Vente de l’immeuble loué : le locataire ne peut invoquer le défaut de notification de la vente pour se soustraire à son obligation de paiement des loyers envers le nouveau propriétaire (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81371

Identification

Réf

81371

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

59

Date de décision

09/01/2019

N° de dossier

2018/8206/5190

Type de décision

Arrêt

Abstract

Thème

Baux, Loyers

Base légale

Article(s) : 8 - 26 - Dahir n° 1-16-99 du 13 chaoual 1437 (18 juillet 2016) portant promulgation de la loi n° 49-16 relative aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 663 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un preneur au paiement d'arriérés locatifs, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'une cession d'immeuble au locataire. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du nouveau propriétaire. L'appelant soutenait ne pas avoir été informé de la cession et avoir continué de payer les loyers à l'ancien bailleur. La cour écarte ce moyen, considérant que le défaut de notification de la cession du bien loué au preneur ne vicie pas la sommation de payer émanant du nouveau propriétaire, dès lors que ce dernier justifie de son titre. Elle retient que la qualité pour agir du nouveau bailleur est ainsi établie et qu'il appartient au preneur, en application de l'article 663 du dahir des obligations et des contrats, de rapporter la preuve libératoire du paiement des loyers réclamés. La cour relève en outre que le premier juge a correctement fixé le montant des arriérés sur la base de la somme stipulée au contrat de bail initial, faute de preuve d'une augmentation convenue. Le jugement entrepris est donc confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد عبد المالك (د.) بواسطة دفاعه بتاريخ 21/09/2018 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 12/04/2018 تحت عدد 1587 ملف عدد 644/8206/2018 والقاضي في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع بأداء المدعى عليه (المستأنف ) لفائدة المدعي مبلغ 42.000,00 درهم المعجل واجب كراء المدة من أكتوبر 2015 إلى غاية يناير 2018 مع النفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني الأدنى وتحميله الصائر ورفض الباقي.

حيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 6/9/2018 كما يتبين من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي وتقدم باستئنافه بالتاريخ المشار اليه أعلاه أي داخل الأجل القانوني.

و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المدعي تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط يعرض فيه أنه يملك المحل الكائن بتجزئة [العنوان] تمارة ، وأن المدعى عليه يعتمره من اكتوبر 2015 الى فاتح يناير 2018 بما مجموعه 84.000,00 درهم ، وقد حاول حثه على الاداء بدليل محضر تبليغ الانذار رفقته لكن دون جدوى، ملتمسا الحكم بادائه لفائدته المبلغ المذكور وافراغه من المحل المدعى عليه هو أو من يقوم مقامه او بإذنه والنفاذ المعجل وتحديد مدة الاكراه في القصى مرفقا مقاله بنسخة محضر تبليغ انذار وصورة شمسية لشهادة ملكية .

وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه بجلسة 01/03/2018 والذي التمس من خلالها ضم اصل شهادة ملكية الى الملف .

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طف نائب المدعى عليه بجلسة 15/03/2018 والذي دفع من خلاله من حيث الشكل بكون لا علاقة كرائية تربطه بالمدعي لم يدل بما يثبت تملكه للمحل موضوع الدعوى، ان كان اقتناه من والده فإنه لم يبادر الى اخباره بكونه اصبح هو المالك الجديد ويتعين الاداء بين يديه مما يجعل صفته منعدمة، اما من حيث الموضوع وبالرجوع الى عقد الكراء رفقته يتبين ان السومة الكرائية للمحل هي 1.500,00 درهم عوض 3.00,00 المضمنة بالمقال ، بالاضافة الى انه وبمجرد توصله بالانذار بادر الى الجواب عن طريق مفوض قضائي يخبر من خلاله المدعي بكونه لا تربطه به أية علاقة كرائية، وان هذه الاخيرة تربطه بالسيد محمد (د.) وان ذمته خاليه من أية مبالغ الى متم يناير 2018، وأنه بموجب مذكرته الحالية يعبر عن حسن نيته في اداء واجب كراء شهري فبراير ومارس 2018 للمدعي شرط الادلاء بما يثبت تملك المحل التجاري، ملتمسا احتياطيا اجراء جلسة بحث بين الاطراف، مرفقا مذكرته بنسخة جواب على انذار ومحضر تبلغه واصل عقد كراء.

