي رجع بملاحظة أن الشركة المراد تبليغها مجهولة بالعنوان المذكور وذلك بتاريخ 16/07/2019 . ثم قامت العارضة مرة ثانية بوضع بيان عنوان في ملف التبليغ مضمنة إياه العنوان الذي تم فيه تبليغ الحكم المطعون فيه للمستأنفة بتاريخ 15/10/2019 وبدلك يتعين رد جميع مزاعم و دفوعات المستأنفة .

- من حيث الدفع بالتقادم :

فقد تمسكت المستأنفة بكون طلب العارضة قد طاله التقادم الخماسي ، على اعتبار أن الدعوي أقيمت في 31/12/2018, بينما وثائق الملف مؤرخة في 19/06/2013 ، ملتمسة عقب ذلك القول والتصريح بسقوط الدعوى للتقادم.

وان العارضة في هذا الصدد توضح أنه وخلافا لمزاعم الطرف المستأنف فإن الفواتير المدلى بها خلال المرحلة الابتدائية مؤرخة على التوالي في :6 فواتير في 11/04/2014 و03 فواتير مؤرخة في 14/04/2014 وفاتورة واحدة مؤرخة في 16/04/2014 . وأن العبرة بالتاريخ المضمن بالفواتير وبالتالي يكون الدفع بالتقادم لا أساس له من الصحة والواقع في شيء،

من حيث الزعم بتناقض الوثائق :

حيث تمسكت المستأنف عليها بوجود تناقض في حجج ووثائق العارضة منازعة بذلك في مديونيتها إزاء العارضة و أن الجهة المستأنفة تنفي البثة واقعة تزودها وتسلمها للأشغال والاستفادة من خدمات العارضة فيما يخص صيانة وتركيب و مراقبة آليات الضغط والمعدات الكهربائية مما تكون معه العلاقة التجارية قائمة بينهما. كما أنه و خلافا لما زعمته الجهة المستأنفة ضمن مقالها الاستئنافي فإن مديونيتها ثابتة ، و بالتالى فلا مجال للقول بعدم ثبوت مديونيتها لكون هذه الفواتير مشفوعة بما يفيد إنجاز الخدمات و الأشغال لفائدتها، و أن المستانفه وقعت على المحاضر المتعلقة بإنجاز هذه الخدمات و الأشغال. وانه والحالة هاته يتناسب استبعاد الدفع بانعدام المديونية أو التحفظ بشأنها لعدم جديته، ولكونه لا تتوخى من خلاله الجهة المستأنفة سوى المماطلة واطالة المسطرة بهدف الإضرار بحقوق ومصالح العارضة ، كما يؤشر عن تقاضيها بسوء نية .

و بخصوص مبلغ المديونية، فإن المستأنفة لم تدل بأية حجة أو وثيقة تفيد براءة ذمتها من مبلغ الدين و هي الملزمة بالإثبات، و أن الذمة العامرة لا تفرغ إلا بالوفاء بالدين وقد عجزت عن إثبات واقعة الوفاء بالدين. مما يكون معه استئنافها غير مرتكز على أساس، ويتعين رده. وبعد التصدي التصريح بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به جملة وتفصيلا.

مدليا بصورة شهادة تسليم وصورة حكم وصورة طلب تبليغ حكم وصورة شهادة تسليم

وبناء على تعقيب نائبة المستأنفة والذي جاء فيه ان ما تمسكت به المستأنف عليها من دفع في الشكل لا يتعلق بملف النازلة ولربما اختلط عليها الأمر فهي تدعي أن شركة (إ. ا.) بلغت بالحكم المطعون فيه بتاريخ30/10/ 2019 ولم تتقدم باستئنافها إلا بتاريخ 04/11/2019, في حين أن العارضة تحمل اسم شركة (إ. م.) بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ15/10/2019 واستأنفته بتاريخ 30/10/2019 اي داخل الأجل القانوني وان ما اثير في هذا الصدد من طرف المستأنف عليها لا علاقة له بأطراف الدعوى مما يبقى معه الدفع الشكلي وكذلك طلب ضم ملف التبليغ في غير محله ويتعين استبعادهما والتصريح بعدم قبولهما.وبخصوص بطلان إجراءات القيم فبالرجوع إلى الحكم الابتدائي فإنه لا يشير بتاتا إلى الطريقة التي تم بها استدعاء العارضة قبل اللجوء إلى إجراء المسطرة. مما يبقى ما أثير في المقال الإستئنافي وجيها ويتعين الإستجابة إليه

وبخصوص التقادم فإن التاريخ المشار إليه في المقال الإستئنافي هو الوارد بوثائق التسليم Bon de

Réception وليس بالفواتير والتي لا دليل على توصل العارضة بها.

وفيما يتعلق بالإنذار الإشهاد على أن المستأنف عليها لم ترد على ما ورد في هذا الباب من دفوع الشيء الذي يعتبر اقرارا صريحا بما ورد فيها.