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المدعي بجلسة 29/03/2018 والطي عقب من خلالها بكونه هو صاحب الملف المستخرج منه المحل التجاري بعدما اشتراه من والده السيد محمد (د.) حسب شهادة الملكية رفقته، وبخصوص ادعاء عدم العلم يفنذه الحكم رفقته والذي حكم عليه بموجبه بالافراغ للاحتياج، وقد أوضحت العلاقة الكرائية بين الطرفين قائمة بموجب عقد شفوي بسومة 3.000,00 درهم شهريا، وتخلف المدعى عليها عن اداء المبالغ المسطرة بالانذار يجعله في حالة مطل ملتمسا وفق مقاله مرفقا مذكرته بنسخة عادية لحكم.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد عبد المالك (د.) و جاء في أسباب استئنافه أن المقال مستوف لجميع الشروط الشكلية المتطلبة قانونا على اعتبار أنه لم يبلغ بالحكم موضوع الطعن إلا بتاريخ 06/09/2018مما يكون معه قد قدم داخل الأجل القانوني، وأن التعليل المستدل به من طرف محكمة الدرجة الأولى سيتبين للمحكمة انها اعتمدت على أنه لم يدل بما يفيد أداءه للوجيبة الكرائية واستبعدت جميع الدفوع المثارة من قبله والمتجلية في كونه يجهل أصلا المالك للعين المكتراة على اعتبار أن المستأنف عليه لم يخبره باقتنائه للمحل موضوع الدعوى من والده، أضف الى ذلك أن المحكمة استبعدت دفع المستأنف المتعلق بكونه كان يؤدي الوجيبة الكرائية لوالده المسمى محمد (د.) على اعتبار أن علاقتهما كانت مبنية على الثقة، إذ لا يمكن لشخص مطالبة والده بتواصيل أداء السومة الكرائية وقد سبق له أن طالب خلال المذكرة المدلى بها بجلسة 15/03/2018 بإجراء جلسة بحث ولو بحضور والد الطرفين السيد محمد (د.) واستفساره عمل إذا كان فعلا قد توصل بالوجيبة الكرائية من العارض طيلة المدة من اكتوبر 2015 الى متم يناير 208 من عدمه، وأنه لا يمكنه أداء الوجيبة الكرائية لمرتين عن نفس المدة كونه كان يؤديها بإنتظام ولم يسبق له أن تخلف عن ذلك ولو لشهر واحد ، وأن المحكمة اختارت الطريق الأسهل وأصدرت حكما يقضي له بأداء مبلغ 42.000 درهم دون اللجوء إلى أي إجراء من إجراءات التحقيق في الدعوى ، إذ كان على الاجدر بها على الأقل اجراء جلسة للتأكد من هاته الواقعة، وأن هذا ألحق ضررا بالغا له خصوصا وأن الخطأ ارتكبه المستأنف عليه الذي كان يتوجب عليه إخباره بأنه أصبح هو المالك الجديد للعين المكتراة وبضرورة أداء المبالغ الكرائية بين يديه وهو الأمر الذي لم يقم به المستأنف عليه، وأن المشرع المغربي لما أقر التقاضي على درجتين فذلك لتمكين محكمة الدرجة الثانية من إصلاح الاخطاء والهفوات التي من الممكن أن تقع المحاكم الابتدائية، لذا يلتمس الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي التصريح برفض الطلب، واحتياطيا إجراء جلسة بحث بين الطرفين بحضور والدهم السيد محمد (د.) بصفته المالك السابق للمحل موضوع الدعوى والتثبت من واقعة أداءه للوجيبة الكرائية من أكتوبر 2015 الى متم 2018 من عدمه، حفظ حقه في الإدلاء بمستنتجاته بعد البحث.

وأرفق مقاله نسخة من الحكم المطعون، طي التبليغ.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 19/12/2018 جاء فيها أن المستأنف لم يبلغه بانتقال ملكية المحل التجاري موضوع الدعوى سعيا منه إلى ادعاء أداء الواجبات الكرائية لفائدة والده السيد محمد (د.) بصفته المالك السابق للمحل المذكور، فإنه خلاف لما أثر من طرف الجهة المستأنفة، فإن الثابت من الحكم المستدل به من قبله على المرحلة الابتدائية والمدلى به في ملف النازلة أن العلاقة الكرائية ثابتة بينهما من جهة، وبأن الإشعار والإخبار بنقل ملكية الدار بحي [العنوان] تمارة والمتواجد بها المحل موضوع الدعوى قد انتقلت بأكملها اليه، ويبقى الدف بعدم العلم بانتقال ملكية المحل موضوع الدعوى لفائدته دفع غير جدي ويرقى الى درجة الاعتبار القانوني، ويبقى طلب إجراء بحث بحضور المالك السابق عديم الجدوى أمام وضوح حقيقة علم المستأنف بانتقال المالك لفائدته، دون أن يشكل خرقا لحقوق الدفاع، لذا يلتمس رد ما جاء في المقال الاستئنافي لعدم جديته وتأييد الحكم المستأنف.

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 2/1/2019 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 9/1/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث عرض الطاعن أوجه استئنافه أعلاه.

حيث عاب الطاعن على محكمة البداية خرق حقوق الدفاع ونقصان التعليل طبقا للفصل 50 من ق.م.م

ولكن حيث إنه بالاطلاع على الحكم المطعون فيه اتضح أنه رد على كل الدفوعات المثارة من طرف المستانف فالفقه واجتهاد القضائي استقر على منح صفة مالك لباعث الانذار والمستأنف كان عليه أن يثبت براءة ذمته من الواجبات الكرائية المضمنة بالانذار انسجاما مع مقتضيات المادتين 663 من ق.ل.ع، بدل الركون الى دفوعات لا تسعفه خاصة وأن واقعة التماطل التي اقر المشرع المغربي اعتبارها كسبب خطير ومشروع يبرر الحكم بإفراغ المكتري متى تبثث في حقه طبقا لمقتضيات المادتين 8 و26 من ق 49.16 .

حيث إن الإنذار بالاداء وأن تضمن سومة كرائية قدرها 3000 درهم فإن محكمة الدرجة الأولى كانت على صواب لما اعتمدت الوجيبة المحددة في عقدة الكراء وقدرها 1500 درهما أمام غياب أنه وثيقة تفيد رفع السومة الكرائية للمبلغ المحتج به إذ أن المستقر فقها وقضاء أن السومة الكرائية تبقى محددة اتفاقا أو قضاء.

حيث إن ما احتج به المستأنف بعدم اخباره بحواله الحق وتفويت العقار للغير المستأنف عليه لا يقوم كأساس لبطلان الانذار، ما دام أنه توصل بالانذار من المستأنف عليه الذي اثبت أنه المالك للعقار بمقتضى الوثائق المضمنة وتبت له الصفة في التوصل بالواجبات الكرائية المتبقية ، لكل ما سبق تبيانه تبقى دفوعات الطاعن غير مؤسسة ويبقى الحكم المستأنف مصادفا للصواب ويستوجب التأييد.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل:

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر.

Quelques décisions du même thème : Baux