ومن حيث تناقض الوثائق الإشهاد للعارضة بما ورد في مقالها الإستئنافي والحكم لها وفق ما ورد فيه وعلى المستأنف عليها بالصائر

وبناء على ادلاء نائب المستأنف عليها بمذكرة خلال المداولة جاء فيها ان العارضة تؤكد في هذا الصدد مذكرتها الجوابية ومن جهة ثانية وفي إطار تعقيبها بخصوص ملتمس المستأنفة الرامي إلى استبعاد دفع العارضة فيما يخص اعتبارها أن الاستئناف جاء خارج الأجل القانوني لتضمنه عبارة أن شركة (إ. ا.) بلغت بتاريخ 15/10/2019

فتعقيبا على ذلك توضح العارضة بهذا الخصوص أن ما ورد مجرد خطأ مطبعي , وتلتمس على هذا الاساس استدراكه وذلك باعتبار ان شركة (إ. م.) هي التي تم تبليغها بتاريخ 15/10/2019 ولم تبادر الى تقديم استئنافها سوى بتاريخ 04/11/2019 وتؤكد باقي دفوعاتها.

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 04/11/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 11/12/2019 ادلت خلالها المستأنف عليها بالمذكرة المشار اليها اعلاه.

محكمة الاستئناف

حيث عرضت الطاعنة استئنافها في الاسباب المبسوطة اعلاه

وحيث انه فيما يخص تمسك المستأنفة بكون اجراءات القيم باطلة لعدم استدعائها في عنوانها خلال المرحلة الابتدائية , فإنه بالرجوع الى وثائق الملف يتضح ان المقال الافتتاحي تضمن عنوان المستأنفة المضمن بوثائق الطلب الصادرة عنها وان عبارة – بجوار (م. د.) – لا توجد ضمن هذا العنوان. وانه عند استدعائها خلال المرحلة الابتدائية رجعت شهادة التسليم بملاحظة انه تعذر العثور على الشركة بالعنوان , فتم استدعاؤها بالبريد المضمون مع تضمينه العنوان الموجود بسجلها التجاري والذي رجع بملاحظة عنوان ناقص , الامر الذي قامت معه المحكمة باللجوء الى تنصيب قيم في حقها والذي بعد وقوفه بعين المكان والبحت عنها انتهى الى عدم العثور عليها, وبالتالي فإن اجراءات استدعائها تمت وفق ما ينص عليه الفصل 39 من ق م م

وحيث انه فيما يخص تمسك المستأنفة بالتقادم ,فإنه بالاطلاع على الفواتير سند المديونية يتضح انها جميعها مؤرخة في سنة 2014 , علما ان الدعوى رفعت بتاريخ 31/12/2018, وان العبرة في احتساب التقادم تكون بالتاريخ المضمن بالفواتير وليس بالتاريخ المضمن بوصولات الطلب على اعتبار ان هذه الاخيرة تكون قبل الشروع في انجاز الخدمة ,والحال ان الدين يكون مستحقا بعد انهاء الخدمة موضوع التعاقد واحتساب المديونية علما انه وطبقا للفصل 380 من قلع فإن التقادم لا يسري بالنسبة للحقوق الا من يوم اكتسابها . الامر الذي يتعين معه رد الدفع.

وحيث انه وبخصوص التمسك بعدم التوصل بأي انذار بخصوص المطالبة بالدين , فإن الحكم المطعون فيه قضى للمستأنف عليها بالفوائد القانونية من تاريخ الطلب ولم يستجب لطلبها المتعلق بالحكم بها من تاريخ الاستحقاق , الامر الذي يتعين معه رد ما تمسكت به المستأنفة بهذا الخصوص.

وحيث انه فيما يخص تمسك المستأنفة بتناقض الوثائق على اعتبار ان الفاتورة عدد E140074المؤرخة في 11/04/2014 وأن وثيقة الطلب التي تخصها مؤرخة في 19/06/2013 في حين ان وثيقة التسليم او محضر الزيارة مؤرخ في 14/06/2013 , فإنه بالاطلاع على وصل التسليم المحتج به لا يوجد ضمنه ما يفيد انه يتعلق بوصل الطلب المشار اليه خاصة وان الخدمات التي يتضمنها كل منهما مختلفة عن الاخرى وبالتالي يتعين رد السبب

وحيث انه فيما يخص التمسك بكون الفواتير غير مؤشر عليها بالقبول , فإنه بالاطلاع على وثائق الملف يتضح ان المستأنفة لا تنازع في قيام الاتفاق بين الطرفين على الخدمات موضوع الدعوى ,وهو الاتفاق الذي تثبته وصولات الطلب الصادرة عنها ووصولات التسليم التي تثبت القيام بالخدمة موضوع الاتفاق بين الطرفين , وهي الوصولات الحاملة لتوقيع المستأنفة في الخانة المخصصة للزبون وهو التوقيع غير المطعون فيه بمقبول . وبذلك فالفواتير تعتبر حجة بين الطرفين ما دامت مرفقة بوصولات الطلب والتسليم . الامر الذي تكون معه منازعة المستأنفة مردودة

وحيث انه واعتبارا لذلك يكون الحكم مصادفا للصواب ويتعين تأييده

وحيث ان الصائر تتحمله المستأنفة

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.

في الشكل: بقبول الاستئناف

في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف وابقاء الصائر على المستأنفة.

Quelques décisions du même thème : Commercial